سلطان دار مساليت: إرادة الشعب السوداني وقوة الله نسفت مخطط إعلان دولة دارفور من باريس    نقاشات السياسيين كلها على خلفية (إقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً)    قطر.. الداخلية توضح 5 شروط لاستقدام عائلات المقيمين للزيارة    إيران : ليس هناك أي خطط للرد على هجوم أصفهان    قمة أبوجا لمكافحة الإرهاب.. البحث عن حلول أفريقية خارج الصندوق    «الفضول» يُسقط «متعاطين» في فخ المخدرات عبر «رسائل مجهولة»    هل رضيت؟    موقف موسى هلال يجب أن يسجل في دفاتر التاريخ    الخال والسيرة الهلالية!    زيلينسكي: أوكرانيا والولايات المتحدة "بدأتا العمل على اتفاق أمني"    منى أبوزيد: هناك فرق.. من يجرؤ على الكلام..!    مصر ترفض اتهامات إسرائيلية "باطلة" بشأن الحدود وتؤكد موقفها    نائب البرهان يصدر توجيها    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الإثنين    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الإثنين    نصيب (البنات).!    ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على ناشفيل    ضبط فتاة تروج للأعمال المنافية للآداب عبر أحد التطبيقات الإلكترونية    بعد سرقته وتهريبه قبل أكثر من 3 عقود.. مصر تستعيد تمثال عمره 3400 عام للملك رمسيس الثاني    بمشاركة أمريكا والسعودية وتركيا .. الإمارات تعلن انطلاق التمرين الجوي المشترك متعدد الجنسيات "علم الصحراء 9" لعام 2024    تراجع أم دورة زمن طبيعية؟    لجنة المنتخبات الوطنية تختار البرتغالي جواو موتا لتولي الإدارة الفنية للقطاعات السنية – صورة    المدهش هبة السماء لرياضة الوطن    خلد للراحة الجمعة..منتخبنا يعود للتحضيرات بملعب مقر الشباب..استدعاء نجوم الهلال وبوغبا يعود بعد غياب    إجتماع ناجح للأمانة العامة لاتحاد كرة القدم مع لجنة المدربين والإدارة الفنية    نتنياهو: سنحارب من يفكر بمعاقبة جيشنا    كولر: أهدرنا الفوز في ملعب مازيمبي.. والحسم في القاهرة    إيران وإسرائيل.. من ربح ومن خسر؟    شاهد.. الفنانة مروة الدولية تطرح أغنيتها الجديدة في يوم عقد قرانها تغني فيها لزوجها سعادة الضابط وتتغزل فيه: (زول رسمي جنتل عديل يغطيه الله يا ناس منه العيون يبعدها)    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    الأهلي يوقف الهزائم المصرية في معقل مازيمبي    ملف السعودية لاستضافة «مونديال 2034» في «كونجرس الفيفا»    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استحداث جزاء ايقاف الصحف عن الصدور لمدة لا تتجاوز الشهرين
إلغاء الاستثناء في رئاسة التحرير.. وعودة السجل لمجلس الصحافة مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2012
نشر في الوطن يوم 17 - 12 - 2012


قانون سنة 2012
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
1. يسمى هذا القانون «قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2012»، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
٭ إلغاء وإستثناء
2. يلغي قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة 2009 على أن تظل كل الإجراءات واللوائح والأوامر والقرارات والقواعد التي صدرت بموجبه سارية إلى أن تلغي أو تعدل بموجب أحكام هذا القانون.
٭ تطبيق
3. تطبق أحكام هذا القانون على كل الإجراءات التي لم تكتمل عند بدء سريانه، كما تطبق على الإجراءات المكتملة في ذلك التاريخ بشرط تصحيح أوضاع المؤسسات الصحفية ووسائل إنتاج الصحف الأخرى وفقاً لأحكام هذا القانون في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ سريانه.
٭ تفسير
4. في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
«المجلس»: يقصد به المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية المنشأ بموجب أحكام المادة 6 من هذا القانون.
«الهيئة الإجتماعية» يقصد بها أية منظمة إجتماعية مسجلة أو مصرح لها وفقاً للقانون.
٭ «المؤسسات العلمية» يقصد بها أي جهاز علمي أو بحثي.
«الوحدة الحكومية»: يقصد بها أي جهاز حكومي أو إداري أو وظيفي أو شركة تمتلك الدولة غالبية أسهمها.
«الصحيفة»: يقصد بها أي سطح يحمل كتابة أو تسجيلاً ينشر دورياً للإطلاع العام مرخص به قانوناً ولا يشمل المعروضة الحائطية أو الدورية الأكاديمية أو المتخصصة التي تصدر عن هيئة إجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية.
«الصحفي»: يقصد به كل شخص مؤهل يمتهن الصحافة ومسجل لدى المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية وفقاً لأحكام هذا القانون.
«السجل» يقصد به سجل قيد الصحافيين.
«الشركة الصحفية»: يقصد بها الشركة المرخص لها بإصدار الصحف وفقاً لأحكام هذا القانون.
«المطبوعة»: يقصد بها أية وسيلة نشر صحفي دونت فيها الأفكار أو الكلمات أو المعاني بأي شكل من الأشكال.
