في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي    من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟    التقى بروفيسور مبارك محمد علي مجذوب.. كامل ادريس يثمن دور الخبراء الوطنيين في مختلف المجالات واسهاماتهم في القضايا الوطنية    هيمنة العليقي على ملفات الهلال    ((المدرسة الرومانية الأجمل والأكمل))    من يبتلع الهلال… الظل أم أحبابه؟    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نشاط مكثف لرئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة المرتقبة    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    شاهد بالفيديو.. رجل سوداني في السبعين من عمره يربط "الشال" على وسطه ويدخل في وصلة رقص مع الفنان محمد بشير على أنغام الموسيقى الأثيوبية والجمهور يتفاعل: (الفرح والبهجة ما عندهم عمر محدد)    كامل إدريس يصدر توجيهًا بشأن الجامعات.. تعرّف على القرار    شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية)    رئيس الوزراء يطلع على الوضع الصحي بالبلاد والموقف من وباء الكوليرا    الجيش الكويتي: الصواريخ الباليستية العابرة فوق البلاد في نطاقات جوية مرتفعة جداً ولا تشكل أي تهديد    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    شاهد بالصورة والفيديو.. وسط ضحكات المتابعين.. ناشط سوداني يوثق فشل نقل تجربة "الشربوت" السوداني للمواطن المصري    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    خطوة مثيرة لمصابي ميليشيا الدعم السريع    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    شاهد بالفيديو.. الجامعة الأوروبية بجورجيا تختار الفنانة هدي عربي لتمثل السودان في حفل جماهيري ضخم للجاليات العربية    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    على طريقة البليهي.. "مشادة قوية" بين ياسر إبراهيم وميسي    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية    أول دولة عربية تقرر إجلاء رعاياها من إيران    خلال ساعات.. مهمة منتظرة لمدرب المريخ    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    ضربة إيرانية مباشرة في ريشون ليتسيون تثير صدمة في إسرائيل    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معركة جديدة بين ليفربول وبايرن بسبب صلاح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية الكهرباء في نهضة وإعادة اعمار البلاد    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    فجرًا.. السلطات في السودان تلقيّ القبض على34 متّهمًا بينهم نظاميين    رئيس مجلس الوزراء يقدم تهاني عيد الاضحي المبارك لشرطة ولاية البحر الاحمر    وفاة حاجة من ولاية البحر الأحمر بمكة    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    مسؤول سوداني يطلق دعوة للتجار بشأن الأضحية    محمد دفع الله.. (صُورة) تَتَحَدّث كُلّ اللُّغات    في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود "إماراتية"    "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات    "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوقائع الكاملة لمحاكمة رئيس تحرير (الوفاق)


