كشف المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام عن القاء القبض على (150) شخصا من قبل الشرطة في حي مايو جنوبالخرطوم 29 يوليو 2011 . وأضاف المركز في بيان ان جميع المعتقلين من قبيلة الهوسا من دارفور. ووجهت الي (129) منهم تهم الردة والاخلال بالسلام العام والازعاج العام، بموجب المواد (126 و 69 و 77) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 (بلاغ رقم 2157 / 2011). وأطلق سراح (21) شخصا (الأطفال وكبار السن) ، بينما وجه الاتهام ل (129) ، وتعتبر الردة الاخطر بين التهم حيث تصل عقوبتها الى إلاعدام . هذا واسست الشرطة كشاكي اتهامها عن الردة بأن المتهمين يتبعون القرآن فقط ويتجاهلون السنة (أفعال واقوال الرسول صلى الله عليه وسلم). ومثل أمام القاضي (50) متهما في الجلسة التي إنعقدت في 14 سبتمبر وقد قرر القاضي عقد الجلسة القادمة في 19 سبتمبر 2011. وقد أفرج عن غالبية المتهمين بالضمانة ينما رفض الإفراج عن أربعة منهم ليبقوا في حراسة الشرطة وهم : يحيى عمر ابراهيم آدم ، سليمان محمد إبراهيم ، زكريا عبد الله ومحمد موسى عمر . وتنص المادة (126) من القانون الجنائي : ( (1) يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام او يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة. (2) يسستاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فاذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام ، يعاقب بالإعدام .(3) تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ). ويتناقض ما يسمى بحد الردة مع المادة (18) من ميثاق حقوق الانسان والتي تنص : (لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة). كما يتناقض مع اجتهادات عديد من الفقهاء والمفكرين المسلمين المستنيرين . ودعا المركز الافريقي للدراسات العدالة والسلام (ACJPS) الحكومة السودانية إلى إحترام الحق في حرية الدين والتعبير. بموجب المادة (38/1) من الدستور القومي الإنتقالي ، إضافة الي ما جاء في نص “المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) ، الذي يعتبر السودان طرفا فيه . وأضاف المركز انه نظرا لسجل الإنتهاكات الحافل لحكومة السودان ، فمن الممكن أن يتم إستخدام المادة (126) لقمع الأقليات العرقية والذين تعتبرهم الحكومة من المصادر المحتملة للمعارضة. ودعا المركز وزارة العدل لمراجعة البلاغ الذي تواجهه هذه المجموعة ، وذكر حكومة السودان بالتزاماتها ذات الصلة، المحلية والدولية وفقا للدستورالانتقالي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ( نص بيان المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام أدناه) : 129 يواجهون تهمة الردة في الخرطوم، والتي تصل عقوبتها القصوى الي الإعدام (14سبتمبر 2011) في 29 يوليو 2011 ، ألقي القبض على (150) شخصا من قبل الشرطة في حي مايو جنوبالخرطوم. جميع المعتقلين من قبيلة الهوسا من دارفور. وقد وجهت الي (129) منهم تهم الردة والاخلال بالسلام العام والازعاج العام، بموجب المواد (126 و 69 و 77) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 (بلاغ رقم 2157 / 2011). بينما أطلق سراح (21) شخصا على الفور (الأطفال وكبار السن) ، وتعتبر الردة هي الاخطر بين هذه التهم حيث تصل عقوبتها القصوي الي إلاعدام. ينظر هذا البلاغ أمام محكمة مايو حي النصر جنوبالخرطوم، أمام القاضي أسامة أحمد عبد الله . وبحسب نص المادة (126) ، فإن وصف المرتد يشمل أي شخص “يدعو الي التخلي عن عقيدة الإسلام أو يعلن على الملأ التخلي عن الإسلام عن طريق بيان صريح أو فعل قاطع.". وإذا وجد ت المحكمة أن الأشخاص المتهمين مذنبين بإرتكاب جريمة الردة ، فإنهم سيمنحوا طبقا لنص المادة (126) الفرصة للتوبة. وإذا فشلوا في إبداء التوبة فسيتم تطبيق العقوبة القصوى بشأنهم، وهي عقوبة الإعدام. أما التهم الأخرى، فهي أقل حدة من حيث العقوبة، حيث تصل العقوبة القصوي للإدانة تحت المادة (69) الي السجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ، مع الغرامة أو الجلد، بما لا يتجاوز ال 20 جلدة. في الجلسة التي عقدت لنظر البلاغ ، والتي حضرتها الشرطة، وممثلها عبد الله أحمد ، فقد أفاد الشاكي في أقواله أمام المحكمة بأن المتهمين يتبعون القرآن فقط ويتجاهلون السنة (أفعال واقوال النبي محمد). وقد مثل أمام القاضي (50) متهما في الجلسة التي إنعقدت في 14 سبتمبر وقد قرر القاضي عقد الجلسة القادمة في 19 سبتمبر 2011. وقد أفرج عن غالبية المتهمين بالضمانة ينما رفض الإفراج عن الآتية أسمائهم ليبقوا في حراسة الشرطة: 1. يحيى عمر ابراهيم آدم 2. سليمان محمد إبراهيم 3. زكريا عبد الله 4. محمد موسى عمر المركز الافريقي للدراسات العدالة والسلام (ACJPS) يدين تطبيق عقوبة الإعدام في جميع الحالات ، ويدعو الحكومة السودانية إلى إحترام الحق في حرية الدين والتعبير. بموجب المادة (38/1) من الدستور القومي الإنتقالي ، “لكل شخص الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة ، و. . . ولا يكره أحد علي إعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة أو اداء الشعائر أو الإحتفالات وذلك وفقا لما يتطلبه القانون والنظام العام ولا يكره أحد علي إعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية". هذا إضافة الي ما جاء في نص “المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) ، الذي يعتبر السودان طرفا فيه ، نص على أن “لكل فرد الحق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في إعتناق أي دين أو معتقد يختاره وحريتة في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو علي حدة “. ونظرا لسجل الإنتهاكات الحافل لحكومة السودان ، فمن الممكن أن يتم إستخدام المادة (126) لقمع الأقليات العرقية والذين تعتبرهم الحكومة من المصادر المحتملة للمعارضة. وتثير هذه الإعتقالات القلق بشكل أخص لكونها تأتي في سياق المناقشات االدستورية لجارية في الخرطوم الآن حول ما إذا سيتند الدستور القادم على الشريعة أو على الحقوق المدنية والسياسية. وفي هذا المنحي يمكن تفسير الإجراءات المتخذة لقمع ومعاقبة الأقليات الدينية بإعتبارها وسيلة لتخويف وإسكات دعاة الدولة العلمانية في السودان. المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام يدعو وزارة العدل لمراجعة البلاغ الذي تواجهه هذه المجموعة، كما يذكر حكومة السودان بالتزاماتها ذات الصلة، المحلية والدولية وفقا للدستور الانتقالي والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام الاتصال : عثمان حميدة ، المدير التنفيذي للمركز الإفريقي للدراسات العدالة والسلام (ACJPS) الهاتف : +44 7956095738 البريد الإلكتروني : [email protected]