أصدرت محكمة مخالفات المال العام برئاسة القاضي د. صلاح الدين عبد الحكيم أمس حكماً بالسجن ثلاث سنوات والغرامة خمسة آلاف جنيه في مواجهة موظف بالجهاز المركزي للإحصاء أدين بإختلاس مبلغ (39.935) جنيه عن طريق شراء كهرباء لعدادات لا علاقة لها بالإحصاء، وتحلل من المبلغ بسداده خلال فترة التحري. وفي السياق ذاته أوقعت المحكمة ذات العقوبة على عامل بإحدى طلمبات الوقود لإدانته بتهمة استلام مال مسروق، وبرأت المتهم الثالث مدير سابق للطلمبة لعدم كفاية الأدلة الاتهامية ضده. وقالت المحكمة إن رئيس القضاء مولانا حيدر أحمد دفع الله أصدر منشوراً لتشديد العقوبة حفاظاً على المال العام، وأن جرائم خيانة الأمانة من الجرائم ذات العقوبة الأشد، وأن المتهم الأول قام بتحويل مبالغ مالية تخص جهاز الإحصاء لصالح منفعته الشخصية. وأشارت المحكمة الى أن جريمة إستلام المال المسروق تعتبر مشجعاً أساسياً لجريمة السرقة، ولو لا وجود المستلم لما استطاع الأول أخذ المال المسروق، عليه قررت إدانة الأول بمخالفة المادة (177) الفقرة (2) المتعلقة بخيانة الأمانة والثاني بمخالفة المادة (181) من القانون الجنائي المتعلقة بإستلام المال المسروق، وأوقعت عليهما عقوبة السجن والغرامة أو السجن (6) أشهر كعقوبة بديلة في حالة عدم الدفع. يذكر أن الجهاز المركزي للإحصاء دون بلاغاً اتهم فيه فني كهرباء مسؤول عن شراء كهرباء لعدادات الإحصاء وتمكن من إختلاس المبلغ قيمة الدعوى ببيع الكهرباء لعدادات غير تابعة للإحصاء، وتم تشكيل لجنة تحقيق ومن ثم حول البلاغ للمحكمة وإتضح خلال التحريات أن المتهم كان يستلم المبالغ عن طريق شيكات ويقوم ببيعها لطلمبة وقود ولعداد خاص بمنزله.