إلى صاحب الملاذات الآمنة الأخ/ أبشر الماحي أرجو أن أنزل ضيفاً على هذا العمود حيث أرى أنه المكان المناسب لما أود طرحه، حيث قرأت بالأمس وعلى الصفحة الأولى من صحيفتنا «الأهرام اليوم» خبراً مفاده أن «الشؤون الهندسية لتشريعي الخرطوم تطالب بحظر حفر الآبار بعمق لا يتجاوز 20 متراً» وهو يندرج تحت مشروع تعديل قانون حماية البيئة بإدخال بنود تطالب بما ذكرته أعلاه ومنع استعمال ماكينات الحفر للسايفون ومن يخالف يتخذ في حقه السجن لمدة عام والغرامة مبلغ ألف جنيه ومصادرة الماكينة، وتركت الموضوع على عواهنه دون الدخول في التفاصيل، وأفادت بأن القرار صدر نسبة لتلوث المياه واختلاطها بمياه الصرف الصحي والعياذ بالله. هذا القانون أقرَّ واعترف بوجود تلوث حقيقي أضر بصحة كثير من المواطنين، وهو سبب رئيسي لحالات الإسهال المائي، وأدى إلى وفاة بعض الحالات، وربما يكون السبب منطقياً للحظر، ولكن لم تضع سبل العلاج ولم تقدر النتائج ومدى الخسائر التي تنتج وتترتب عليها. أولاً، ما الحكمة من تحديد عمق الحفر ب (20) متراً؟ هل هذا العمق هو الحد الفاصل لإيقاف تلوث المياه؟ وهل سيكون الحفر بتصديق من الشؤون الهندسية ويمكن السيطرة عليه بوجود مراقب لكل من يرغب في حفر هذه الأمتار العشرين؟ وهل يعني هذا القرار أنه تصديق لكل مواطن يحفر بعمق (20) متراً متى شاء؟ وهل يجد المواطن الحل بهذه الطريقة وتحل مشكلته مع الصرف الصحي؟ وإذا حفر المواطن ولم يصل إلى العمق المتعارف عليه وهو الوصول إلى العين هل يكون عمله صحيحاً أم قصد أن يحل مشكلته عن طريق مصاص عادي مداه 20 متراً؟ هذه أسئلة تحتاج إلى إجابة شافية حتى لا نقع في المحظور ونقوم بمطالبة المواطن بردم ما تم حفره تحت حماية القانون. هل هذا القانون مؤقت وستقوم الوزارة بإيجاد حل لآلاف المواطنين الذين يودون حفر بئر سايفون لكل عقار كما هو معمول به لدى دول العالم؟ وهل تأكدت الوزارة بأن كل مناطق العاصمة وجدت الحل الصحيح بحفر (20) متراً تكون بديلة لآبار السايفون؟ وهل تدري الوزارة أن هناك آباراً حفرت بعمق (50) متراً ولم تصل المياه رغم هذا العمق السحيق؟ هذا جانب، أما الجانب الآخر المتعلق بالخسائر التي تطال كل الشركات التي تمتلك عدة ماكينات سُمح باستيرادها عبر طرق قانونية، ومن هو المسؤول عن خسائر تلك الشركات أو الأفراد الذين تكبدوا شراء هذه الماكينات وفجأة قُفلت أمامهم أبواب الرزق دون إعطائهم حق تدبير أمورهم المالية؟ لا سيما أنهم فتحوا مكاتب ولديهم تعاقدات مع شركات بعضها حكومية، هل وضع القانون حالات معالجة لهم؟ إنني أناشد الإخوة واضعي القوانين أن يراعوا الله وأن يدرسوا الموضوع بكل جوانبه لإيجاد المعالجات اللازمة لما يترتب عليه على غرار لا ضرر ولا ضرار. والله من وراء القصد،، جلال المبارك أبوزيد