ندوة الشيوعي    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.عوض الحسن النور يكتب:وجوب تطبيق القوانين المُستحدثة وأثرها على سيادة حكم القانون ...
نشر في رماة الحدق يوم 22 - 11 - 2017

وجوب تطبيق القوانين المُستحدثة وأثرها على سيادة حكم القانون وإصلاح الدولة قوانين تمس الأجهزة العدلية نُموذجاً
مُقدِّمة: طَالت المُدّة وأنا أحاول الكتابة بوصفها استمراراً لعملية مُتصلة ومُتكاملة للإصلاح القانوني كأساسٍ لإصلاح الدولة، وأبدأ بالقول بأنّ هذا الموضوع والذي أشيد فيه بالدولة في إنجازها لقوانين تتعلّق بالأجهزة العدلية تُساهم في تطورها والتنسيق بينها والدفع بتطبيقها ليحس المُواطن بسيادة حكم القانون ويرفع عنه بعض الصُّعوبات.
وأرجو ألاّ يُثير تكرار الحديث عن سيادة حكم القانون الملل لدى القارئ لحاجتنا الحقيقيّة فيما سنتحدّث فيه في الالتزام بسيادة القانون، فكما يقول الدكتور صبري محمد خليل في موضوع سيادة حكم القانون في الفقه المُقارن في بحثه المنشور على موقعه: (يتّسق الفكر القانوني الإسلامي في أُصُوله مع مفهوم سيادة القانون طبقاً لدلالته العامة المُشتركة، فهو أولاً: يتّفق مع التفسير الشكلي للمفهوم، والمُتعلِّق بوجوب وجود قانون يُنظِّم حركة المُجتمع، من خلال تقريره وجوب أن تحكم العلاقات بين الناس في المُجتمع قواعد عامّة مُجَرّدَة سابقة على نشأة تلك العلاقات هي الشريعة الإسلامية أي النظام القانوني الإسلامي، يقول تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36]، ويقول تعالى: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ}- [النساء: 59]، (فكما جهد الفلاسفة اليونان في أثينا من أمثال افلاطون وأرسطو للعمل على صياغة معرفة فلسفية حول مبدأ سيادة القانون «The rule of law».. وضع الإسلام كذلك الشريعة الإسلامية كمنظومة ناظمة لمُختلف مشارب الحياة، وعمل فقهاء المُسلمين في القرن الثاني عشر على تجذير سيادة القانون عبر نشر «الشريعة الإسلامية» كدستور يُنظِّم العلاقات التِّجاريّة، السِّياسيّة، الاقتصاديّة والبنكيّة، وكذلك شدّدت الشريعة الإسلاميّة أن لا أحدٌ يدعي أنّه فوق القانون، ولا حتى الخليفة). وحيث يعرف ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحُقُوق الإنسان عام 1948م مفهوم سيادة القانون كالآتي: «يُشير مفهوم سيادة القانون إلى مبدأ للحكم يكون فيه جميع الأشخاص والمُؤسّسات والكيانات والقطاعات العامّة والخاصّة، بما في ذلك الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة عَلناً، وتطبّق على المُجتمع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاءٍ مُستقلٍ وتتّفق مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان«.
What is the Rule of Law?
Derived from internationally accepted standards, the World Justice Project's definition of the rule of law is a system in which the following four universal principles are upheld:
The government and its officials and agents as well as individuals and private entities are accountable under the law.
The laws are clear, publicized, stable, and just; are applied evenly; and protect fundamental rights, including the security of persons and property.
The process by which the laws are enacted, administered, and enforced is accessible, fair, and efficient.
Justice is delivered timely by competent, ethical, and independent representatives and neutrals who are of sufficient number, have adequate resources, and reflect the make-up of the communities they serve.
ولما كانت الدولة حكومة ومجلساً وطنياً ورئيس الجمهورية، وبعد جُهُود إنسانية وعلمية ومالية وبذل كل من السيد رئيس الجمهورية ونائبيه وقادة الأجهزة العدلية جُهُوداً مُضنية لتقريب الفجوة، أصدَرَت القَوانين لمصلحة المُجتمع، فلا بُدّ من العمل على تطبيق هذه القوانين لتجد حَظّها من التطبيق والتفسير والمُلاحظات والأثر الإيجابي حيث إنّ الكمال لله سبحانه وتعالى.
