استمرار اللجان.. وهزيمة "هلال الجان"..!!    مدرب رديف المريخ يثمن جهود الإدارة..محسن سيد: لدينا مواهب مميزة وواعدة في الرديف    تعادل مثير بأجمل مباريات الدوري الانجليزي    وزير سوداني سابق يعلن عودته للمشهد بخطاب من رئيس الوزراء    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    مسيرات انتحارية تستهدف عطبرة    وزير الداخلية يدشن العمل بإستخراج البطاقة الشخصية وبطاقة الأجانب من أصول سودانية    مبارك أردول: قصف مدفعي مكثف يستهدف الدلنج ونذر المواجهة المسلحة تقترب بشدة    شاهد بالصورة والفيديو.. "نهلة" تخرج في مقطع ترد فيه على زوجها "ميسرة" بعد أن اتهمها بشرب "البيرة" وإقامة علاقة غير شرعية مع شاب ببريطانيا    رئيس مجلس السيادة : عدم حرمان أي سوداني من استخراج الأوراق الثبوتية حتى وإن كان لديه بلاغات جنائية فهذه حقوق مشروعة    انخفاض أسعار السلع الغذائية بسوق أبو حمامة للبيع المخفض    مكتول هواك يترجّل    شاهد بالصورة والفيديو.. "نهلة" تخرج في مقطع ترد فيه على زوجها "ميسرة" بعد أن اتهمها بشرب "البيرة" وإقامة علاقة غير شرعية مع شاب ببريطانيا    شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد أمين وعروسه الحسناء يرقصان في "جرتق" زواجهما على أنغام أغنية (يا سلام سلم)    شاهد بالفيديو.. الفنان أحمد أمين وعروسه الحسناء يرقصان في "جرتق" زواجهما على أنغام أغنية (يا سلام سلم)    هل استحق الأردن والمغرب التأهل لنهائي كأس العرب؟    توجيه بصرف اجور العاملين قبل 29 ديسمبر الجاري    شاهد بالصور.. المودل هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل بعد ظهورها بأزياء ضيقة ومحذقة ومثيرة    "ونسة وشمار".. زوجة مسؤول بالدولة تتفوه بعبارات غاضبة وتعبر عن كراهيتها للإعلامية داليا الياس بعد إرسال الأخيرة رسالة "واتساب" لزوجها    تونس.. سعيد يصدر عفوا رئاسيا عن 2014 سجينا    مستشار ترامب يصل إلى الرياض    هل يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم إلى الوفاة؟    بنك السودان يتأهب لإطلاق المقاصة الإلكترونية    الأردن يفوز على السعودية برأس رشدان ويتأهل لنهائي كأس العرب    والي الخرطوم يوجه بالالتزام بأسعار الغاز حسب التخفيض الجديد    المغرب يحسم بطاقة نهائي كأس العرب الأولى على حساب الإمارات    البرهان يصل الرياض    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    تعرف على جوائز كأس العرب 2025    النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين    ريال مدريد ينجو من فخ ألافيس ويلاحق برشلونة    بعد غياب طويل.. أول ظهور للفنانة المصرية عبلة كامل بعد قرار السيسي    منع نقل البضائع يرفع أسعار السلع في دارفور    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    كارثة إنسانية قبالة اليونان وغالبية الضحايا من مصر والسودان    ترامب يلغي وضع الحماية المؤقتة للإثيوبيين    الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق    إليك 7 أطعمة تساعدك في تقليل دهون الكرش طبيعياً    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    وفاة إعلامي سوداني    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    تصريحات ترامب المسيئة للصومال تثير غضبا واسعا في مقديشو    حريق سوق شهير يسفر عن خسائر كبيرة للتجار السودانيين    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    إدارة التعدين بولاية كسلا تضبط (588) جرام و (8) حبات ذهب معدة للبيع خارج القنوات الرسمية    محافظ بنك السودان المركزي تزور ولاية الجزيرة وتؤكد دعم البنك لجهود التعافي الاقتصادي    إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات والمواد الخطرة بنهر النيل    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    إحباط تهريب أكثر من (18) كيلوجرامًا من الذهب في عملية نوعية    وصول 260 ألف جوال من الأسمدة لزراعة محاصيل العروة الشتوية بالجزيرة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السرقة الحدية.. جدل التفسير !!