«مراكز الخدمات»: يقصد بها أية مؤسسة أو منشأة تعمل في مجال إنتاج المواد الصحفية أو توزيعها.
«وكالات الإعلان»: يقصد بها أي مكتب يزاول أعمال الإعلان والدعاية وإنتاج موادها ونشرها أو بثها بأية وسيلة.
«المطبعة»: يقصد بها أي جهاز أو ماكينة لإنتاج صحيفة أو مطبوعة صحفية.
«الناشر»: يقصد به مالك المؤسسة أو الشركة الصحفية.
«الوزير»: يقصد به الوزير الذي يحدده رئيس الجمهورية.
«اللجنة»: يقصد بها لجنة الشكاوى وإستئنافات السجل.
«لجنة الشكاوى»: يقصد بها اللجنة التي ترفع لها الشكاوى من أي شخص طبيعي أو معنوي متضرراً من أي نشر يشكل مخالفة لأحكام القانون أو محتسباً أو تلك التي تحال إليها من الأمانة العامة للمجلس.
«المحكمة»: يقصد بها المحكمة المختصة المحددة وفقاً لأحكام المادة 34(1) من هذا القانون.
«مهنة الصحافة»: يقصد بها مهنة إعداد الصحف والمطبوعات وتحريرها وإصدارها وتوزيعها بأية وسيلة.
«دار التوزيع»: يقصد بها أية جهة تعمل في توزيع وبيع الصحف والمطبوعات الصحفية.
«القانون» يقصد به قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة2102م.
«ميثاق الشرف»: يقصد به ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من قبل الإتحاد العام للصحافيين السودانيين.
٭٭٭
المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والصحافيين
5.(1) تمارس الصحافة بحرية واستقلالية بما لا يتعارض مع الدستور والقانون مع مراعاة المصلحة العامة وحقوق الآخرين وخصوصيتهم دون المساس بالأخلاق العامة.
٭٭٭
الفصل الثاني
المجلس
إنشاء المجلس ومقره:
6.(1) ينشأ مجلس يسمى «المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية» تكون له شخصية إعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه.
(2) يكون مقر المجلس العاصمة القومية.
الإشراف على المجلس
7.(1) يكون المجلس تحت إشراف رئاسة الجمهورية:
(2) يتولى الوزير مهمة الصلة بين المجلس ورئاسة الجمهورية دون التدخل في اختصاصات المجلس وسلطاته
٭ اختصاصات المجلس
8. يختص المجلس بالآتي:
(أ) الإشراف على الأداء العام للمؤسسات والشركات الصحفية ودور النشر الصحفي والمطابع الصحفية ومراكز الخدمات الصحفية ووكالات الأنباء ووكالات الإعلان ومراجعة أدائها المهني.
(ب) المساعدة على توفير مستلزمات صناعة الصحافة والطباعة الصحفية وتذليل العقبات التي تواجهها والعمل على توسيع قاعدة انتشارها.
(ج) العمل على ترقية مهنة الصحافة والإرتقاء بالمستوى المهني للعاملين بها سعياً لتقديم خدمة صحفية ترضى القارئ والإهتمام بتدريب الصحافيين بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية.
(د) إجراء البحوث والدراسات الخاصة بالعمل الصحفي ويشمل ذلك تاريخ الصحافة السودانية والتوثيق لها.
(ه) العمل على دعم وحماية حرية الصحافة وذلك بتقديم النصح للأجهزة المختلفة للدولة فيما يتعلق بعلاقتها بالصحافة وإقتراح القوانين أو التعديلات على القوانين التي تدعم حرية الصحافة كما هو متبع في مجتمع تعددي.
(و) إنفاذ السياسات العامة للصحافة والمطبوعات الصحفية على هدى من قيم المجتمع ووفقاً للدستور والقانون.
(ز) النظر في أية مخالفة لأحكام هذا القانون ما لم ينص عليها ضمن اختصاصات المحكمة المختصة.
(ح) التعاون وتبادل الخبرات مع المجالس والأجهزة المتشابهة بالدول الأخرى.
(ط) ضمان الحد الأدنى المناسب لأجور الصحافيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية.
٭ سلطات المجلس
9. يمارس المجلس السلطات الآتية:
(أ) وضع معايير المهنة والشروط اللازمة لتسجيل الصحافيين بالتنسيق مع الإتحاد العام للصحافيين السودانيين.
(ب) منح الموافقة على مزاولة العمل الصحفي للشركات والمؤسسات الصحفية والمطابع الصحفية ودور النشر والتوزيع الصحفي ومراكز الخدمات ووكالات الإعلان.
(ج) تقديم العون اللازم لتسيير العمل والنشاط للمؤسسة الصحفية.
(د) تشكيل لجان فرعية متخصصة وتنظيم أعمالها.
(ه) اعتماد مكاتب الصحف والوكالات الصحفية الأجنبية واعتماد مراسليها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
(و) النظر في الإستئنافات المقدمة ضد قرارات لجنة الشكاوى.
(ز) الإسهام في تسوية النزاعات داخل المجتمع الصحفي وذلك دون المساس بالسلطات الواردة في النظام الأساس للاتحاد العام للصحافيين السودانيين.
