السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية ترفض طعناً ضد زيادة عدد صفحات الصحف وتؤيد مجلس الصحافة
نشر في الصحافة يوم 20 - 04 - 2011

شطبت المحكمة الدستورية طعنا تقدمت به ثماني صحف في شأن عدم دستورية المادة 14 من لائحة ممارسة وتطوير العمل الصحفي لسنة 2010 الخاصة بزيادة عدد صفحات الصحف ،واعتبر الطاعنون المادة مخالفة للدستور و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية حول حرية التعبير والإعلام.
وفيما يلي تنشر «الصحافة» نص قرار المحكمة الدستورية تعميما للفائدة.
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
المحكمة الدستورية
النمرة: م د/ق د/87/0102م
التاريخ: 41/4/1102م
صحيفة الأسطورة وأخريات
ضد
مجلس الصحافة والمطبوعات
السيد/ رئيس مكتب إعلانات الخرطوم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بناء على امر المحكمة الدستورية بهذا مطلوب منك اعلان المذكور ادناه بأنه بعد عرض الاوراق على المحكمة الدستورية وبعد الاطلاع عليها اصدرت الامر الآتي:
«يشطب الطعن»
عليه نرجو منك تسليمه صورة من الحكم ونفاد
وشكرا
ع/ الهادي طلحة المبارك
كبير مراقبي المحكمة الدستورية
المراد اعلانه:
1 الاستاذ/ سعد الدين محمد حمدان المحامي الخرطوم شارع القصر عمارة شركة النيل الازرق للتأمين الطابق الثالث م «ا» الخرطوم شرق شارع عثمان دقنة.
2 المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية.
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية السودان
المحكمة الدستورية
النمرة: م د/ق د/87/0102م
صحيفة الأسطورة وأخريات هي:
1 / صحيفة الوفاق 2/ صحيفة أخبار اليوم 3/ صحيفة الدار 4/ صحيفة قوون 5/ صحيفة فنون 6/ صحيفة الصدى 7/ صحيفة السوبر
ضد
مجلس الصحافة والمطبوعات
تقدمت بهذا الطعن صحيفة الاسطورة وسبع من الصحف. وقد انابت عنها الاستاذ سعد الدين محمد حمدان المحامي والموثق، فقدم العريضة في 01/5/0102. صرحت الدعوى الدستورية وحصل رسمها في 21/5/0102 ووضعت اوراقها امامي في 81/5/0102م.
موضوع الطعن عدم دستورية المادة 41 من لائحة ممارسة وتطوير العمل الصحفي لسنة 0102 لمخالفتها المواد من 72 الى 93 من الدستور والمادة 3 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادتين 8 و9 من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 9002 بشأن حرية التعبير والاعلام.
يقول الطعن، ان المطعون ضده «مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية» اصدر لائحة ممارسة وتطوير العمل الصحفي لسنة 0102 وقضت المادة 41 منها بزيادة عدد صفحات الصحف الطاعنة وان تكاليفها بهذه الزيادة لم تراع اللائحة فيها:-
اولا:
«1» تاريخ وعراقة الصحف الطاعنة وسمعتها وشهرتها ودورها في خدمة الوطن.
«2» الاوضاع الاقتصادية العامة في البلاد وتأثيرها السالب على التمتع بالحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية ومنها حرية التعبير والاعلام، اذ في عدم مراعاة ذلك مخالفة لمواد الدستور من 72 الى 93 مقروءة مع المادتين 8 و9 من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 9002م.
ثانيا:
المادة المطعون في دستوريتها لها تأثير على حرية الصحافة ويتمثل التأثير في:-
«1» عدم مراعاة التدرج المطلوب في التطوير الصحفي من خلال واقع الصحافة ومشكلاتها.
«2» عدم مراعاة التدرج في ترقية المهنة بالدراسات الميدانية لواقع متطلباتها «المطابع، شركات التوزيع، ضعف رأس المال، عدم وجود كادر مؤهل» الامر الذي يؤثر على محاولات التطور.
«3» عدم مراعاة الإشكالات الداخلية للصحف الطاعنة ذات العائدات الاعلامية الاقل من 06% والديون المختلفة المتراكمة.
