وزير التربية ب(النيل الأبيض) يقدم التهنئة لأسرة مدرسة الجديدة بنات وإحراز الطالبة فاطمة نور الدائم 96% ضمن أوائل الشهادة السودانية    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام بالإعدام والسجن المؤبّد على قتلة رجلين ب«أبيي»
نشر في الأهرام اليوم يوم 21 - 06 - 2010

أصدرت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس الأحد برئاسة مولانا مدثر الرشيد سيد أحمد قرارها النهائي في قضية مقتل رجلين بأبيي، وقضت بإدانة المتهم الأول «ناصر محمد أحمد» بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً لإزهاقه روحي القتيلين (مكي وحارن).
وأدانت المدان الخامس «عادل يونس» بالسجن المؤبد عشرين عاماً والغرامة ألف جنيه وبعدم الدفع السجن لمدة ستة أشهر بتهمة الاتّجار بالمخدرات، مخالفاً المادة (15، أ) من قانون المخدرات، ووقّعت عقوبة السجن خمس سنوات على المدان الثاني بتهمة تعاطي المخدرات مخالفاً المادة (20، أ) من قانون المخدرات، وقضت على المدان الرابع بالسجن عامين لحيازته سلاحاً غير مرخص مخالفاً المادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة.
وقرّرت المحكمة براءة المتهم الثالث من التهم المنسوبة اليه بالاشتراك في قتل الرجلين وأمرت بإطلاق سراحه فوراً.
وأمرت المحكمة بمصادرة المعروضات «البندقية الكلاشنكوف والخزن والطلقات النارية» لصالح سلاح الأسلحة والذخيرة.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة الذي تلاه مولانا مدثر الرشيد أن وقائع القضية تلخصت في بلاغ تقدم به الشاكي بموجب عريضة من النيابة بتاريخ 8/4/2009م يفيد فيه أن المرحومين (مكي وحارن) خرجا من منزلهما ولم يعودا، ووجهت النيابة بفتح بلاغ فقدان، وبعد ثلاثة أيام ورد بلاغ لدى الشرطة بوجود جثتين في بركة مياه جنوبي منطقة أبيي، وعليه تحركت قوة لمكان الحادثة قامت بتحريز مسرح الحادثة ونقلت الجثث للمشرحة، وجاء قرار الطبيب الشرعي يفيد بأن المجنى عليه (مكي) معصوب العينين مربوط اليدين من الخلف وتوجد طعنات نافذة في البطن والرئة ومناطق متفرقة من الجسم أدت إلى نزيف حاد أدى للوفاة. وأشار الطبيب إلى أن الجريمة تمت بفعل مجموعة وتم إلقاء الجثث في الماء بعد الوفاة ووجدت متعفنة بعد مرور (72) ساعة. وأكد الطبيب الشرعي أن المجنى عليه الثاني (حارن) تلقى طعنة اخترقت الكلية اليسرى وأخرى بالرأس، كما يوجد أثر ضربة قوية على الرأس، وأنه توفى قبل إلقائه في الماء، وسبب الوفاة النزيف الحاد، وتمت الجريمة بفعل مجموعة نسبة لوجود آثار ضربات قوية بالجسم. وأرشد الشاكي على المتهم الأول عند التحري معه بواسطة الشرطة، وأفاد بأنه حضر للمجني عليهما بغرض شراء قطعة سلاح وأحضر لهما ذخيرة وطلبا منه إحضار (البندقية الأم) وأخذهما لشراء السلاح ولكنهما لم يعودا.
وطرحت المحكمة سؤالا: هل المتهمون الخمسة هم الفاعلون الأصليون؟.. ووجدت المحكمة من خلال البينات المقدمة من الاتهام أن المتهم الأول (ناصر محمد أحمد) هو الذي كشف تفاصيل غموض القضية وسجل اعترافاً قضائياً - وكان عسكري في القوات المشتركة - بأنه قادهما لشراء السلاح من المتهمين، وبأنه طعن المرحوم في رقبته وجرّه في الماء، وعند مثوله أمام المحكمة دفع بأنه تعرض للضرب والتعذيب فأدلى باعترافه، وبعرضه على الطبيب أكد وجود آثار ضرب بالسياط ولديه آلام في منتصف الظهر، وأكد ذلك المتحري الذي أفاد بأنه عندما استلم المتهم من القوات المشتركة كان مضروباً وحرروا له أورنيك (8) جنائي. ووجدت المحكمة ان المتهم سجل اعترافه القضائي عندما أحضر لدائرة التحقيقات الجنائية بواسطة «التيم» الذي يحقق في القضية وكان طائعاً مختاراً، بأنه استدرج المرحومين لمنطقة شمال أبيي، ورأت المحكمة أن بينة الطبيب تتسق مع بينة المتهم بربط المجني عليه الأول من الخلف وعصب عينيه وأنهم رموه جثة هامدة في الماء.