(ح) إنشاء أمانة عامة للمجلس وتعيين العاملين بها وتحديد شروط خدمتهم.
(ج) تفويض أي من سلطاته لرئيسه أو أمينة العام مجتمعين على أن تعرض قراراتهما بموجب التفويض على المجلس في أول إجتماع له لاعتمادها أو إلغائها.
(ط) توقيع الجزاءات المنصوص عليها في القانون.
(ك) التحقق من مدى انتشار الصحف والمطبوعات الصحفية.
(ل) تكوين المكاتب الفرعية في الولايات.
(م) تعليق إصدار الصحيفة أو دار النشر في حالة مخالفتها لأي من شروط مزاولة العمل.
(ز) فتح سجل للصحافيين وعقد الامتحانات المهنية ومنح الشهادات اللازمة لممارسة العمل الصحفي.
(ي) سحب القيد الصحفي.
٭٭٭
تشكيل المجلس ومدته
10. (1) يشكل رئيس الجمهورية المجلس على أن يراعي في تشكيله تمثيل الصحافيين، الناشرين، أصحاب المطابع، الموزعين، الشخصيات القومية والمرأة مع مراعاة تنوع المجتمع السوداني.
(2) مع مراعاة أحكام البند (1) يتكون المجلس من واحد وعشرين عضواً على النحو التالي:-
(أ) ستة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من الخبراء والمختصين على أن يكون من بينهم الأمين العام.
(ب) خمسة أعضاء ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه.
(ج) ثمانية أعضاء يمثلون الصحافيين تنتخبهم الجمعية العامة للاتحاد العام للصحافيين السودانيين ويتم اعتماد النتيجة بواسطة مسجل تنظيمات العمل.
(د) عضوان يمثلان الناشرين وأصحاب المطابع ودور التوزيع تنتخبهم الجمعية العمومية لكل منهم ويتم اعتماد النتيجة بواسطة مسجل عام تنظيمات العمل.
(3) تكون دورة المجلس أربع سنوات.
٭ أجهزة المجلس
11. تتكون أجهزة المجلس من:
(أ) هيئة المجلس.
(ب) الأمانة العامة.
(ج) اللجان المختصة.
٭ تكوين هيئة المجلس واختصاصاتها
21. تتكون هيئة المجلس من رئيس المجلس ونائبه والأمين العام ورؤساء اللجان المختصة وتختص بالآتي:-
(أ) تنظيم أعمال المجلس.
(ب) التنسيق بين المجلس واللجان المختصة.
(ج) إقتراح اللوائح الداخلية.
(د) أي مهام أخرى يفوضها له المجلس.
٭ رئيس المجلس
13. (1) يكون للمجلس رئيس متفرغ ينتخبه المجلس من بين أعضائه في أول جلسة له يترأس تلك الجلسة أكبر الأعضاء سناً.
(2) ينتخب المجلس نائباً للرئيس غير متفرغ في نفس الجلسة بعد انتخاب الرئيس وتوليه منصبه.
٭ مهام رئيس المجلس
14. (1) يتولى رئيس المجلس دعوة المجلس للإنعقاد ورئاسة جلساته والإشراف على سير أعماله.
(2) يتولى نائب رئيس المجلس مهام الرئيس عند غيابه وأي أعمال توكل إليه من الرئيس أو المجلس.
٭ إجتماعات المجلس
51(1) يعقد المجلس إجتماعاً دورياً مرة كل شهر ويجوز له عقد إجتماعات طارئة بمبادرة من الرئيس أو بناءً على طلب مكتوب من ثلث الأعضاء.
(2) يكتمل النصاب القانوني لإجتماع المجلس بحضور أكثر من نصف أعضائه.
(3) تتخذ قرارات المجلس بالإجماع وعند تعذر ذلك، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات للرئيس صوت مرجح.
() يصدر القرار أعلاه ممهوراً بتوقيع رئيس المجلس أو من يفوضه كتابة.
٭ خلو المقعد
16. (1) يلخو مقعد عضو المجلس في الحالات الآتية:-
(أ) الوفاة.
(ب) الإستقالة.
(ج) الإعفاء بواسطة الجهة المعينة أو المنتخبة له.
(د) العلة المقعدة عن القيام بواجبات العضوية.
(ه) الغياب عن ثلاثة إجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول من المجلس.
(و) الإدانة بجريمة تمس الشرف أو الأمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون.
(2) عند خلو المقعد يملأ بواسطة الجهة المعينة أو المنتخبة كيفما كان الحال خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً.
٭ استئناف الجزاءات والقرارات
71.(أ) يجوز للمتضرر من أي جزاء أو قرار تصدره لجنة الشكاوى بالمجلس استئنافه لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.
(ب) تستأنف قرارات المجلس للمحكمة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار القرار أو علمه به.
٭٭٭
الفصل الثالث
تكوين الأمانة العامة
810 تتكون الأمانة العامة للمجلس من الأمين العام والعاملين بها ويصدر المجلس قراراً بتشكيلها واختصاصاتها ويكون الأمين العام هو أعلى سلطة تنفيذية وإدارية بالأمانة العامة.
