شاهد بالفيديو.. السيدة المصرية التي عانقت جارتها السودانية لحظة وداعها تنهار بالبكاء بعد فراقها وتصرح: (السودانيين ناس بتوع دين وعوضتني فقد أمي وسوف أسافر الخرطوم وألحق بها قريباً)    شاهد بالفيديو.. التيكتوكر السودانية خديجة أمريكا تظهر بإطلالة ملفتة وتزعم أنها "هندية" الجنسية    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    البرهان : لن نضع السلاح إلا باستئصال التمرد والعدوان الغاشم    وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضوية اتحاد الصحفيين السودانيين... سابقة دستورية
نشر في آخر لحظة يوم 22 - 01 - 2011

تحدثت في مقال سابق عن المحاكم الدستورية وكيف أن قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريقة من الطرق، كما أنها ملزمة لجميع أجهزة الدولة وللكافة فور صدورها، وتناولت المبادئ العامة التي أرستها السابقة الدستورية الشهيرة (محجوب محمد صالح ضد حكومة السودان والمجلس القومي للصحافة)، والتي أرست أن مسؤولية رئيس التحرير ليست مسؤولية مطلقة، وأنه يستطيع أن يدفع أمام المحكمة المختصة، بأن ما سمح بنشره لا يلحق ضرراً بالأمن أو النظام أو السلامة أو الآداب العامة، وفق ما فصله القانون، وأكدت السابقة المذكورة أن المجتمعات ستضار مما ينشر إذا سمح لرئيس التحرير أن يدعي عدم العلم بما نشر، دون أن يثبت علة حالت دون علمه، ولكل كان أن أعلنت المحكمة الدستورية، دستورية المادة المتعلقة بمسؤولية رئيس التحرير.
وفي السابقة الدستورية آمال عباس العجب ضد المجلس القومي للصحافة وحكومة السودان بالنمرة م د/ ق د/9/1999 بتاريخ 28/4/1999م وتتلخص وقائعها في: أن المدعية طالبت بإعلان عدم دستورية المادتين 2/3 المتعلقة بقواعد انتخابات أعضاء المجلس القومي للصحافة، والمنصوص عليها في المادة 9 من قانون الصحافة لسنة 1999م، وذكرت المدعية أن رئيس لجنة إعتماد ترشيحات الصحفيين لعضوية المجلس رفض إعطاءها شهادة لمسجل عام تنظيمات العمل لضمها لقائمة المرشحين، معللاً ذلك أنه يجوز ترشيح أي صحفي لعضوية المجلس إذا كان مسجلاً لدى الاتحاد العام للصحفيين السودانيين- لذلك أسست الطاعنة دعواها على عدم دستورية المواد التي ذكرتها، وذكرت أن في ذلك انتهاك وهدر ومصادرة للحقوق والحريات، واليكم أهم المبادئ الدستورية التي تناولتها السابقة المذكورة(عندما تنص الدساتير على الحريات كما هو الحال في كل الدساتير فإنها لا تترك النص مطلقاً دون أن تنظمه، وترسم الطرق لممارسته). لذا فإنها تنص في كل مادة من المواد التي تكفل هذه الحريات بعد إطلاقها العبارات التي تقيدها كعبارة(وفق ما يفصله القانون)، كما نص على ذلك في المادة 25 من الدستور الخاص بحرية الفكر والتعبير وكعبارة (لا تقيد إلا وفق القانون)، وعبارة (كما ينظم ذلك القانون)، كما أورد في المادة 26 من الدستور التي تتحدث عن حرية التوالي والتنظيم والنقابات، وكعبارة (إلا بضوابط القانون) وعبارة (إلا بإذن القانون) كما ورد في المادة 29 التي تنص على حرية الاتصال.. والأمثلة على ذلك كثيرة في دستورنا الحالي وفي كل الدساتير التي سبقته.. وفي كل الدساتير في البلدان الأخرى.
