أوقعت محكمة جنايات حي النصر برئاسة مولانا محمد عمر حسين عقوبات رادعة في حق الجزارين المتهمين بذبح الكلاب وبيع لحومها بمايو، تقضي بالسجن لمدة عامين والغرامة (10) آلاف جنيه، في حالة عدم دفعها السجن لمدة ستة أشهر إضافية. وجاءت وقائع الدعوى التي تلاها قاضي المحكمة أن المبلِّغ في القضية من أفراد المباحث أفاد بأنه أثناء وجوده وزملائه بسوق مايو شاهد ثلاثة أشخاص يحملون (صاج) واشتبه فيهم وقام بتوقيفهم فأقروا بسرقتهم (الصاج)، وأثناء التحقيق معهم أقر المتهم الأول بأنه قام ببيع لحم لخروف ميت للمتهم الثاني، وبدأت إجراءات البلاغ في مواجهة المتهمين ودون في مواجهتهم بلاغات ببيع الطعام المحرم، وبعد اكتمال التحريات أُحيل ملف البلاغ للمحكمة التي بدورها استمعت للمتحري والشهود، وقدم المحقق إفادة من المستشفى البيطري أفاد فيه الطبيب بأن عينات اللحم المأخوذة من المعروض عبارة عن لحوم من الفصيلة الكلبية، كما ناقشت المحكمة مواد الاتهام الموجهة للمتهمين من القانون الجنائي، ووجدت أن المتهمين اشتركوا في ذبح وعرض لحم الميتة ليستخدم كغذاء للإنسان، وأن المتهم الأول أقر بذبح الكلب وبيعه بمبلغ (30) جنيهاً، ويكفي اعترافه لإدانته ببيع الميتة بالإضافة لإفادة المحجر البيطري التي تؤكد أن اللحوم من فصيلة الكلاب، وأن اللحوم من الأطعمة والأصل فيها الحل، وأن الكلاب من (ذات الناب) المحرم أكلها في الإسلام. وخلصت المحكمة إلى أن المتهم الأول باع الكلب الميت للمتهم الثاني الذي قام بعرضه في جزارة بسوق خاص باللحوم بمنطقة مايو، وتطرقت المحكمة إلى أن المتهم الثاني كان على علم بأن اللحم لميتة، ورجعت للبينات لإثبات ذلك، فوجدت أنه كان على علم بذلك حسب إفادات شهود الاتهام لحظة تنفيذهم القبض عليه بجزارته، وأنهم سألوه إذا كان الكلب المعلق يخصه، وأكد لهم ذلك بالإضافة لمشاهدته للكلب المعروضات معلقاً بالشناكل داخل جزارته، وأنكر المتهم التهمة وقدم شاهداً للدفاع عنه، لكن الاتهام قدم بينة كافية وأثبت الادعاء وعضد قضيته باعترافات شريكيه، المتهم الأول بأنه قام ببيع الكلب للمتهم الثاني، كما وجدت المحكمة أن المتهم خالف قانون تفتيش الأطعمة وتسلم المعروضات بدون الشروط المعروفة لاستلام اللحوم، وبذلك توصلت المحكمة إلى إدانة المتهمين تحت طائلة المواد (22،85،86) من القانون الجنائي المتعلقة بالاشتراك في بيع الميتة وعرض الطعام المحرم، وأوقعت المحكمة عليهم عقوبة السجن والغرامة، وقدم القاضي مذكرة حول الجريمة وجاءت بأن مواد الجريمة من أخطر الجرائم حيث ثبت علمياً أن لحم الميتة يكون به نسبة ميكروبات كبيرة، بالأخص لحوم ذات الناب المحرمة في الإسلام بها ميكروبات وجراثيم، ولذلك ترى المحكمة تشديد العقوبة على المتهمين لخطورة الجريمة.