أصدرت محكمة جنايات أمبدة برئاسة مولانا محمد عبد الله أمس حكماً بالسجن 10 سنوات ودفع الدية كاملة (40) ألف جنيه والسجن لمدة سنتين لمخالفة المادة 26 أسلحة وذخيرة في مواجهة المتهم بقتل زوجته رمياً بالرصاص داخل عربة بأمبدة بعد ان أدانته تحت المادة 130 القتل العمد واستندت المحكمة في قرارها على أحكام المادة 31 من مسقطات القصاص. وكانت محكمة الاستئناف قد قضت بإعادة محاكمة المتهم بموجب أحكام المادة 130 من القانون الجنائي بالقتل العمد بدلاً عن المادة 131 شبه العمد والغاء الإدانة والعقوبة التي كانت 5 سنوات وذلك بعد إعادة ملف الدعوة لمحكمة جنايات أمبدة. وكان المتهم قد اعترف من خلال التحري بإطلاقه الرصاص على المجني عليها زوجته. وتعود حيثيات القضية إلى نقاش بين المتهم والمجني عليها حول ملابس غير ساترة كانت تنوي زوجته ارتداءها لحفل بالمنطقة حيث قام بمنعها من الذهاب بتلك الملابس وتطور النقاش بينهما بعد ما ردت له «انت ما راجل» وبعد ذلك استعار المتهم عربة حافلة من أحد أقربائه وأخذ بها المجني عليها وابنته وذهب بها لأحدى الحدائق وفي طريق العودة ضرب المتهم المجني عليها بالرصاص في رأسها مما أدى إلى وفاتها في الحال وأصاب ابنته في عينها فأتلفها.