أصدرت المحكمة القومية العليا قراراً يقضي بإدانة قاتل المهندس الإذاعي محمد الحسن صالح قيلي بتهمة القتل العمد تحت طائلة المادة 130/2 من القانون الجنائي للمرة الثانية لعدم استفادته من أي دفع من الدفوع التي تحيل فعله إلى شبه العمد وذلك عند نظر قضاة الدائرة الجنائية في طلب الفحص المقدم من الأستاذ عبدالله علي محمد حسين محامي أولياء الدم طاعناً في قرار المحكمة الجنائية وقرر قضاة الدائرة بعد رجوعهم لملف المحكمة إلغاء قرار الإدانة والعقوبة الموقعة على المدان من قبل المحكمة الجنائية وأمروا بإعادة الأوراق إلى المحكمة للعمل وفقاً لما جاء من موجهات بمذكرة المحكمة العليا بالإدانة وإيقاع العقوبة اللازمة. وكانت المحكمة الجنائية بأمبدة أمدرمان قد أصدرت قراراً يقضي بعقوبة السجن لمدة (5) سنوات ودفع الدية الكاملة على المدان في إعادة محاكمته للمرة الثانية لاستفادته من الدفع بالعراك المفاجئ تحت طائلة المادة 131 من القانون الجنائي وجاء في قرار المحكمة أن الرواية الوحيدة التي وجدتها بالمحضر هي أقوال المتهم التي جاءت متناقضة في كل المراحل ولم تتماش مع ما جاء في البينة الطبية التي لم تثبت أي اعتداء أو خدوش وكدمات على المتهم الذي ادعى أن المجني عليه خنقه كما أنها متناقضة مع ما ذكره الطبيب الشرعي حيث ادعى المتهم وشاهد الاتهام صديقه أن الطعن تم في الغرفة ولم تسقط من المجني عليه نقطة دم بالمنزل علماً بأن الإصابة كانت في القلب وهو موضع حساس ويضخ كمية كبيرة من الدم مع كل نبضة ولا يستطيع معه المصاب الحركة إلا برفع الرأس والدماء وجدت بالشارع وعليه ثبت للمحكمة أن الدفاع لم يستطع إثبات أي عدوان أو ضرب وقع من المجني عليه على المتهم وعليه قررت عدم استفادته من الدفع بحق الدفاع الشرعي أو الاستفزاز الشديد الذي لم يثبت ولا يستفيد منه المتهم ووجدت المحكمة بمناقشتها لدفع العراك المفاجئ الذي دفع به الدفاع أن شهود الاتهام الثلاثة قدموا أفضل بينة يمكن أن تركن إليها المحكمة بأن المجني عليه والمتهم كانا يتشاجران ويتشابكان بالأيدي واستعمل المتهم خلال المشاجرة السكين التي يستخدمها في عمله وطعن بها المرحوم طعنة واحدة ورأت المحكمة أنه لم يسلك سلوكاً قاسياً حيث لم يثبت أن هناك عدواة بينهما ولم يرد أو يخطط مسبقاً للجريمة وعليه قررت استفادته من الدفع بالعراك المفاجئ وأوقعت عليه عقوبة السجن ودفع الدية لأولياء الدم.