رفضت محكمة النصر الجنائية أمس المنعقدة بمجمع محاكم الكلاكلة برئاسة مولانا عبد الله عبد الباقي وبحضور وفد من حقوق الانسان، طلب شطب الاتهام الذي تقدم به محامو الدفاع عن المتهمين بالردة وعددهم (27) متهماً معلنين أن المادة (126) من القانون الجنائي التي يحاكم وفقها المتهمون به مخالفة لدستور السودان الانتقالي للعام 2005م، لأنها تنتهك حق المتهمين في حرية العقيدة الدينية والعبادة المكفولة بموجبه، والتي تعهدت حكومة السودان بحمايتها وفقاً لالتزاماتها الدولية والاقليمية، بالإضافة إلى أن المادة فيها مخالفة للبند الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر في 32/مارس 6691م، والذي انضم إليه السودان عام 1968م، والتي تتيح حرية اختيار الفكر والوجدان وتمنع تعرض أحد للإكراه وكل ما من شأنه أن يخل بحريته الدينية، بالإضافة إلى أن في هذه المادة مخالفة لحقوق الانسان والشعوب المصادقة عليه من قبل حكومة السودان، والذي يلزمه بحماية الحريات الدينية، بالإضافة لمخالفتها للدستور والالتزامات الدولية. وقالت المحكمة في حيثيات رفضها لمحاميي الدفاع عن المتهمين أن المادة (126) المتعلقة بالردة منصوص عليها بموجب القانون الجنائي الذي يتم التقاضي به أمام ساحات العدالة، وفي الوقت ذاته وافقت المحكمة على طلب ممثلي الدفاع بمقابلة المتهمين قبل استجوابهم. وكانت المحكمة قد أغلقت في هذه الجلسة قضية الاتهام بعد سماعها لأقوال شاهدي الاتهام يتبعان للشرطة الذين أكدوا أنهم ألقوا القبض على المتهمين بناء على معلومة في ساحة الميدان أثناء ندوة، وأكد الشاهد الثاني أنه قبل بضع سنين تم القبض على أحد المتهمين في نفس البلاغ، وأنه لحظة القبض عليه كان المتهم التاسع يحمل كتاباً يقرأ فيه ويفسر القرآن، ولكنه لم يتمكن من قراءة الكلمات المسطرة فيها. ونجد في حيثيات القضية أنه بتاريخ 2/11/2015م توفرت معلومة لدي الشرطة تفيد أن هناك تجمهراً أدى إلى الإزعاج العام في منطقة مايو الحارة (14) جنوب سوق قورو، وفور تلقي المعلومة تحركت قوة لمكان الحادث ووجدت المتهمين الخمسة في ندوة، فتم اقتيادهم لقسم الشرطة، وفي اليوم الثاني تم القبض على بقية المتهمين في نفس المكان أثناء جلوسهم في ندوة، وبالتحري معهم أفادوا بأنهم يتلقون تعاليم من الشيخ المذكور، وهم يؤدون الجمعة أربع ركعات، أما بالنسبة للوضوء دون استنشاق ولا استئثار والآذان (الصلاة.. الصلاة.. الصلاة) فقط وبناء على تلك المعلومات وجهت ضدهم المحكمة تهمة الردة وأحالت الملف للفصل فيه.