أكدت وزارة العدل أن كافة التدابير والإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية عقب الأحداث التي شهدتها ولاية النيل الأزرق والمتمثلة في إعلان حالة الطوارئ وإعفاء والي الولاية وتعيين حاكم عسكري هي إجراءات تتسق مع الدستور والقانون. وقال وزير العدل مولانا محمد بشارة دوسة خلال تنوير صحفي محدود ببرج العدل أمس «الأحد» إن دستور السودان الانتقالي للعام 2005م ووفقا للمادة 210 أعطى رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ وما يتبعها من إجراءات في حالة حدوث طارئ يهدد أمن البلاد، مؤكدا أن ما حدث في ولاية النيل الأزرق يندرج تحت هذه المادة. وقال الوزير إن إعلان حالة الطوارئ ليس مقتصرا على الظروف الأمنية فقط وإن الكوارث الطبيعية يمكن أن تقود لإعلان حالة الطوارئ، وأضاف أن إعلان حالة الطوارئ تترتب عليه تدابير مختلفة نصت عليها المادة 211 من الدستور ومن بينها حل أو تعليق الأجهزة التشريعية والتنفيذية، مشيرا إلى أن إعفاء والي ولاية النيل الأزرق جاء باعتباره طرفا في الأحداث التي شهدتها الولاية. وأعلن دوسة عن توجه اللجنة القانونية التي كونها إلى الدمازين اليوم وذلك للوقوف على الأوضاع القانونية هناك وتولي فتح البلاغات والاتهام والحفاظ على حقوق المواطنين.