ما الحكم في زوجة انفعلت في أثناء مشادة كلامية بينها وبين زوجها، وقالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟ وهل هناك أثر شرعي لهذا القول منها؟، سؤال ورد لدار الافتاء وأجابت بالآتى: تحريم الزوجة نفسها على زوجها بغير عذر شرعي تصرف محرمٌ شرعًا، يلزمها به التوبة، ولا أثر لتحريمها نفسها على عقد الزواج وما يوجبه عليها أو يرتبه لها، ولا يلزمها بذلك كفارة يمين. مفهوم تحريم الزوجة نفسها على زوجها وحكمه التحريم في اللغة ضد التحليل، وهو المنع والتشديد، وأما المقصود من تحريم الزوجة نفسها على زوجها فالظاهر أنه منعه من أن يقربها وأن يستمتع بها. وتحريم المرأة نفسها على الزوج بهذا المعنى تصرف مُحَرَّم؛ وقد قال الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة: 87]. وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾ [النحل: 116]. فالحلال هو ما أحلّه الله تعالى، والحرام هو ما حرمه الله تعالى، وليس لأحد أن يُغَيّر أحكام الله. ومنع الزوجة زوجها من الاستمتاع بها بغير عذر امتناعٌ عن أداء ما أوجبه الشرع عليها بالعقد، وهو أمر محرم، والمقرر عند جماهير الفقهاء أن هذا التصرف من المرأة يعتبر نشوزًا تأثم به. أثر تحريم الزوجة نفسها على زوجها على عقد الزواج الزوجة ليس لها الامتناع عن زوجها بغير عذر شرعي، وليس لها إيلاؤه، أو ظهاره، أو أن تُحرِّم عليه الاستمتاع بها؛ لعدم قدرتها على قلب الحلال حرامًا؛ فلا أثر لتحريمها نفسها على عقد الزواج وما يوجبه عليها أو يرتبه لها. آراء المذاهب الفقهية في انعقاد تحريم الحلال يمينًا مكفرة اختلف الفقهاء في انعقاد تحريم الحلال يمينًا مكفَّرة؛ فذهب الأحناف والحنابلة إلى انعقاده يمينًا مع لزوم الكفارة. مذهب المالكية والشافعية في هذه المسألة ذهب المالكيّة والشافعيَّة إلى عدم انعقاده يمينًا وعدم لزوم الكفارة، وهو المختار للفتوى. ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [المائدة: 87]، وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: 59]. وكذلك فإنَّ التحريم ليس بيمين، فلم تجب به كفارة في الأموال، كغيره من الألفاظ. ويخالف الأبضاع؛ فإنَّ للتحريم تأثيرًا في الأبضاع بالرضاع، والظهار، والعتق، والطلاق، فأثر به التحريم. بناء على ما سبق: فتحريم الزوجة نفسها على زوجها تصرف مُحرَّمٌ، يلزمها به التوبة، ولا أثر لتحريمها نفسها على عقد الزواج وما يوجبه عليها أو يرتبه لها، ولا يلزمها بذلك كفارة يمين . اليوم السابع إنضم لقناة النيلين على واتساب مواضيع مهمة ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة