القوة المشتركة تكشف عن مشاركة مرتزقة من عدة دول في هجوم الفاشر    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالسجن والديَّة على المتورطين في وفاة طالبة بالإجهاض
نشر في الأهرام اليوم يوم 22 - 03 - 2011


أنزلت المحكمة الجنائية العامة بوسط الخرطوم أمس، برئاسة هشام محمد يوسف، عقوبتها في مواجهة فني التخدير المدان بالتسبب في قتل طالبة جامعية أجرى لها عملية إجهاض، وأوقعت عليه السجن لمدة عامين، وأمرته بدفع الدية الكاملة لأولياء دم المرحومة ومصادرة حقيبته التي تحوي معدات طبية، فيما أدانت المحكمة ثلاث فتيات بتهمة التستر، وقضت عليهن بالسجن لمدة شهر، واكتفت بالمدة التي قضتها الفتاة الرابعة بالحبس. وحسب الاتهام الذي قدمه المتحري المساعد شرطة صلاح داؤود إلى المحكمة، فإنه بتاريخ التاسع والعشرين من يوليو الماضي، تقدمت الشاكية إلى قسم شرطة الأوسط ببلاغ تفيد فيه بأن صديقتها تناولت (ساندوتش) وعقب ذلك شعرت بألم في المعدة وورم في الأرجل فقامت بإسعافها إلى مستوصف بالمنطقة، لكنها توفيت هناك، وتم تقييد دعوى جنائية تحت طائلة المادة (151) الوفاة في ظروف غامضة، وتم استجواب الشاكية، ومن ثم انتقل فريقا قسم الشرطة ومسرح الحادثة إلى المنزل بمنطقة الديم، وبأمر تشريح صادر من نيابة الخرطوم وسط، تم نقل الجثمان إلى المشرحة للكشف عليه بوساطة الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، ومن ثم باشرت الشرطة تحريات واسعة حرزت خلالها جهاز (لاب توب) يخص المجني عليها، وعثرت داخله على تقرير موجات صوتية باسم المرحومة، يوضح حملها. وبعد وصول تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد وفاة المجني عليها نتيجة لثقب في الرحم نتيجة عملية إجهاض؛ تم تعديل الاتهام إلى المادة (130) القتل العمد، والقبض على الشاكية ووضعها متهمةً، ومن ثم إخضاعها للتحقيقات التي أقرت خلالها بأن المرحومة صديقتها وتلعبان كرة السلة بأحد الأندية بالخرطوم، وأنها حبلت سفاحاً من شخص، وطلبت منها المساعدة، وأنها اتصلت بالمتهمة الرابعة التي أعطتها هاتف المتهمة الخامسة، التي بدورها أرشدتهما إلى فني التخدير الذي قام بإجراء العملية للمجني عليها داخل منزل المتهمة الثالثة بمنطقة الديم. وأضاف المتحري أنهم قاموا بالقبض على المتهمين والتحقيق معهم واعترفوا بأنهم ساعدوا المجني عليها في عملية الإجهاض التي أجريت لها. وبعد اكتمال كافة تحريات الشرطة وجهت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة بتهم الاشتراك والمعاونة في القتل العمد والإجهاض، بالإضافة إلى جريمة التستر. واستمعت المحكمة بدورها لقضية الاتهام وشهودها، واستجوبت المتهمين ووجهت التهم وحجزت ملف القضية للقرار، وجاء في حيثيات القرار أن المحكمة بعد استعراضها لمواد الاتهام ومناقشتها مع ما قدم من بينات ولتحديد مسؤولية المتهم الأول الجنائية في إجهاض المجني عليها، وجدت أن أقواله الواردة في يومية التحري وأقوال المتهمة الخامسة في مواجهته وأقوال شاهد المحكمة وإقراره الكامل في مراحل المحاكمة بأنه أعطى المجني عليها حبوباً للإجهاض، ورأت المحكمة أن تلك الأقوال تصبح بينة ودليلاً لإدانة المتهم الذي اتضح أنه يمتهن مهنة إجهاض النساء. وأكد شاهد المحكمة أن العقاقير المعروضات تستخدم في عملية الإجهاض، وعليه قررت المحكمة إدانته بتهمة الإجهاض، ووجدت المحكمة باستعراضها عناصر تهمة القتل العمد الموجهة إلى المتهم أن فعل المتهم أدى إلى وفاة المرحومة وتوافرت عناصر السببية والنتيجة في فعله ورأت المحكمة أن المتهم لم يقصد إحداث وفاة المجني عليها مما ينقل فعله من العمد إلى الخطأ، وعليه قررت بكل اطمئنان إدانته تحت طائلة المادة (132) من القانون الجنائي. ووجدت المحكمة أن المتهمات الأربع اللائي يواجهن تهمة الاشتراك والمعاونة والتستر في جريمة الإجهاض كن على علم بحمل المجني عليها وقمن بمساعدتها على عملية الإجهاض بالاتصال بالمتهم الأول الذي أجرى العملية بمنزل المتهمة الثالثة وحضور المتهمة الرابعة، رأت المحكمة أن فعل المتهمات يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ضلوعهن في الاشتراك في الجريمة البشعة، ويجعل المحكمة تصل إلى نتيجة منطقية تقرر على ضوئها إدانتهن بالتهم المنسوبة إليهن، وعليه وبعد سماع المحكمة للظروف المخففة أوقعت على المتهمين عقوبات بالسجن ودفع الدية الكاملة لأولياء دم المرحومة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.