إجتماع مهم لمجلس المريخ غدا    صلاح-الدين-والقدس-5-18    المضادات الأرضية التابعة للجيش تصدّت لهجوم بالطيران المسيّر على مواقع في مدينة بورتسودان    ما حقيقة وجود خلية الميليشيا في مستشفى الأمير عثمان دقنة؟    محمد وداعة يكتب: عدوان الامارات .. الحق فى استخدام المادة 51    الولايات المتحدة تدين هجمات المسيرات على بورتسودان وعلى جميع أنحاء السودان    التضامن يصالح أنصاره عبر بوابة الجزيرة بالدامر    اتحاد بورتسودان يزور بعثة نادي السهم الدامر    "آمل أن يتوقف القتال سريعا جدا" أول تعليق من ترامب على ضربات الهند على باكستان    شاهد بالفيديو.. قائد كتائب البراء بن مالك في تصريحات جديدة: (مافي راجل عنده علينا كلمة وأرجل مننا ما شايفين)    بالفيديو.. "جرتق" إبنة الفنان كمال ترباس بالقاهرة يتصدر "الترند".. شاهد تفاعل ورقصات العروس مع فنانة الحفل هدى عربي    بالفيديو.. "جرتق" إبنة الفنان كمال ترباس بالقاهرة يتصدر "الترند".. شاهد تفاعل ورقصات العروس مع فنانة الحفل هدى عربي    شاهد بالفيديو.. شيبة ضرار يردد نشيد الروضة الشهير أمام جمع غفير من الحاضرين: (ماما لبستني الجزمة والشراب مشيت للأفندي أديني كراس) وساخرون: (البلد دي الجاتها تختاها)    شاهد بالصورة.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل تسابيح خاطر تنشر صورة حديثة وتسير على درب زوجها وتغلق باب التعليقات: (لا أرىَ كأسك إلا مِن نصيبي)    إنتر ميلان يطيح ببرشلونة ويصل نهائي دوري أبطال أوروبا    الهند تقصف باكستان بالصواريخ وإسلام آباد تتعهد بالرد    برئاسة الفريق أول الركن البرهان – مجلس الأمن والدفاع يعقد اجتماعا طارئاً    ترمب: الحوثيون «استسلموا» والضربات الأميركية على اليمن ستتوقف    والي الخرطوم يقف على على أعمال تأهيل محطتي مياه بحري و المقرن    من هم هدافو دوري أبطال أوروبا في كل موسم منذ 1992-1993؟    "أبل" تستأنف على قرار يلزمها بتغييرات جذرية في متجرها للتطبيقات    وزير الطاقة: استهداف مستودعات بورتسودان عمل إرهابي    أموال طائلة تحفز إنتر ميلان لإقصاء برشلونة    بعقد قصير.. رونالدو قد ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي    ما هي محظورات الحج للنساء؟    شاهد بالصورة والفيديو.. بالزي القومي السوداني ومن فوقه "تشيرت" النادي.. مواطن سوداني يرقص فرحاً بفوز الأهلي السعودي بأبطال آسيا من المدرجات ويخطف الأضواء من المشجعين    توجيه عاجل من وزير الطاقة السوداني بشأن الكهرباء    وقف الرحلات بمطار بن غوريون في اسرائيل بعد فشل اعتراض صاروخ أطلق من اليمن    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د.عوض الحسن النور يكتب :تعقيب بهدوء على أستاذي الدكتور نبيل أديب المحامي
نشر في رماة الحدق يوم 02 - 07 - 2018

نعم الدستور أولاً وعلى السيد رئيس الجمهورية استخدام سُلطاته الدستورية الواردة في المادة 109 من الدستور حتى لا تفشل سياساته في الإصلاح القانوني؟
من الصُّعوبة بمكان وعلى وجه السُّرعة الرد على أستاذنا الكبير نبيل أديب المحامي، وخَاصّةً إذا كان الكاتب مُفكِّراً ومُثقّفاً وباحثاً، وفوق ذلك فهو محامٍ مرموق وصاحب قضية، ومُدافع عن حُقُوق الإنسان، ولن أنسى له مُشاركاته في لجان إصلاح القوانين في وزارة العدل والندوات التي عُقدت لمُناقشتها. وله التحية في أنه أرسل لي المقال قبل النشر، فشكرته وقلت له في رسالة: (أستاذنا مقال مُهم أرجو أن ينال الدراسة العلمية).