نشر في آخر لحظة يوم 20 - 02 - 2016

سابقة جنائية شهدت مداولاتها قاعة محكمة جنايات جبل الأولياء بالخرطوم في سوالف الأيام، أشعلت هذه السابقة أركان القانونيين في المناقشات القانونية بين جدلية تفسير نصوص مواد القانون الجنائية لسنة (1991) والمتعلقة في جزئيتها الخاصة بالمادة (171)، بالسرقة الحدية والتفسيرات الأخرى الملحقة بالمادة (174) المتعلقة بالسرقة العادية على مستويات محاور مراحل توجيه الاتهام والإدانة والعقوبة، وتقول تفاصيل الواقعة إنه تم القبض على متهم بسرقة (وصلة كهربائية) وجهاز كمبيوتر محمول (لابتوب) من أحد منازل منطقة جبل الأولياء وأوقعت عليه المحكمة عقوبة السجن ستة أشهر ودفعت والدته باسترحام إلى محكمة الاستنئاف لتخفيف العقوبة عنه، لكن محكمة الاستنئاف أيدت محمكة الموضوع وقضت بترفيع العقوبة المنسوبة إليه إلى سنتين بدلاً من سته أشهر، فطرقت والدته أبواب المحكمة العليا التي رأت من خلال حيثياتها ووفق القرائن المتوفرة لديها أن يتم تعديل نص الاتهام من المادة (174) المتعلقة بالسرقة العادية في مواجهة المتهم، إلى نص المادة (171) المتعلقة بالسرقة الحدية، وعلى إثره قضت المحكمة بإدانته بمخالفة نص المادة (171) وأصدرت في مواجهته عقوبة قطع اليد من (الكف)، لأن قيمة المسروقات فاقت النصاب مع اعتراف المتهم بارتكابه للسرقة.
* تعريف المادة (171)
وبالمقابل أشار الأستاذ عزيز صالح عزيز المحامي إلى أن القانون الجنائي لسنة 1991 عرف السرقة الحدية بموجب نص المادة (171) بأنها السرقة التي تقع على المسروق الموجود في حرز مانع لا يمكن من الوصول إليه بسهولة إلا من خلال كسر خزنة أو تسورحائط أو خلافه، وأن تفوق في قيمتها النصاب القانوني الموضوع، وزاد بأن هذا النصاب يتم تغييره من فترة إلى أخرى ويخضع إلى تقديرات السلطة القضائية المتمثلة في رئيس القضاة، وأردف بأن قيمة النصاب التي كان بموجبها يتم محاكمة السارق بالسرقة الحدية كانت هي مبلغ ألف وخمسمائة جنيه أو أن يكون المسروق يعادل هذه القيمة إلى أن تم تعديل هذا النصاب في العام 2013 من قبل رئيس القضاء السابق مولانا حمد أبو سن إلى مبلغ الثلاثة آلاف جنيه.
*اتهام بالسرقة الحدية
ويضيف عزيز أن السلطات القضائية الخاصة بالمحاكم في الغالب لا تلجأ إلى توجيه تهمة السرقة الحدية وفق نص المادة (171) من القانون الجنائي إلى السارق، وذلك يرجع إلى أن الشروط المطلوبة لإيقاع الاتهام بالسرقة الحدية والمتمثلة في وجوب وجود شهادة عدلين يدليان بإفادتهما للمحكمة بأنهما شاهدا السارق أثناء قيامه بحادثة السرقة، بجانب اعتراف السارق على نفسه بارتكابه للجريمة، وبخلاف ذلك لا توقع على السارق تهمة السرقة الحدية وإنما يحاكم وفق نص المادة (174) من القانون الجنائي وهي السرقة العادية، وعليه نجد من الصعوبة بمكان أن نثبت السرقة الحدية على السارق الذي يمارس فعلته في الخفاء ودون شهود أو اعتراف ضمني منه.
