تقدم ممثل الدفاع عن المتهمين في قضية «الأوقاف» بطلب إلى محكمة الخرطوم شمال، التمسوا فيه شطب الدعوى الجنائية ضد المتهمين وإطلاق سراحهم في الحال، واستعمال سلطاتها إعمالاً بنص المادة «141» من قانون الإجراءات الجنائية وإصدار أمر بإخلاء سبيلهم لعدم وجود أساس للدعوى. وأشار المستشار عبد الباسط سبدرات وكيل المتهم الثالث وزير الإرشاد السابق أزهري التجاني، أمام القاضي عادل موسى بأن الاتهام الموجه للوزير بخيانة الأمانة والثراء الحرام والمشبوه، في العقد موضوع البلاغ تم شطبه من قبل عدد من المستشارين، و أن المتهمين الثلاثة لم ينسبوا للمتهم أياً من مواد الاتهام، وأن مخالفة المادة «177/2» «خيانة الأمانة» تنهار لأنه لم يكن مؤتمناً على حيازة مال ولم يقصد بسوء قصد حجر ذلك المال ولم يبعه أو يتصرف فيه بإهمال فاحش ولم يرتكب فعلاً مخالفاً للأمانة، كما أن ممثل الاتهام مندوب المراجع العام أكد بأنه لم يحصل على أي مستند مالي موجهاً أو مصدقاً باسم الوزير، وزاد سبدرات أقواله بأن الخيار كان معدوماً أمام النيابة لترفع بهذه القضية للمحكمة ما بين الكارثة والفجيعة، موضحاً أن الكارثة بأن يظل الاتهام بخيانة الأمانة، والفجيعة أن ينتقل لقانون الثراء الحرام، و اختارت النيابة الكارثة والفجيعة ولم تفرق بينهما في المضاجع. وختم حديثه بأن القضية شغلت الرأي العام وأن بعض الصحف تناولتها بصورة بشعة وبعضها زاد النار حطباً ووقوداً. وفي السياق ذاته أكد الدكتور حاتم الوسيلة ود.عادل عبد الغني ممثلا الدفاع عن المتهم الأول د.الطيب مختار بأن ما تحصل عليه المتهم غير مخالف لأحكام القوانين وبعقد شرعي لا يخضع للائحة الخدمة المدنية، وطعنا في شهادة مندوب المراجع العام بأنه لا تتوفر فيه شروط العدالة لأنه أفتى بغير علم بأن العقد مخالف وباطل ولم يتبع السلوك المهني المحدد بالقانون وأنه لم يخطر المتهم أو مجلس الأمناء بالمخالفات التي وردت في تقريره بغرض التوافق على مراجعتها ومعالجتها إن وجدت، وأنه زوّر في بنود العقد باستبدال عبارة بدل عربة بإيجار عربة. ومن جهتهما أشار ممثلا الدفاع عن المتهم الثاني الأستاذ الشيخ حسن والأستاذ محمد الفاتح بيرم إلى هذه الدعوى جاءت في إطار خلاف بين هيئة الحج والأوقاف بعد استغلال أوقاف الخارج بواسطة الأوقاف، وأكدا بأن الشاهد خالف القواعد المحاسبية وضرب بعرض الحائط القواعد المهنية في عمل الديوان لإيقاع المتهم الثاني بأنه صرف المبلغ موضوع البلاغ بدون مستند للمتهم الأول، إلا أنه ثبت من خلال البينات وجود سند يخول له ذلك الصرف، وأن ادعاء الاتهام بأن المتهم صرف المبلغ لمصلحته يفتقر للقاعدة التي يستند عليها، وأكد ذلك شهود الاتهام، وطالب الدفاع من المحكمة الإذن بتحريك إجراءات جنائية في مواجهة مندوب المراجع شاهد الاتهام للمرة الثانية، وأرجأت المحكمة الرد على الطلبات المقدمة في جلسة أخرى.