وأبدأ مُستأذناً القُرّاء الكرام باستخدام طرق تسبيب الأحكام في التعقيب.
أولاً: قال الأستاذ نبيل سقط المرسوم المُؤقّت تسهيل الأعمال رقم 11 لسنة 2018... ولم يعد له وجودٌ إلا في أقبية التاريخ التي تَتَحَدّث عن صدوره وسُقوطه وما سبّبه من اضطرابٍ في أحكام التقاضي. ولكني اختلف مع الأستاذ رغم التقدير لقوله، وأقول له إنّ موضوع تسهيل أداء الأعمال والذي أصبح الآن وكأنّ الدولة تتمسّك بالعدالة هكذا أقبل بها بعلاتها والمرسوم موجودٌ الآن في نفوس المُتقاضين الذين يُعانون من ظلم إجراءات التقاضي وبطئها غصة، مُستشهداً بما قاله رئيس قضاء لاهور أسيفسعيد خوسا إن تأخير القضايا قتلٌ للعدالة
Putting the cases in undue delay amounts to murder of justice
كَمَا أنّ موضوع المَرسُوم مَوجودٌ في هَمّ كل قانوني يحس العدل في القانون وتطبيقه. وكم أسعدني مؤلف، نعم كتاب صَدَرَ للقاضي صلاح الدين سر الختم علي كرم قاضٍ بمحكمة الاستئناف ويعمل حالياً بالمكتب الفني، سمّاه المُختصر في شرح وتحليل التّعديلات الواردة على قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 بمُوجب قانون التعديلات المُتنوِّعة تسهيل أداء الأعمال، ولن أتحدّث عن موضوع المرسوم، فقد كتبت فيه وقلت من قبل، بل أود الإشارة إلى ما ذكره في المُقدِّمة: (لعل المُتفحِّص والمُدقِّق في حزمة التعديلات التي أدخلها المشرع على قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983، يلمس للوهلة الأولى أنّ هناك فكرة رئيسية ومُوجّهة كامنة خلفها وهي فكرة تَسريع وتيرة الفصل في الدعاوى أمام المحاكم المدنية... ولَعلّ في ذلك إشارةٌ واضحة إلى علة ظلّ يشكو منها النظام القضائي السوداني في شقه المدني، وهي علة البطء والتراخي في الفصل في الدعاوى المدنية وهي علة تكمن خلفها مجموعة من العوامل المُتشعِّبة والمُتعدِّدة...)، وأرجو أن يكون فيما قدمت سبباً للبحث عن هذا الكتاب والاطلاع عليه فهو مُهمٌ. كما أسعدني مُشاركة الدكتور القاضي محمود علي إبراهيم في تقديم الكتاب بالقول: (بأن موضوع الكتاب موضوعٌ جديدٌ ومُهمٌ، وأنّ الكاتب أخذ زمام المُبادرة بشرحٍ كافٍ ووافٍ ومُيسّر لهذه التعديلات وفي أسلوبٍ سَلسٍ ولُغةٍ رَفيعةٍ مُستفيداً من خبرته الطويلة في العمل القضائي وعمل أستاذاً بمعهد العلوم القضائية والقانونية، وهو كاتب وأديب وصاحب مُؤلّف شهير قانوني وهو الوجيز في دعاوى قسمة الإفراز والإجبار على البيع، كما قال إنّ التعديلات كما هو معلومٌ باعتباري عُضواً ومُقرِّراً للجنة المُشكّلة من قِبل رئيس القضاء لدراسة هذه التعديلات جاءت في سياق تَسهيل الأعمال حتى تكون العدالة مُتاحة ومُيسّرة وسَريعة وناجزة بحيث لا تتأخّر مَصالح الناس والمُستثمرين، أي وضعت القضاء السوداني على عتبة القضاء الناجز العادل رغم أنّ هناك من أخذ عليها قدحاً بعض الشئ وهناك من أيّدها....).
ثانياً: يستند أستاذنا العالم أديب على أنّ المراسيم المُؤقّتة هو سبيلٌ استثنائيٌّ لمُقابلة طارئ وعاجل، وقال إنّ المرسوم المُؤقّت موضع الحديث لم يجتز إلا شرط غياب المجلس التشريعي أي أنه لم يكن هناك أمرٌ عاجلٌ, مُستغرباً ما قاله: .... حتى لو كان من حيث المُحتوى أحكامه مقبولاً أو حتى مرغوباً فيها لأنّه لن يأتي عن طريق مُخالفة الدستور إلا الخراب.
