أرجأت محكمة حماية المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس سماع مندوب بنك السودان بوصفه شاهده الأخير لحين البت بخصوص نوعية المرابحة، حيث أسس طلبه على أن موضوع البلاغ يخص مالاً خاصاً وليس عاماً. وقالت المحكمة إنه بالرجوع لخط دفاعه فإن المال خاص وليس عاماً ولا يمكن سماع الشاهد قبل البت في المستندات، وأن الغرض من سماعه الوصول للعدالة وأن الجريمة من الجرائم الكبرى التي تتطلب توفير العدالة للطرفين، وأن المستندات المتعلقة بعقد المرابحة ومعرفة المال إذا كان خاصاً بالخريجين أو مال عام خاص بالمؤسسة. وتتلخص الوقائع في أن ولاية الخرطوم فرضت على المؤسسة تمويل مشروع ل(52) خريجاً تتمثل في تربية عجول وبيعها بإشراف المؤسسة، على أن يتم البيع لوزارة الثروة الحيوانية ولكنها تماطلت في الشراء ووجهت المؤسسة ببيع العجول في السوق،لكن بعد استشارة خبير لمعرفة وضمان التاجر، إلا أن المتهم تصرف في بيع العجول وعددها (001) دون الرجوع إلى الخبير أو أخذ أي ضمانات من المشتري الذي وقع له شيكات ارتدت عند صرفها، ودون ضده البلاغ، وذكر أن عدد العجول التي تم بيعها (79) وأن (3) منها نفقت وأنه باعها بسعر (006.4) جنيه للعجل الواحد، ولم يتم العثور على المشتري.