إن النص على الحريات في الدساتير لا يترك دون قيود ودون أن ينص في نفس الدستور على القيود التي تنظمها، وتوضح الطرق المثلى لممارستها، بحيث لا تتعدى على حقوق الآخرين.. والخطأ الشائع لدى بعض المواطنين وحتى لدى بعض من يعملون بالقانون منهم، أن النص على الحريات في الدستور يعني أن تكون مطلقة، وأن أي قانون ينظمها أو يضع الضوابط لممارستها يعتبر قيداً على الحرية، ويتنافى مع الدستور.
إن الحرية المطلقة تعني الفوضى وعدم النظام والاعتداء على حقوق الغير باسم الدستور، والحرية المطلقة كالسيل الجاري يهدم ويخرب ويحطم كل ما حوله، وقد يتسبب حتى في إزهاق أرواح بريئة، ولا يسلم مواطن من خطورته ألا إذا شيدت بجوانبه الحواجز والسدود، وخططت له المجاري والمسالك التي تؤمن حياة المواطنين.. والمحكمة ترى أن القيد الخاص بأهلية المرشح لعضوية المجلس القومي للصحافة بأن يكون المرشح عضواً في الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، هو بمثابة هذه الجواسر والحواجز التي تقف حائلاً دون الفوضى وعدم الاستقرار، فهو اتحاد مسجل معترف به، وله أهدافه الخاصة لرفع مستوى مهنة الصحافة وترقيتها، والمحافظة على كرامتها وأخلاقياتها، وفي نفس الوقت هو الذي ينظم العمل بمهنة الصحافة ولا يتركها في أيادٍ متعددة مختلفة الآراء.
لقد أصبحت الصحافة مهنة يعتز كل مؤهل بالانتماء اليها نسبة لما هو منوط بها من واجبات نحو الوطن والمواطنين، لذا لابد أن يجمع أفرادها تنظيم واحد له أهدافه ونظمه ومعترف به قانوناً، أسوة بالمهن الأخرى كمالمحاماة والطب والهندسة وغيرها، والتي تنضوي كل مهنة منها في اتحاد واحد، ولم تطلب باسم الحرية المطلقة أن تعمل كل جماعة منهم مستقلة عن التنظيم الذي يجمعهم، والاتحاد العام للصحفيين هو الذي يجب أن يضم كل المشتغلين بالصحافة.
وأخيراً كان قرار المحكمة (أنه عندما تنص القوانين على التعامل مع أصحاب أي مهنة وتسمى الجهة التي يجب التعامل معها كما هو الحال بالنسبة لما نص عليه قانون الصحافة لسنة 1999م من أن التعامل مع مجلس الصحافة يجب أن يكون عبر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، فإنه يتحتم على كل الصحفيين أن يمتثلوا لما نص عليه القانون وأن لا يبحثوا عن جهات أخرى بخلاف تلك الجهات التي أوجب القانون التعامل معها، لأن ذلك أمر تفرضه الضرورة وحسن الإدارة- ولكل ذلك ترى المحكمة أنه لا عيب في النصوص المطعون في عدم دستوريتها التي تتعلق بعضوية الصحفيين لدى الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، ولا ترى مخالفتها للدستور أو تعارضها مع ما نص عليه من حقوق وحريات، وعليه قررت المحكمة رفض الدعوى وإعلان دستورية البنود الملحقة بقانون الصحافة المتعلقة بقواعد انتخابات أعضاء المجلس والعضوية المسبقة للصحفيين في الاتحاد العام، وأضافت إلى المبادئ التي تمت مناقشتها في السابقة المذكورة أن التعامل مع مهنة الصحافة يجب أن يكون عبر الاتحاد العام للصحفيين، والمبدأ العام هو أن يجتمع أفراد المهنة الواحدة في تنظيم واحد، وأن أمر تعدد جماعات المهنة الواحدة أمر غير معروف في أي دولة من دول العالم الثالث التي تحترم قوانينها ودساتيرها).
ونواصل
المستشار القانوني للمجلس القومي للصحافة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.