المريخ في لقاء الثأر أمام إنتر نواكشوط    قباني يقود المقدمة الحمراء    المريخ يفتقد خدمات الثنائي أمام الانتر    ضربات جوية ليلية مباغتة على مطار نيالا وأهداف أخرى داخل المدينة    مليشيا الدعم السريع هي مليشيا إرهابية من أعلى قيادتها حتى آخر جندي    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    عزمي عبد الرازق يكتب: هل نحنُ بحاجة إلى سيادة بحرية؟    فاز بهدفين .. أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتهام يطعن في قرار براءة فنان شقة الصافية ورفاقه للمحكمة العليا
نشر في آخر لحظة يوم 26 - 10 - 2013

طعنت نيابة أمن المجتمع ممثلة في المستشارين حسن أحمد عباس وشرف الدين محمد علي ممثلي الاتهام في قضية فنان شقة الصافية و«8» آخرين في قرار محكمة الاستئناف بحري وشرق النيل والتي قضت بإلغاء إدانة المتهمين من التهمة المنسوبة إليهم تحت نص المادة «251» الأفعال الفاضحة، وأعلنت براءتهم وأمرت برد مبالغ الغرامة المالية للمتهمين، والتمست النيابة في مذكرة الطعن التي أودعتها لدى المحكمة القومية العليا الخرطوم إعمال سلطاتها الواردة بقانون الإجراءات الجنائية وإصدار حكم بإلغاء قرار محكمة الاستئناف وإدانة المتهمين تحت المواد «451/551» ممارسة الدعارة وإدارة محلها، وجاء في مذكرة الطعن أن المتهمين ال«9» اجتمعوا في ظروف يرجح معها احتمال ممارسة أفعال فاضحة وهو أن المتهم هيثم كان يرتدي «إسكيرت» نسائياً ومخضباً بالحناء في يديه مع وجود معروضات وعطور وكريمات نسائية، واعتبرت المذكرة أن قراري محكمة الموضوع والاستئناف قد جانبهما الصواب، حيث إن محكمة الاستئناف اعتمدت على وقائع وبينات وإثباتات لم ترد
.
واشتمل القرار محل الطعن اتهام وتقليل قدر شهود وأفراد الشرطة والقوة التي شاركت في القبض على المتهمين والتي قالت عنها محكمة الاستئناف إن شهادتهم تدعو للدهشة والاستغراب والحيرة والشك والريبة وإنها عبارة عن زعم كاذب أريد به التنكيل بالمتهمين وتجريمهم دون وجه حق.
وأشار الطعن كذلك إلى أن ممثل الدفاع عن المتهمين منذ توجيه التهمة تحت المواد «451/551» قام باستئناف القرار لمحكمة الاستئناف وثم العليا وقد أيدت جميع هذه المحاكم قرار محكمة الموضوع بتوجيه الاتهام تحت المواد آنفة الذكر.
وأوضحت مذكرة الطعن أن هذه القضية نالت اهتمام وسخط الرأي العام من الوقائع الغريبة والدخيلة على المجتمع السوداني وطالبت المذكرة بإلغاء قرار البراءة وذلك لمخالفته الوزن السليم للبينات وإدانة المتهمين بمخالفة المواد «451/551».
وبتاريخ 02/8 كانت محكمة جنايات سوق بحري أصدرت قراراً قضى ببراءة «6» متهمين كان قد تم القبض عليهم داخل شقة بالصافية ببحري برفقة «3» آخرين من بينهم الفنان «ح.غ» وكان اثنان منهم يرتدون جلابيب نسائية، كما تم ضبط عطور نسائية وشيشة وأشياء أخرى وتم القبض عليهم بتهم ممارسة الأفعال الفاضحة إلا أن المحكمة برأت ساحة «6» من المتهمين المنسوبة إليهم بممارسة الدعارة وإدارة محلها فيما أصدرت المحكمة قراراً قضى بإدانة «2» متهمين وألزمتهم بدفع غرامة مالية «4» آلاف جنيه لكل مدان على حدا والغرامة «05» جنيهاً للمتهم «ح.غ» وأمرت بإبادة العطور المعروضات، واستأنفت نيابة أمن المجتمع قرار محكمة الموضوع لدى محكمة الاستئناف بحري وشرق النيل، والتي قالت في حيثيات قرارها إن وجود المتهمين ال «9» في الشقة لحظة المداهمة لم يكن يستشف منه أو يحتمل معه قيام ممارسات أو أفعال فاضحة حسب ما جاء في الاتهام.
