أجاز المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية أمس لائحة ممارسة وتطوير العمل الصحفي لسنة 2010 فضلاً عن التعديلات التي اقتضاها التوافق مع قانون الصحافة لسنة 2009م، حيث اشتملت اللائحة على عدد من التعديلات منها، رفع الحد الأدنى لرأس المال التشغيلي للشركات الصحفية، وسيطبق هذا البند على الشركات التي ترغب في مزاولة العمل الصحفي، ولم يصدق لها بعد أو تلك التي تم التصديق لها، حيث تتقدم بطلبات إصدار جديدة. وحددت اللائحة الحد الأدنى لعدد صفحات الصحيفة السياسية (16) صفحة عادية، والصحيفة الاجتماعية الثقافية أو الصحيفة الرياضية ب (12) صفحة عادية وضعف عدد الصفحات إذا كانت الصحيفة تطبع بالقطع النصفي من الورق، أي (32) صفحة و(24) صفحة على التوالي. وقد وجهت هيئة المجلس أن يتم الالتزام بهذا النص في غضون ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ تسلّم هذا الخطاب، وأوجبت اللائحة على رؤساء تحرير الصحف عدم تولي أية وظائف قيادية تحريرية في أية صحيفة أخرى، وهذا النص يتعين الالتزام به في غضون شهر لمن ينطبق عليهم.