رفضت الدائرة المدنية في المحكمة العليا برئاسة مولانا د. وهبي محمد مختار نائب رئيس القضاء طلباً تقدم به (527) من مفصولي شركة سكر كنانة لمراجعة قرار المحكمة العليا بالولاية الوسطى والقضارف بشأن الشكوى. وذكرت المحكمة العليا في ردها أن الحكم الصادر من (المحكمة العليا بالجزيرة والقضارف) لا ينطوي على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو القانون تستوجب مراجعته. لأن المحكمة بالجزيرة ناقشت ذات الأسباب وطبقت أحكام المادة (7) من قانون الحد الأدنى للأجور لسنة 1974م تطبيقاً سليماً إذ تبين أن (مكتب عمل الصفية) غير مفوض لحل هذا النزاع بين المفصولين والشركة. وأن أمر التفويض لا يعطي مدير مكتب عمل الصفية هذا الاختصاص. وقررت لجنة مفصولي شركة كنانة المضي في قضيتها لحل النزاع حول متأخرات الحد الأدنى للأجور والبالغة 9 مليارات و444 مليون جنيه.