توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    (ده ماهلالك ياهلال؟؟)    السعودية تدين بشدة الهجمات الإجرامية لقوات الدعم السريع على مستشفى الكويك العسكري وعلى قافلة إغاثية لبرنامج الغذاء العالمي    مهارات يامال تعجز مبابي ونجم مانشستر سيتي    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تشعل حفل زواج صديقها "حتة" بأغنية (الزعلان كلمو) والعريس يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    بالصورة.. دكتورة من مريدات شيخ الأمين تكتب: (الشيخ بجيب القروش دي من وين؟ داير تتأكد تعال مسيده في الثلث الاخير من الليل)    الفنان محمد صبحى يعود إلى ماسبيرو بالمسلسل الإذاعى «مرفوع مؤقتا من الخدمة»    بالصور.. الشيخ محمد هاشم الحكيم يحتفل بزواج إبنته الدكتورة من زميلها بالجامعة (قلت له لا أريد منك شيئا سوى أن تتقي الله فيها وتعينها في دراستها)    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    ذكرى رحيله.. قصة حب نور الدمرداش وكريمة مختار وزواجهما    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    أبل تفتح CarPlay أمام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الصوتية    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    شاهد بالصور.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء ثريا عبد القادر تخطف الأضواء من معرضها ببورتسودان    الجوهرة السودانية عامر عبد الله ينضم رسمياً لأحد الأندية الخليجية    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    المركزي يوجه بنك الخرطوم بإيقاف الاستقطاعات وإرجاع المبالغ المخصومة للعملاء    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    صلاح يتحدى مرموش.. موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بكلاسيكو إنجلترا    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.عوض الحسن النور يكتب:وجوب تطبيق القوانين المُستحدثة وأثرها على سيادة حكم القانون ...
نشر في رماة الحدق يوم 22 - 11 - 2017

وجوب تطبيق القوانين المُستحدثة وأثرها على سيادة حكم القانون وإصلاح الدولة قوانين تمس الأجهزة العدلية نُموذجاً
مُقدِّمة: طَالت المُدّة وأنا أحاول الكتابة بوصفها استمراراً لعملية مُتصلة ومُتكاملة للإصلاح القانوني كأساسٍ لإصلاح الدولة، وأبدأ بالقول بأنّ هذا الموضوع والذي أشيد فيه بالدولة في إنجازها لقوانين تتعلّق بالأجهزة العدلية تُساهم في تطورها والتنسيق بينها والدفع بتطبيقها ليحس المُواطن بسيادة حكم القانون ويرفع عنه بعض الصُّعوبات.
وأرجو ألاّ يُثير تكرار الحديث عن سيادة حكم القانون الملل لدى القارئ لحاجتنا الحقيقيّة فيما سنتحدّث فيه في الالتزام بسيادة القانون، فكما يقول الدكتور صبري محمد خليل في موضوع سيادة حكم القانون في الفقه المُقارن في بحثه المنشور على موقعه: (يتّسق الفكر القانوني الإسلامي في أُصُوله مع مفهوم سيادة القانون طبقاً لدلالته العامة المُشتركة، فهو أولاً: يتّفق مع التفسير الشكلي للمفهوم، والمُتعلِّق بوجوب وجود قانون يُنظِّم حركة المُجتمع، من خلال تقريره وجوب أن تحكم العلاقات بين الناس في المُجتمع قواعد عامّة مُجَرّدَة سابقة على نشأة تلك العلاقات هي الشريعة الإسلامية أي النظام القانوني الإسلامي، يقول تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36]، ويقول تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ}- [النساء: 59]، (فكما جهد الفلاسفة اليونان في أثينا من أمثال افلاطون وأرسطو للعمل على صياغة معرفة فلسفية حول مبدأ سيادة القانون «The rule of law».. وضع الإسلام كذلك الشريعة الإسلامية كمنظومة ناظمة لمُختلف مشارب الحياة، وعمل فقهاء المُسلمين في القرن الثاني عشر على تجذير سيادة القانون عبر نشر «الشريعة الإسلامية» كدستور يُنظِّم العلاقات التِّجاريّة، السِّياسيّة، الاقتصاديّة والبنكيّة، وكذلك شدّدت الشريعة الإسلاميّة أن لا أحدٌ يدعي أنّه فوق القانون، ولا حتى الخليفة). وحيث يعرف ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحُقُوق الإنسان عام 1948م مفهوم سيادة القانون كالآتي: «يُشير مفهوم سيادة القانون إلى مبدأ للحكم يكون فيه جميع الأشخاص والمُؤسّسات والكيانات والقطاعات العامّة والخاصّة، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة عَلناً، وتطبّق على المُجتمع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاءٍ مُستقلٍ وتتّفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان«.
