كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالإعدام والسجن المؤبّد على قتلة رجلين ب«أبيي»
نشر في الأهرام اليوم يوم 21 - 06 - 2010

أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس الأحد برئاسة مولانا مدثر الرشيد سيد أحمد قرارها النهائي في قضية مقتل رجلين بأبيي، وقضت بإدانة المتهم الأول «ناصر محمد أحمد» بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً لإزهاقه روحي القتيلين (مكي وحارن).
وأدانت المدان الخامس «عادل يونس» بالسجن المؤبد عشرين عاماً والغرامة ألف جنيه وبعدم الدفع السجن لمدة ستة أشهر بتهمة الاتّجار بالمخدرات، مخالفاً المادة (15، أ) من قانون المخدرات، ووقّعت عقوبة السجن خمس سنوات على المدان الثاني بتهمة تعاطي المخدرات مخالفاً المادة (20، أ) من قانون المخدرات، وقضت على المدان الرابع بالسجن عامين لحيازته سلاحاً غير مرخص مخالفاً المادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة.
وقرّرت المحكمة براءة المتهم الثالث من التهم المنسوبة اليه بالاشتراك في قتل الرجلين وأمرت بإطلاق سراحه فوراً.
وأمرت المحكمة بمصادرة المعروضات «البندقية الكلاشنكوف والخزن والطلقات النارية» لصالح سلاح الأسلحة والذخيرة.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة الذي تلاه مولانا مدثر الرشيد أن وقائع القضية تلخصت في بلاغ تقدم به الشاكي بموجب عريضة من النيابة بتاريخ 8/4/2009م يفيد فيه أن المرحومين (مكي وحارن) خرجا من منزلهما ولم يعودا، ووجهت النيابة بفتح بلاغ فقدان، وبعد ثلاثة أيام ورد بلاغ لدى الشرطة بوجود جثتين في بركة مياه جنوبي منطقة أبيي، وعليه تحركت قوة لمكان الحادثة قامت بتحريز مسرح الحادثة ونقلت الجثث للمشرحة، وجاء قرار الطبيب الشرعي يفيد بأن المجنى عليه (مكي) معصوب العينين مربوط اليدين من الخلف وتوجد طعنات نافذة في البطن والرئة ومناطق متفرقة من الجسم أدت إلى نزيف حاد أدى للوفاة. وأشار الطبيب إلى أن الجريمة تمت بفعل مجموعة وتم إلقاء الجثث في الماء بعد الوفاة ووجدت متعفنة بعد مرور (72) ساعة. وأكد الطبيب الشرعي أن المجنى عليه الثاني (حارن) تلقى طعنة اخترقت الكلية اليسرى وأخرى بالرأس، كما يوجد أثر ضربة قوية على الرأس، وأنه توفى قبل إلقائه في الماء، وسبب الوفاة النزيف الحاد، وتمت الجريمة بفعل مجموعة نسبة لوجود آثار ضربات قوية بالجسم. وأرشد الشاكي على المتهم الأول عند التحري معه بواسطة الشرطة، وأفاد بأنه حضر للمجني عليهما بغرض شراء قطعة سلاح وأحضر لهما ذخيرة وطلبا منه إحضار (البندقية الأم) وأخذهما لشراء السلاح ولكنهما لم يعودا.
وطرحت المحكمة سؤالا: هل المتهمون الخمسة هم الفاعلون الأصليون؟.. ووجدت المحكمة من خلال البينات المقدمة من الاتهام أن المتهم الأول (ناصر محمد أحمد) هو الذي كشف تفاصيل غموض القضية وسجل اعترافاً قضائياً - وكان عسكري في القوات المشتركة - بأنه قادهما لشراء السلاح من المتهمين، وبأنه طعن المرحوم في رقبته وجرّه في الماء، وعند مثوله أمام المحكمة دفع بأنه تعرض للضرب والتعذيب فأدلى باعترافه، وبعرضه على الطبيب أكد وجود آثار ضرب بالسياط ولديه آلام في منتصف الظهر، وأكد ذلك المتحري الذي أفاد بأنه عندما استلم المتهم من القوات المشتركة كان مضروباً وحرروا له أورنيك (8) جنائي. ووجدت المحكمة ان المتهم سجل اعترافه القضائي عندما أحضر لدائرة التحقيقات الجنائية بواسطة «التيم» الذي يحقق في القضية وكان طائعاً مختاراً، بأنه استدرج المرحومين لمنطقة شمال أبيي، ورأت المحكمة أن بينة الطبيب تتسق مع بينة المتهم بربط المجني عليه الأول من الخلف وعصب عينيه وأنهم رموه جثة هامدة في الماء.
