وفد المربخ يزور نجم الفريق السابق حبني    مجلس إدارة التاكا يعقد اجتماعاً طارئاً ويؤجل البت في استقالة رئيس النادي    مجلس الأمن والدفاع يعقد إجتماعه الدوري برئاسة البرهان ويستعرض الموقف الأمني    قائد منشق عن ميليشيا الدعم السريع يفجّر مفاجأة    تشكيل قوة مشتركة لمحاربة تهريب الذهب في السودان    دراجة بخارية تحقق أرقاما قياسية وتصبح ثانى أسرع دراجة نارية عالميا    الإمارات تنسحب من "أوبك" و"أوبك+"    "ترجمة جوجل" تضيف التدريب على النطق بالذكاء الاصطناعي    أمريكا تصدر جوازات سفر تذكارية تحمل صورة ترامب    مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات على شقيق حميدتي وثلاثة كولومبيين    جامعة نيالا تبدأ ترتيبات لاستئناف الدراسة الحضورية في الخرطوم    كيركيز : محمد صلاح يتمتع باحترافية عالية وسأفتقده في ليفربول    روميرو يشعل الصراع بين قطبي مدريد وبرشلونة    يحيى الفخرانى رئيسًا شرفيًا لمهرجان مسرح الأطفال    مى عمر تكشف عن تفاصيل جديدة من فيلم شمشون ودليلة قبل عرضه بالسينما    سر الظهور أصغر بعشر سنوات    مرضى الضغط فى الصيف.. استشارى يقدم روشتة من 5 خطوات لتجنب أى مضاعفات    شاهد بالصورة والفيديو.. رانيا الخضر تنشر مقطع من داخل "مطبخها" أثناء تجهيزها وطبخها لملاح "الويكاب"    وزير المعادن: نعمل مع الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية لتوسعة الشراكات الدولية    السودان.. توضيح مهم للقوة المشتركة للحركات المسلّحة    البرهان : المعركة توسعت والاستهداف للدولة السودانية زاد    شاهد بالصورة والفيديو.. المودل آية أفرو تعود لإثارة الجدل بوصلة رقص مثيرة مع الفنانة هالة عمر على أنغام أغنية (يا خالتو ولدك دا)    د. امجد فريد يقدم إحاطة أمام المجموعة الأفريقية بالأمم المتحدة    خطوة استثنائية في الأفق.. السودان يطرق باب "فيفا" لتمديد الموسم    المعجزة الحقيقية في كوننا أحياء    مشروع إماراتي ب100 مليون دولار في قناة السويس    المريخ يعود للتدريبات بعد راحة سلبية .. استعدادا للقاء جيكومبي    هندسة الروح !    "باج نيوز ينشر القائمة..الصناعة في السودان تشرع في تنفيذ حظر السلع الكمالية    هالاند يصدم ريال مدريد وبرشلونة    كامل إدريس يكشف أسباب حظر استيراد 46 سلعة    ياسمين صبرى بين فيلمين دفعة واحدة من كريم عبد العزيز لمعتصم النهار    "يد الرب" و"هدف القرن".. قصة أشهر هدفين في تاريخ كأس العالم    لماذا تصاب بجفاف العين بكثرة فى الصيف؟    الشرطة في بورتسودان تصدر بيانًا بشأن عملية اقتحام    وزير سوداني يكشف عن ترتيبات وخطط..ماذا هناك؟    سوداتل تعلن تحقيق أعلى دخل تشغيلي منذ التأسيس وأرباحًا صافية 117.5 مليون دولار لعام 2025    من الذروة إلى الجمود.. مطار نيالا يفقد نبضه الجوي    أكبر هجوم منسق واغتيال وزير الدفاع.. ما الذي يحدث في مالي؟    متأثّرًا بجراحه..مقتل وزير الدفاع في مالي    نجاة ترامب من محاولة اغتيال    معماري سوداني يفوز بالجائزة الكبرى لجمعية المعماريين اليابانيين والسفارة بطوكيو تحتفي بإنجازه    مكافحة التهريب البحر الأحمر تُبيد (3.5) طناً من المخدرات    مكافحة التهريب البحر الأحمر تُبيد (3.5) طناً من المخدرات    أطباء بلا حدود : علي ظهور الجمال والحمير … اللقاحات تصل جبل مرة    ترامب: سنمدد وقف إطلاق النار مع إيران حتى تقدم طهران مقترحاتها وتكتمل المفاوضات    الهلال «مدرسة» قبل أن يكون «نادياً رياضياً»    الدعيتر.. كان اللغة الثانية في البلاد    مصر.. قرار بشأن المنتقبات بعد تدخل شيخ الأزهر في عملية اختطاف هزت البلاد    مكافحة التهريب بالبحر الأحمر تضبط 340 كيلو آيس و200 ألف حبة مخدرة فى عملية نوعية بالتعاون مع المخابرات العامة    السودان.. تفاصيل صادمة لاغتيال مواطن بدمٍ باردٍ    شرطة ولاية نهر النيل تضبط (53) جوالًا من النحاس المخبأ تحت شحنة فحم بمدينة شندي وتوقيف متهمين    السودان.. القبض على 4 ضباط    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالسجن والديَّة على المتورطين في وفاة طالبة بالإجهاض
نشر في الراكوبة يوم 23 - 03 - 2011