What is the Rule of Law?
Derived from internationally accepted standards, the World Justice Project's definition of the rule of law is a system in which the following four universal principles are upheld:
The government and its officials and agents as well as individuals and private entities are accountable under the law.
The laws are clear, publicized, stable, and just; are applied evenly; and protect fundamental rights, including the security of persons and property.
The process by which the laws are enacted, administered, and enforced is accessible, fair, and efficient.
Justice is delivered timely by competent, ethical, and independent representatives and neutrals who are of sufficient number, have adequate resources, and reflect the make-up of the communities they serve.
ولما كانت الدولة حكومة ومجلساً وطنياً ورئيس الجمهورية، وبعد جُهُود إنسانية وعلمية ومالية وبذل كل من السيد رئيس الجمهورية ونائبيه وقادة الأجهزة العدلية جُهُوداً مُضنية لتقريب الفجوة، أصدَرَت القَوانين لمصلحة المُجتمع، فلا بُدّ من العمل على تطبيق هذه القوانين لتجد حَظّها من التطبيق والتفسير والمُلاحظات والأثر الإيجابي حيث إنّ الكمال لله سبحانه وتعالى.
فقبل أكثر من سبعة أشهر في الثاني والعشرين من مَارس 2017، وقّع فخامة السيد رئيس الجمهورية بالمُوافقة على مراسيم مُؤقّتة بتعديلات مُقترحة من المجلس الوطني على عدة قوانين كَمَا صَارَت قوانين أخرى سارية المفعول ومنها:
قانون معهد العلوم القضائية والقانونية، قانون مجلس تنسيق الأجهزة العدليّة، قانون النيابة العامة، قانون تنظيم وزارة العدل، تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم الخبرة.. ومن قبل صدر قانون التحكيم 2016.. وأبدأ بإذن الله الإشارة إلى هذه القوانين ب:
قانون معهد العلوم القضائية والقانونية لسنة 2017
هذا المعهد سبقه معهد التدريب والإصلاح القانوني لديه قصة مُحزنة لا أود أن أتحدّث عن تاريخه. وأحسن من كتب عنه الأستاذ الدكتور عبد الله علي إبراهيم بمقالات نُشرت بصحيفة "السوداني" تحت عناوين: معهد التدريب والإصلاح القانوني 1995 - 2006 ميتة الفجأة، ثُمّ العنوان التالي: كندي مين كتلو؟ اسألوا جونسون المسك بعدو... وقال: (لم تنفرد صحيفة السوداني بخبر حل معهد التدريب والإصلاح القانوني فحسب بل جعلته النبأ الخاطف للبصر على صفحتها الأولى في 28 أغسطس 2006... وأضاف، وبخبر حل معهد التدريب والإصلاح القانوني استرددت معنى أن تكون هناك صفحة أولى أو لا تكون).
في 2015 صدر مرسوم جمهوري بإنشاء معهد للعلوم القضائيّة، ثم أُلغي هذا المرسوم بمَرسوم أنشأ معهداً للعلوم القضائيّة والقانونيّة. ثُمّ صدر هذا العام قانون معهد العلوم القضائية والقانونية 2017م.
أولاً: إذا كان المرسوم الجمهوري والذي يصدر بمُوجب المادة أو المواد الدستورية يُعد قراراً إدارياً تنفيذياً ووفقاً لقانون تفسير القوانين والنصوص العامّة وحيث يُفسّر القانون بأغراض تشريعه فقد أصبح لاغياً المرسوم الجمهوري بإنشاء المعهد.