«4» زيادة عدد الصفحات المقررة يضاعف أزمات الصحف الطاعنة مما سيؤدي الى اغلاقها.
«5» المادة المطعون فيها لم تبد معها اسبابا معقولة لما تقرر من زيادة.
«6» عدم قدرة المطعون ضده على استيعاب مضامين المشروعية الدستورية وفلسفة الدستور المجسدة في وثيقة الحقوق ومبادئ المادة 72 من الدستور نتج عن ذلك عدم قبول مذكرة الطاعنات المقدمة له بالشأن.
«7» زيادة عدد الصفحات المقررة تصادم المادة 8 / ب من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 9002 وفي ذلك اجهاض للمضامين السامية للدستور «مادة 72 مادة 93».
«8» المادة المطعون فيها ما هي الا تعليمات صادرة من جهة تنفيذية باجتهادات وتفسيرات مخالفة للقانون والدستور.
واستنادا على المادة 51/د/ه والمادة 61/أ من قانون المحكمة الدستورية يلتمس الطعن:
«أ» الغاء القرار المطعون فيه واعلام عدم دستورية المادة 41 من لائحة ممارسة وتطوير العمل الصحفي لسنة 0102م.
«ب» الزام المطعون ضده برسوم الدعوى.
تم اعلان الطعن الى المطعون ضده «مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية».
تقدم كل من الدكتورة رحاب مبارك حسن المستشار القانوني للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية بوزارة العدل والسيد كبير المستشارين بوزارة العدل محمد صالح محجوب بالرد على الطعن على نحو مما يلي ملخصا:-
اولا: في الدفوع القانونية يقول الرد:
«1» لم تستنفد الطاعنات طرق التظلم المتاحة وفقا للمادة 02 من قانون المحكمة الدستورية اذ لم يتم اللجوء منها الى الجهات التنفيذية والمحاكم الادارية بدرجاتها وفقا للمادة 71 من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 9002 فيتعين شطب الطعن.
يستأنس في ذلك بالسابقة الدستورية م د/ ق د/ 9/99 وسابقة أحمد المبارك ضد عبد المنعم المبارك وحكومة السودان.
«2» عدم وجود مسألة صالحة للفصل فيها لان ما ساقه الطعن من مخالفة للمواد من 72 93 من الدستور لا علاقة له بالموضوع وعلى افتراض وجود تلك العلاقة فان ذلك مردود للآتي:
«أ» ما استند عليه الطعن فيه اعتماد على حرية التعبير المطلقة والامر ليس كذلك اذ تتعلق بتلك الحرية قيود.
«1» عدم المساس بالنظام العام والسلامة والاخلاق العامة.
«ب» الالتزام باخلاق المهنة.
«ج» الالتزام بعدم إثارة الكراهيات المنصوص عليها ومن ثم لا حرية مطلقة تجد الحماية الدستورية والاستئناس في ذلك بالسابقة الدستورية م د/ ق د/ 21/8002 شركة مسارات للانتاج الاعلامي ضد جهاز الامن والمخابرات، وسابقة آمال عباس العجب ضد مسجل عام تنظيمات العمل، لأن الدساتير لا تطلق الحريات انما تقيدها بقانون، والمادة 93 من الدستور نصت على عبارة التقيد «وفقا للقانون».
يسترشد في ذلك بالسابقة الدستورية: م د/ ق د/6/1002م، شركة الوعد للصحافة والنشر والتوزيع المحدودة ضد/ حكومة السودان والمجلس القومي للصحافة فيما يتعلق بالحد الادنى من صفحات الجريدة اليومية وان السابقة قضت بأن الحرية لا تكون مطلقة كقاعدة ثابتة والا كانت فوضى وان تحديد الصفحات لا يعيق اصدار الصحف.
3. قراءة المادة 72 من الدستور لا تؤسس لاية علاقة بالمادة 41 المطعون في دستوريتها، اذ لا انتهاك بالمادة لحرمة وثيقة الحقوق لان المادة 92/2 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، تقول: لا يخضع الانسان في ممارسة حقوقه وحرياته الا للقيود التي يقررها القانون كما والمادة 02 من الاعلان تمنع بحكم القانون الدعوة للكراهيات المنصوص عليها فيه. وكذلك المادة 72 من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان تقرر ممارسة الحقوق والحريات مع احترام حقوق الآخرين، والمادة 92 منه توجب على الفرد عدم تعريض الامن العام للدولة محل اقامته ومواطنه للخطر.