فقبل أكثر من سبعة أشهر في الثاني والعشرين من مَارس 2017، وقّع فخامة السيد رئيس الجمهورية بالمُوافقة على مراسيم مُؤقّتة بتعديلات مُقترحة من المجلس الوطني على عدة قوانين كَمَا صَارَت قوانين أخرى سارية المفعول ومنها:
قانون معهد العلوم القضائية والقانونية، قانون مجلس تنسيق الأجهزة العدليّة، قانون النيابة العامة، قانون تنظيم وزارة العدل، تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم الخبرة.. ومن قبل صدر قانون التحكيم 2016.. وأبدأ بإذن الله الإشارة إلى هذه القوانين ب:
قانون معهد العلوم القضائية والقانونية لسنة 2017
هذا المعهد سبقه معهد التدريب والإصلاح القانوني لديه قصة مُحزنة لا أود أن أتحدّث عن تاريخه. وأحسن من كتب عنه الأستاذ الدكتور عبد الله علي إبراهيم بمقالات نُشرت بصحيفة "السوداني" تحت عناوين: معهد التدريب والإصلاح القانوني 1995 - 2006 ميتة الفجأة، ثُمّ العنوان التالي: كندي مين كتلو؟ اسألوا جونسون المسك بعدو... وقال: (لم تنفرد صحيفة السوداني بخبر حل معهد التدريب والإصلاح القانوني فحسب بل جعلته النبأ الخاطف للبصر على صفحتها الأولى في 28 أغسطس 2006... وأضاف، وبخبر حل معهد التدريب والإصلاح القانوني استرددت معنى أن تكون هناك صفحة أولى أو لا تكون).
في 2015 صدر مرسوم جمهوري بإنشاء معهد للعلوم القضائيّة، ثم أُلغي هذا المرسوم بمَرسوم أنشأ معهداً للعلوم القضائيّة والقانونيّة. ثُمّ صدر هذا العام قانون معهد العلوم القضائية والقانونية 2017م.
أولاً: إذا كان المرسوم الجمهوري والذي يصدر بمُوجب المادة أو المواد الدستورية يُعد قراراً إدارياً تنفيذياً ووفقاً لقانون تفسير القوانين والنصوص العامّة وحيث يُفسّر القانون بأغراض تشريعه فقد أصبح لاغياً المرسوم الجمهوري بإنشاء المعهد.
ثانياً: تبعية المعهد: نص الفصل الثاني من القانون على إنشاء معهد يُسمى معهد للعلوم القضائية والقانونية وتكون له شخصيّة اعتباريّة وصفة تعاقبية مُستديمة وخاتم عام ويكون له التقاضي باسمه...... ويكون المعهد تحت إشراف رئاسة الجمهورية.
المُلاحظ أنّ المعهد السابق 2015 كان تابعاً للسلطة القضائية وتحت مسؤولية السيد رئيس القضاء وإشراف المفوضية القومية للخدمة القضائية.
ثالثاً: اختصاصات المعهد وفقاً للمادة 4 كمؤسسة علمية للتدريب القانوني وإصلاح القوانين والنظم العدلية... ونشر الثقافة العدلية ومع عدم الإخلال تكون للمعهد الاختصاصات والسُّلطات الآتية: تدريب المُساعدين القضائيين والقانونيين وكَافّة الكوادر القضائيّة والقانونيّة وتدريبهم علميّاً وعمليّاً.
التدريب المُستمر والتخصُّصي للقُضاة وأعضاء النيابة العامّة والمُستشارين القانونيين بوزارة العدل والمُحامين وكافة الأجهزة الأخرى.
استحدث القانون منح درجة الزمالة المهنية وفقاً لما تُحدِّده اللوائح الأخرى منها السعي لتدريب كليات القانون والشريعة، وتدريبهم والعمل على تطوير أدائهم بالتنسيق مع مجلس تنظيم مهنة القانون ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
رابعاً: في الفصل الثّالث حَدّدَ القانون أجهزة المعهد ونَصّ على تشكيل مجلس المعهد من السيد رئيس القضاء رئيساً ووزير العدل رئيساً مُناوباً والنائب العام ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي ومدير المعهد أعضاءً ومُقرِّرين ومُمثلين لكليات القانون والشريعة بالجامعات أو من أعضاء هيئة التّدريس أو من اللجنة القانونية بوزارة التّعليم العالي وثلاثة من خُبراء القانون يتم اختيارهم بقرارٍ من المجلس.
أذكر، سَعيت بخطابات عندما كُنت وزيراً للعدل أن ينعقد المجلس ليقوم بدوره، لم ينعقد إلاّ بعد حل الوزارة وقد انعقد لاجتماعٍ واحدٍ فقط حتى الآن.. وكم أرجو أن ينعقد المجلس ويستكمل أعضاءه ليقوم بمهامه الكبيرة والصّعبة التي سأتطرّق لها.
خامساً: إنّ من أهم اختصاصات مجلس إدارة المعهد إقرار الهيكل التنظيمي والإداري بالمعهد وهذا أمرٌ مُهمٌ، حيث ألغي المعهد القائم وحتى لا يتكرّر ما حدث بحل معهد التدريب والإصلاح القانوني ونتج عنه فصل نحو 120 مُستخدماً، منهم 33 قانونياً بإلغاء الوظيفة ونقل الآخرين لجهات حكومية ما زال جُزءٌ منهم يُعاني لعنة عمله في ذاك المعهد حتى اليوم.
