رئاسة الجمهورية مجمع الفقه الإسلامي فتوى مجمع الفقه الإسلامي عن حكم الصلاة أثناء غسيل الكلى بالإشارة الى الاستفتاء عن مريض كلى متوضئ، وفي وعي كامل ويباشر التسبيح والدعاء هل يجوز له أن يصلي الصلاة المفروضة في وقتها؟ نفيدكم بأن الدائرة المختصة بالمجمع قد درست هذا الموضوع وأجابت عنه بالآتي: الفتوى الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد فيجوز لهذا المريض أن يصلي الصلاة في وقتها وهو على الحال المذكورة على الكيفية التي يستطيعها ويقدر عليها، جالساً أو مضجعاً أو راقداً، لانه معذور، ومن المعلوم أن أي ركن من أركان الصلاة تعذر فعله على المصلى فإنه يسقط عنه حتى لا يؤدي ذلك إلى سقوط الصلاة نفسها. والقاعدة :(إن الشرط إذا عاد على أصله بالإبطال فإنه يبْطُل حفاظاً على الأصل). أما كونه لا يستطيع أن يستقبل القبلة إذا كان جلوسه يمنعه من ذلك فإن استقال القبلة في هذه الحالة يسقط عنه ويصلي إلى أي إتجاه تيسر له، لقوله تعالى (لايُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسَاً إلا وَسْعَهَا) البقرة الآية (286)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) رواه البخاري. وقد أجمع العلماء على جواز الصلاة إلى غير القبلة في حق العاجز عن استقبالها، ومن ذلك المريض الذي يمنعه المرض من استقبالها. وأما نزول بعض قطرات الدم من جسمه أثناء الغسيل فهذا أيضاً لايؤثر على صلاته، لأن خروج النجاسات من بدن المصلي لا يبطل وضوءه، كما لا يبطل صلاته ما دام أنه عاجز عن دفع ذلك عنه. قال حسن البصري رحمه الله تعالى: (مازال المسلمون يصلون في جراحاتهم) رواه البخاري. وبصق ابن أبي أوفى دماً ومضى في صلاته، وصلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يثْعُبُ دماً. وأصيب عباد بن بشر بسهم وهو يصلي فاستمر في صلاته. رواه أبو داود وابن خزيمة، والبخاري تعليقاً. وكان أبوهريرة رضي الله عنه لا يرى بأساً بالقطرة أو القطرتين في الصلاة. رواه ابن أبي شيبة. وإذا سقط شيء من الدم على بدن المريض أو ثوبه ولم يستطع إزالته أو لم يجد من يزيله عنه صلى ولا شيء عليه لأن إزالة النجاسة عن بدن المصلي وثوبه ومكانه تجب مع القدرة والذكر، وتسقط مع العجز والنسيان، فإذا كان عاجزاً عن إزالتها صلى بها ولا حرج عليه. وإذا كان هذا المريض يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، ولا يستطيع أن يصلي العشاء بعد خروجه من الغسيل كما ذكر لمعاناة يجدها المريض تستمر معه إلى طلوع الفجر فإنه يجوز له أن يجمع بين المغرب والعشاء جمعاً صورياً بأن يؤخر المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر فيصليها، ثم يصلي بعدها العشاء. وهذا الجمع أيضاً يصح في حق من لا يفْرُغ من الغسيل إلا بعد استغراق وقت الظهر كله وجزءاً من وقت العصر، ويشق عليه بعد ذلك أداء العصر في وقته للأسباب المذكورة آنفاً، فإنه يجوز له أن يؤخر الظهر إلى نهاية وقته الاختياري الذي يشترك مع دخول وقت العصر، فيصلي الصلاتين جمعاً صورياً على الكيفية المذكورة في المغرب والعشاء. والله أعلم الأمين العام للمجمع