ويسترشد في ذلك بالسابقة الدستورية ق د/ 37/8002 السابقة ذكرها.
وانتهى الرد الى ان المحكمة الدستورية غير مختصة بنظر هذا الطعن لأنه متعلق بتشريع فرعي وذلك من اختصاص المحاكم العادية وفقا للمادة 61/د من قانون الاجراءات المدنية.
ويلتمس بذلك شطب الطعن.
واحتياطيا في الدفوع الموضوية.
يقرر بالفقرة ثالثا من عريضة الطعن فيما يتعلق بمخالفة المادة 72 من الدستور انها منكرة ولأن اللائحة المطعون فيها قد راعت التدرج المطلوب في تطور العمل الصحفي وذلك بمخاطبة الصحف الطاعنة بصدورها قبل ثلاثة اشهر وباعلان سريانها في 01/5/0102 وان ذلك يمثل عين التدرج.
وفي الفقرة الثانية بشأن التدرج بالدراسات المدنية انها منكرة ايضا لانه لا القانون ولا اللائحة تنص على ذلك.
ويقول في الفقرة الثالثة فيما يتعلق بالمادة 72 من الدستور بشأن اهمية احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية انها لا علاقة بالمطعون ضده بها لذا استجابت غالبية الصحف بالكشف المرفق والتزمت حكم المادة المطعون فيها.
وعن الفقرة الرابعة والخامسة فهما منكرتان لان المادة المطعون فيها وثيقة الصلة بتطوير العمل وهدفها هو اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتطوير لذلك وضعت شروطا لدور الصحافة والمطابع الصحفية مع الاهتداء بلوائح اليونسكو التي اشترطت لاصدار اي صحيفة ان تصدر في اكثر من 8 صفحات.
هذا وقد تم ارفاق نماذج من الصحف الاجنبية الصادرة بالعربية والانجليزية كمستندات تدل على ما قررت اللائحة:-
«1» جريدة اخبار اليوم المصرية العدد 9243 ل 66 بتاريخ 21/8/13 42/7/0102 طبعة اولى من 08 صفحة. طبعة ثانية لنفس العدد من 42 صفحة، ملحق السيارات لنفس العدد 42 صفحة، وملحق النهار اجازة من 8 صفحات جملة ذلك 631 صفحة.
«2» جريدة الاخبار المصرية العدد 8181 ل 97 بتاريخ 11/8/13 22/7/0102 في 62 صفحة.
جريدة الاهرام المصرية العدد 96154 ل 531 بتاريخ 62/8/13 7/8/0102 طبعة اولى من 63 صفحة
جريدة The National 5/8/2010 Volume 3 Issue
من 02 صفحة
ملحق عن ادارة الاعمال من 21 صفحة Business
وملحق عن الفنون والحياة من 21 صفحة Arts and Life
وملحق عن الرياضة من 61 صفحة Sport
الجملة 04 صفحة
وبذلك التمس الرد شطب الطعن موضوعا.
الطعن جاهز في تقديري للفصل فيه فقد قدم طبقا للمادة 91/6 والمادة 51/1/د من قانون المحكمة الدستورية محور الطعن تأثير المادة المطعون في دستوريتها علي حق الصحف الطاعنة في حرية التعبير والاعلام، فالجدير بالمناقشة من جملة المواد المساقة بالطعن المادة 93 من الدستور.
وبالاطلاع على السابقة الدستورية ق د/6/1002 التي فصلت في ذات الموضوع فيما يتعلق بالمادة 7/3 من لائحة تطوير العمل الصحفي لسنة 0002 الملغاة لا نريد بمناقشة موضوع هذا الطعن تجاوزها لكن توصلا بالمناقشة الى: هل في اسباب هذا الطعن ما يؤثر على قرارها أو فيها ما يعززه؟
المطعون ضده (مجلس الصحافة والمطبوعات) واجه هذا الطعن بدفوع قانونية وأخرى موضوعية.
