أحالت المحكمة الابتدائية بأم درمان وسط ملف قضية قتيلة حي الشهداء أم درمان «الحاجة ثريا» لمحكمة الاستئناف أم درمان للنظر في الطلب المقدم إليها من قبل الملاكم الطريفي الذي صدر في مواجهته حكم الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً بعد أن ثبت تورطه في مقتل الحاجة ثريا قبل (5) أعوام، وذلك عندما تسلل الملاكم إلى منزلها الكائن بحي الشهداء أم درمان بقصد السرقة إلا أن المجني عليها شعرت بوجوده في المنزل وتمكنت من الإمساك به، فقام المدان بضربها بونية على رأسها مما أدى إلى اصطدامها بحائط الغرفة وفر هارباً عقب تنفيذه للجريمة. وعقب اكتشاف الحادث تم القبض على (9) متهمين في البلاغ وهم من المتشردين، وبعد إحالة ملف القضية للمحكمة تمت إدانة جميع المتهمين ال«9» تحت المادة (174) السرقة وأصدرت في مواجهتهم عقوبات بالسجن (3) سنوات، وأغفلت المحكمة الابتدائية إزهاق روح المجني عليها ثريا وتم استئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف والتي قامت بدورها بإلغاء الحكم وأشارت إلى وجود بينة كافية لإدانة المتهمين خاصة الذين سجلوا اعترافاً قضائياً تحت المادة (130) والبالغ عددهم (4) متهمين، وقالت محكمة الاستئناف إن الاعتراف القضائي المرجوع عنه يحتاج لتعضيد من قبل المتهمين، وأعادت محكمة الاستئناف ملف الدعوى لمحكمة الموضوع وطالبتها بالعمل حسب التوجيهات، وبعد النظر في الدعوى مرة أخرى أصدرت محكمة الموضوع قراراً أدانت بموجبه جميع المتهمين ال«9» بالقتل العمد والنهب، وأصدرت عليهم جميعاً حكم الإعدام شنقاً حتى الموت لمخالفة نص المادة «130» وكذلك السجن (5) سنوات لمخالفة نص «175» والمتعلقة بالنهب.. وعندما عادت الأوراق لمحكمة الاستئناف مرة أخرى الغت حكم الإعدام والسجن الصادر في حق المتهمين.. وقالت إن محكمة الموضوع لم تشر لتسبيب حكمها في حق المحكومين وطلبت منها محكمة الاستئناف بأن تفصل الأسباب لكل منهم على حدة، والدور الذي لعبه في الجريمة، وأعادت الأوراق مرة أخرى لمحكمة الموضوع والتي قامت بالغاء الحكم السابق وأصدرت حكماً بإدانة المتهم الأول الطريفي بالقتل العمد والنهب وأصدرت في مواجهته حكماً بإعدامه شنقاً حتى الموت قصاصاً والسجن لمدة (3) سنوات لمخالفته نص المادة (175) النهب.. والغت حكم الإعدام في مواجهة بقية المتهمين ال(8) واكتفت بمدة السجن (3) سنوات التي قضاها المدانين في السجن في ما يتعلق بمخالفة نص المادة «175» النهب وبعد إحالة ملف الدعوى للمرة الرابعة لمحكمة الاستئناف أعادت القضية لمحكمة الموضوع وأمرتها باستدعاء الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح جثة القتيلة واستجوابه حول الأسباب التي أدت لموت المجني عليها، وأكد الطبيب أن تسبيب الوفاة يعود لارتجاج في الدماغ نتيجة الإصابة بجسم صلب، وأشار الطبيب إلى أن الجسم يمكن أن يكون لكمة في الرأس أو ضربة بالحائط، وخلصت المحكمة مرة أخرى لإدانة المتهم الطريفي بالقتل العمد، حيث جاء في اعترافه أمام القاضي بأنه قام بضرب المجني عليها عندما أمسكت به داخل منزلها ليلاً، عندما جاء بقصد السرقة وحاول التخلص من قبضتها ،ولم يفلح في ذلك فقام بضربها لكمة في رأسها وضربها بحائط الغرفة. وأفاد الطبيب الشرعي بأن هذه اللكمة من شاب في عمره وذوي بنية جسدية قوية وهو ملاكم علماً بأنها سيدة تبلغ من العمر «69» هذه الضربة قاضية لأن تحدث إرتجاجاً بالدماغ، وهو السبب المباشر للوفاة بدون تدخل عوامل خارجية أخرى. وقد سجل المتهم اعترافاً قضائياً بارتكابه للجريمة وهذا الاعتراف قد عضد بينات أخرى وهي وجود دماء على حائط الغرفة التي شهدت وقوع الجريمة، كما تم العثور على بقعة دماء على بنطلون الطريفي والذي عثر في منزله بعدالحادث، وجاءت عينة الدماء الموجودة في حائط الغرفة مطابقة للعينة التي وجدت على بنطلون المتهم. والثابت أنه وفي جميع مراحل التقاضي والتي استمرت لأكثر من (5) أعوام، وقال عنها القاضي المختص بأنها أطول قضية قتل في ولاية الخرطوم، استمرت في التقاضي طيلة السنوان الماضية، الثابت أن الادلة كلها تؤكد تورط المتهم الطريفي ولا سواه في جريمة مقتل الحاجة ثريا، وتمسك أولياء دم المجني عليها بحقهم في القصاص وأصدرت المحكمة مؤخراً حكم الإعدام في حق المدان الطريفي.. وأكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها بقية المتهمين (3) بالسجن (3) سنوات بعد أن ثبت للمحكمة بأن المتهمين دخلوا للمنزل بقصد السرقة بعد أن وجدوا باب المنزل مفتوحاً، وبرأت المحكمة ساحة إحدى الفتيات لعدم وجود بينة ضدها، وتم فصل الاتهام في مواجهة (4) فتيات لتعزر القبض عليهن، وهن من المتشردات بحي الشهداء الذين تسللوا للمنزل بصحبة بقية المتهمين بقصد النهب وثبت عدم تورطهن في جريمة القتل. وقال دكتور عبيد حسين اختصاص الأمراض النفسية ل(آخر لحظة) إن أولياء الدم مازالوا في انتظار تنفيذ العدالة ويعتبرون أنفسهم حتى الآن في حالة عزاء مفتوح، وأضاف أن هذه القضية أثرت على حياة أسرة القتيلة في متابعة سير القضية التي استمرت ل(5) سنوات ويطالبون محكمة الاستئناف بالاستعجال النظر في القضية، خاصة وأن هناك نزيل في السجن ل(5) سنوات.