الارصاد تحذر من هطول أمطار غزيرة بعدد من الولايات    استشهاد أمين عام حكومة ولاية شمال دارفور وزوجته إثر استهداف منزلهما بمسيرة استراتيجية من المليشيا    المفوض العام للعون الإنساني وواليا شمال وغرب كردفان يتفقدون معسكرات النزوح بالأبيض    اليوم آخر أيام الصيف فلكيًا    وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم    "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح    د. معاوية البخاري يكتب: ماذا فعل مرتزقة الدعم السريع في السودان؟    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    إدانة إفريقية لحادثة الفاشر    دعوات لإنهاء أزمة التأشيرات للطلاب السودانيين في مصر    الاجتماع التقليدي الفني: الهلال باللون باللون الأزرق، و جاموس باللون الأحمر الكامل    يا ريجي جر الخمسين وأسعد هلال الملايين    الشعبية كسلا تكسب الثنائي مسامح وابو قيد    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    الأهلي مدني يبدأ مشواره بالكونفدرالية بانتصار على النجم الساحلي التونسي    كامل إدريس يدين بشدة المجزرة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر    شاهد بالصور.. المودل السودانية الحسناء هديل إسماعيل تعود لإثارة الجدل وتستعرض جمالها بإطلالة مثيرة وملفتة وساخرون: (عاوزة تورينا الشعر ولا حاجة تانية)    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    شاهد بالفيديو.. طفلة سودانية تخطف الأضواء خلال مخاطبتها جمع من الحضور في حفل تخرجها من إحدى رياض الأطفال    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    لينا يعقوب والإمعان في تقويض السردية الوطنية!    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    «تزوجت شقيقها للحصول على الجنسية»..ترامب يهاجم إلهان عمر ويدعو إلى عزلها    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    بدء حملة إعادة تهيئة قصر الشباب والأطفال بأم درمان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضوية اتحاد الصحفيين السودانيين... سابقة دستورية
نشر في آخر لحظة يوم 22 - 01 - 2011

تحدثت في مقال سابق عن المحاكم الدستورية وكيف أن قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريقة من الطرق، كما أنها ملزمة لجميع أجهزة الدولة وللكافة فور صدورها، وتناولت المبادئ العامة التي أرستها السابقة الدستورية الشهيرة (محجوب محمد صالح ضد حكومة السودان والمجلس القومي للصحافة)، والتي أرست أن مسؤولية رئيس التحرير ليست مسؤولية مطلقة، وأنه يستطيع أن يدفع أمام المحكمة المختصة، بأن ما سمح بنشره لا يلحق ضرراً بالأمن أو النظام أو السلامة أو الآداب العامة، وفق ما فصله القانون، وأكدت السابقة المذكورة أن المجتمعات ستضار مما ينشر إذا سمح لرئيس التحرير أن يدعي عدم العلم بما نشر، دون أن يثبت علة حالت دون علمه، ولكل كان أن أعلنت المحكمة الدستورية، دستورية المادة المتعلقة بمسؤولية رئيس التحرير.
وفي السابقة الدستورية آمال عباس العجب ضد المجلس القومي للصحافة وحكومة السودان بالنمرة م د/ ق د/9/1999 بتاريخ 28/4/1999م وتتلخص وقائعها في: أن المدعية طالبت بإعلان عدم دستورية المادتين 2/3 المتعلقة بقواعد انتخابات أعضاء المجلس القومي للصحافة، والمنصوص عليها في المادة 9 من قانون الصحافة لسنة 1999م، وذكرت المدعية أن رئيس لجنة إعتماد ترشيحات الصحفيين لعضوية المجلس رفض إعطاءها شهادة لمسجل عام تنظيمات العمل لضمها لقائمة المرشحين، معللاً ذلك أنه يجوز ترشيح أي صحفي لعضوية المجلس إذا كان مسجلاً لدى الاتحاد العام للصحفيين السودانيين- لذلك أسست الطاعنة دعواها على عدم دستورية المواد التي ذكرتها، وذكرت أن في ذلك انتهاك وهدر ومصادرة للحقوق والحريات، واليكم أهم المبادئ الدستورية التي تناولتها السابقة المذكورة(عندما تنص الدساتير على الحريات كما هو الحال في كل الدساتير فإنها لا تترك النص مطلقاً دون أن تنظمه، وترسم الطرق لممارسته). لذا فإنها تنص في كل مادة من المواد التي تكفل هذه الحريات بعد إطلاقها العبارات التي تقيدها كعبارة(وفق ما يفصله القانون)، كما نص على ذلك في المادة 25 من الدستور الخاص بحرية الفكر والتعبير وكعبارة (لا تقيد إلا وفق القانون)، وعبارة (كما ينظم ذلك القانون)، كما أورد في المادة 26 من الدستور التي تتحدث عن حرية التوالي والتنظيم والنقابات، وكعبارة (إلا بضوابط القانون) وعبارة (إلا بإذن القانون) كما ورد في المادة 29 التي تنص على حرية الاتصال.. والأمثلة على ذلك كثيرة في دستورنا الحالي وفي كل الدساتير التي سبقته.. وفي كل الدساتير في البلدان الأخرى.