*موانع إنزال العقوبة
وبدوره عرف الأستاذ أبوبكر عبد الرازق المحامي المواضع التي عند توفرها يمكن حينها توجيه تهمة السرقة الحدية في مواجهة مرتكبها ولخصها في وجوب أن تكون السرقة في حرز بعيد عن أعين السارق وفي مأمن منه يتطلب الوصول إلى المسروق عبر الخلسة والخفاء من قبل السارق دون رؤية من أحد، وزاد بأن مرتكب السرقة الحدية لا بد من توفر شروط معينة عليه وهي: يجب أن يكون عاقلاً وأن لا يكون قاصراً أو متخلفاً تخلفاً بائناً، وكشف في ذات الوقت أن عقوبة السرقة الحدية لا توقع على السارق المكره على فعل السرقة أو على الجائع الذي يخشى الهلاك من جوعه، مستشهداً بأنه وفي عهد سيدنا عمر بن الخطاب في عهد المجاعة تم تعطيل حد السرقة الحدية، وأكد أن إنزال هذه العقوبة أو تعطيلها متروك في مجملها إلى عقيدة القاضي وقناعته التامة بحيثيات القضية، وهي ما يعرف في العرف القضائي بمبدأ الاقتناع القضائي.
*مناهضة التعذيب
ومن جانبه رفض وكيل وزارة العدل الأسبق رئيس مكتب حقوق الإنسان بالخرطوم د.أحمد المفتي الدعاوى التي تقر بأنهم في مكتب حقوق الإنسان يتدخلون للحيلولة في تنفيذ أحكام القطع في السرقات الحدية بالبلاد، وأشار المفتي إلى أن هذه الدعاوى صدرت من قبل مبعوث (جنيف) إلى السودان مقرر حقوق الإنسان الخاص ٍالسير غاريروا) في العام 1993 وفي ذلك الوقت وبصفتي مقرراً لحقوق الإنسان بالسودان، استطعت أن أملك غاريروا المعلومات التائهة عنه في أن هذه الدعاوى التي يرفضونها من قطع يد السارق هي ممارسة لتعاليم الشريعة الإسلامية وهي جزء من حرية ممارسة العقيدة، لذا هي من المواضيع التي لا تقبل المناقشات أو التجادل حولها، وهذا يرجع إلى أن حريات العقيدة وممارسة شعائرها يرجع إلى أنه واحد من الحريات الأساسية المنصوص عليها في كافة الأعراف الخاصة بحقوق الإنسان دولياً، وأشار إلى أن السودان رغم أنه صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب إلا أنه لم يوقع عليها حتى لا تتجه المنظمات الحقوقية إلى وصف توقيع عقوبة قطع الأطراف أو الأيدي نتيجة السرقة الحدية، بأنه نوع من التعذيب الذي يستوجب مناهضته.
* ربع دينار (ذهب)
بينما يؤكد خطيب وإمام مسجد الخرطوم (الكبير) الشيخ كمال رزق أن جريمة السرقة الحدية تعد من الكبائر وتكمن شناعتها في أنها توقع على المال المحرز بالسطو عليه بالخفاء، وقال إن الشرع ينظر إلى المال المسروق والذي تصل قيمته إلى ربع (دينار من الذهب)، بأن سارق هذا المال يجب توقيع عقوبة السرقة الحدية عليه، وهي قطع اليد من الرسخ لكنه عاد وقال إن تنفيذ عقوبة القطع حداً على السارق لا تقع في حالة تراجع السارق من اعترافه بالسرقة، وأشار إلى أن السارق الذي تنفذ عليه العقوبة الحدية يجب أن يكون عاقلاً ومسلماً ومكلفاً وأن المال لا بد أن يكون مالاً نظيفاً، فلا يمكن تطبيق العقوبة على سارق مال المخدرات أو الممنوعات الشرعية الأخرى، وزاد بأن المال إذا كان أقل من ربع دينار ذهب، لا تعتبر هذه السرقة سرقة حدية، وأردف بأن إثبات الحد في السرقة يتم وفق شهادة عدلين أو اعتراف السارق على نفسه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.