ألغت المحكمة القومية العليا بالخرطوم الأحكام الصادرة من محكمتي الموضوع والاستئناف، والتي قضت بتوقيع عقوبة السجن (5) سنوات والدية الكاملة «041» ألف جنيه في حق الشرطيين المدانين بقتل تاجر تمبول رمياً بالرصاص بمنطقة ود الحسين ريفي ولاية الجزيرة قبل عامين من الآن، وأمرت المحكمة العليا بإعادة ملف القضية لمحكمة الموضوع لتنظر في أمر إدانة الشرطيين تحت المادة (031) من القانون الجنائي القتل العمد بدلاً عن المادة «131» من ذات القانون المتعلقة بالقتل شبه العمد، وقالت المحكمة في حيثيات قرارها الذي صدر أمس الأول أن أركان الجريمة المادية قد توفرت باعتراف المدانين بإطلاقهما عدد (33) طلقة من الأسلحة الكلاش التي كانا يتسلحان بها، على العربة الهايس التي كانت تقل المجني عليه وفتاة أخرى، بالإضافة إلى توفر الركن المعنوي وهو الأدلة المستعملة «الذخيرة»، وقالت المحكمة كيف تتوفر حسن النية لشخصين أطلقا كل هذه الذخيرة، وأشارت المحكمة في قرارها أنه لولا العناية الإلهية لاحترقت العربة الهايس وتوفي من بداخلها. و بذلك قررت المحكمة إدانة المحكومين تحت المادة (031) القتل العمد ويحق لمحكمة الموضوع سماع بينة جديدة إن وجدت. وكان الأستاذ كرار صديق كرار ممثل الاتهام عن أولياء الدم عن الحق الخاص قد تقدم بطعن للمحكمة القومية العليا ضد قرار محكمة الموضوع التي أصدرت عقوبة السجن والدية في حق المدانين وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المدانين كانا ضمن قوة قادمة من حفائر البطانة بعد أدائها لمهمة رسمية، وفي منطقة ود الحسين اشتبهت في عربة هايس كانت تقف على جانب الطريق وعندما حاولت الشرطة التي كانت على متن عربة دفار إيقاف الهايس رفض سائقها الانصياع لأوامر الشرطة فأطلق المدانان عدد (33) طلقة استقرت إحداها في رأس المجني عليه وأودت بحياته في الحال فاضطر السائق للتوقف وكان مخموراً، كما تم القبض على الفتاة التي كانت برفقة القتيل وتمت محاكمتها بجرائم مخلة بالآداب وإدانة السائق بجريمة السكر.