أيدت محكمة الاستئناف أم درمان الحكم الصادر من قبل محكمة جنايات دار السلام والقاضي بإعدام رجل شنقاً حتى الموت قصاصاً لقتله شاباً سدد له (4) طعنات كانت كافية لإزهاق روحه. وقالت محكمة الاستئناف بأن المتهم لا يستفيد من الاستثناءات الواردة في نص المادة «131» القتل شبه العمد ورأت أن ما ذهبت إليه محكمة الموضوع بإدانة المتهم تحت نص المادة «031» من القانون الجنائي جاء سليماً وفقاً للبينات المطروحة. وتعود تفاصيل الحادث إلى أن المتهم كان على علاقة غرامية بفتاة، وكان يقيم معها في منزلها بالحلة الجديدة وتمت إدانته في قضية وصدر في حقه بالحكمة بالسجن، وبعد انقضاء فترة العقوبة ذهب لمنزل عشيقته وجد شاباً آخر يقيم معها في المنزل فاستل سكيناً سدد بها (4) طعنات للمجني عليه مما أدى لإزهاق روحه في الحال حيث تمت محاكمته بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً وتم تأييد الحكم من قبل محكمة الاستئناف.