يصف برقو (بالعدو) ويشكو من (العداوة)..!!    دوناروما إلى مان سيتي    "مناوي" يزف بشرى ويعلن اكتمال مشروع    مشاري الذايدي يكتب: أميرة السودان… هذا جناه أبي عليّ!    لاكروا تكشف عن رسوم ضخمة تفرضها الميليشيا في الفاشر    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تشعل مواقع التواصل بوصلة رقص مع إبنتها على أنغام (هو ضيعنا من إيده يستحمل)    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة للجدل.. الناشطة السودانية رانيا الخضر تخطف الأضواء بإطلالة ملفتة من أمام البحر    شاهد بالفيديو.. بشة يعترف: (قررت ترك الهلال في أول ستة أشهر وهذا اللاعب هو من أقنعني بالبقاء)    تفاصيل جديدة حول جريمة الحتانة.. رصاص الكلاشنكوف ينهي حياة مسافر إلى بورتسودان    عصر ما بعد الليبرالية: المتغطي بالعالم عريان    شاهد.. الحسناء السودانية تسابيح دياب تشعل مواقع التواصل بصورة مثيرة للجدل    شاهد بالصورة والفيديو.. مع اقتراب موعد افتتاح مطار الخرطوم الدولي.. تزيين شارع المطار باللافتات استقبالاً للعائدين    شاهد.. الحسناء السودانية تسابيح دياب تشعل مواقع التواصل بصورة مثيرة للجدل    معاناة المواطنين مع جمارك العفش الشخصي    روضة الحاج: ستلعنُكم هذه الأرضُ أحجارُها وستلعنُكُم كلُّ أشجارِها وستلعنُكُم كلُّ أثمارِها    الحكومة السودانية تقرر تمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد 3 أشهر    قوات الطوف المشترك محلية الخرطوم تداهم بور الجريمة بدوائر الاختصاص وتزيل المساكن العشوائية    الهلال بين مطرقة القوانين وسندان البطولات    جبل مرة.. انزلاق أرضي يثير جدلاً حول حصيلة الضحايا    وزير الصحة يشارك في افتتاح مكتب لمنظمة الصحة بالخرطوم    وزير الطاقة السوداني يطلق وعدا    لماذا أوقفت شرطة برشلونة أعمال البناء في كامب نو؟    على أعتاب ثروة غير مسبوقة.. إثيوبيا تراهن على سد النهضة    ترامب استمرار حرب غزة يضر بصورة اسرئيل    نيمار يُكذب أنشيلوتي: لست مصابا    الكيزان في سلام الإستهبال والتناقض    برشلونة يتعثر أمام رايو فايكانو.. و"أزمة الفار" تثير الجدل    أمريكا توقف منح التأشيرات لجميع حاملي جوازات السفر الفلسطينية    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    اتهم أبناء قبيلتين داخل الدعم السريع بالتواطؤ مع "الكيزان".. شاهد الفيديو الذي بسببه تم الاعتداء على القائد الميداني للمليشيا "يأجوج ومأجوج" واعتقاله    عودة المحكمة الدستورية قرار صائب وإن جاء متأخراً    رئيس الوزراء: نهضة مشروع الجزيرة من أولويات حكومة الأمل    ساعات حاسمة ..أرتال عسكرية تتحرك نحو طرابلس    وزير الثروة الحيوانية: انطلاقة الخطة الاستراتيجية من نهر النيل بإنشاء مدينة للإنتاج الحيواني    من صدمات يوم القيامة    حسين خوجلي يكتب: الأمة الشاهدة بين أشواق شوقي وأشواك نتنياهو    رئيس الوزراء السوداني في الجزيرة    الجنيه السوداني ورحلة الهبوط القياسي    فعاليات «مسرح البنات» في كمبالا حنين إلى الوطن ودعوة إلى السلام    "وجيدة".. حين يتحول الغناء إلى لوحة تشكيلية    قال لي هل تحكي قليلا من العربية؟    اجتماع مهم بين بنك السودان المركزي والشركة السودانية للموارد المعدنية حول عائدات الذهب ودعم الاقتصاد الوطني    ما حكم شراء حلوى مولد النبى فى ذكرى المولد الشريف؟    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    انتشال جثث 3 شقيقات سودانيات في البحر المتوسط خلال هجرة غير شرعية    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    طفلة تكشف شبكة ابتزاز جنسي يقودها متهم بعد إيهام الضحايا بفرص عمل    اتهام طبيب بتسجيل 4500 فيديو سري لزميلاته في الحمامات    حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات    تطول المسافات لأهل الباطل عينا .. وتتلاشي لأهل ألحق يقينا    بوتين اقترح على ترامب لقاء زيلينسكي في موسكو    الموظف الأممي: قناعٌ على وجه الوطن    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    أخطاء شائعة عند شرب الشاي قد تضر بصحتك    تقرير أممي: «داعش» يُدرب «مسلحين» في السودان لنشرهم بأفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالسجن والديَّة على المتورطين في وفاة طالبة بالإجهاض