ففي الدفوع القانونية نقول إن الدفع بعدم استيفاء طرق التظلم المقررة بالمادة 25 من قانون المحكمة الدستورية والمادة 71 من قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية مردود بالمادة 91/4 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 5002 لتعلق الطعن بالحقوق الدستورية والحريات الاساسية وحريتها طبقاً للمادة /15د من قانون المحكمة الدستورية اختصاص المحكمة الدستورية لكل متضرر فيها اللجوء للمحكمة الدستورية مباشرة.
أما الدفع بعدم وجود مسألة صالحة للفصل فيها بالمواد 27 إلى 38 فنتفق مع مذكرة الرد عليه لما في الطعن من تعميم يقضي بأنها لا علاقة لها بالموضوع بالمستوى الذي يؤسس لدعوى دستورية ما خلا المادة 39 على ما قررنا آنفاً.
بقية الدفوع تتداخل في مناقشتها مع اسباب الطعن، وللوصول إلى قرار في الطعن نتساءل
(1) هل في زيادة عدد الصفحات المقررة مساس بحق قانوني يرقي إلى اهدار الحق الدستوري المدعى.؟
(2) ما هو التدرج المطلوب والذي تناهضه المادة المطعون في دستوريتها بحيث يمثل ذلك مخالفة للمادة /39د.؟
(3) هل المساعدة الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية ترقي إلى درجة الواجب الذي يصادم الدستور التقاعس عنها أو رفض تقديمها؟
(4) ما هو التطور المراد للصحافة والمطبوعات الصحفية.
(5) ما أثر ماهية اللائحة على حكم المادة المطعون فيها.
في مستهل هذه المناقشة يلزمني القول بأنه لا شك في اهمية الصحافة وفي اهمية استمرارية مسيرة الصحف الطاعنة كما لا شك في ان دورها أصبح متعاظماً في ظل انفتاح المجتمعات الدولية على بعضها في تناغم وغير تناغم كبير بل في تقاطعات حادة أحياناً كثيرة. الأمر الذي يحوج أي دولة لصحافة ناطقة بالوطنية، قادرة في مجالها وبسلطانها الفاعل واعية بموجباتها تجاه الدخل والدخيل حماية لمكونات دولتها بكلياتها، مدركة ما للأخبار من مصالح مبرمجة في ذكاء محيط وابعاد استراتيجية تخططها دواخل مغايرة تحرك قدراتها بكفاءة مشهودة، لتحقيق أهدافها ودون اعتبار لغيرها إلا بالقدر الذي يخدم تحريك تلك القدرات والنفوذ بها، وهنا على ما اجد يتكامل دور الصحافة الوطنية والدراسات الاستراتيجية بالمؤسسات الوطنية المختلفة لمعايشة التداخل المجتمعي في المجتمع الدولي مواجهة لقابلية الذهاب إلى الآخر تحقيقاً للذات والشخصية الخاصة عصمة من الانسلاخ عن الشخصية وذهاب ريحها وذلك يحتاج لتطوير الذات وبناء القدرات الوطنية المختلفة لتوازي رصيفاتها العالمية فأرى في ذلك، الهم يتكامل لدى الطعن والمطعون فيه ويتساندان.
ودور حراسة الدستور في ذلك والتي تضطلع بها المحكمة الدستورية يتوازن اذ لكل من الطاعن والمطعون ضده حقوق دستورية يقتضي النظر في الدعوى عدم الالتفات عنها وهذه بديهيات لكن لأهمية الطعن وجدت من المناسب استصحابها.
وأبدأ المناقشة بفقرة اعتبار اللائحة المطعون في مادتها (14) تعليمات تنفيذية فأقول ذلك ادعاء ومثله فقرة عدم قدرة المطعون ضده على استيعاب مضامين المشروعية الدستورية وفلسفة الدستور فنتجاوز ذلك الادعاء ونمتنع عن الخوض فيه.
