ماذا وراء ترحيل المهاجرين من السودان؟    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    أكوبام كسلا يعيد قيد لاعبه السابق عبدالسلام    الخارجية: رئيس الوزراء يعود للبلاد بعد تجاوز وعكة صحية خلال زيارته للسعودية    الأمر لا يتعلق بالإسلاميين أو الشيوعيين أو غيرهم    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يستقبل رئيس وزراء السودان في الرياض    طلب للحزب الشيوعي على طاولة رئيس اللجنة الأمنية بأمدرمان    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تنفجر غضباً من تحسس النساء لرأسها أثناء إحيائها حفل غنائي: (دي باروكة دا ما شعري)    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    البرهان: لن نضع السلاح حتى نفك حصار الفاشر وزالنجي وبابنوسة    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    يوفنتوس يجبر دورتموند على التعادل    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    د.ابراهيم الصديق على يكتب: معارك كردفان..    رئيس اتحاد بربر يشيد بلجنة التسجيلات ويتفقد الاستاد    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوقائع الكاملة لمحاكمة رئيس تحرير (الوفاق)


الخرطوم – الراي العام أخيراً اسدل الستار أمس على قضية صحيفة «الوفاق» التى شغلت الرأى العام وذلك لنشر الصحيفة مقالات تسئ الى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابى الجليل عمرو بن العاص رضى الله عنه والقرآن الكريم وذلك ابان الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم فى 12 ربيع الاول لعام 1426ه الموافق 21/ابريل/2005م بعنوان «مولد المصطفى» والذى نشر فيه مقالات مأخوذة من شبكة الانترنت «موقع اسلاميات دوت كوم» عن كتاب «المجهول فى حياة الرسول» مؤلفه اليهودى المقريزى. صدر الحكم على رئيس تحرير صحيفة «الوفاق» محمد طه محمد احمد بالغرامة «8» ملايين جنيه وايقاف الصحيفة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 9 ابريل 2005م. وفيما يلى تورد «الرأى العام» حيثيات القرار: توصلت المحكمة الى ادانة صحيفة «الوفاق» فى شخص رئيس تحريرها محمد طه محمد احمد وانه مذنب بموجب المادة «29/37» من قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2004م، المتعلقة بالاخلال بواجبات الصحفى. منطوق الحكم: جوهر هذه الدعوى انه بتاريخ 8/5/2005م تقدم الشاكى عطية محمد سعيد أصالة عن نفسه ونيابة عن علماء السودان وعامتهم بشكوى لدى نيابة الصحافة والمطبوعات ضد صحيفة « الوفاق» ورئيس تحريرها محمد طه محمد احمد يفيد فيها ان الصحيفة المذكورة قد نشرت فى عددها «2568» الصادر بتاريخ 12 ربيع اول للعام 1426ه الموافق 21/4/2005م مقالاً بعنوان «مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم» تعرضت فيه الصحيفة بالطعن والقذف فى حق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وافتراءات فى حق أحد صحابته وفى القرآن الكريم ووصفه بأنه من سجع الكهان وذلك دون دحض هذه الإفتراءات أو انكارها او التنفير منها فى ذات المقال والعدد. القبض على المتهم: ولاغراض التحرى تم القبض على المتهم وهو رئيس تحرير صحيفة «الوفاق» واخذت أقواله ودونت باليومية وبإكتمال التحرى احيلت الأوراق لهذه المحكمة للنظر بعد الإحالة استمعت المحكمة لبينة الاتهام تمثلت فى اقوال المتحرى والشاكى وشهود الإتهام وتم استجواب المتهم وتوجيه تهمة بموجب المادة «126-125» من القانون الجنائي لسنة 1991م والمواد «29/37» من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م. رد المتهم على التهم المذكورة بانه «غير مذنب» وعليه قدم شهود دفاعه وبسماعهم تم حجز الأوراق للقرار بعد ان قدمت الاطراف مرافعاتهم الختامية. ولتحديد مسئولية المتهم بموجب المواد موضوع الاتهام تناقش المحكمة عناصر وأركان المواد محل الإتهام وذلك على النحو التالى: المادة (126) ونبدأ بالتهمة بموجب المادة «126» من القانون الجنائى التي تقرأ كالآتى: «يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج عن ملة الاسلام او يجاهر بالخروج عنها بقول صحيح أو بفعل قاطع الدلالة» ومن خلال النص اعلاه ولاغراض مناقشة عناصر واركان المادة «126» ق ج لسنة 1991م، تطرح المحكمة السؤال الآتى: هل ارتكب المتهم فى البلاغ جريمة الردة وذلك بالترويج والمجاهرة للخروج عن ملة الاسلام بقول صريح أو فعل قاطع الدلالة؟ للإجابة على هذا السؤال يفيد الشاكى على اليمين بان صحيفة «الوفاق» وبتاريخ 12 ربيع أول سنة 1426ه الموافق 21/4/2005م نشرت مقالاً بعنوان «مولد المصطفى» تعرضت فيه بالطعن والقذف فى حق رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم وتضمن الطعن نفى أبوة عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم ونفى نسبته صلى الله عليه وسلم من بنى هاشم ورمى أمه بالزنا وانها ولدته بعد 4 سنوات من وفاة أبيه ونسبت الى أبيه صلى الله عليه وسلم انه واعد عاهرة وتضمن المقال طعناً فى ازواجه صلى الله عليه وسلم ووصفت احد صحابته وهو الصحابى الجليل عمرو بن العاص بانه ابن زنا وان امه عاهرة تناوب عليها «4» رجال وكل يدعى ابوته وأخيراً وصفت القرآن بانه من «سجع الكهان» وأفاد ايضاً على صفحة «14» من المحضر «هذا الكلام الذى كتب ونشر على هذه الصحيفة يمثل بالنسبة لجميع المسلمين ردة عن دين الاسلام وافتى جميع علماء السودان على المذاهب الاربعة ان شاتم الرسول مرتد ولا تقبل له توبة وجزاؤه القتل وافاد اخيراً ان المقال لم يشر الى كاتبه أو الجهة المنقولة عنها ونشر كهذا يعنى ان محرر الصحيفة هو المسئول عنه، اما شاهد الاتهام الأول د. عبد الحى يوسف رئيس قسم الثقافة الاسلامية بجامعة الخرطوم وعضوء لجنة الفتوى افاد بما افاد به الشاكى على اليمين وأكد ان الصحيفة المشكو ضدها وفى ذكرى مولد الرسول الكريم فى صفحة «3» مقالاً تضمن قذفاً للرسول الكريم ينفى نسبه والادعاء بانه لا اصل له وقذف ابيه بانه قد واعد عاهرة وطعناً فى القرآن الكريم اتهمه انه من «سجع الكهان» ذاكراً ان المقال موضوع البلاغ قد نشر فى صفحة واحدة دون الاشارة الى كاتبه ولا الى المصدر المنقول عنه ولم يبين ناشره ما يشى بامتعاضه عنه وافاد اخيراً ان شاتم الرسول «ص» يعد مرتداً وجزاءه القتل اما افادة شاهد الاتهام الثانى فقد جاءت متضاربة وغير واضحة. ولم يطمئن لها وجدان هذه المحكمة ذلك لان هذا الشاهد متعلقاً باليوم الذى التقى فيه بالمتهم وتناقش معه حول المقال محل البلاغ افاد ابتداء بانه قابل المتهم فى نفس يوم صدور المقال ثم عاد وافاد عن سؤاله بواسطة الاتهام انه التقى بالمتهم فى السبت أى بعد يومين من نشر المقال ثم عاد اخيراً وافاد انه التقى بالمتهم بعد «8» ايام من نشر المقال وذلك عند مناقشته بواسطة المتهم لذلك ارى استبعاد افادة هذا الشاهد وعدم الاعتماد عليها فى الاجابة على السؤال المطروح. الشاهد 3: اما شاهد الاتهام الثالث فأفاد على صفحة «72» وما بعدها من المحضر بانه من يقرأ المقال موضوع البلاغ يجد بلا اهتراء او بوضوح ان فيه سب لرسول الله «ص» وشتماً وقذفاً واساءة وكل من فعل ذلك يأخذ حكم الساب. اما شاهد الاتهام الرابع فقد جاءت افادته معلقة بالتهمة بموجب قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م لذا ارى ارجاء مناقشتها والنظر فيها عند مناقشة التهمة بالقانون المذكور اعلاه. اما شاهد الاتهام الخامس فجاءت افادته مطابقة لما افاد به الشاكي وشهود الاتهام الاول والثالث. هذا هو باختصار غير مخل مجمل ما قدمه الاتهام من بينات في سعيه لاثبات التهمة بحق المتهم وفي المقابل انكر المتهم عند استجوابه بواسطة المحكمة واقعة قيامه بنشر المقال الوارد بالصحيفة معروض اتهام رقم «1» وانكر حتى علمه المسبق به ذاكراً ان الفني والمسؤول على الانترنت في صحيفة الوفاق المدعو خالد عبد الحفيظ اختار صفحة في الانترنت تحمل اسم «اسلاميات دوت كوم» واختار منها المقال موضوع البلاغ وقد كان المقال الاول في هذه الصفحة يؤكد تعظيم السيرة النبوية الشريفة. ذاكراً ان الفني لم ينتبه للمقال الثاني وهو المقال محل البلاغ وافاد ايضاً على صفحة «130» والمقال موضوع البلاغ نشر في غير علمه قال «ان ما يكتب في الصفحة التي نشر عليها المقال موضوع البلاغ.. اطلعت على المقال في صباح