أصدرت محكمة جنايات الكلاكلة (أمس) برئاسة مولانا رحمة بشير الزين قاضي المحكمة العامة حكماً يقضي بالسجن (3) سنوات ودفع الدية الكاملة على أحد أفراد القوات النظامية مدان بقتل شاب بمنطقة الشقيلاب جنوبالخرطوم. وعلى حسب قضية الاتهام التي قدمها المتحري في البلاغ الملازم شرطة عماد إبراهيم فإنه وردهم بلاغ بداية يونيو الماضي يفيد فيه الشاكي بأن المتهم قد قام بطعن ابن عمه بسكين وفور تلقي البلاغ تحركت الشرطة الى مكان الحادثة وتم استخراج أورنيك (8) جنائي ونقل المجني عليه للمستشفى التركي ليصرح الأطباء بعد نصف ساعة بوفاته ويتم استخراج إذن تشريح من النيابة لتحويل الجثة لمشرحة الخرطوم لمعرفة أسباب الوفاة التي أرجعها الطبيب الشرعي الى طعن نافذ أدى لتهتك الكبد والنزيف الحاد بسبب الإصابة بنصل حاد يشبه السكين. ومن خلال التحريات تم تحريز مسرح الحادثة حيث تم العثور على السكين (أداة الجريمة) بالمكان وتم القبض على المتهم وإجراء التحريات معه حيث أقر بطعنه المرحوم. كما تلا المتحري أقوال المتهم الواردة في يومية التحري بأنه يوم الحادثة وأثناء مروره بالشارع صادف شقيقة المرحوم وفتاة أخرى وأنهن تجاذبن معه أطراف الحديث وسار معهن حتى وصل منزل (المجني عليه) الذي خرج فجأة ووجده وسأله عن سبب وجوده أمام منزله مع شقيقته وقام بضربه عندما حاول الهرب لحقه المرحوم ومعه مجموعة من شباب الحي وقاموا بضرب المتهم مرة أخرى بميدان أمام إحدى البقالات بالمنطقة مما اضطر المتهم لأن يخرج سكينا كانت بحوزته ويسدد بها طعنات للمجني عليه ويلقي بها تحت جوالات فحم قرب مكان الحادثة. وبعد اكتمال المستندات وجهت له النيابة تهمة القتل العمد وأحيل البلاغ لمحكمة الجنايات التي بدورها استمعت لقضيتي الاتهام والدفاع واستجوبت المتهم ووجهت له التهمة. وبمناقشة المحكمة لعناصر مادة الاتهام وجدت بينة مبدئية لإدانة المتهم تحت المادة (130) القتل العمد كما ناقشت المحكمة الاستثناءات وأسباب الإباحة ووجدت أن المتهم لم يستفد من أي منها حيث وجدته يستفيد من دفع العراك المفاجئ لأن العراك في هذه الدعوى الجنائية لم يكن معدا فبالتالي وهو عراك مفاجئ وذلك من واقع البينة المقدمة للمحكمة وجدت أن المرحوم لم يستغل ظرف المجني عليه بل أنه كان متمكناً من المتهم والظروف كانت متاحة للمرحوم واتضح ذلك من خلال السكين المعروضات التي التوت من العراك ووجود عدد كبير من الأحذية بمسرح الحادثة يؤكد بأن المتهم لم يستخدم سلوكاً قاسياً بل استخدم السكين وهي السلاح أو الأداة الوحيدة التي كانت توجد معه وتجد المحكمة بأن المتهم يستفيد من هذا الاستثناء وتقرر إدانته تحت المادة (131) القتل شبه العمد وتوقيع عليه عقوبة السجن ثلاث سنوات من تاريخ دخوله السجن ودفع الدية الكاملة أربعين ألف جنيه لأولياء دم المجني عليه.