ثانياً: تبعية المعهد: نص الفصل الثاني من القانون على إنشاء معهد يُسمى معهد للعلوم القضائية والقانونية وتكون له شخصيّة اعتباريّة وصفة تعاقبية مُستديمة وخاتم عام ويكون له التقاضي باسمه...... ويكون المعهد تحت إشراف رئاسة الجمهورية.
المُلاحظ أنّ المعهد السابق 2015 كان تابعاً للسلطة القضائية وتحت مسؤولية السيد رئيس القضاء وإشراف المفوضية القومية للخدمة القضائية.
ثالثاً: اختصاصات المعهد وفقاً للمادة 4 كمؤسسة علمية للتدريب القانوني وإصلاح القوانين والنظم العدلية... ونشر الثقافة العدلية ومع عدم الإخلال تكون للمعهد الاختصاصات والسُّلطات الآتية: تدريب المُساعدين القضائيين والقانونيين وكَافّة الكوادر القضائيّة والقانونيّة وتدريبهم علميّاً وعمليّاً.
التدريب المُستمر والتخصُّصي للقُضاة وأعضاء النيابة العامّة والمُستشارين القانونيين بوزارة العدل والمُحامين وكافة الأجهزة الأخرى.
استحدث القانون منح درجة الزمالة المهنية وفقاً لما تُحدِّده اللوائح الأخرى منها السعي لتدريب كليات القانون والشريعة، وتدريبهم والعمل على تطوير أدائهم بالتنسيق مع مجلس تنظيم مهنة القانون ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
رابعاً: في الفصل الثّالث حَدّدَ القانون أجهزة المعهد ونَصّ على تشكيل مجلس المعهد من السيد رئيس القضاء رئيساً ووزير العدل رئيساً مُناوباً والنائب العام ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي ومدير المعهد أعضاءً ومُقرِّرين ومُمثلين لكليات القانون والشريعة بالجامعات أو من أعضاء هيئة التّدريس أو من اللجنة القانونية بوزارة التّعليم العالي وثلاثة من خُبراء القانون يتم اختيارهم بقرارٍ من المجلس.
أذكر، سَعيت بخطابات عندما كُنت وزيراً للعدل أن ينعقد المجلس ليقوم بدوره، لم ينعقد إلاّ بعد حل الوزارة وقد انعقد لاجتماعٍ واحدٍ فقط حتى الآن.. وكم أرجو أن ينعقد المجلس ويستكمل أعضاءه ليقوم بمهامه الكبيرة والصّعبة التي سأتطرّق لها.
خامساً: إنّ من أهم اختصاصات مجلس إدارة المعهد إقرار الهيكل التنظيمي والإداري بالمعهد وهذا أمرٌ مُهمٌ، حيث ألغي المعهد القائم وحتى لا يتكرّر ما حدث بحل معهد التدريب والإصلاح القانوني ونتج عنه فصل نحو 120 مُستخدماً، منهم 33 قانونياً بإلغاء الوظيفة ونقل الآخرين لجهات حكومية ما زال جُزءٌ منهم يُعاني لعنة عمله في ذاك المعهد حتى اليوم.
سادساً: في تقديري أنّ واجب رئاسة الجمهورية ووزيرها الهمام الفاضل الدكتور فضل عبد الله فضل أن يشرف على قيام لجنة من هذه الأجهزة العدلية ووزارة العمل والخدمة العامة، كما قامت بذلك عند فصل منصب النائب العام من وزارة العدل لإنشاء هيكل للمعهد المُنفصل عن هذه الأجهزة العدلية تراعي فيه الموجودين ومقدراتهم وتندب من الأجهزة العدلية إدارة المعهد وعضوية مؤسسات المعهد والمجلس العلمي ووضع اللوائح الإعدادية للزمالة (والتي سأتطرّق لها في موضوع منفضل بإذن الله تعالى)، والتدريب التخصصي والمُستمر وتَعيين الأساتذة المُتفرِّغين من حَمَلة الدراسات العليا في التخصُّصات التي يحتاجها المعهد والخُبراء والقُضاة والمُستشارون والقانونيون. وحيث إنّ الدولة مقدمة على إعداد المُوازنة العامة فكم أرجو من رئاسة الجمهورية استعجال عمل الهيكلة والمُوازنة لعرضها على مجلس المعهد. ومجلس تنسيق الأجهزة العدلية والذي لم ينعقد بعد وموقع المعهد وبنائه وتأثيثه والمُجاز سلفاً من المفوضية القومية للسلطة القضائية وفقاً لما اجتهد فيه المدير السابق القاضي يحيى فضل حاكم رحمه الله رحمةً واسعةً وألهمنا وأهله الصبر.