اليوم الثاني بعد النشر ودي اول مرة اشوفو فيها». اما شاهد الدفاع الاول فافاد بالآتي «في مناسبة مولد الرسول «ص» كنا عايزين نمجد الرسول «ص» ونعظمه وفتشنا على رؤوس المواضيع ووجدنا موضوع عن مولد الرسول «ص» وطوالي رسلنا المادة دي للشبكة للتصميم وافاد ان المواد حولت للشبكة بحسن نية وان المتهم ما كان عندو علم بهذه المادة لانو تفاجأ بها في اليوم التالي وافاد ذات الشاهد أنا من تلقاء نفسي اتصرفت في المقال من غير ما ارجع للمتهم ما عندو علم بالمقال الا بعد الطبع وافاد عند مناقشته بواسطة المحكمة وأنا نزلت الموضوع محل البلاغ بدون علم المتهم او موافقته او انه المتهم لم يوافق ولم يؤثر على النشر وافاد اخيراً «صفحات المناسبات ما قاعدين نستشير فيها» اما شهود الدفاع «2،3،4» فلم يقدموا ما يفي المحكمة للاجابة على السؤال المطروح شاهد الدفاع «5» افاد على صفحة «147» بالآتي «ردود الوفاق على المقريزي فيها اجتهاد من الكاتب للرد في ما نشر ولو كانت ردت ببحث علمي بواسطة العلماء يكون الرد اسمى». القاضي: قال القاضي انني اجد ان ما ساقته المحكمة من مبادئ فقهية من الكتاب والسنة والنصوص القانونية التي تحدد اساس المسؤولية الجنائية تأبى ان يدان المتهم بجريرة اخيه وعليه ارى وحيث ثبت لدى هذه المحكمة ان المتهم لم يقم بكتابه او نقل او نشر المادة محل الاتهام فأنني ارى استناداً على ما تقدم الاجابة على السؤال المطروح في حقه بالنفي، وبالتالي تنهار التهمة بموجب المادة «126» قانون جنائي في حق المتهم وبما ان ذات الامر فأنني اقرر هنا انهيار التهمة بموجب المادة «125» من القانون الجنائي ايضاً في حق المتهم. مذكرة حول العقوبة: ادانت المحكمة صحيفة الوفاق في شخص رئيس تحريرها بموجب المادة «3729» من قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2004م ولاغراض توقيع العقوبة التي تحقق قصد الشرع من الفعل الذي اتاه المدان تراعي المحكمة طبيعة الاتهام المنسوب للمدان والاثر الذي ترتب على الجريمة وما تناوله المقال وجده ايقاف الصحيفة وبقاء المتهم بالحراسة هذا بالاضافة الى ما جاء بخطاب المجلس القومي للصحافة الذي اوضح عدد المخالفات التي ارتكبتها الصحيفة المدانة وسبب الايقاف في كل مخالفة التي تجاوزت ال «3» مخالفات كما تشير المحكمة انه وفقاً لصميم القانون والاجراءات فان التهمة بموجب المادة «126» ليست من الجرائم المخلة بسير العدالة او التي يتطلب الشرع تقيدها ضرورة الحصول على اذن مسبق لذلك لم تتضمن الاوامر النهائية اذناً بقيد الدعوى الجنائية في مواجهة شاهد الدفاع الاول والذي سبق وان تقدم الاتهام في هذه الاجراءات بطلب يلتمس فيه ضمه كمتهم ثان، تعلقاً بالآثار المترتبة على الجريمة ترى المحكمة انه دعا لاشك فيه ان المقال موضوع الاجراءات تدعو قذفاً وطعناً وتشكيكاً في مسلمات دينية تهم معظم اهل هذا البلد وثبت سماع البينة ان العدد الذي يحوي المقال محل الاجراءات قد وزعت منه حوالى «10» آلاف نسخة هي الآن بأيدي القراء. وان في بقاء هذا العدد الكبير من النسخ التي تحتوي المقال موضوع البلاغ يمثل استمرار واستقرار للقدر المترتب على الجريمة فالمشتري للصحيفة بماله وارادته قد ينقل هذه الصحيفة بما تحويه من مقال يحمل قذفاً وطعناً وتشكيكاً الى آخر او آخرين فيوقع في قلوب هؤلاء ما لا يحمد عقباه فيكون بذلك قد ساهم في الاثم كما انه قد يتخذ ذريعة للكيد بالاسلام والمسلمين. لكل ما تقدم اني ارى ان المحكمة تختص بل وتوجب التدخل لازالة هذا الاثر وهذه دعوة للامة والعلماء للدعوة للكل لجمع كل هذه النسخ والاعداد التي تحوي الردود والعمل على ابادتها وفي هذا ما يشفي القلوب التي مرضت بالاطلاع على هذا المقال وحماية للآخرين من الانزلاق فيما لايحمد عقباه وتسأل الله تعالى الهداية والتوفيق وعليه اصدر الحكم الآتي نصه:- * الغرامة «800000» دينار بالعدم يحصل المبلغ وفق المادة «198» الطريق المدني. * توقف صحيفة الوفاق لمدة «3» اشهر من تاريخ 942005م. يخاطب المجلس القومي للصحافة لتنفيذ الامر. متوقيع القاضي: عصمت سليمان حسن 18 يونيو 2005م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.