٭ تعيين الأمين العام ومهامه واختصاصاته
19. (1) يعين رئيس الجمهورية أميناً عاماً من بين أعضاء المجلس ويحدد مخصصاته ويكون بحكم منصبه مقرراً للمجلس ومنسقاً لأعماله.
(2) يختص الأمين العام بالآتي:
(أ) القيام بالأعمال الإدارية والإشراف على الشؤون المالية والفنية.
(ب) إعداد مشروع الموازنة وتقديمه للمجلس لإجازته.
(ج) الإشراف على الأمانة العامة.
(د) دعوة المجلس للإنعقاد بتوجيه من رئيس المجلس أو بطلب من ثلثي أعضائه.
(ه) تدوين محاضر الإجتماعات والإحتفاظ بالوثائق والمستندات ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس.
(و) تجهيز وتقديم التقارير الإدارية والمالية وأداء الأمانة العامة للمجلس.
(ز) تعيين العاملين وتقييم أدائهم ومحاسبتهم.
(ح) أي أعمال أخرى توكل إليه من المجلس أو رئيسه.
٭٭٭
الفصل الرابع
إصدار الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية
إصدار الصحف
20. تصدر الصحف عن:-
(أ) أية شركة مرخص لها ومسجلة وفقاً لأحكام قانون الشركات لسنة 1925.
(ب) أي تنظيم سياسي مسجل قانوناً شريطة أن يكون مسئولاً عن الصحيفة رئيس تحرير وفقاً للشروط الواردة في المادة 23(2) من هذا القانون.
(ج) أية هيئة إجتماعية أو مؤسسة علمية أو وحدة حكومية لتطوير النشاط العلمي أو التخصصي مرخص لها شريطة أن يكون مسئولاً عن المطبوعة رئيس تحرير وفقاً للشروط الواردة في المادة 32(2) من هذا القانون.
(د) يجوز للجاليات الأجنبية المقيمة في السودان إصدار النشرات والمطبوعات الصحفية الخاصة بها، بعد الحصول على الموافقة بذلك من المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح.
٭ الموافقة على إصدار الصحف
21. يشترط لإصدار أية صحيفة أو نشرة أو أية مطبوعة صحفية الآتي:-
(أ) الحصول على موافقة بذلك من المجلس بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائح.
(ب) تجديد الموافقة سنوياً بعد دفع رسوم التجديد التي تحددها اللوائح.
٭ شروط إصدار الصحف والمطبوعات الصحفية
22. يوافق المجلس على إصدار أية صحيفة أو مطبوعة صحفية أو نشرة وفقاً للشروط الآتية:-
(أ) أن يكون إصدار الصحف أو النشر الصحفي أو صناعة المعلومات من الأغراض الأساسية للمؤسسة الصحفية.
(ب) أن تودع المؤسسة الصحفية مبلغاً من المال في حساب مصرفي مستقل يحدده المجلس في لائحة تطوير العمل الصحفي مع التعهد بعدم الصرف من المبلغ المودع لغير أغراض الإصدار، يجوز للمجلس بقرار منه رفع الحد الأدنى للإيداع متى ما اقتضت الظروف أو المصلحة العامة ذلك.
(ج) أن تتعاقد المؤسسة الصحفية مع عدد كافي من الصحافيين ذوي الكفاءة والخبرة على أن لا يقل الحجم والتأهيل للقوي عن الوفاء بالحدود الدنيا الواردة في لائحة تطوير العمل الصحفي.
(د) أن يكون للمؤسسة الصحفية مقراً لممارسة النشاط الصحفي وتحدد اللوائح شروطة ومواصفاته.
(ه) أن يكون للمؤسسة الصحفية مركزاً معتمداً للمعلومات وتحدد اللوائح شروطه ومواصفاته.
(و) أن تلتزم الصحيفة أو المؤسسة الصحفية بالتخصص الذي أجيز لها.
٭٭٭
الفصل الخامس
شروط العمل بمهنة الصحافة
الشروط الواجب توافرها في الصحفي ورئيس التحرير
33.(1) يشترط في الصحفي قبل ممارسة المهنة أن يكون مسجلاً في سجل الصحافيين بالمجلس.
(2) يشترط في رئيس تحرير الصحيفة أن يكون:-
(أ) سودانياً ولا يقل عمره عن 40 عاماً.
(ب) قد مارس العمل الصحفي بإحتراف لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
(ج) حاصلاً على مؤهل جامعي.
(د) متفرغاً للعمل الصحفي.
(ه) ألا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو مخالفة أحكام هذا القانون.
(3) يظل الإستثناء الصادر بموجب القانون السابق سارياً.
٭ مسؤولية رئيس التحرير
24. رئيس التحرير هو المسؤول الأول عن الأداء التحريري للصحيفة ويكون مسؤولاً بموجب مبادئ المسؤولية التقصيرية أو الجنائية عن كل ما ينشر في الصحيفة مع عدم الإخلال بأية مسؤولية قانونية أخرى قد تقع على الصحفي أو الكاتب أو واضع الرسم أو الطابع أو الناشر.
٭ حقوق الصحفي وحصاناته
25. (1) يتمتع الصحفي بالحقوق والحصانات الآتية:
(أ) عدم تعرضه لأي فعل بغرض التأثير على أدائه أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية.