أما عن فقرة عدم إبداء المطعون ضده لأسباب معقولة لما قرره بالمادة المطعون فيها، فإن اللائحة كتشريع فرعي يسري عليه ما يسري على التشريعات الأساسية لا تلزم السلطة التشريعية بتقديم أسباب وأبعاد التشريع عند إعلان سريانه لأنه اجتهاد المشرع في إطار سلطاته التقديرية الدستورية لا يقابل في ذلك ولا يواجه بواجب إلا واجب تواؤمه مع الدستور ومن ثم مناهضته بدعوى مخالفة الدستور أو القانون متى بدا ذلك لمدعيه.
وفي فقرة دعوى عدم تقديم المطعون ضده للمساعدة المنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية أوافق المطعون ضده في رد الفقرة لأن السياق لا يرقى بالمساعدة إلى درجة الواجب الذي يثير التقاعس عن القيام به أو رفض القيام به مخالفة دستورية تدعم الذهاب إلى تعزيز دعوى مخالفة المادة المطعون في دستوريتها للدستور.
وأما الفقرات التي يرى الطعن فيها عدم مراعاة المطعون ضده لها عند اصداره للائحة ومادتها المطعون فيها، فلا اعتقد أن ذلك ينال من المادة لأن دور الطاعنات في ذلك لا يقل عن دور المطعون ضده ومن ثم لا ينشأ واجب دستوري على المطعون ضده للوفاء بذلك للدرجة التي يكون معها عدم الوفاء بها خرقا للدستور أو القانون.
وهذا يقود إلى القول كذلك بأن عدم وجود كوادر مؤهلة ليس مسؤولية المطعون ضده وحده بل هي مسؤولية المؤسسات التعليمية والمؤسسات الصحفية تخريجاً وتدريباً. إذ بلا تدريب للخريجين المتخصصين لا يتوفر الكادر المؤهل وبدون مؤسسات صحفية قادرة لا يتوفر للمتخصص مؤسسة للتدريب لذا فان المستندات التي توفرت وفق مذكرة الرد على الطعن تثبت تماماً أن العربية والأجنبية بالحجم والتنوع في المادة الصحفية مؤسسات صحفية حقيقية يقتفي اثرها لأنها وبتلك القدرة توفر مجالات واسعة للتدريب على يدها وما كان ليكون ذلك إلا للحجم الكمي والنوعي على ما أبرزته مثلاً جريدة أخبار اليوم الصادرة في طبعتين لعدد واحد وملاحق في صفحات تربو على المائة وثلاثين صفحة.
وقبلها صحيفة «The National» بملاحقها المتنوعة. فاعتقد أن زيادة مساحة الصحيفة الواحدة ان لم يكن في مصلحة دورها الكبير لن يكون عليه. واعتقد أن تاريخ شهرة وسمعة الصحف الطاعنة في تقديري معين على تنفيذ قرار الزيادة ومن ثم لا اعتقد ان الزيادة خصم على حقها في حرية التعبير والاعلام بل العكس كما جاء بصحيفة الرد على الطعن والسابقة الدستورية ق د/2001/6 هي توسعة لمساحة ممارسة حرية التعبير والاعلام. ويبقى الحاجز المالي والكادر ولا أعتقد أن مسؤولية المطعون ضده في ذلك ترقي أيضاً إلى درجة المسؤولية الدستورية التي تنال من اشتمال المادة المطعون فيها للحق في ممارسة حرية التعبير والاعلام المدعى هدرها له. لذا أعتقد ان عدم القدرة المالية في ممارسة العمل الصحفي وتطويره إعاقة ذاتية تزيلها القدرة الذاتية مدعومة بحسن الادارة والتسويق الجيد للقدرات، وهنا سانحة أبدي فيها ملاحظة اننا في السودان نحتاج للعلمية في التخطيط لقدراتنا التسويقية إنفاذاً لقاعدة احترام الخصائص والتخصصات.
أما فيما يتعلق بفقرة تطوير المهنة الصحفية فاعتقد أن التطوير هو تهيئة الصحف للانفتاح على متطلبات العمل الصحفي المحلية والاقليمية والعالمية والأخذ بالنماذج القادرة على الخروج بالصحافة السودانية إلى العالمية وولوج السوق العالمية.
فلا أرى بهذا إلا الاتفاق مع السابقة الدستورية ق د/2001/6 .