ووجدت المحكمة أن القرائن المادية والظرفية تؤكد اعتراف المتهم الأول القضائي المسحوب. وبمناقشة المحكمة إفادات شهود دفاعه الذين أفادوا بأنه بتاريخ الحادثة كانت في مأمورية رأت أنهم متواطئون مع المتهم لأنهم لم يستطيعوا تمييز الأيام، وعليه أسندت المحكمة النشاط الاجرامي للمتهم الأول.
ووجدت المحكمة أن المتهم لم يسجل اعترافاً قضائياً وهو صديق للمتهم الأول ويتعاطى معه المخدرات، وتوصلت المحكمة الى أن المتهم الثالث صديق للأول ويقود عربة قائد القوات المشتركة، والتهمة المنسوبة إليه أنه كان يقود العربة التي قادوا بها المرحومين لمحل تنفيذ الجريمة، ونفى أفراد المباحث اشتراك العربة في الجريمة من خلال قياس إطاراتها ولم تتطابق مع الإطارات التي وجدت بمسرح الجريمة، وعليه قررت المحكمة شطب الاتهام في مواجهته.. وتراجع المتهم الرابع سائق عربة هيئة توفير المياه عن أقواله، ووجد بحوزته سلاح غير مرخص.. ورأت المحكمة أن المتهم الخامس «عادل يونس» لم يقر بالاشتراك في الجريمة، لا في التحري ولا عند المحاكمة، وأقر عند استجوابه ببيعه للمتهمين مخدرات، وأرشد على المتهم كيداً لأنه أبلغ الاستخبارات بأن لديه مسدس، ووجدت المحكمة أن البينات الواردة في قرار الطبيب تفيد بأن الجريمة بشعة وتمت على يد مجموعة من الأفراد لأن الشخص الواحد لا يمكنه ربط شخصين، ولا توجد بينة مباشرة تؤكد قتل المجموعة للمجني عليهما سوى اعترافات المتهم الأول ويومية التحري التي لا تعتبر بينة.. كما أن الاتهام لم يقدم أي شاهد عيان أو أدلة قوية تثبت أن المتهمين شاركوا المتهم الأول في ارتكاب الجريمة والمتهمين لم يقروا بأقوالهم الواردة في التحريات ولم يسجلوا اعترافات قضائية ولم ترد أية بينة على أنهم شاركوا في ارتكاب الجريمة، وأن المتهم الأول هو الذي ارتكب الجريمة والعلاقة البينيّة أثبتها قرار الطبيب الشرعي. وقال القاضي في مذكرته حول العقوبة إن الجريمة ارتكبت بصورة بشعة وفيها نوع من الخدعة باستدراج المجني عليهما وبعد تنفيذ الجريمة رمي جثتيهما في مياه الحفير، وذلك من أجل دراهم معدودات، مما يدل أن الإنسان عند الجناة لا قيمة له وأغلى منه المال والبهائم، ورغم ذلك فإن الاتهام من جانب النيابة والمتحرين قد فشلوا في إلحاق بقية المتهمين لأن هذه الجريمة جماعية. وأضاف القاضي: رغم أننا نشيد بإدارة التحقيقات الجنائية التي اجتهدت في الوصول لمعروضات الجريمة إلا أنها للأسف الشديد لم تكن ذات قيمة في التحري بل كانت ذات قيمة لدفاع المتهمين وتبرئة بعضهم.
وعرض القاضي على أولياء الدم العفو او المطالبة بحقهم في الدية أو القصاص، وطالب وكيل أولياء دم المجنى عليهما بالقصاص من الجاني، وقامت المحكمة بتوقيع عقوبة الإعدام عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.