(ب) حماية مصادر معلوماته الصحفية.
(ج) فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على الصحفي بشأن أية تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار الإتحاد العام للصحافيين السودانيين كتابة.
(2) يحق للصحفي الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية وفقاً للقانون الذي ينظم حرية تلقي المعلومات.
(3) على المجلس إتخاذ الإجراءات المناسبة لكفالة حقوق الصحفي وحصاناته.
(4) لا يجوز فصل الصحفي إلا بعد إخطار الإتحاد العام للصحافيين السودانيين بمبررات الفصل إذا انقضت مدة شهر وفشل خلالها الإتحاد في التوفيق بين الصحيفة والصحفي تتحكم الأطراف لأحكام قانون العمل الساري مع مراعاة أحكام المادة 20 من هذا القانون.
٭ واجبات الصحفي
26. (1) فضلاً عن أية التزامات أخرى في أي قانون آخر على الصحفي مراعاة بالآتي:
(أ) أن يتوخي الصدق والنزاهة والموضوعية والشفافية في أداء مهنته الصحفية، مع إلتزامه بالمبادئ والقيم التي يتضمنها الدستور والقانون.
(ب) ألا ينشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو القوات النظامية.
(ج) ألا ينشر أي معلومات متعلقة بالقوات النظامية من حيث الخطط والتدريب والتحرك ويجب أخذ المعلومات من الناطق الرسمي باسم الجهة المعنية.
(د) عدم التأثير أو الإضرار بسير العدالة عند نقل وقائع جلسات المحاكم أو التحريات أو التحقيقات التي تجريها الشرطة أو النيابة.
(و) عدم الإثارة أو المبالغة في عرض أخبار الجريمة أو المخالفات المدنية.
(ه) لا ينشر ما يتعارض مع الأديان الإساءة إليها أو كريم المعتقدات أو الأعراف أو العلم ونشر ما يدعو إلى لإشاعة الدجل والشعوذة.
(ح) أن يلتزم بقيم السلوك المهني وقواعده المضمنة في ميثاق الشرف الصحفي المعتمد من قبل الاتحاد العام للصحافيين السودانيين.
(ز) عدم إثارة الفتنة الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الدعوة للحرب والعنف.
(ط) احترام وحماية الآداب والأخلاق العامة والقيم الدينية وصون الأعراض والأسرار الخاصة وحرمات الأفراد والهيئات وعدم انتهاك مقومات الحياء العام.
(ي) تجنب الإثارة الضارة بمصلحة المجتمع عند التعرض للظواهر السالبة ونشر أخبار الجريمة.
(ك) عدم تلقي أي أموال أو تبرعات من جهات أجنبية من شأنها التأثير على عدالته أو نزاهته أو حياديته.
حق التصحيح
27. (1) يجب على رئيس التحرير أن ينشر بناءً على طلب من أي شخص يتضرر من نشر أي وقائع أو تصريحات، تصحيحاً لتلك الوقائع أو التصريحات في ذات الموضع من الصحيفة وبنفس حجم الحروف التي نشرت بها المادة المتضررة منها.
(2) يجب نشر التصويب خلال ثلاثة أيام من تاريخ تسلم الطلب في حالة الصحيفة اليومية أو في أول عدد في حالة أية صحيفة أخرى.
(3) يقدم طلب التصحيح لما نشر من معلومات أو أخبار أو آراء أو التصرفات غير الصحيحة في الصحيفة من صاحب الشأن أو من ورثته.
(4) يكون طلب التصحيح كتابياً ويوجه إلى رئيس التحرير.
(5) يجب لقبول طلب التصحيح أن يكون مكتوباً بات اللغة التي نشرت بها المادة المطلوبة تصحيحها وألا تنطوي عبارات التصحيح على ما يمس مصالح الدولة العليا أو ما يخالف المقومات الأساسية للمجتمع طبقاً للدستور أو على ما يعد جريمة من جرائم النشر أو مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو على ما يخالف ميثاق الشرف الصحفي.
(5) يجوز الإمتناع عن نشر التصويب إذا:
(أ) قدم الطلب بعد ستين يوماً من تاريخ النشر.
(ب) تضمن التصويب مساساً بحقوق أو حرمات الغير.
(ج) سبق نشر التصويب.
(د) غلب على التصويب صفة الترويج أو الإعلان التجاري.
(ه) تضمن التصويب مخالفة لأحكام القانون.
(6) يجوز للمجلس توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون في حال امتناع الصحيفة عن نشر التصويب بعد إلزامها من المجلس بنشره دون المساس بالحقوق القانونية للمتضرر.
٭ الشروط الواجب توافرها في الناشر
28. (1) يكون الناشر سوداني الجنسية شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ويجب أن يتمتع بالكفاءة والخبرة اللازمتين.
(2) تحدد اللوائح معايير وشروط الحصول على الأذن الصحفي ومعيار الخبرة المهنية اللازمة.
٭ واجبات الناشر
29. على كل ناشر أن:
(أ) يخصص نسبة معينة من أموال المؤسسة الصحفية للصرف على التدريب على أن يحدد المجلس تلك النسبة في لائحة تطوير العمل الصحفي.