أنزلت المحكمة الجنائية العامة بوسط الخرطوم أمس الاول، برئاسة هشام محمد يوسف، عقوبتها في مواجهة فني التخدير المدان بالتسبب في قتل طالبة جامعية أجرى لها عملية إجهاض، وأوقعت عليه السجن لمدة عامين، وأمرته بدفع الدية الكاملة لأولياء دم المرحومة ومصادرة حقيبته التي تحوي معدات طبية، فيما أدانت المحكمة ثلاث فتيات بتهمة التستر، وقضت عليهن بالسجن لمدة شهر، واكتفت بالمدة التي قضتها الفتاة الرابعة بالحبس. وحسب الاتهام الذي قدمه المتحري المساعد شرطة صلاح داؤود إلى المحكمة، فإنه بتاريخ التاسع والعشرين من يوليو الماضي، تقدمت الشاكية إلى قسم شرطة الأوسط ببلاغ تفيد فيه بأن صديقتها تناولت (ساندوتش) وعقب ذلك شعرت بألم في المعدة وورم في الأرجل فقامت بإسعافها إلى مستوصف بالمنطقة، لكنها توفيت هناك، وتم تقييد دعوى جنائية تحت طائلة المادة (151) الوفاة في ظروف غامضة، وتم استجواب الشاكية، ومن ثم انتقل فريقا قسم الشرطة ومسرح الحادثة إلى المنزل بمنطقة الديم، وبأمر تشريح صادر من نيابة الخرطوم وسط، تم نقل الجثمان إلى المشرحة للكشف عليه بوساطة الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، ومن ثم باشرت الشرطة تحريات واسعة حرزت خلالها جهاز (لاب توب) يخص المجني عليها، وعثرت داخله على تقرير موجات صوتية باسم المرحومة، يوضح حملها. وبعد وصول تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد وفاة المجني عليها نتيجة لثقب في الرحم نتيجة عملية إجهاض؛ تم تعديل الاتهام إلى المادة (130) القتل العمد، والقبض على الشاكية ووضعها متهمةً، ومن ثم إخضاعها للتحقيقات التي أقرت خلالها بأن المرحومة صديقتها وتلعبان كرة السلة بأحد الأندية بالخرطوم، وأنها حبلت سفاحاً من شخص، وطلبت منها المساعدة، وأنها اتصلت بالمتهمة الرابعة التي أعطتها هاتف المتهمة الخامسة، التي بدورها أرشدتهما إلى فني التخدير الذي قام بإجراء العملية للمجني عليها داخل منزل المتهمة الثالثة بمنطقة الديم. وأضاف المتحري أنهم قاموا بالقبض على المتهمين والتحقيق معهم واعترفوا بأنهم ساعدوا المجني عليها في عملية الإجهاض التي أجريت لها. وبعد اكتمال كافة تحريات الشرطة وجهت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة بتهم الاشتراك والمعاونة في القتل العمد والإجهاض، بالإضافة إلى جريمة التستر. واستمعت المحكمة بدورها لقضية الاتهام وشهودها، واستجوبت المتهمين ووجهت التهم وحجزت ملف القضية للقرار، وجاء في حيثيات القرار أن المحكمة بعد استعراضها لمواد الاتهام ومناقشتها مع ما قدم من بينات ولتحديد مسؤولية المتهم الأول الجنائية في إجهاض المجني عليها، وجدت أن أقواله الواردة في يومية التحري وأقوال المتهمة الخامسة في مواجهته وأقوال شاهد المحكمة وإقراره الكامل في مراحل المحاكمة بأنه أعطى المجني عليها حبوباً للإجهاض، ورأت المحكمة أن تلك الأقوال تصبح بينة ودليلاً لإدانة المتهم الذي اتضح أنه يمتهن مهنة إجهاض النساء. وأكد شاهد المحكمة أن العقاقير المعروضات تستخدم في عملية الإجهاض، وعليه قررت المحكمة إدانته بتهمة الإجهاض، ووجدت المحكمة باستعراضها عناصر تهمة القتل العمد الموجهة إلى المتهم أن فعل المتهم أدى إلى وفاة المرحومة وتوافرت عناصر السببية والنتيجة في فعله ورأت المحكمة أن المتهم لم يقصد إحداث وفاة المجني عليها مما ينقل فعله من العمد إلى الخطأ، وعليه قررت بكل اطمئنان إدانته تحت طائلة المادة (132) من القانون الجنائي. ووجدت المحكمة أن المتهمات الأربع اللائي يواجهن تهمة الاشتراك والمعاونة والتستر في جريمة الإجهاض كن على علم بحمل المجني عليها وقمن بمساعدتها على عملية الإجهاض بالاتصال بالمتهم الأول الذي أجرى العملية بمنزل المتهمة الثالثة وحضور المتهمة الرابعة، رأت المحكمة أن فعل المتهمات يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ضلوعهن في الاشتراك في الجريمة البشعة، ويجعل المحكمة تصل إلى نتيجة منطقية تقرر على ضوئها إدانتهن بالتهم المنسوبة إليهن، وعليه وبعد سماع المحكمة للظروف المخففة أوقعت على المتهمين عقوبات بالسجن ودفع الدية الكاملة لأولياء دم المرحومة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.