أسدلت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة مولانا مدثر الرشيد أمس الستار على قضية أبيي بتوقيعها عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في حق المتهم ناصر محمد أحمد حامد المنسوب للقوات المشتركة الذي أدانته المحكمة بالاشتراك مع آخرين لم يتم القبض عليهم في إزهاق روح المجني عليهما «مكي وحارن» من أبناء المسيرية بمنطقة أبيي في 2009 م وإلقاء جثتيهما في حفير جنوبي منطقة أبيي، وقضت المحكمة بتوقيع عقوبة السجن المؤبد في مواجهة المُتّهم الخامس عادل الذي نفى اشتراكه في قتل المجني عليهما وأقر بأنه يقوم بالترويج للمخدرات لأفراد القوات المشتركة بأبيي وتربطه علاقة العمل بالمتهم الأول وهو أحد زبائنه الذين يتعاطون المخدرات، وألزمت المحكمة المدان الخامس بدفع غرامة ألف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن (6) أشهر تسري بالتتابع بعد إنقضاء عقوبة السجن الأولى. وذلك لمخالفة المدان نص المادة «15 أ» من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994 فيما برأت المحكمة ساحة المُتهم الثالث من الاتّهام المنسوب إليه بالاشتراك في الجريمة. وقالت المحكمة إنّ المتهم لم يسجل اعترافاً قضائياً، والتحريات لم تؤكد ضلوعه في الحادث وأمرت المحكمة بإخلاء سبيله فوراً. وأوقعت المحكمة عقوبة السجن (5) سنوات والغرامة ألف جنيه وبالعدم السجن (6) أشهر في مواجهة المتهم الثاني وقررت المحكمة إدانته تحت المادة «15 أ» من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م فيما برأت المحكمة ساحة المتهم الثالث من الاتّهام المنسوب إليه بالاشتراك في قتل المجني عليهما وأمرت باطلاق سراحه فوراً. وحكمت على المتهم الرابع بالسجن عامين منذ تاريخ دخوله الحراسة لمخالفته نص المادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة لسنة 1984 لحيازته بندقية «كلاش» بدون ترخيص. وصادرت المحكمة البندقية الكلاشنكوف وعدد (2) خزنة و(60) طلقة نارية لصالح سلاح الأسلحة والذخيرة وأمرت بإحالة أوراق القضية للمحكمة العليا للتأييد.