أصدرت محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا إمام الدين جمعة قراراً بإدانة المتهم بقتل ابن خاله وشقيق زوجته طعناً بمطواة وضرباًً بحجر داخل مقابر «سيرو» تحت طائلة المادة «031» من القانون الجنائي والمتعلقة بالقتل العمد، وأعلنت المحكمة في حيثيات قرارها عند مناقشتها لمادة الاتهام المتمثلة في القتل العمد والبينات المقدمة أمامها في الدعوى، عن توافر علاقة السببية بين الفعل الذي أتى به المتهم في تسبيبه للمجني عليه عدة طعنات «بالشفرة» التي قام بإحضارها من عربته التاكسي التي انتقل بها هو والمرحوم إلى موقع الجريمة وأدت إلى إصابته بعدد «9» جروح قطعية والنتيجة تمثلت في الوفاة، واستشهدت المحكمة في ذلك بالتقرير التشريحي الصادر من مشرحة مستشفى أم درمان والذي كشف من خلاله بروفيسور جمال يوسف أن حدوث الوفاة بسبب الجروح القطعية وكسر الجمجمة والنزيف الشديد بسبب الإصابة بآلة حادة. وأكدت المحكمة أن القصد الجنائي كان متوافراً لدى المتهم لحظة ارتكابه الجريمة بحسب الأداة الحادة والتي استخدمها في تسبيب طعنات للمرحوم في مواقع حساسة من جسده بعدما أكد اختصاصي الطب الشرعي أن الحجر المعروضات لا يمكن أن يسبب الجروح القطعية والعميقة التي وجدت في الجثة، ونبهت إلى أن المتهم أخذ «الشفرة» من عربته بعد أن بلغ هو والمرحوم المقابر بمحلية كرري إبان تعرضه للضرب ب«البونية» من قبل الأخير بعد أن التقيا صدفة بالشارع العام بالثورة الحارة «91» عندما كان المتهم ذاهباً لزيارة والدته في الوقت الذي كانت توجد فيه خلافات بينهما منذ أن كانا بالمملكة العربية السعودية واستمرت إلى أن رفض المرحوم لشقيقته وأبنائها الذهاب إلى منزل زوجها المتهم، وقالت المحكمة إن ما توصلت إليه من بينات فيما يتعلق بالركنين المادي والمعنوي للجريمة فوق مرحلة الشك المعقول وقررت أن المتهم لا يستفيد من أي موانع المسؤولية الجنائية وأسباب الإباحة بالإضافة إلى الاستثناءات الواردة في المادة «131» المتعلقة بالقتل شبه العمد مما استدعاها لإدانته بجريمة القتل العمد، وارجأت توقيع العقوبة لجلسة أخرى لحين وصول أولياء الدم لرأي موحد حول العفو أو الدية أو القصاص. وأدانت المحكمة في الوقت نفسه المتهم الثاني بجريمة التستر بسبب أنه كان شاهد عيان للأحداث ولم يبلغ الشرطة حينها.