سابعاً: والجدير بالمُلاحظة مراراً وتكراراً أنّ هذا المعهد مُؤسّسة علمية تحت إشراف رئاسة الجمهورية يندب للإدارة والعمل فيه من الأجهزة العدلية من يتفرّغ لهذا العمل، فالانتداب وفقاً لقانون الخدمة العَامّة وقانون السلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل هو ندب لجهة خارج المُؤسّسة وداخل الدولة وليس لجهة تابعة لها ممّا يمنع المُنتدب من أداء عمل بجهة كان يعمل بها. فقط يجوز ذلك للمُتعاونين من القضاة والمُستشارين ووكلاء النيابة وغيرهم.
ثامناً: يثور سُؤالٌ حول تعيين مدير للمعهد طبقاً للمادة 9 من القانون بأن يكون من القانونيين من ذوي التأهيل الأكاديمي العالي والخبرة العملية والأداء المُميّز، يُعيِّنه رئيس الجمهورية بناءً على توصية المجلس.. فرغم أهلية مديرة المعهد الحالية فهل يجب على المجلس إعادة الأمر ومُناقشته وإصدار قرار من السيد الرئيس بتعيينها؟
ثامناً: حدّد القانون في المادة 11 اختصاصات المجلس العلمي والمُكوّن بموجب المادة 10 من المدير رئيساً ونائب المدير ورؤساء الأقسام بالمعهد ورؤساء إدارات التدريب والتفتيش والمكتب الفني بالأجهزة العدلية بالإضافة للشرطة والقضاء العسكري، ويضع المجلس برامج المعهد وغيره من الاختصاصات المُهمّة مما يجب استعجال الهيكلة لرفد هذ الصرح بالقانونيين وشيوخهم بالندب والتعيين من الأجهزة كافة.
تاسعاً: حَدّدَ القانون الأحكام المالية والموارد المالية وحفظ الحسابات والدفاتر والسجلات والمُراجعة.
وأختم مقالي هذا بمُناشدة فخامة السيد رئيس الجمهورية ودولة السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس المجلس الوطني بأنّ الدولة قد بذلت جهداً كبيراً في إصلاح قوانين ذات صلة بالعالم الخارجي وتطبيق الشريعة الإسلامية، وأجرت الدولة إصلاحات هيكليّة وجوهريّة في قوانين كالقانون الجنائي والإجراءات المدنية والجنائية والعُقُوبات، وساهم في هذا الأمر علماء أجلاء كمولانا دفع الله الحاج يوسف وبروفيسور مُحمّد الشيخ عمر وعبيد حاج علي ودكتور شرفي وبروف بخاري الجعلي، وأُجيزت هذه القوانين من مجلس الوزراء المُوقّر إلاّ في نقطتين فقط تتعلّقان بالحبس لحين السداد واستبدال عُقُوبة الرجم بالإعدام.. وهذه النقاط يُمكن رفعها بوجهتي النظر للمجلس الوطني وعند التوقيع ما زال الحق للرئاسة بالمُلاحظات.. فبدلاً من أن يَتَحدّث عنّا نائب وزير الخارجية الأمريكي ويطلب تعديل هذه القوانين وتعزى إليه، لكان اجتهادنا وعلماؤنا أقدر ولكفانا من بعض ما نحن فيه.
ونواصل بإذن الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.