شرع الأستاذ علي الجندي علي ممثل الدفاع عن المدان ناصر محمد أحمد في استئناف حكم الإعدام الصادر ضده من قبل محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي مدثر الرشيد، لقتله اثنين من أبناء المسيرية بمنطقة أبيي العام الماضي ورمي جثتيهما في حفير جنوب المنطقة، وذلك بعد تمسك أولياء دم المجنى عليهما بحقهم في القصاص ورفضوا الدية أو العفو. وقالت المحكمة في قرارها إن هذه الجريمة ارتكبت بصورة بشعة وبطريقة تنم على سلوك المجرم من نوعه في الخدعة والحيلة والاستدراج. وأضافت أن محاولة إخفاء الجريمة برمي جُثتي المجنى عليها في حفير المياه تدل على أن الإنسان عند هؤلاء المجرمين لا قيمة له، وأن المال والبهائم أعلى منه.. خاصة وأن المدان استخدم صفته بالقوات المشتركة بسوء قصد واستدرج المجنى عليهما في جنح الظلام إلى مكان الجريمة بغرض صفقة سلاح بين المتهم والمجنى عليهما، وأكدت المحكمة في سردها للقرار أن الجريمة ارتكبت بواسطة مجموعة من الأشخاص حسب قرار الطب الشرعي الذي قام بتشريح جثتي المجنى عليهما. لأن المتهم الوحد لا يمكن أن يتغلب على شخصين وطعنهما وأخذهما لمكان الحفير ورمي جثتيهما. وأكدت المحكمة أن الاتهام من جانب النيابة والمتحرين الذين قاموا بالتحقيق في القضية قد فشلوا في إلحاق بقية المتهمين، وأشارت إلى أن الجريمة جماعية لا يمكن أن ترتكب بواسطة شخص واحد، وأشادت المحكمة بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية التي أوفدت تيم للمنطقة للتحقيق في الحادث وجمع الأدلة والبينات، وأضافت بالرغم من الجهود التي بذلها التيم في مسرح الحادث إلا أن المعلومات التي قدمها للمحكمة لم تكن ذات قيمة للمتحري لإثبات الجرم. بل إنها كانت ذات قيمة للدفاع لتبرئة بعض المتهمين من جريمة القتل. وقالت المحكمة إن بينة الطبيب الذي شرَّح الجثة جاءت متسقة مع بينة المتهم ناصر الذي أكد بأنه ربط المرحومين من الخلف وقام بتعصيب أعينهما وطعنهما عدة طعنات ورميهما جُثث هامدة.. وتوصلت المحمكة من خلال قرائن الأحوال والبينات الظرفية والمادية إلى أن المتهم ناصر وآخرين لم يتم القبض عليهم قاموا بارتكاب الجريمة، وأدانته تحت المادة (130) من القانون الجنائي لسنة «1991»، وقبل توقيع العقوبة طرحت المحكمة سؤال حول استفادة المتهم من صغر السن وأجابت بأن المتهم لا يستفيد من ذلك لأنه تجاوز سن المسائل القانونية، وانه وقت ارتكاب الجريمة كان مدركاً لأفعاله واطمأنت لإدانته تحت المادة «130» وعرضت على أولياء دم المجنى عليهما العفو في شخص وكيلهم بشرى سليمان خميس. وقالت إن الأيام كفيلة بمداواة جرح أولياء الدم لأنه جرح غائر ونازف ولكن العفو فيه رحمة في الدنيا وإزالة للضغائن وتفتح للذي يعفو أبواب الجنة، ورفض أولياء الدم التنازل عن القصاص فأصدرت المحكمة عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت في مواجهة المدان فيما برأت ساحة المتهم الثالث وقضت بتوقيع عقوبة السجن المؤبد للمتهم الخامس الذي أكد أنه يقوم بترويج المخدرات، ووقعت عقوبة السجن (5) سنوات في مواجهة المدان الثالث لتعاطيه المخدرات، والسجن عامين للمتهم الرابع بتهمة حيازة سلاح بدون ترخيص وأمرت بمصادرة السلاح البندقية الكلاشنكوف والذخيرة. وشرع الأستاذ علي الجندي في استئناف حكم الإعدام ضد موكله.