والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن (5) سنوات و الديَّة على طالب الأساس المدان بقتل زميله داخل مدرسة
نشر في الأهرام اليوم يوم 08 - 09 - 2011

أوقعت محكمة جنايات أمبدة برئاسة مولانا السيد أحمد عبدالماجد أمس الأربعاء عقوبة السجن لمدة (5) سنوات على طالب الأساس المدان بتسديد طعنات قاتلة إلى زميله داخل الفصل بمدرسة بمدينةأمبدة وأمرته وعاقلته بدفع الدية الكاملة أربعين ألف جنيه لأولياء الدم لمخالفته المادة 131 من القانون الجنائي في إعادتها لمحاكمة المتهم بعد إلغاء المحكمة العليا لقرار الإدانة والعقوبة وتوصلت المحكمة الجنائية إلى استفادة المتهم من الدفع بالاستفزاز الشديد المتراكم مما حول فعله من العمد إلى شبه العمد.
وجاء في حيثيات قرار المحكمة الذي تلاه القاضي بحضور ممثلي الاتهام والدفاع عن المتهم وأولياء الدم وذوي المدان أن الوقائع الثابتة كما صدقتها المحكمة واطمأن لها وجدانها أن المتهم والمجني عليه طالبان بالمدرسة مسرح الحادثة ودرج المجني عليه على استفزاز المتهم بإعاقة في يده وإساءة أسرته وقبل الحادثة بيوم قام المجني عليه وأشقاؤه بالاعتداء على المتهم وضربه (بكوريك) على رأسه مما جعله يضع طاقية عند حضوره إلى المدرسة صباح يوم الحادث وبتأثير ذلك سدد إليه طعنة فكانت إجراءات القضية التي توصلت فيها المحكمة إلى إدانة المتهم وعاقبته بالسجن لمدة (5) سنوات ودفع الدية بيد أن ممثل الاتهام تقدم باستئناف حيث قررت محكمة الاستئناف إلغاء قرار المحكمة الجنائية وإعادة محاكمته تحت طائلة المادة (130) المتعلقة بالقتل العمد مما دفع ممثل الدفاع إلى الطعن في القرار لدى المحكمة العليا التي أقرت بإعادة المحاكمة بعد إلغائها لقرارات العقوبة والإدانة وأمرت بإعادة الأوراق إلى المحكمة الجنائية للتحقق من آخر استفزاز تعرض له المتهم من قبل الجاني والعمل وفقاً لما جاء بالمذكرة وفي تعريف الاستفزاز حسب ما أرسته السوابق القضائية بأن الاستفزاز المتكرر هو الذي يحرك كوامن الغضب ويؤثر في حالة المتهم النفسية والعصبية ويكون فيه فاقداً للإدراك فيأتي الرد عنيفاً وشديدا ويكون الاستفزاز بالفعل أو القول ووجدت المحكمة أن الجاني تعرض للاستفزاز من قبل المجني عليه الذي أساء إلى أسرته وسخر من إعاقة أصابعه حسب ما جاء في البينات حيث جاء في أقوال الشاهدة أن المتهم حضر إلى المنزل ورأسه ملفوف بالشاش وأخبرها بأنهم ضربوه كما أفاد الشاهد الأخير بأنه وزملاءه الآخرين كانوا بالفصل عندما حضر المجني عليه وأخبرهم بأنه ضرب المتهم في رأسه عندما تشاجر معه وأشقائه ولذلك فإنه يلبس طاقية حتى لا يروا الجرح وأكد الشاهد أن الحادثة وقعت بعد الحصة الأولى مؤكداً أن المتهم كان غضبان ورافضاً للكلام وخلع طاقيته وأراه آثار الضرب في الحصة الثانية وأكد الشاهد الأخير للمحكمة أنه سمع هرجا ومرجا وعند خروجه عرف أن المتهم طعن المجني عليه بسكين بعد ذهاب الشاهد أي أن واقعة الطعن حدثت بعد الحصة الثانية ولكل ما تقدم ثبت للمحكمة أن المتهم تعرض للاستفزاز المتكرر مما جعله قابلاً للانفجار في أية لحظة وأشاع المجني عليه بين زملائه أنه سبب جرحاً للمتهم ما كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير وعليه قررت المحكمة بكل اطمئنان استفادة المتهم من الدفع بالاستفزاز وقررت إدانته بالسجن (5) سنوات ودفع الدية الكاملة لأولياء الدم لمخالفته المادة (131) من القانون الجنائي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.