سادساً: في تقديري أنّ واجب رئاسة الجمهورية ووزيرها الهمام الفاضل الدكتور فضل عبد الله فضل أن يشرف على قيام لجنة من هذه الأجهزة العدلية ووزارة العمل والخدمة العامة، كما قامت بذلك عند فصل منصب النائب العام من وزارة العدل لإنشاء هيكل للمعهد المُنفصل عن هذه الأجهزة العدلية تراعي فيه الموجودين ومقدراتهم وتندب من الأجهزة العدلية إدارة المعهد وعضوية مؤسسات المعهد والمجلس العلمي ووضع اللوائح الإعدادية للزمالة (والتي سأتطرّق لها في موضوع منفضل بإذن الله تعالى)، والتدريب التخصصي والمُستمر وتَعيين الأساتذة المُتفرِّغين من حَمَلة الدراسات العليا في التخصُّصات التي يحتاجها المعهد والخُبراء والقُضاة والمُستشارون والقانونيون. وحيث إنّ الدولة مقدمة على إعداد المُوازنة العامة فكم أرجو من رئاسة الجمهورية استعجال عمل الهيكلة والمُوازنة لعرضها على مجلس المعهد. ومجلس تنسيق الأجهزة العدلية والذي لم ينعقد بعد وموقع المعهد وبنائه وتأثيثه والمُجاز سلفاً من المفوضية القومية للسلطة القضائية وفقاً لما اجتهد فيه المدير السابق القاضي يحيى فضل حاكم رحمه الله رحمةً واسعةً وألهمنا وأهله الصبر.
سابعاً: والجدير بالمُلاحظة مراراً وتكراراً أنّ هذا المعهد مُؤسّسة علمية تحت إشراف رئاسة الجمهورية يندب للإدارة والعمل فيه من الأجهزة العدلية من يتفرّغ لهذا العمل، فالانتداب وفقاً لقانون الخدمة العَامّة وقانون السلطة القضائية والنيابة العامة ووزارة العدل هو ندب لجهة خارج المُؤسّسة وداخل الدولة وليس لجهة تابعة لها ممّا يمنع المُنتدب من أداء عمل بجهة كان يعمل بها. فقط يجوز ذلك للمُتعاونين من القضاة والمُستشارين ووكلاء النيابة وغيرهم.
ثامناً: يثور سُؤالٌ حول تعيين مدير للمعهد طبقاً للمادة 9 من القانون بأن يكون من القانونيين من ذوي التأهيل الأكاديمي العالي والخبرة العملية والأداء المُميّز، يُعيِّنه رئيس الجمهورية بناءً على توصية المجلس.. فرغم أهلية مديرة المعهد الحالية فهل يجب على المجلس إعادة الأمر ومُناقشته وإصدار قرار من السيد الرئيس بتعيينها؟
ثامناً: حدّد القانون في المادة 11 اختصاصات المجلس العلمي والمُكوّن بموجب المادة 10 من المدير رئيساً ونائب المدير ورؤساء الأقسام بالمعهد ورؤساء إدارات التدريب والتفتيش والمكتب الفني بالأجهزة العدلية بالإضافة للشرطة والقضاء العسكري، ويضع المجلس برامج المعهد وغيره من الاختصاصات المُهمّة مما يجب استعجال الهيكلة لرفد هذ الصرح بالقانونيين وشيوخهم بالندب والتعيين من الأجهزة كافة.
تاسعاً: حَدّدَ القانون الأحكام المالية والموارد المالية وحفظ الحسابات والدفاتر والسجلات والمُراجعة.
وأختم مقالي هذا بمُناشدة فخامة السيد رئيس الجمهورية ودولة السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس المجلس الوطني بأنّ الدولة قد بذلت جهداً كبيراً في إصلاح قوانين ذات صلة بالعالم الخارجي وتطبيق الشريعة الإسلامية، وأجرت الدولة إصلاحات هيكليّة وجوهريّة في قوانين كالقانون الجنائي والإجراءات المدنية والجنائية والعُقُوبات، وساهم في هذا الأمر علماء أجلاء كمولانا دفع الله الحاج يوسف وبروفيسور مُحمّد الشيخ عمر وعبيد حاج علي ودكتور شرفي وبروف بخاري الجعلي، وأُجيزت هذه القوانين من مجلس الوزراء المُوقّر إلاّ في نقطتين فقط تتعلّقان بالحبس لحين السداد واستبدال عُقُوبة الرجم بالإعدام.. وهذه النقاط يُمكن رفعها بوجهتي النظر للمجلس الوطني وعند التوقيع ما زال الحق للرئاسة بالمُلاحظات.. فبدلاً من أن يَتَحدّث عنّا نائب وزير الخارجية الأمريكي ويطلب تعديل هذه القوانين وتعزى إليه، لكان اجتهادنا وعلماؤنا أقدر ولكفانا من بعض ما نحن فيه.
ونواصل بإذن الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.