الخرطوم – الراي العام أخيراً اسدل الستار أمس على قضية صحيفة «الوفاق» التى شغلت الرأى العام وذلك لنشر الصحيفة مقالات تسئ الى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والصحابى الجليل عمرو بن العاص رضى الله عنه والقرآن الكريم وذلك ابان الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم فى 12 ربيع الاول لعام 1426ه الموافق 21/ابريل/2005م بعنوان «مولد المصطفى» والذى نشر فيه مقالات مأخوذة من شبكة الانترنت «موقع اسلاميات دوت كوم» عن كتاب «المجهول فى حياة الرسول» مؤلفه اليهودى المقريزى. صدر الحكم على رئيس تحرير صحيفة «الوفاق» محمد طه محمد احمد بالغرامة «8» ملايين جنيه وايقاف الصحيفة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من 9 ابريل 2005م. وفيما يلى تورد «الرأى العام» حيثيات القرار: توصلت المحكمة الى ادانة صحيفة «الوفاق» فى شخص رئيس تحريرها محمد طه محمد احمد وانه مذنب بموجب المادة «29/37» من قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2004م، المتعلقة بالاخلال بواجبات الصحفى. منطوق الحكم: جوهر هذه الدعوى انه بتاريخ 8/5/2005م تقدم الشاكى عطية محمد سعيد أصالة عن نفسه ونيابة عن علماء السودان وعامتهم بشكوى لدى نيابة الصحافة والمطبوعات ضد صحيفة « الوفاق» ورئيس تحريرها محمد طه محمد احمد يفيد فيها ان الصحيفة المذكورة قد نشرت فى عددها «2568» الصادر بتاريخ 12 ربيع اول للعام 1426ه الموافق 21/4/2005م مقالاً بعنوان «مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم» تعرضت فيه الصحيفة بالطعن والقذف فى حق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وافتراءات فى حق أحد صحابته وفى القرآن الكريم ووصفه بأنه من سجع الكهان وذلك دون دحض هذه الإفتراءات أو انكارها او التنفير منها فى ذات المقال والعدد. القبض على المتهم: ولاغراض التحرى تم القبض على المتهم وهو رئيس تحرير صحيفة «الوفاق» واخذت أقواله ودونت باليومية وبإكتمال التحرى احيلت الأوراق لهذه المحكمة للنظر بعد الإحالة استمعت المحكمة لبينة الاتهام تمثلت فى اقوال المتحرى والشاكى وشهود الإتهام وتم استجواب المتهم وتوجيه تهمة بموجب المادة «126-125» من القانون الجنائي لسنة 1991م والمواد «29/37» من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م. رد المتهم على التهم المذكورة بانه «غير مذنب» وعليه قدم شهود دفاعه وبسماعهم تم حجز الأوراق للقرار بعد ان قدمت الاطراف مرافعاتهم الختامية. ولتحديد مسئولية المتهم بموجب المواد موضوع الاتهام تناقش المحكمة عناصر وأركان المواد محل الإتهام وذلك على النحو التالى: المادة (126) ونبدأ بالتهمة بموجب المادة «126» من القانون الجنائى التي تقرأ كالآتى: «يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج عن ملة الاسلام او يجاهر بالخروج عنها بقول صحيح أو بفعل قاطع الدلالة» ومن خلال النص اعلاه ولاغراض مناقشة عناصر واركان المادة «126» ق ج لسنة 1991م، تطرح المحكمة السؤال الآتى: هل ارتكب المتهم فى البلاغ جريمة الردة وذلك بالترويج والمجاهرة للخروج عن ملة الاسلام بقول صريح أو فعل قاطع الدلالة؟ للإجابة على هذا السؤال يفيد الشاكى على اليمين بان صحيفة «الوفاق» وبتاريخ 12 ربيع أول سنة 1426ه الموافق 21/4/2005م نشرت مقالاً بعنوان «مولد المصطفى» تعرضت فيه بالطعن والقذف فى حق رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم وتضمن الطعن نفى أبوة عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم ونفى نسبته صلى الله عليه وسلم من بنى هاشم ورمى أمه بالزنا وانها ولدته بعد 4 سنوات من وفاة أبيه ونسبت الى أبيه صلى الله عليه وسلم انه واعد عاهرة وتضمن المقال طعناً فى ازواجه صلى الله عليه وسلم ووصفت احد صحابته وهو الصحابى الجليل عمرو بن العاص بانه ابن زنا وان امه عاهرة تناوب عليها «4» رجال وكل يدعى ابوته وأخيراً وصفت القرآن بانه من «سجع