الصحة العالمية ..1600 قتيل في هجمات علي مراكز صحية سودانية    مسيرات مليشيا الدعم السريع تستهدف محولات محطة المقرن التحويلية بعطبره    "فيفا" يطلق تذاكر ب60 دولارا لكل مباراة في "مونديال 2026"    استمرار اللجان.. وهزيمة "هلال الجان"..!!    مدرب رديف المريخ يثمن جهود الإدارة..محسن سيد: لدينا مواهب مميزة وواعدة في الرديف    تعادل مثير بأجمل مباريات الدوري الانجليزي    وزير سوداني سابق يعلن عودته للمشهد بخطاب من رئيس الوزراء    مسيرات انتحارية تستهدف عطبرة    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    وزير الداخلية يدشن العمل بإستخراج البطاقة الشخصية وبطاقة الأجانب من أصول سودانية    مبارك أردول: قصف مدفعي مكثف يستهدف الدلنج ونذر المواجهة المسلحة تقترب بشدة    شاهد بالصورة والفيديو.. "نهلة" تخرج في مقطع ترد فيه على زوجها "ميسرة" بعد أن اتهمها بشرب "البيرة" وإقامة علاقة غير شرعية مع شاب ببريطانيا    رئيس مجلس السيادة : عدم حرمان أي سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية حتى وإن كان لديه بلاغات جنائية فهذه حقوق مشروعة    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    مكتول هواك يترجّل    شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد أمين وعروسه الحسناء يرقصان في "جرتق" زواجهما على أنغام أغنية (يا سلام سلم)    هل استحق الأردن والمغرب التأهل لنهائي كأس العرب؟    توجيه بصرف اجور العاملين قبل 29 ديسمبر الجاري    شاهد بالصور.. المودل هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل بعد ظهورها بأزياء ضيقة ومحذقة ومثيرة    "ونسة وشمار".. زوجة مسؤول بالدولة تتفوه بعبارات غاضبة وتعبر عن كراهيتها للإعلامية داليا الياس بعد إرسال الأخيرة رسالة "واتساب" لزوجها    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    مستشار ترامب يصل إلى الرياض    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة؟    بنك السودان يتأهب لإطلاق المقاصة الإلكترونية    الأردن يفوز على السعودية برأس رشدان ويتأهل لنهائي كأس العرب    والي الخرطوم يوجه بالالتزام بأسعار الغاز حسب التخفيض الجديد    البرهان يصل الرياض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    تعرف على جوائز كأس العرب 2025    النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين    ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويلاحق برشلونة    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالسجن والديَّة على المتورطين في وفاة طالبة بالإجهاض
نشر في الراكوبة يوم 23 - 03 - 2011


أنزلت المحكمة الجنائية العامة بوسط الخرطوم أمس الاول، برئاسة هشام محمد يوسف، عقوبتها في مواجهة فني التخدير المدان بالتسبب في قتل طالبة جامعية أجرى لها عملية إجهاض، وأوقعت عليه السجن لمدة عامين، وأمرته بدفع الدية الكاملة لأولياء دم المرحومة ومصادرة حقيبته التي تحوي معدات طبية، فيما أدانت المحكمة ثلاث فتيات بتهمة التستر، وقضت عليهن بالسجن لمدة شهر، واكتفت بالمدة التي قضتها الفتاة الرابعة بالحبس. وحسب الاتهام الذي قدمه المتحري المساعد شرطة صلاح داؤود إلى المحكمة، فإنه بتاريخ التاسع والعشرين من يوليو الماضي، تقدمت الشاكية إلى قسم شرطة الأوسط ببلاغ تفيد فيه بأن صديقتها تناولت (ساندوتش) وعقب ذلك شعرت بألم في