وقالت الاستئناف إن أقوال الشهود أكدت أن المتهمين كانوا يرتدون ملابس قصيرة أو ما يعرف بالبرمودة، وأشارت إلى أنه إذا كانت البرمودة أو الشورت وهو بمثابة زي فاضح إذا ما تم إرتداؤه في مكان عام، فإن على شرطة أمن المجتمع أن تتصدى لطائفة كبيرة من شباب هذا الجيل الذي اتخذ من البرمودة أو الشورت زياً يتجول به في الأسواق والأزقة والطرقات بل ويرتادون به دور العبادة والمساجد لأداء الصلوات وأن تزج بهم في حراسات أقسامها كما فعلت القوة المداهمة بالمتهمين، وقالت لتبدأ شرطة أمن المجتمع منعاً لما يسمى بالزي الفاضح بلاعبي وحكام كرة القدم والتنس في الإستادات والملاعب الرياضية لارتدائهم لرداءات فوق الركبة، وتساءلت هل هناك مكان عام أكبر من الإستادات والملاعب الرياضية، وقالت الاستئناف بأن المتهمين تم ضبطهم في شقة وهي ليست مكاناً عاماً، وأضافت أن الشرطة استغلت ذلك الأمر أسوأ استغلال لمداهمة شقة المتهم الثاني دون سند سليم وبموجب أمر تفتيش مخالف لما تتطلبه المادة «78» من قانون الإجراءات لسنة 1991م، وذكرت بأنه لا يشكل بينة تصلح للإدانة ويعتبر إجراءً باطلاً.
ودعت رئيس قسم الصافية الذي داهم الشقة بمراجعة قوته التي أمدته بمعلومات زائفة جعلته يقدم على المداهمة بصورة مخالفة للقانون وما تبع ذلك من إجراءات قبض وحبس غير مشروعة وما تلى ذلك من تشنيع وتبشيع إعلامي في أبشع وأسوأ صورة دون مراعاة لما قد يلحق بالمتهمين وأسرهم من ضرر اجتماعي وتجريح للسمعة والكرامة لا يمكن جبره أو إصلاحه، وأضافت الاستئناف لا مراء وجدال في أن محاربة الرذيلة واستئصال شأفتها هو أمر جليل وغاية سامية كلنا ننشدها إلا أن محاربة الرذيلة ومقاومتها لا ينبغي أن يتم بما هو أرذل منها ألا وهو انتهاك الخصوصية والستر وانتهاك وإهدار الحقوق الأساسية، وقالت الاستئناف فما أحوجنا اليوم أن نسخر قوات الشرطة بصورة مكثفة دحراً للذين يقضون مضاجع الآمنين الغافلين من الضعفاء والنساء والولدان ويعيثون في الأرض الفساد من عصابات ما يسمى بالنيقرز ومن يعتدون على مستخدمي الصرافات الآلية والمتعاملين مع المصارف ومن يقومون بانتزاع وخطف حقائب وهواتف السيدات والآنسات في الطرقات ووسائل المواصلات ومختطفي ومغتصبي الأطفال الأبرياء.
وتوصلت المحكمة من خلال اطلاعها على حيثيات البلاغ إلى الغاء إدانة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم تحت المادة «251» الأفعال الفاضحة، وأعلنت براءتهم، كما الغت إدانة المتهم تحت ما يسمى بالمادة «7/0102» أمر محلي ويرد مبلغ الغرامة للمتهمين، وكذلك أيدت محكمة الاستئناف براءة المتهمين ال «6» الصادر من محكمة الاستئناف من تهمتي ممارسة الدعارة وإدارة محلها وشطبت طلب الاستئناف المقدم عن رئاسة نيابات أمن المجتمع عن وزير العدل.
وأمرت كذلك برد الشيشات المعروضات للمتهم «ح.غ» وأيدت كذلك الأمر الصادر من محكمة الموضوع بإبادة العطور النسائية المعروضات لعدم تعلقها بالمتهمين، الأمر الذي جعل الاتهام يطعن في قرار محكمة الاستئناف للمحكمة العليا الخرطوم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.