إن النص على الحريات في الدساتير لا يترك دون قيود ودون أن ينص في نفس الدستور على القيود التي تنظمها، وتوضح الطرق المثلى لممارستها، بحيث لا تتعدى على حقوق الآخرين.. والخطأ الشائع لدى بعض المواطنين وحتى لدى بعض من يعملون بالقانون منهم، أن النص على الحريات في الدستور يعني أن تكون مطلقة، وأن أي قانون ينظمها أو يضع الضوابط لممارستها يعتبر قيداً على الحرية، ويتنافى مع الدستور.
إن الحرية المطلقة تعني الفوضى وعدم النظام والاعتداء على حقوق الغير باسم الدستور، والحرية المطلقة كالسيل الجاري يهدم ويخرب ويحطم كل ما حوله، وقد يتسبب حتى في إزهاق أرواح بريئة، ولا يسلم مواطن من خطورته ألا إذا شيدت بجوانبه الحواجز والسدود، وخططت له المجاري والمسالك التي تؤمن حياة المواطنين.. والمحكمة ترى أن القيد الخاص بأهلية المرشح لعضوية المجلس القومي للصحافة بأن يكون المرشح عضواً في الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، هو بمثابة هذه الجواسر والحواجز التي تقف حائلاً دون الفوضى وعدم الاستقرار، فهو اتحاد مسجل معترف به، وله أهدافه الخاصة لرفع مستوى مهنة الصحافة وترقيتها، والمحافظة على كرامتها وأخلاقياتها، وفي نفس الوقت هو الذي ينظم العمل بمهنة الصحافة ولا يتركها في أيادٍ متعددة مختلفة الآراء.
لقد أصبحت الصحافة مهنة يعتز كل مؤهل بالانتماء اليها نسبة لما هو منوط بها من واجبات نحو الوطن والمواطنين، لذا لابد أن يجمع أفرادها تنظيم واحد له أهدافه ونظمه ومعترف به قانوناً، أسوة بالمهن الأخرى كمالمحاماة والطب والهندسة وغيرها، والتي تنضوي كل مهنة منها في اتحاد واحد، ولم تطلب باسم الحرية المطلقة أن تعمل كل جماعة منهم مستقلة عن التنظيم الذي يجمعهم، والاتحاد العام للصحفيين هو الذي يجب أن يضم كل المشتغلين بالصحافة.
وأخيراً كان قرار المحكمة (أنه عندما تنص القوانين على التعامل مع أصحاب أي مهنة وتسمى الجهة التي يجب التعامل معها كما هو الحال بالنسبة لما نص عليه قانون الصحافة لسنة 1999م من أن التعامل مع مجلس الصحافة يجب أن يكون عبر الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، فإنه يتحتم على كل الصحفيين أن يمتثلوا لما نص عليه القانون وأن لا يبحثوا عن جهات أخرى بخلاف تلك الجهات التي أوجب القانون التعامل معها، لأن ذلك أمر تفرضه الضرورة وحسن الإدارة- ولكل ذلك ترى المحكمة أنه لا عيب في النصوص المطعون في عدم دستوريتها التي تتعلق بعضوية الصحفيين لدى الاتحاد العام للصحفيين السودانيين، ولا ترى مخالفتها للدستور أو تعارضها مع ما نص عليه من حقوق وحريات، وعليه قررت المحكمة رفض الدعوى وإعلان دستورية البنود الملحقة بقانون الصحافة المتعلقة بقواعد انتخابات أعضاء المجلس والعضوية المسبقة للصحفيين في الاتحاد العام، وأضافت إلى المبادئ التي تمت مناقشتها في السابقة المذكورة أن التعامل مع مهنة الصحافة يجب أن يكون عبر الاتحاد العام للصحفيين، والمبدأ العام هو أن يجتمع أفراد المهنة الواحدة في تنظيم واحد، وأن أمر تعدد جماعات المهنة الواحدة أمر غير معروف في أي دولة من دول العالم الثالث التي تحترم قوانينها ودساتيرها).
ونواصل
المستشار القانوني للمجلس القومي للصحافة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.