ونافلة اقول ان أثر ماهية اللائحة Regulation يبدو واضحاً من المعنى الانجليزي الذي نسوقه لذا الغرض ولبيان حكم المادة المطعون فيها فحين تعرف اللائحة بالقول.
To regulate is to control systematically cause to obey a rule or standard. The Advanced learn;er;s Dictionary for current English
يكفي للقول بأن الأصل في أي قانون أو لائحة يجب التسليم بها والتزامها هو التواؤم مع الدستور لأن الأصل في المشرع، على المتفق عليه، وفي كافة مستويات التشريع، هو الإلتزام بالدستور في أداء مهنة التشريع.
ترتيباً على ذلك لم المس في المادة 14 من لائحة ممارسة وتطوير العمل الصحفي لسنة 2009 مساساً بحق الطاعنات أو غيرها في حرية التعبير والاعلام، يقتضي إعلان مخالفتها للدستور وإنما حوت تحديد المستوى الذي يسعى إليه الطرفان: الطاعن والمطعون ضده فيتعين الذهاب إلى شطب الطعن برسومه ان وافقني الزملاء الكرام.
سومي زيدان عطية
عضو المحكمة الدستورية
2010/9/5
The Press does not operate in isolation of National norms and security. The Government is entitled to put some limits on harmful Publication and the like. I therefore I agree with the Justice before me.
Bullen Panchol Awal
Member of the Constitutional Court
15\9\2010
أوافق وأضيف أن ما أرسيناها أو قضينا به في القضية الدستورية شركة مسارات للإنتاج الإعلامي المحدودة وأخريات ضد جهاز الأمن والمخابرات رقم ق د/2008/73 بتاريخ 2009/8/2 ترسم خارطة الطريق للمؤسسات الإعلامية والصحفية في تنظيم اعمالها، ولذلك فان المادة 14 من اللائحة المذكورة لم تكن مخالفة للدستور. عليه أوافق على شطب الطعن برسومه.
جون قاتويش لول
عضو المحكمة الدستورية
2010/9/19
أوافق على شطب الطعن برسومه إذ لم أجد في ما ساقه الطاعنون ما يقنعني بأن في زيادة عدد الصفحات مساس بحرية التعبير وقد يكون العكس صحيحاً.
عبد الله الأمين البشير
رئيس المحكمة الدستورية
2010/9/22
اتفق وشطب الطعن. عززت مذكرة الزميل العالم سومي زيدان الضافية ما توصلت إليه المحكمة في دورتها الأولى وهي تفصل في ذات الموضوع «شركة الوعد للصحافة والنشر ضد المجلس القومي للصحافة ق د 2001/6». ان اصدار اللائحة بموجب قانون الصحافة لسنة 2006م التي تنص على تحديد أدنى لعدد صفحات الإصدارة وان اختلف العدد عما حددته اللائحة التي كانت موضع طعن في الحكم السابق لا يؤثر في جوهر النزاع وحيث ان المحكمة الدستورية في دورتها السابقة قد فصلت في نفس الموضوع من حيث الجوهر وان اختلف الطاعنون فلا مناص من التقيد بما توصلت إليه وفقاً لما قررته هذه المحكمة في قضايا سابقة من التزامها بالقرارات التي تصدر بشأن دستورية القوانين وتفسيرها طالما ان جوهر القوانين لم يتغير كما هو الحال هنا. ان سلطة التشريع عند تنظيم الحقوق سلطة تقديرية والرقابة على دستورية التشريعات «لائحة أو قانون» لا تمتد إلى ملاءمة إصدارها وإلا نصبت المحكمة الدستورية نفسها رقيباً على القوانين واللوائح التي يصدرها من هم أدرى بمدلولها وتبعاتها.
الطيب عباس الجيلي
عضو المحكمة الدستورية
2010/9/28
أوافق على شطب الطعن الدستوري للأسباب أعلاه.
عبد الرحمن يعقوب ابراهيم
عضو المحكمة الدستورية
2011/1/18
أوافق
سنيه الرشيد ميرغني
عضو المحكمة الدستورية
2011/1/19
الأمر النهائي:-
يشطب الطعن.
عبد الله الأمين البشير
رئيس المحكمة الدستورية
2011/1/20


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.