أصدرت محكمة جنايات أمبدة؛ برئاسة القاضي عمر بشير، أمس، حكماً يقضي بتغريم شاب خمسمائة جنيه وبعدم الدفع السجن لمدة (6) أشهر، التي قضاها بالحراسة كعقوبة تعزيرية لثبوت قيامه ب (فقع) عين شاب بضربه (بونية)، وأمرته أن يدفع نصف الدية المغلظة «عشرون ألف جنيه» كدية لعين الشاب المجني عليه التي فقدت وظيفتها في الإبصار حسب ما جاء بتقرير القمسيون الطبي. واستندت المحكمة في قرارها إلى الوقائع الأساسية والثابتة بالمحضر، التي جاء فيها أن بلاغاً ورد إلى الشرطة من الشاكي المجني عليه الذي أفاد بأن المتهم ضربه بونية في عينه إثر مشاجرة بينهما مما سبب له الجراح العمد وتم إسعافه بموجب أورنيك «8» جنائي، وجاء التقرير الطبي من مستشفى العيون يفيد بوجود جرح في القرنية أدى إلى خروج السائل الزجاجي مما استدعى إجراء عملية تفريغ للعين مما أفقدها وظيفتها في الأبصار، ووجدت المحكمة أن الشاكي لم يقدم أي شاهد اتهام سوى البينة الطبية وتقرير القمسيون الطبي، وأقر المتهم في أقواله للمتحري وعند استجوابه بوساطة المحكمة بضربه للشاكي «بونية» حتى «فقع» عينه اليسرى، ودفع بأنه كان في حالة دفاع شرعي لأن المتهم ضربه بعكاز وعجز في تقديم شهود لتدعيم دفعه. وثبت للمحكمة من خلال استعراضها للبينات مع ما قدم من بينات أن المتهم سبب للمتهم الجراح العمد وتوافر لديه القصد الجنائي، وبمناقشتها الأسباب المانعة أو المبيحة للمتهم من خلال الوقائع اتضح للمحكمة أن هناك عراكاً مفاجئاً مما يعدل الجريمة إلى شبه العمد، وعليه ثبت مخالفة المتهم للمادة (140) من القانون الجنائي، وبالنظر لتقرير القمسيون الطبي وجدت المحكمة أنه حدد نسبة العجز ب(50%) وتساوي نصف الدية الكاملة، وقررت المحكمة إدانة المتهم بعد سماعها للظروف المخففة والمشددة للعقوبة، وقضت بتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه وبعدم الدفع السجن كعقوبة بديلة، وأن يدفع عشرين ألف جنيه دية للعين المفقودة مخالفاً للمادة (140) من القانون الجنائي.