المعدة وورم في الأرجل فقامت بإسعافها إلى مستوصف بالمنطقة، لكنها توفيت هناك، وتم تقييد دعوى جنائية تحت طائلة المادة (151) الوفاة في ظروف غامضة، وتم استجواب الشاكية، ومن ثم انتقل فريقا قسم الشرطة ومسرح الحادثة إلى المنزل بمنطقة الديم، وبأمر تشريح صادر من نيابة الخرطوم وسط، تم نقل الجثمان إلى المشرحة للكشف عليه بوساطة الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، ومن ثم باشرت الشرطة تحريات واسعة حرزت خلالها جهاز (لاب توب) يخص المجني عليها، وعثرت داخله على تقرير موجات صوتية باسم المرحومة، يوضح حملها. وبعد وصول تقرير الطبيب الشرعي الذي أكد وفاة المجني عليها نتيجة لثقب في الرحم نتيجة عملية إجهاض؛ تم تعديل الاتهام إلى المادة (130) القتل العمد، والقبض على الشاكية ووضعها متهمةً، ومن ثم إخضاعها للتحقيقات التي أقرت خلالها بأن المرحومة صديقتها وتلعبان كرة السلة بأحد الأندية بالخرطوم، وأنها حبلت سفاحاً من شخص، وطلبت منها المساعدة، وأنها اتصلت بالمتهمة الرابعة التي أعطتها هاتف المتهمة الخامسة، التي بدورها أرشدتهما إلى فني التخدير الذي قام بإجراء العملية للمجني عليها داخل منزل المتهمة الثالثة بمنطقة الديم. وأضاف المتحري أنهم قاموا بالقبض على المتهمين والتحقيق معهم واعترفوا بأنهم ساعدوا المجني عليها في عملية الإجهاض التي أجريت لها. وبعد اكتمال كافة تحريات الشرطة وجهت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة بتهم الاشتراك والمعاونة في القتل العمد والإجهاض، بالإضافة إلى جريمة التستر. واستمعت المحكمة بدورها لقضية الاتهام وشهودها، واستجوبت المتهمين ووجهت التهم وحجزت ملف القضية للقرار، وجاء في حيثيات القرار أن المحكمة بعد استعراضها لمواد الاتهام ومناقشتها مع ما قدم من بينات ولتحديد مسؤولية المتهم الأول الجنائية في إجهاض المجني عليها، وجدت أن أقواله الواردة في يومية التحري وأقوال المتهمة الخامسة في مواجهته وأقوال شاهد المحكمة وإقراره الكامل في مراحل المحاكمة بأنه أعطى المجني عليها حبوباً للإجهاض، ورأت المحكمة أن تلك الأقوال تصبح بينة ودليلاً لإدانة المتهم الذي اتضح أنه يمتهن مهنة إجهاض النساء. وأكد شاهد المحكمة أن العقاقير المعروضات تستخدم في عملية الإجهاض، وعليه قررت المحكمة إدانته بتهمة الإجهاض، ووجدت المحكمة باستعراضها عناصر تهمة القتل العمد الموجهة إلى المتهم أن فعل المتهم أدى إلى وفاة المرحومة وتوافرت عناصر السببية والنتيجة في فعله ورأت المحكمة أن المتهم لم يقصد إحداث وفاة المجني عليها مما ينقل فعله من العمد إلى الخطأ، وعليه قررت بكل اطمئنان إدانته تحت طائلة المادة (132) من القانون الجنائي. ووجدت المحكمة أن المتهمات الأربع اللائي يواجهن تهمة الاشتراك والمعاونة والتستر في جريمة الإجهاض كن على علم بحمل المجني عليها وقمن بمساعدتها على عملية الإجهاض بالاتصال بالمتهم الأول الذي أجرى العملية بمنزل المتهمة الثالثة وحضور المتهمة الرابعة، رأت المحكمة أن فعل المتهمات يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك ضلوعهن في الاشتراك في الجريمة البشعة، ويجعل المحكمة تصل إلى نتيجة منطقية تقرر على ضوئها إدانتهن بالتهم المنسوبة إليهن، وعليه وبعد سماع المحكمة للظروف المخففة أوقعت على المتهمين عقوبات بالسجن ودفع الدية الكاملة لأولياء دم المرحومة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.