اختتمت محكمة مكافحة الإرهاب بالخرطوم برئاسة القاضي مدثر الرشيد، أمس الاثنين فصول قضية عصابة سرقة السيارات الشهيرة بتوقيع عقوبات رادعة في حق المدانين تقضي بالسجن المؤبد على خمسة منهم، فيما أوقعت عقوبة السجن خمس سنوات على ثلاثة آخرين وبرأت ساحة اثنين لعدم كفاية أدلة الاتهام المقدمة ضدهم، كما أمرت المحكمة المدانين بدفع مبلغ (49.750) ألف جنيه كتعويض للشاكين في القضية. وجاء في حيثيات القرار الذي تلاه القاضي على المحكمة أن وقائع القضية تتلخص في أن المدانين الخمسة قد اشتركوا في إنشاء شبكة إرهابية امتد نشاطها إلى أطراف العاصمة ومن خلالها نفذوا جرائم سرقة عدد من السيارات عندما بدأوا بعربة الشاكي الأول - التي تخص جهاز الأمن الوطني - وكانت متوقفة أمام منزله بمنطقة جبرة، عندما حضر المتهمون ووجدوا محركها يعمل قاموا بأخذها في سرعة خاطفة وقاموا ببيعها للمدان الرابع الذي أعطاهم ثمنها، بالإضافة إلى ارتكابهم سرقة ثلاث سيارات أخرى من مناطق مختلفة بالخرطوم وتم تدوين البلاغات بالسرقات. ليتم القبض عليهم عند تنفيذهم السرقة الأخيرة لعربة تتبع للاستخبارات العسكرية بعد متابعة سائقها من الخرطوم حيث يسكن بمنطقة دار السلام بأم درمان وأوسعوه ضرباً بأسلحتهم وأخذوا العربة وعمدوا إلى تغيير ملامحها الخارجية وجاء بها المتهم الهارب إلى منزل عمه بعدها وردت المعلومات لجهاز الاستخبارات العسكرية التي ألقت القبض على المتهم الذي أرشد إلى المكان الذي أحضرت منه العربة ليتم القبض على بعض المتهمين وإخضاعهم لتحقيقات أقروا خلالها بارتكابهم لعدد من السرقات وأرشدوا إلى مكانها، وابتعثت المباحث مأمورية استعادت خلالها عدد ست سيارات وتم تسليمها لأصاحبها. قدم المتهمون للمحاكمة ووجدت المحكمة أن المتهمين رجعوا عن اعترافاتهم القضائية عند استجوابهم بواسطة المحكمة ودفعوا بأنهم تعرضوا للتعذيب من قبل سلطات التحقيق، ورأت المحكمة أن الرجوع عن الاعتراف لا معنى له إطلاقاً لعدم اختلافه مع البينات، وأن ادعاء المتهمين بتعرضهم للضرب والتعذيب لا علاقة له بالاعترافات ولهم الحق في مقاضاة الأشخاص الذين عرضوهم للضرب والتعذيب، وتقديمهم لشهود حوكموا في بلاغ بالخطف والابتزاز يدل على أن اتفاقهم للمصلحة والخصومة، وثبت للمحكمة أن وضع المدانين في حراسة الاستخبارات لأن العربة المسروقة تتبع لجهاز الاستخبارات، بالإضافة إلى أن المدانين الأول والرابع ذكرا خلال التحقيق معهما بأنهما يتبعان للجيش الشعبي، وهذا العمل من صميم عمل جهاز الاستخبارات، بالإضافة إلى نوع العربة المسروقة ذات المهام القتالية وعليه أخذت المحكمة بالاعترافات القضائية المرجوع عنها أقوال الشاكين وقرينة العربات والمعروضات المسدس وعدد (10) طلقات وتقرير المعامل والأقنعة التي كان يستخدمها المتهمون في تنفيذ جرائمهم؛ جميع هذه البينات تعضد الاعترافات القضائية، كما ثبت للمحكمة وجود قصد جنائي مشترك بين المدانين الخمسة، ولكل ما تقدم قررت المحكمة إدانتهم بتهمة حيازة أسلحة غير مشروعة ارتكبوا بها جرائم الإرهاب وتسبيب الأذى الجسيم للشاكين لنهب وسرقة ممتلكاتهم، كما ثبت للمحكمة بناء على البينات المقدمة أن المتهمين كونوا شبكة إجرامية منظمة امتد نشاطها إلى أطراف العاصمة المثلثة جمعت أفرادها غاية واحدة هي الحصول على المال وشملت جرائمهم مخالفة المواد (5/6) من قانون مكافحة الإرهاب، ووجدت المحكمة أن ثلاثة من المتهمين قاموا باستلام العربات المنهوبة وشراءها وإخفاءها وتغيير ملامحها مقابل المال من بقية المدانين وعليه ثبت مخالفتهم للمادة (181) ولم يقدم الاتهام بينات واضحة تؤدي إلى إدانة اثنين من المتهمين عليه قررت براءتهم وإطلاق سراحهم، كما أمرت المحكمة تسليم الأسلحة المعروضات لسلاح الأسلحة وإبادة المعروضات ورفع أوراق القضية للمحكمة العليا للتأييد بعد انقضاء مدة الاستئناف.