الكهان» وأفاد ايضاً على صفحة «14» من المحضر «هذا الكلام الذى كتب ونشر على هذه الصحيفة يمثل بالنسبة لجميع المسلمين ردة عن دين الاسلام وافتى جميع علماء السودان على المذاهب الاربعة ان شاتم الرسول مرتد ولا تقبل له توبة وجزاؤه القتل وافاد اخيراً ان المقال لم يشر الى كاتبه أو الجهة المنقولة عنها ونشر كهذا يعنى ان محرر الصحيفة هو المسئول عنه، اما شاهد الاتهام الأول د. عبد الحى يوسف رئيس قسم الثقافة الاسلامية بجامعة الخرطوم وعضوء لجنة الفتوى افاد بما افاد به الشاكى على اليمين وأكد ان الصحيفة المشكو ضدها وفى ذكرى مولد الرسول الكريم فى صفحة «3» مقالاً تضمن قذفاً للرسول الكريم ينفى نسبه والادعاء بانه لا اصل له وقذف ابيه بانه قد واعد عاهرة وطعناً فى القرآن الكريم اتهمه انه من «سجع الكهان» ذاكراً ان المقال موضوع البلاغ قد نشر فى صفحة واحدة دون الاشارة الى كاتبه ولا الى المصدر المنقول عنه ولم يبين ناشره ما يشى بامتعاضه عنه وافاد اخيراً ان شاتم الرسول «ص» يعد مرتداً وجزاءه القتل اما افادة شاهد الاتهام الثانى فقد جاءت متضاربة وغير واضحة. ولم يطمئن لها وجدان هذه المحكمة ذلك لان هذا الشاهد متعلقاً باليوم الذى التقى فيه بالمتهم وتناقش معه حول المقال محل البلاغ افاد ابتداء بانه قابل المتهم فى نفس يوم صدور المقال ثم عاد وافاد عن سؤاله بواسطة الاتهام انه التقى بالمتهم فى السبت أى بعد يومين من نشر المقال ثم عاد اخيراً وافاد انه التقى بالمتهم بعد «8» ايام من نشر المقال وذلك عند مناقشته بواسطة المتهم لذلك ارى استبعاد افادة هذا الشاهد وعدم الاعتماد عليها فى الاجابة على السؤال المطروح. الشاهد 3: اما شاهد الاتهام الثالث فأفاد على صفحة «72» وما بعدها من المحضر بانه من يقرأ المقال موضوع البلاغ يجد بلا اهتراء او بوضوح ان فيه سب لرسول الله «ص» وشتماً وقذفاً واساءة وكل من فعل ذلك يأخذ حكم الساب. اما شاهد الاتهام الرابع فقد جاءت افادته معلقة بالتهمة بموجب قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2004م لذا ارى ارجاء مناقشتها والنظر فيها عند مناقشة التهمة بالقانون المذكور اعلاه. اما شاهد الاتهام الخامس فجاءت افادته مطابقة لما افاد به الشاكي وشهود الاتهام الاول والثالث. هذا هو باختصار غير مخل مجمل ما قدمه الاتهام من بينات في سعيه لاثبات التهمة بحق المتهم وفي المقابل انكر المتهم عند استجوابه بواسطة المحكمة واقعة قيامه بنشر المقال الوارد بالصحيفة معروض اتهام رقم «1» وانكر حتى علمه المسبق به ذاكراً ان الفني والمسؤول على الانترنت في صحيفة الوفاق المدعو خالد عبد الحفيظ اختار صفحة في الانترنت تحمل اسم «اسلاميات دوت كوم» واختار منها المقال موضوع البلاغ وقد كان المقال الاول في هذه الصفحة يؤكد تعظيم السيرة النبوية الشريفة. ذاكراً ان الفني لم ينتبه للمقال الثاني وهو المقال محل البلاغ وافاد ايضاً على صفحة «130» والمقال موضوع البلاغ نشر في غير علمه قال «ان ما يكتب في الصفحة التي نشر عليها المقال موضوع البلاغ.. اطلعت على المقال في صباح اليوم الثاني بعد النشر ودي اول مرة اشوفو فيها». اما شاهد الدفاع الاول فافاد بالآتي «في مناسبة مولد الرسول «ص» كنا عايزين نمجد الرسول «ص» ونعظمه وفتشنا على رؤوس المواضيع ووجدنا موضوع عن مولد الرسول «ص» وطوالي رسلنا المادة دي للشبكة للتصميم وافاد ان المواد حولت للشبكة بحسن نية وان المتهم ما كان عندو علم بهذه المادة لانو تفاجأ بها في اليوم التالي وافاد ذات الشاهد أنا من تلقاء نفسي اتصرفت في المقال من غير ما ارجع للمتهم ما عندو