اهلي جدة الاهلي السعودي الأهلي    أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    فاز بهدفين .. أهلي جدة يصنع التاريخ ويتوج بطلًا لنخبة آسيا    بتعادل جنوني.. لايبزيج يؤجل إعلان تتويج بايرن ميونخ    منظمة حقوقية: الدعم السريع تقتل 300 مدني في النهود بينهم نساء وأطفال وتمنع المواطنين من النزوح وتنهب الأسواق ومخازن الأدوية والمستشفى    وزير الثقافة والإعلام يُبشر بفرح الشعب وانتصار إرادة الأمة    التلفزيون الجزائري: الإمارات دولة مصطنعة حولت نفسها الى مصنع للشر والفتنة    السودان يقدم مرافعته الشفوية امام محكمة العدل الدولية    عقب ظهور نتيجة الشهادة السودانية: والي ولاية الجزيرة يؤكد التزام الحكومة بدعم التعليم    هل هدّد أنشيلوتي البرازيل رفضاً لتسريبات "محرجة" لريال مدريد؟    "من الجنسيتين البنجلاديشية والسودانية" .. القبض على (5) مقيمين في خميس مشيط لارتكابهم عمليات نصب واحتيال – صورة    دبابيس ودالشريف    النهود…شنب نمر    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن (5) سنوات و الديَّة على طالب الأساس المدان بقتل زميله داخل مدرسة
نشر في الأهرام اليوم يوم 08 - 09 - 2011

أوقعت محكمة جنايات أمبدة برئاسة مولانا السيد أحمد عبدالماجد أمس الأربعاء عقوبة السجن لمدة (5) سنوات على طالب الأساس المدان بتسديد طعنات قاتلة إلى زميله داخل الفصل بمدرسة بمدينةأمبدة وأمرته وعاقلته بدفع الدية الكاملة أربعين ألف جنيه لأولياء الدم لمخالفته المادة 131 من القانون الجنائي في إعادتها لمحاكمة المتهم بعد إلغاء المحكمة العليا لقرار الإدانة والعقوبة وتوصلت المحكمة الجنائية إلى استفادة المتهم من الدفع بالاستفزاز الشديد المتراكم مما حول فعله من العمد إلى شبه العمد.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة الذي تلاه القاضي بحضور ممثلي الاتهام والدفاع عن المتهم وأولياء الدم وذوي المدان أن الوقائع الثابتة كما صدقتها المحكمة واطمأن لها وجدانها أن المتهم والمجني عليه طالبان بالمدرسة مسرح الحادثة ودرج المجني عليه على استفزاز المتهم بإعاقة في يده وإساءة أسرته وقبل الحادثة بيوم قام المجني عليه وأشقاؤه بالاعتداء على المتهم وضربه (بكوريك) على رأسه مما جعله يضع طاقية عند حضوره إلى المدرسة صباح يوم الحادث وبتأثير ذلك سدد إليه طعنة فكانت إجراءات القضية التي توصلت فيها المحكمة إلى إدانة المتهم وعاقبته بالسجن لمدة (5) سنوات ودفع الدية بيد أن ممثل الاتهام تقدم باستئناف حيث قررت محكمة الاستئناف إلغاء قرار المحكمة الجنائية وإعادة محاكمته تحت طائلة المادة (130) المتعلقة بالقتل العمد مما دفع ممثل الدفاع إلى الطعن في القرار لدى المحكمة العليا التي أقرت بإعادة المحاكمة بعد إلغائها لقرارات العقوبة والإدانة وأمرت بإعادة الأوراق إلى المحكمة الجنائية للتحقق من آخر استفزاز تعرض له المتهم من قبل الجاني والعمل وفقاً لما جاء بالمذكرة وفي تعريف الاستفزاز حسب ما أرسته السوابق القضائية بأن الاستفزاز المتكرر هو الذي يحرك كوامن الغضب ويؤثر في حالة المتهم النفسية والعصبية ويكون فيه فاقداً للإدراك فيأتي الرد عنيفاً وشديدا ويكون الاستفزاز بالفعل أو القول ووجدت المحكمة أن الجاني تعرض للاستفزاز من قبل المجني عليه الذي أساء إلى أسرته وسخر من إعاقة أصابعه حسب ما جاء في البينات حيث جاء في أقوال الشاهدة أن المتهم حضر إلى المنزل ورأسه ملفوف بالشاش وأخبرها بأنهم ضربوه كما أفاد الشاهد الأخير بأنه وزملاءه الآخرين كانوا بالفصل عندما حضر المجني عليه وأخبرهم بأنه ضرب المتهم في رأسه عندما تشاجر معه وأشقائه ولذلك فإنه يلبس طاقية حتى لا يروا الجرح وأكد الشاهد أن الحادثة وقعت بعد الحصة الأولى مؤكداً أن المتهم كان غضبان ورافضاً للكلام وخلع طاقيته وأراه آثار الضرب في الحصة الثانية وأكد الشاهد الأخير للمحكمة أنه سمع هرجا ومرجا وعند خروجه عرف أن المتهم طعن المجني عليه بسكين بعد ذهاب الشاهد أي أن واقعة الطعن حدثت بعد الحصة الثانية ولكل ما تقدم ثبت للمحكمة أن المتهم تعرض للاستفزاز المتكرر مما جعله قابلاً للانفجار في أية لحظة وأشاع المجني عليه بين زملائه أنه سبب جرحاً للمتهم ما كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وعليه قررت المحكمة بكل اطمئنان استفادة المتهم من الدفع بالاستفزاز وقررت إدانته بالسجن (5) سنوات ودفع الدية الكاملة لأولياء الدم لمخالفته المادة (131) من القانون الجنائي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.