أيدت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف أم درمان عقوبة السجن لمدة (7) سنوات الموقعة على (3) شبان انتحلوا صفة رجال الأمن وقاموا بتنفيذ عملية اختطاف وضرب ونهب لعامل أثناء توجهه إلى عمله في الوردية المسائية بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية أم درمان، وكان العامل قد تمكن من خطف السكين من الشاب الرابع وسدد له طعنة أودت بحياته ليواجه تهمة القتل شبه العمد. وأمر قضاة الدائرة بإلغاء قرار محكمة جنايات كرري القاضي بمصادرة الركشة التي نفذت بها عملية الخطف وأمروا بإرجاعها إلى صاحبتها التي ثبت من خلال البينات والمستندات أنها ليست طرفاً في القضية، وليس لها علم بأن المتهمين استخدموا الركشة خاصتها في تنفيذ الجريمة، وذلك برجوعهم إلى البينات الأساسية التي اطمأنت إليها المحكمة وصدقتها وأصدرت قرارها بناء عليها، وجاء فيها أن الشرطة تلقت بلاغاً بوقوع جريمة قتل بالمنطقة الصناعية وعلى الفور تحركت قوة إلى مسرح الحادثة حيث وجدت المتهم داخل أحد المصانع، وكان قد احتمى به بعد أن سدد طعنة لأحد مختطفيه الذين قطعوا عليه الطريق بعد أن أخبروه بأنهم رجال أمن وأوهموه بعد أن أركبوه معهم في الركشة بأنهم في طريقهم إلى قسم الشرطة، وأن المجني عليه قام بتفتيشه والاستيلاء على هاتفه ومبلغ مالي تحت تهديد السكين التي تمكن من خطفها منه وسدد له طعنة ثم فر هارباً، إلا أن بقية المتهمين طاردوه. وبالفعل وجدت الشرطة الهاتف والمبلغ المالي في مكان الحادث وألقت القبض على العامل وبقية المتهمين الذين كانوا قد رفعوا الجثة على الركشة، وبموجب أمر تشريح أحيلت إلى المشرحة وباشرت الشرطة تحرياتها مع المتهمين الذين سجلوا اعترافات قضائية بأنهم قطعوا الطريق على العامل المتهم بقتل زميلهم الذي استولى على هاتفه، وعند تقديمهم إلى المحاكمة تراجعوا عن إقراراتهم ودفعوا بأن المتوفى هو من قام بالعملية، وأن لا علم لهم بما دار بينه والعامل. ووجدت المحكمة أن اعترافهم القضائي عضدته أقوال الشهود والمعروضات والمستندات المقدمة، وعليه أصدرت قرارها في مواجهتهم وأدانتهم بالسجن (6) أشهر لمخالفة المادة (93) والسجن (6) أشهر أخرى لمخالفة المادة (142)، كما أدانتهم بالسجن (5) سنوات لمخالفتهم المادة (162) والسجن عاماً لمخالفة المادة (175) من القانون الجنائي، وقد تم تأييد العقوبات الموقعة عليهم لثبوت أركانها بالبينات والمستندات وأقوال الشهود على المدانين الثلاثة. فيما حددت جلسة للنطق بالحكم في مواجهة العامل الذي وجه مولانا سليمان خالد موسى قاضي المحكمة الجنائية العامة بكرري إليه تهمة القتل شبه العمد.