(ب) يعتمد شروط خدمة مجزية للصحافيين العاملين بالمؤسسة الصحفية وفقاً لمعايير عادلة يحكمها قانون العمل الساري أو أي قانون آخر.
(ج) يبين بشكل بارز على الصفحة الأولى والأخيرة من كل مطبوعة ينشرها اسم الناشر والطابع وعنوانهما وتاريخ الطبع.
(د) يودع لدى الأمانة العامة للمجلس عدداً من النسخ يحدده المجلس من كل مطبوعة يصدرها وفقاً لما تحدده اللوائح.
(و) أن يلتزم بسداد استقطاعات العاملين للصندوق القومي للتأمين الإجتماعي في حقوق محددة بالعقد المبرم مع العاملين.
(ه) يقدم البيانات المالية وسائر الحسابات الخاصة بالمؤسسة الصحفية لمراجعتها بواسطة ديوان المراجعة القومي.
٭٭٭
الفصل السادس
مراكز الخدمات والمطابع الصحفية
الترخيص
30. (1) يجوز لأي شخص إمتلاك مراكز الخدمات أو المطابع الصحفية بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللوائح.
(2) يجب ترخيص مراكز الخدمات والمطابع الصحفية وتجديدها سنوياً بعد دفع الرسوم التي تحددها اللوائح.
٭ استيراد المطبوعات الصحفية
31 (1) يجوز لأي شخص الحصول على استيراد أية مطبوعة أو مطبوعات صحفية أجنبية بترخيص من المجلس مع احتفاظ المجلس بحق الرقابة والإشراف.
(2) على كل من يستورد أية مطبوعة صحفية أن يودع منها لدى الأمانة العامة عدداً من النسخ يحدده المجلس.
٭ التنازل عن الترخيص
32. يجوز بموافقة المجلس التنازل عن الترخيص على أن يكون المتنازل له مستوفياً للشروط المقررة بموجب هذا القانون للحصول على الترخيص ابتداءً.
٭٭٭
الفصل السابع
الجزاءات والعقوبات
الجزاءات
33. (1) يجوز للجنة الشكاوى أن توقّع على الشخصية الإعتبارية أو الطبيعية المرخص لها وفق أحكام هذا القانون في حالة مخالفتها لأي من أحكامه أياً من الجزاءات الآتية:
(أ) إلزام الصحيفة بالإعتذار أو نشر قرار المجلس بشأن المخالفة.
(ب) الإنذار.
(ج) التأنيب المنشور.
(د) تعليق صدور الصحيفة لمدة لا تتجاوز 10 أيام.
(ه) الإيقاف أو الإلغاء لترخيص المطبعة أو الصحيفة أو مركز الخدمات الصحفية في حالة مخالفة شروط الترخيص.
(و) إيقاف الصحفي لمدة لا تتجاوز شهرين.
(2) على لجنة الشكاوى قبل توقيع أي جزاء في حق أي شخص أن تتيح له حق السماع والدفاع عن نفسه.
(3) يجوز لرئيس المجلس إسداء النصح للناشر أو رئيس التحرير حول أية مادة يرى أن نشرها قد شكل مخالفة لهذا القانون.
(4) يجوز لأي متضرر من أي جزاء توقعه لجنة الشكاوى الإستئناف لدى المجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الجزاء.
(5) يجوز لأي متضرر من قرارات المجلس الطعن لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.
٭ المحكمة المختصة
34. (1) يحدد رئيس القضاء محكمة تكون مختصة بالنظر في الجرائم والمخالفات وفقاً لأحكام هذا القانون.
(2) تعتبر كل القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر قضايا مستعجلة.
٭ العقوبات
35. يجوز للمحكمة أن توقع على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أياً من العقوبات الآتية:
(أ) الغرامة التي تحددها المحكمة عند الإدانة.
(ب) إيقاف المطبوعة الصحفية للفترة التي تحددها المحكمة.
(ج) تعليق مزاولة المطابع للعمل الصحفي في حال تكرار المخالفة للمدة التي تحددها المحكمة.
(د) إيقاف رئيس التحرير أو الناشر أو الصحفي المرتكب للمخالفة للمدة التي تحددها المحكمة.
(ه) سحب السجل الصحفي أو تجميده للمدة التي تقدرها المحكمة عند تكرار مخالفة الصحفي.
٭٭٭
الفصل الثامن
أحكام متنوعة
الموارد المالية
36. تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي:
(أ) ما تخصصه له رئاسة الجمهورية من دعم سنوي.
(ب) رسوم الموافقة والتجديد للصحف والمطابع الصحفية ومدخلاتها.
(ج) الهبات والوصايا والمعونات المشروعة التي يقبلها المجلس.
(د) أي موارد أخرى يوافق عليها المجلس.
٭ الموازنة السنوية
37. (1) يعد الأمين العام مشروع الموازنة السنوية ويقدمها المجلس.
(2) تتبع في إعداد مشروع الموازنة الأسس المالية والمحاسبية في الدولة.
(3) يجيز المجلس مشروع الموازنة ثم يقدمه عبر الوزير لرئاسة الجمهورية للاعتماد.