نشر في الراكوبة يوم 23 - 03 - 2011


أنزلت المحكمة الجنائية العامة بوسط الخرطوم أمس الاول، برئاسة هشام محمد يوسف، عقوبتها في مواجهة فني التخدير المدان بالتسبب في قتل طالبة جامعية أجرى لها عملية إجهاض، وأوقعت عليه السجن لمدة عامين، وأمرته بدفع الدية الكاملة لأولياء دم المرحومة ومصادرة حقيبته التي تحوي معدات طبية، فيما أدانت المحكمة ثلاث فتيات بتهمة التستر، وقضت عليهن بالسجن لمدة شهر، واكتفت بالمدة التي قضتها الفتاة الرابعة بالحبس. وحسب الاتهام الذي قدمه المتحري المساعد شرطة صلاح داؤود إلى المحكمة، فإنه بتاريخ التاسع والعشرين من يوليو الماضي، تقدمت الشاكية إلى قسم شرطة الأوسط ببلاغ تفيد فيه بأن صديقتها تناولت (ساندوتش) وعقب ذلك شعرت بألم في المعدة وورم في الأرجل فقامت بإسعافها إلى مستوصف بالمنطقة، لكنها توفيت هناك، وتم تقييد دعوى جنائية تحت طائلة المادة (151) الوفاة في ظروف غامضة، وتم استجواب الشاكية، ومن ثم انتقل فريقا قسم الشرطة ومسرح الحادثة إلى المنزل بمنطقة الديم، وبأمر تشريح صادر من نيابة الخرطوم وسط، تم نقل الجثمان إلى المشرحة للكشف عليه بوساطة الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، ومن ثم باشرت الشرطة تحريات واسعة حرزت خلالها جهاز (لاب توب) يخص المجني عليها، وعثرت داخله على تقرير موجات صوتية باسم المرحومة، يوضح حملها. وبعد وصول تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد وفاة المجني عليها نتيجة لثقب في الرحم نتيجة عملية إجهاض؛ تم تعديل الاتهام إلى المادة (130) القتل العمد، والقبض على الشاكية ووضعها متهمةً، ومن ثم إخضاعها للتحقيقات التي أقرت خلالها بأن المرحومة صديقتها وتلعبان كرة السلة بأحد الأندية بالخرطوم، وأنها حبلت سفاحاً من شخص، وطلبت منها المساعدة، وأنها اتصلت بالمتهمة الرابعة التي أعطتها هاتف المتهمة الخامسة، التي بدورها أرشدتهما إلى فني التخدير الذي قام بإجراء العملية للمجني عليها داخل منزل المتهمة الثالثة بمنطقة الديم. وأضاف المتحري أنهم قاموا بالقبض على المتهمين والتحقيق معهم واعترفوا بأنهم ساعدوا المجني عليها في عملية الإجهاض التي أجريت لها. وبعد اكتمال كافة تحريات الشرطة وجهت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة بتهم الاشتراك والمعاونة في القتل العمد والإجهاض، بالإضافة إلى جريمة التستر. واستمعت المحكمة بدورها لقضية الاتهام وشهودها، واستجوبت المتهمين ووجهت التهم وحجزت ملف القضية للقرار، وجاء في حيثيات القرار أن المحكمة بعد استعراضها لمواد الاتهام ومناقشتها مع ما قدم من بينات ولتحديد مسؤولية المتهم الأول الجنائية في إجهاض المجني عليها، وجدت أن أقواله الواردة في يومية التحري وأقوال المتهمة الخامسة في مواجهته وأقوال شاهد المحكمة وإقراره الكامل في مراحل المحاكمة بأنه أعطى المجني عليها حبوباً للإجهاض، ورأت المحكمة أن تلك الأقوال تصبح بينة ودليلاً لإدانة المتهم الذي اتضح أنه يمتهن مهنة إجهاض النساء. وأكد شاهد المحكمة أن العقاقير المعروضات تستخدم في عملية الإجهاض، وعليه قررت المحكمة إدانته بتهمة الإجهاض، ووجدت المحكمة باستعراضها عناصر تهمة القتل العمد الموجهة إلى المتهم أن فعل المتهم أدى إلى وفاة المرحومة وتوافرت عناصر السببية والنتيجة في فعله ورأت المحكمة أن المتهم لم يقصد إحداث وفاة المجني عليها مما ينقل فعله من العمد إلى الخطأ، وعليه قررت بكل اطمئنان إدانته تحت طائلة المادة (132) من القانون الجنائي. ووجدت المحكمة أن المتهمات الأربع اللائي يواجهن تهمة الاشتراك والمعاونة والتستر في جريمة الإجهاض كن على علم بحمل المجني عليها وقمن بمساعدتها على عملية الإجهاض بالاتصال بالمتهم الأول الذي أجرى العملية بمنزل المتهمة الثالثة وحضور المتهمة الرابعة، رأت المحكمة أن فعل المتهمات يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ضلوعهن في الاشتراك في الجريمة البشعة، ويجعل المحكمة تصل إلى نتيجة منطقية تقرر على ضوئها إدانتهن بالتهم المنسوبة إليهن، وعليه وبعد سماع المحكمة للظروف المخففة أوقعت على المتهمين عقوبات بالسجن ودفع الدية الكاملة لأولياء دم المرحومة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.