علم بالمقال الا بعد الطبع وافاد عند مناقشته بواسطة المحكمة وأنا نزلت الموضوع محل البلاغ بدون علم المتهم او موافقته او انه المتهم لم يوافق ولم يؤثر على النشر وافاد اخيراً «صفحات المناسبات ما قاعدين نستشير فيها» اما شهود الدفاع «2،3،4» فلم يقدموا ما يفي المحكمة للاجابة على السؤال المطروح شاهد الدفاع «5» افاد على صفحة «147» بالآتي «ردود الوفاق على المقريزي فيها اجتهاد من الكاتب للرد في ما نشر ولو كانت ردت ببحث علمي بواسطة العلماء يكون الرد اسمى». القاضي: قال القاضي انني اجد ان ما ساقته المحكمة من مبادئ فقهية من الكتاب والسنة والنصوص القانونية التي تحدد اساس المسؤولية الجنائية تأبى ان يدان المتهم بجريرة اخيه وعليه ارى وحيث ثبت لدى هذه المحكمة ان المتهم لم يقم بكتابه او نقل او نشر المادة محل الاتهام فأنني ارى استناداً على ما تقدم الاجابة على السؤال المطروح في حقه بالنفي، وبالتالي تنهار التهمة بموجب المادة «126» قانون جنائي في حق المتهم وبما ان ذات الامر فأنني اقرر هنا انهيار التهمة بموجب المادة «125» من القانون الجنائي ايضاً في حق المتهم. مذكرة حول العقوبة: ادانت المحكمة صحيفة الوفاق في شخص رئيس تحريرها بموجب المادة «3729» من قانون الصحافة والمطبوعات للعام 2004م ولاغراض توقيع العقوبة التي تحقق قصد الشرع من الفعل الذي اتاه المدان تراعي المحكمة طبيعة الاتهام المنسوب للمدان والاثر الذي ترتب على الجريمة وما تناوله المقال وجده ايقاف الصحيفة وبقاء المتهم بالحراسة هذا بالاضافة الى ما جاء بخطاب المجلس القومي للصحافة الذي اوضح عدد المخالفات التي ارتكبتها الصحيفة المدانة وسبب الايقاف في كل مخالفة التي تجاوزت ال «3» مخالفات كما تشير المحكمة انه وفقاً لصميم القانون والاجراءات فان التهمة بموجب المادة «126» ليست من الجرائم المخلة بسير العدالة او التي يتطلب الشرع تقيدها ضرورة الحصول على اذن مسبق لذلك لم تتضمن الاوامر النهائية اذناً بقيد الدعوى الجنائية في مواجهة شاهد الدفاع الاول والذي سبق وان تقدم الاتهام في هذه الاجراءات بطلب يلتمس فيه ضمه كمتهم ثان، تعلقاً بالآثار المترتبة على الجريمة ترى المحكمة انه دعا لاشك فيه ان المقال موضوع الاجراءات تدعو قذفاً وطعناً وتشكيكاً في مسلمات دينية تهم معظم اهل هذا البلد وثبت سماع البينة ان العدد الذي يحوي المقال محل الاجراءات قد وزعت منه حوالى «10» آلاف نسخة هي الآن بأيدي القراء. وان في بقاء هذا العدد الكبير من النسخ التي تحتوي المقال موضوع البلاغ يمثل استمرار واستقرار للقدر المترتب على الجريمة فالمشتري للصحيفة بماله وارادته قد ينقل هذه الصحيفة بما تحويه من مقال يحمل قذفاً وطعناً وتشكيكاً الى آخر او آخرين فيوقع في قلوب هؤلاء ما لا يحمد عقباه فيكون بذلك قد ساهم في الاثم كما انه قد يتخذ ذريعة للكيد بالاسلام والمسلمين. لكل ما تقدم اني ارى ان المحكمة تختص بل وتوجب التدخل لازالة هذا الاثر وهذه دعوة للامة والعلماء للدعوة للكل لجمع كل هذه النسخ والاعداد التي تحوي الردود والعمل على ابادتها وفي هذا ما يشفي القلوب التي مرضت بالاطلاع على هذا المقال وحماية للآخرين من الانزلاق فيما لايحمد عقباه وتسأل الله تعالى الهداية والتوفيق وعليه اصدر الحكم الآتي نصه:- * الغرامة «800000» دينار بالعدم يحصل المبلغ وفق المادة «198» الطريق المدني. * توقف صحيفة الوفاق لمدة «3» اشهر من تاريخ 942005م. يخاطب المجلس القومي للصحافة لتنفيذ الامر. متوقيع القاضي: عصمت سليمان حسن 18 يونيو 2005م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.