أنزلت محكمة جنايات أمبدة برئاسة مولانا أحمد عبدالمطلب عقوبة تقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات على مساعد طبي بتر العضو الذكري لطفل في السادسة أثناء عملية ختان، لمخالفته المادة 139 ق ج وأمرت المحكمة المدان بأن يدفع مبلغ أربعين ألف جنيهاً عبارة عن دية كاملة لذهاب وظيفة عضو المجني عليه تُسلم لولي أمره الشاكي وفقاً لنص المادة 198 من قانون الإجراءات الجنائية. وتعود وقائع القضية إلى بلاغ تقدم به والد الطفل المجني عليه يفيد فيه بأنه ذهب للجاني في عيادته واتفق معه على الحضور لمنزله لإجراء عملية ختان لنجله في صباح اليوم التالي وفي ساعة الحادثة كان يتواجد شهود الاتهام ولعدم مقدرته على مشاهدة العملية انتظر خارج المنزل، وفور انتهاء العملية أخبره أحدهم بأن المتهم قطع مقدمة العضو وجزء آخر أفاد الشاكي بأنه وجده على الأرض فقام برفعه وأخذ ابنه لقسم الشرطة وبموجب أورنيك جنائي تم إسعافه للمستشفى، وعند حضوره للمنزل وجد المتهم يجلس على كرسي وأخبره أنه في حالة انهيار، وفي المستشفى أجريت للطفل عملية لإعادة الجزء المقطوع وكان ينزف نزيفاً شديداً مما استدعى عمل قسطره للطفل الذي مكث تحت العلاج والمراقبة بالمستشفي لمدة شهر، وأكد الشاكي للمحكمة أن المشكلة سببت صدمة له ولزوجته التي أخضعت للعلاج، وطالب والد الطفل المحكمة بتوقيع عقوبة القصاص على المتهم بعد أن قدم التقارير الطبية وتقرير القمسيون الطبي الذي أفاد بوجود عاهه مستديمة عبارة عن فقدان جزئي للجسم الأسفنجي وتم تقدير نسبة العجز ب 30% من العجز الكلي للجسم، ورأت المحكمة عند صياغة قرارها أن المتهم مقر بالتهمة المنسوبة عند استجوابها له وبمناقشتها عناصر مادة الاتهام وفقاً للبينات المقدمة في قضية الاتهام ومستنداتها وجدت بينة مبدئية لادانته بتسبيب الجرح العمد، وبمناقشتها لأسباب الإباحة وموانع المسؤولية وجدت أن المتهم يستفيد من الرضا الصادر من الشاكي ولي المجني عليه الذي ذهب إلى المتهم في عيادته وثبت بأنه يعمل مساعداً طبياً منذ السبعينات، ودفع بأنه لم تحدث له أية حادثة مماثلة طيلة فترة عمله. وعليه ولما تقدم قررت المحكمة إدانة المتهم بتسبيب الجراح شبه العمد ولا يترتب عليها أي قصاص ويتحول حق ولي المجني عليه إلى البدل وهو الدية وفقاً لنص المادة 139من القانون الجنائي.