استمعت محكمة الخرطوم شمال برئاسة مولانا عاطف محمد عبد الله إلى الشاكي والموكل من قبل (7) أشخاص آخرين في بلاغ تحت المادة (178) ف ح احتيال ضد إحدى المنظمات ممثلة في مديرها ومديرها التنفيذي، وتقديمه لإفادة من أحد المصارف أثبتت أن التوقيعات الممهور بها الشيكات صحيحة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشاكي وجد إعلاناً في الطريق العام، يروج إلى أن إحدى تعرض على الراغبين امتلاك ركشات بالتقديم للمنظمة ودفع(قسط) كمقدم للركشة.. وبموجب ذلك يعطوهم شيكات بالمبالغ المدفوعة، وبعد ذلك ثم الاحتيال عليهم، وعندما ذهبوا إلى مستشار المنظمة يطالبونها بإعطائهم الركشات أو استرداد مبالغهم، إلا أن المنظمة المستشارة وجهتهم باللجوء للقضاء لاسترداد حقوقهم، لأن مدير المنظمة سافر إلى إحدى الدول الأفريقية هارباً من البلاغات الموجهة إليه.