٭ الحسابات والمراجعة
38. (1) يحتفظ المجلس بحسابات مالية منتظمة وفقاً للأسس المالية والمحاسبية المعمول بها.
(2) يقوم ديوان المراجعة القومي أو أي مراجع قانوني معتمد يعينه المجلس بموافقة المراجع العام بمراجعة حسابات المجلس سنوياً خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية وعلى الأمين العام تسهيل عملية المراجعة.
(3) يقدم المراجع العام تقرير المراجعة للأمين العام لتقديمه للمجلس.
٭ سلطة إصدار اللوائح
39. (1) يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنظيم أعماله وتنفيذ أحكام هذا القانون.
(2) دون الإخلال بعمومية ما تقدم في البند (1) تنظم اللوائح المسائل الآتية:
(أ) تطوير العمل الصحفي.
(ب) شروط منح الترخيص وتجديده والتنازل عنه.
(ج) شروط ممارسة العمل الصحفي وضوابط المهنة.
(د) تنظيم أعمال المجلس ولجانه المتخصصة.
(ه) الإجراءات الجزائية.
(و) شروط خدمة العاملين بالأمانة العامة.
(ز) الإجراءات المالية.
(ح) تنظيم التدريب.
(ط) قواعد اختيار وانتخاب أعضاء المجلس.
(ي) أي لوائح أخرى يرى المجلس إصدارها.
مذكرة توضيحية حول مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية
- إن التحولات التاريخية التي حدثت في البلاد منذ العام الماضي، كانفصال جنوب السودان وخروج بعض الكيانات الحزبية عن الخارطة السياسية، بل وأهم من ذلك التكوين الجغرافي والسكاني الجديد، وغير ذلك من التحولات التي تشكل في مجملها المبررات السياسية والثقافية والاجتماعية تدعو إلى إعادة النظر في التشريعات السارية وسن قوانين جديدة تنظم الحياة الجديدة في السودان (الجديد)، وأهم هذه القوانين قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية.
- لقد صدر القانون الحالي في يونيو عام 2009م بإجماع القوى السياسية في مناخ سياسي مشحون بالإستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية العامة التي أعقبت صدور القانون في عام 2010م لقد صدر القانون محققاً في مجمله لقدر واسع من حريات الرأي والتعبير والصحافة والنشر وتلقي المعلومات، ومحاولاً في ذات الوقت - قدر الإمكان - تحقيق مبدأ (الصحافة المسؤولة).
- إن مبدأ بسط حريات الرأي والتعبير والصحافة والنشر وتلقي المعلومات، هو مبدأ متفق عليه في الشريعة الإسلامية والقانون السوداني والعهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان. وتقتضي الممارسة المتقدمة والراشدة لهذه الحريات وجود صحافة مسؤولة تمارس الحريات المذكورة في حدود المصلحة القومية للبلاد والخصوصية الشخصية للأفراد.
- ينشد المشرع السوداني في مشروع القانون الجديد استحداث معادلة توازن بين حريات التعبير والرأي والصحافة والنشر والمعلومات وبين الممارسة المسؤولة المتقدمة، وربما اقتضى الأمر سن قوانين أخرى تكمل منظومة التشريعات المنظمة للحريات المذكورة كقانون حماية الخصوصية وقانون تنظيم تلقي المعلومات.
- يهدف المشروع الجديد لقانون الصحافة والمطبوعات الصحفية إلى إجراء تغييرات في المحاور الأساسية الأربعة الآتية:
أولاً: محور الأحكام المتعلقة بالمبادئ الأساسية لحريات الصحافة والصحافيين تأكيداً لمقتضيات دستور السودان ل 20005م والعهود والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان.. ويشمل هذا المحور المبادئ الأساسية لحرية الصحافة والنشر وتلقي المعلومات، وكيفية إصدار الصحف والنشرات والمطبوعات الصحفية وشروط ممارسة الصحفي للمهنة وشروط ممارسة النشر وواجبات الناشر.
ويمتد هذا المحور ليشمل شروط رئاسة التحرير ونوع وحدود مسؤوليته عن النشر ومدى مسؤولية الكاتب أو الصحفي أو الطابع أو الناشر.
1- لقد عمد المشرع في هذا المحور إلى رفع القيود التقليدية التي كانت مثار خلاف في تفسيرها وتنفيذها ومحل انتقاد في سجل السودان لحقوق الإنسان، وهي النظام والصحة العامة واكتفى بحدود المصلحة والأخلاق العامة وحقوق الآخرين وخصوصياتهم وفق الدستور والقانون.
2- من التغييرات الجوهرية في هذا المحور إلغاء استثناء المرشح لرئاسة التحرير من شرطي المؤهل الجامعي والخبرة، وهو الإستثناء الذي كان سارياً لعقود بموجب قوانين عدة، وقد رأى المشرع أن الوقت قد حان لطي صفحة تاريخية كانت سائدة منذ أن نشأت الصحافة السودانية، وأن الأسباب التي اقتضت ذلك الإستثناء قد اختفت بانتشار التعليم العالي في مجال الصحافة والإعلام، ولم يغفل المشروع أن يحفظ حالياً حقوق الذين نالوا صفة رئاسة التحرير في السابق.
