طالبت هيئة الدفاع في قضية تبديد مال ديوان الأوقاف مجتمعةً في مرافعاتها الختامية، بشطب التهم الموجهة إلى كل من الأمين العام للديوان السابق د. الطيب مختار «متهم أول»، وأمين أوقاف الخارج خالد سليمان «متهم ثان»، ووزير الإرشاد والأوقاف السابق د.أزهري التجاني «متهم ثالث»، والتي تتعلق بخيانة الأمانة والثراء الحرام والمشبوه، بعد سماع الشهود واستجواب المتهمين ليس لعدم كفاية الأدلة وحدها، مُشيرةً إلى عدم وجود أساس للدعوى. وفيما طعنت في تقرير وشهادة المراجع عبد المنعم عبد السيد، موضحةً أن إفاداته جاءت واضحة الكيد ولا تتوافر فيها شروط العدالة إضافة لإفتائه بغير علم بأن العقد باطل ومخالف للقانون، وتزويره في بنود العقد، وطالبوا المحكمة بالإذن لتحريك الإجراءات القانونية ضده. وأكد محامي المتهم الأول، حاتم الوسيلة لقاضي محكمة جنايات المال العام مولانا عادل موسى أمس، أن موكله لا تنطبق عليه المادة «6» أ من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه للمخالفة في العقد المبرم بينه وبين وزير الإرشاد والأوقاف لوجود الغُبن الفاحش الذي لا يلغي العقود والبيوع إلا بوجود تدليس أو غش، مشيراً إلى أن العقد شريعة المتعاقدين وإنما حصُل عليه من أموال يمثل «23%» من مستحقاته، قائلاً: إن عقد العمل لا يخضع لقرارات مجلس الوزراء كما أفاد الشاكي نفسه بأن علاقة العاملين بالديوان تعاقدية ولا علاقة لهم بلائحة الخدمة المدنية، بجانب شهادة مدير القرارات بمجلس الوزراء وممثل ديوان شؤون الخدمة التي عضدت إفادة الشاكي، وأوضحا أن الأمين العام يخضع لقانون الأوقاف. وقال الوسيلة إن العقد موثق بالختم البارز من المستشار القانوني للديوان الذي عينته وزارة العدل، مؤكداً أنه المسؤول عن أي خطأ في العقد، لافتاً إلى أن بند السرية في العقد متعارف عليه في العقود الإدارية والقانونية. من جانبه أوضح محامي المتهم الثاني أن موكله يمتلك المستند القانوني الذي يبيح له صرف المبالغ المالية موضوع الدعوى، موضحاً عدم انتفاعه بتلك الأموال. أكد المحامي عبد الباسط سبدرات أن المتهم الثالث أبرم العقد بصفته ناظراً لعموم الأوقاف، مبيناً أن من تحروا من نيابة المال العام لم يوجهوا له أي تهمة، بجانب أن عدداً من المستشارين بنيابة الثراء الحرام والمشبوه، أوصوا بشطب البلاغ بمن فيهم المتحري محمد بركات الزبير. وقال سبدرات إن وكيل النيابة أفاد بأن نيابة الثراء الحرام لم تقدم بلاغاً تتهم فيه شخصًا بالغبن الفاحش إلا هذا البلاغ، نافياً في ذات الوقت معرفته بمعيار لقياس الغبن الفاحش. ونفى سبدرات عن المتهم الثالث التهمة تحت نص المادة 177/2، مؤكداً أنه لم يكن مؤتمناً على حيازة مال، أو قام بسوء قصد بجحد ذلك المال، أو امتلاكه وتحويله لمنفعته الشخصية، أو تبديده، قائلاً إنه تم ذبح الأعناق في هذه القضية بِمِد حرام، وقال إن الخيار كان معدوماً أمام النيابة بين كارثة الاتهام تحت المادة 177/2 وفجيعة الاتهام تحت المادة 6 أ، وقال: لم يفرقا بينهما في المضاجع، للدفع بالقضية إلى المحكمة. وطلبوا من المتهم الثالث التحلل من توقيعه في العقد ونظارة الأوقاف بجانب موقعه الدستوري.