ووجدت المحكمة أن القرائن المادية والظرفية تؤكد اعتراف المتهم الأول القضائي المسحوب. وبمناقشة المحكمة إفادات شهود دفاعه الذين أفادوا بأنه بتاريخ الحادثة كانت في مأمورية رأت أنهم متواطئون مع المتهم لأنهم لم يستطيعوا تمييز الأيام، وعليه أسندت المحكمة النشاط الاجرامي للمتهم الأول.
ووجدت المحكمة أن المتهم لم يسجل اعترافاً قضائياً وهو صديق للمتهم الأول ويتعاطى معه المخدرات، وتوصلت المحكمة الى أن المتهم الثالث صديق للأول ويقود عربة قائد القوات المشتركة، والتهمة المنسوبة إليه أنه كان يقود العربة التي قادوا بها المرحومين لمحل تنفيذ الجريمة، ونفى أفراد المباحث اشتراك العربة في الجريمة من خلال قياس إطاراتها ولم تتطابق مع الإطارات التي وجدت بمسرح الجريمة، وعليه قررت المحكمة شطب الاتهام في مواجهته.. وتراجع المتهم الرابع سائق عربة هيئة توفير المياه عن أقواله، ووجد بحوزته سلاح غير مرخص.. ورأت المحكمة أن المتهم الخامس «عادل يونس» لم يقر بالاشتراك في الجريمة، لا في التحري ولا عند المحاكمة، وأقر عند استجوابه ببيعه للمتهمين مخدرات، وأرشد على المتهم كيداً لأنه أبلغ الاستخبارات بأن لديه مسدس، ووجدت المحكمة أن البينات الواردة في قرار الطبيب تفيد بأن الجريمة بشعة وتمت على يد مجموعة من الأفراد لأن الشخص الواحد لا يمكنه ربط شخصين، ولا توجد بينة مباشرة تؤكد قتل المجموعة للمجني عليهما سوى اعترافات المتهم الأول ويومية التحري التي لا تعتبر بينة.. كما أن الاتهام لم يقدم أي شاهد عيان أو أدلة قوية تثبت أن المتهمين شاركوا المتهم الأول في ارتكاب الجريمة والمتهمين لم يقروا بأقوالهم الواردة في التحريات ولم يسجلوا اعترافات قضائية ولم ترد أية بينة على أنهم شاركوا في ارتكاب الجريمة، وأن المتهم الأول هو الذي ارتكب الجريمة والعلاقة البينيّة أثبتها قرار الطبيب الشرعي. وقال القاضي في مذكرته حول العقوبة إن الجريمة ارتكبت بصورة بشعة وفيها نوع من الخدعة باستدراج المجني عليهما وبعد تنفيذ الجريمة رمي جثتيهما في مياه الحفير، وذلك من أجل دراهم معدودات، مما يدل أن الإنسان عند الجناة لا قيمة له وأغلى منه المال والبهائم، ورغم ذلك فإن الاتهام من جانب النيابة والمتحرين قد فشلوا في إلحاق بقية المتهمين لأن هذه الجريمة جماعية. وأضاف القاضي: رغم أننا نشيد بإدارة التحقيقات الجنائية التي اجتهدت في الوصول لمعروضات الجريمة إلا أنها للأسف الشديد لم تكن ذات قيمة في التحري بل كانت ذات قيمة لدفاع المتهمين وتبرئة بعضهم.
وعرض القاضي على أولياء الدم العفو او المطالبة بحقهم في الدية أو القصاص، وطالب وكيل أولياء دم المجنى عليهما بالقصاص من الجاني، وقامت المحكمة بتوقيع عقوبة الإعدام عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.