3- أجرى المشرع في هذا المحور تغييرات أساسية في واجبات الصحفي بتضمين قيم الصدق والنزاهة والموضوعية والشفافية في أداء مهنته، والتزامه بعدم نشر المعلومات المتعلقة بأمن البلاد والتي يصنفها قانون تنظيم تلقي المعلومات السرية.
4- من المسائل التي طالها التحديث في المشروع الجديد، حق التصحيح، وكانت تشوبه تعقيدات عدة في التطبيق، لذا جرى التفريق بين حق التصحيح الذي يقع على الوقائع والمعلومات التي تكون محل النشر المتضرر منه، وبين حق التوضيح الذي يقع على الرأي محل النشر المتضرر منه.
5- من المسائل الأساسية التي جرت إضافتها في هذا المحور، الأحكام الخاصة بالزام الناشر بسداد استقطاعات الصحافيين وسائر العاملين بموجب قانون التأمينات الاجتماعية، ضماناً لحقوق ما بعد الخدمة عند ترك العمل لدى الناشر لأي سبب من الأسباب.
ثانياً: محور المجلس القومي للصحافة وعلاقته برئاسة الجمهورية، واختصاصاته وسلطاته وتشكيله والأمانة العامة والأمين العام ومهامه واختصاصاته.
ولقد جاء مجمل ما استحدثه المشروع في هذا المحور على النحو الآتي:
1- تركيز استقلال المجلس وضمان قيامه بمهامه مستقلاً عن تأثيرات السلطة التنفيذية مع الإبقاء على إشراف رئاسة الجمهورية دون تفصيل أية صلاحيات أو سلطات في هذا السياق.
2- أعطى المشرع صلاحيات إضافية للمجلس القومي للصحافة بشأن فتح سجل الصحافيين وعقد الامتحانات المهنية ومنح شهادات ممارسة العمل الصحفي إلى جانب صلاحية سحب القيد الصحفي، وذلك تحقيقاً لدور المجلس في تطوير وضبط الأداء الصحفي.
ثالثاً:
محور الجزاءات والعقوبات:
وهو المحور الذي ينظم كيفية التعامل مع مخالفات أحكام القانون، ويحيلها المشروع إلى لجنة الشكاوى أو المحكمة، وقد أجرى فيها التعديلات الآتية:
1- استحدث المشروع جزاءي ايقاف الصحفي عن الكتابة لمدة لا تتجاوز شهرين وإيقاف أو إلغاء ترخيص المطبعة أو الصحيفة أو مركز الخدمات الصحفية في حالة مخالفة شروط الترخيص .. وهما جزاءان يبسطان المزيد للمجلس في سبيل ممارسة سلطته الإشرافية في الضبط والتحقق من الإلتزام بشروط ترخيص العمل الصحفي أو الطباعي.. كما أنه يعطي المجلس المرونة الكافية في توقيع الجزاءات على الصحفي إذا ما تبين من الوقائع أنه يجب أن يتحمل المسؤولية الأصلية تجاه ما كتب، وذلك يحقق قدراً من التوازن بين المسؤولية التقصيرية لرئيس التحرير وبين المسؤولية الأصلية للكاتب أو الصحفي.
2- عمد المشرع إلى رفع سقف السلطة الإدارية الممنوحة للمجلس في تعليق صدور الصحف إلى عشرة أيام، وذلك استناداً إلى أنه جزاء إداري يجوز استئنافه وفقاً لنفس المشروع أمام المجلس على سبيل التنظيم الإداري ومن ثم يمكن اللجوء للمحكمة للنظر فيه قضائياً، وهذا الجزاء وغيره من الجزاءات في مشروع القانون محاطة بجملة من الإجراءات التي تضمن حقوق المتهمين بمخالفات القانون أو أولئك المتضررين من النشر، وهما فئتان على قدم المساواة، ولا يجب أن تؤدي إجراءات حماية الصحافة والرأي والتعبير إلى غمط حقوق المتضررين من النشر، بل يجب إحداث التوازن المطلوب بينهما إن منح المجلس مزيداً من السلطة الإدارية يمكن المجلس - للحد البعيد - لممارسة مهامه في تسوية النزاعات والتدخل بالإصلاح في المجتمع الصحفي إحاطة بكثير من المخالفات التي تثير الرأي العام وتؤدي إلى مشاكل كبرى وفتن اجتماعية أو قبلية أو دينية، وتحيل الصحافة من منابر للتنوير إلى قواعد للتوتير.
ختاماً:
فإن مشروع القانون يتناول في صدره الأحكام النمطية المتعلقة بالاسم وبدء العمل به ويبقى على الاسم كما كان في السابق، ويلغي قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية ل 2009م مع حفظ سريان كل الأوامر والإجراءات واللوائح الصادرة بموجبه، ثم يعقب ذلك بمواد نطاق التطبيق والتفسير كما يتناول المشروع في خاتمته الأحكام المتعلقة بموارد المجلس والموازنة السنوية والحسابات والمراجعة، والمسائل التي تنظم اللوائح الصادرة بموجب القانون.
ومن ثم مشروع قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية ل2012م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.