أقر بنك السودان المركزي بضعف النظام المالي في مجال مكافحة الجرائم المالية مما تسبب في تصنيف السودان عند التقييم ضمن الدول ذات المخاطر العالية. وتوقع تعرض النظام إلى مخاطر كبيرة في حال عدم الالتزام بمستوى الحماية المطلوب. مؤكد وجود عمليات غسيل أموال في السودان وقال أنه تم ضبط 8 حالات إشتباه بالبنوك، وأضاف إن 85% من البنوك يتم فيها عمليات الغسيل. وأكد مساعد محافظ بنك السودان المركزي محمد علي الشيخ الطريفي خلال حديثة في ورشة تقييم مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب باتحاد المصارف أمس، أكد أن العمل في مجال المكافحة بالسودان يسير بصورة بطيئة وتعرض النظام إلى أكثر من مرة للتقييم العالمي الذي كانت نتائجه غير مرضية مما أدى إلى تصنيف التقرير للسودان من ضمن الدول ذات المخاطر العالية، وأضاف «ليس صحيح ما يقال عن تراجع الاقتصاد السوداني بسبب المقاطعة الاقتصادية أو الاستهداف السياسي، وإنما السبب الرئيسي هو جرائم غسيل الأموال». مشدد على ضرورة الجدية وبذل المزيد من الجهد في مجال مكافحة جرائم غسيل الأموال، وأوضح أن تقييم المخاطر المرتبطة بعمليات غسيل الأموال يعد حجر الزاوية لمكافحة القضية، وهي في الأصل من الجرائم الدولية العابرة للحدود. ونوه الطريفي إلى انتباه المجتمع الدولي لهذا النوع من الجرائم منذ عشر سنوات، وتم تكوين جسم لمكافحتها وهو مجموعة العمل المالية الدولية التي اعتبرت مكافحة جريمة غسيل الأموال من أهم الإلتزامات المفترض تحقيقها بالنظم المالية، معولاً على ضباط الالتزام في حث المؤسسات على الاستيفاء بمطلوبات الحماية وتحقيق ال40 توصية العالمية. وقال لا يكفي إصدار تشريعات وقوانين ومنشورات صادرة عن الجهات الرقابيه ما لم يكن هنالك مسؤولون معنيون يساعدون الجهات الرقابية والدولة. وأشار إلى أن تقييم المخاطر يعتبر حجر الزواية التي يبنى عليها العمل في مكافحة غسيل الأموال وهي جرائم عابرة لاتحدها حدود. ومن جانبه كشف الاختصاصي في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بوحدة التحريات المالية، الصادق عثمان عبد الماجد، عن أخطر تأثيرات جرائم غسيل الأموال، منها النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الدستورية وإضعاف الاقتصاد الوطني، وأشار إلى تقرير مجموعة العمل المالية الدولية الذي حدد حجم الأموال المغسولة سنوياً بترليون ونصف ترليون دولار، بينما بلغ الحجم المالي لهذه العمليات في الناتج الإجمالي المحلي العالمي ب 2-5% حسب تقرير البنك الدولي، مبدياً استياءه من ضعف حالات الإبلاغ والعقوبات آملاً استصحاب التعديلات لعقوبات رادعة.