وتعصّبه تلك الجماعات مثلا لفهم المحدثات بأنها بدعة وضلالة وفي النار أدّى إلى جل التحريمات الواردة في بداية المقال، وإلى غيرها من تحريماتهم الكثيرة، فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما جاء في إحدى روايات أحاديث المحدثات، فهل فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وسائر علماء المسلمين هذا الفهم؟ هل قال ابن تيمية مثلاً (وهو مرجع لديهم) هل قال إنّ كل محدثة بدعة وضلالة وفي النار؟ لنبدأ بتعريف بن تيمية ومن بعده علماء السلف للبدعة، فهم من أهل خير القرون كما جاء في الأحاديث قال بن تيمية رحمه الله: ما خالف النصوص فهو بدعة، وما لا يُعلم أنّه خالفها فلا يسمى بدعة، ولتقريب المعنى في فتوى بن تيمية نسأل هل قراءة القرآن للميت خالفت نصّا؟ وهل رفع اليدين بالدعاء دبر الصلاة ومسح الوجه بباطن الكف خالف نصا؟ الإمام الشافعي هل حرّم المحدثات واستنان السنن الحسنة في الإسلام مطلقاً؟ يقول الإمام ما أحدث من الأمور ضربان ما خالف كتاباً أو سنةً أو أثراً أو إجماع، فهذه البدعة الضلالة، وأما ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذه، فهذه محدثة غير مذمومة. بن حزم: البدعة في الدين هي ما لم يأت في القرآن ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ،إلّا أنّ منها ما يؤجر صاحبها عليها ويعذر بما قصد إليه من الخير، وهو ما كان أصله الإباحة وإن لم يقرر عمله بنص بن الأثير، قال في البدعة: البدعة بدعتان هدى وهو ما كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله إليه ورسوله، فهو في حيّز المباح، وضلالة وهو ما كان خلاف ما أمر الله به ورسوله. أبو شامة: الحوادث منقسمة إلى بدعة مستحسنة وبدعة مستقبحة. الإمام العز بن عبد السلام قال في البدعة: هي فعل ما لم يفعل في عهد النبي، وهي إما واجبة أو مستحبة أو مكروهة أو حرام، والطريقة في ذلك أن تعرض على قواعد الشريعة. تعريف الإمام النبوي (صاحب كتاب رياض الصالحين) للبدعة قال: هي إحداث ما لم يكن على عهد رسول الله وهي إما أن تكون حسنة أو قبيحة، ثم استحسن قول الإمام العز بن عبد السلام أن تُعرض المحدثة على قواعد الشريعة. إذن خلاصة ما ذهب إليه علماء السلف أن البدعة هي ما أُحدث في غير عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ،أو هي ما أُحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، ولم يقل أي منهم بتحريم البدعة مطلقاً، أو هي ضلالة في النار إنما جعلوها على القياس كما سبق. وفيه إما أن تكون حسنة كما قال الخليفة عمر «نعم البدعة» لجمع المصلين للتراويح تحت إمام واحد، وإما أن تكون خالفت ما أمر به الله ورسوله، وهذه ضلالة وما لم يندرج في الحسن أو الضلالة فهو مباح كما جاء في كتب شروح الأحاديث، ومنها فتح القدير، فالقاعدة الفقهية تقول إن الترك لا يفيد النهي، ونختم أمر البدعة بالحديث الصحيح (من سنّ في الإسلام سنةً حسنةً فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أن ينقص من أجورهم شئ، ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شئ (رواه مسلم) فلو رأينا الرجل بعد سلامه من صلاته يمد يده إلى من على يمينه وشماله داعياً تقبّل الله، أو حرماً، ثم يخرج سبحته فيؤدي بها أوراده، ثم يرفع يديه بالدعاء كما اعتاد الناس ويختم بمسح وجهه بكفيه التي دعا بها، ثم يسأل أخاه أو إمام المصلين أن يدعو له في أمر يخصه.. لو رأينا كل ذلك أو عملناه نعلم علم اليقين أن أياً من هذه الأعمال لا يوصف بالضلالة ولا يؤدي إلى النار وأن هذه الأعمال واقعة تحت عموم النص الشرعي لقوله تعالى «واذكروا الله كثيراً»، وأنها واقعة تحت عموم النص (وقال ربكم ادعوني استجب لكم)، وأن كل ما سبق لم يخالف نصا من شرع الله يستوجب استنكارنا للفعل والحكم على فاعله بدخول النار. ملحوظة: أقوال علماء السلف السابق ذكرها عن البدعة منقولة من بحث لأحد دعاة العصر الحالي من شبكة المعلومات الحاسوبية، وفيه يقرأ الشيخ مباشرةً من الكتب والمراجع (بالصوت والصورة)