وقبل إبداء وجهة نظري أود القول: كم منيت نفسي بأن يكون للمحكمة الدستورية في السودان الرد الكافي والشافي لنا جميعاً على حَق رئيس الجمهورية في إصدار المَراسيم المُؤقّتة دُون رقابةٍ المحكمة الدستورية فقط رقابة البرلمان. فقد أُتيحت لها فُرصَة كَبيرة عند صُدور قانون التحكيم لسنة 2016 بذات الطريق عندما قام أساتذتي الأجلاء أستاذي بروفيسور عبد الله إدريس وأستاذي عمر عبد العاطي المحامييْن ووزراء العدل النائب العام السَّابقين بتقديم طعن أمام المحكمة الدستورية بأنه لا يحق لرئيس الجمهورية إصدار ذلك القانون بأسبابٍ لا تختلف عمّا قاله أستاذنا أديب في المرسوم الموؤد، إلا أنّ قانون التحكيم كان أكثر حَظّاً لإجازته من المجلس الوطني وأصبح قانوناً نافذاً حتى الآن. واسأل هل طُبِّق منه نص تسهيل سُرعة التقاضي ونظر دعوى بطلان التحكيم وطريقة الطعن عليه؟؟؟!!!!!
وأبدأ بالرد على أستاذنا نبيل وأنّ قوله أعتقد جازماً بأنّه مَردودٌ عليه دستورياً لما يأتي:
أولاً: وللفائدة العامّة أرجو الصبر على تلاوة المادة 109 من دستور السودان الانتقالي والتي كانت تنص قبل تعديله الثاني في 30 ديسمبر 2015 على الآتي:
109 (أ): يجوز لرئيس الجمهورية إن لم تكن الهيئة التشريعية القومية في حالة انعقادٍ ولأمرٍ عاجلٍ أن يصدر مرسوماً مُؤقّتاً له قوة القانون النافذ. ومع ذلك يجب عرض المرسوم المُؤقّت على المجلس المعني في الهيئة التشريعية القومية حال انعقاده. فَأجازت الهيئة التشريعية القومية المرسوم بذات أحكامه فيجب سَنّه كقانونٍ، أمّا إذا رفضه أيٌّ من المجلسين أو انقضت الدورة البرلمانية دُون إجازته يزول مفعوله دُون أثرٍ رجعي.
عُدِّل هذا النص بمُوجب التعديل الدستوري الثاني 2016 آخذاً بِمَا كَانَ عليه دستور 1998 بأنّ للمجلس الحَق في تَعديل المَرسوم المُؤقّت، حيث كان النص القديم في 2005 يعطيه فقط حق القُبول أو الرّفض.
إنّ رئيس الجمهورية بمُوجب الدستور هو رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب وسُلطان الدولة. بالاطلاع على النصوص الدستورية نجد أنّ الدستور قد منح سُلطات تقديرية واسعة له كتلك التي منحتها الشريعة لولي الأمر للتصرف والتدبير واتّخاذ ما يُحقِّق المصلحة العَامّة وبحُدُودٍ وضوابط. فالسِّياسَة لكي تكون شرعية مَشروطة بالالتزام بمبادئ الشريعة الكلية وعُموماتها المحكمة وأحكامها الثابتة، وكل سياسة تُخالف ذلك فهي باطلةٌ ولا يجوز الأخذ بها، فالسياسة السلطانية عليها ألا تنتهك القوانين الشرعية. فالإصلاح القانوني كجُزءٍ من برنامج إصلاح الدولة كان أساس قرار للحكومة بعد انتخابات 2015 وهذا البرنامج والذي يُشكِّل الإصلاح القانوني فيه أكثر من سبعين قانوناً هو برنامج هذه الحكومة، وقد أنجزت الحكومة تلك القوانين كمشروعات. ويَعلم الجميع ظروف المجلس الوطني واهتماماته والظروف المُتعلِّقة بصناعة القوانين فيه والتأثيرات الشخصية في إيقافه، وحتى لا نلقي القول على عواهنه، أرجو البحث في كيفية منع لجنة التشريع والعدل من البحث في قانون النائب العام وقانون الإجراءات الجنائية تطبيقاً للتعديل الدستوري الثاني بفصل منصب النائب العَام عن العَدل، وكيف عطّل نقاش مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2018 بواسطة عبارة أطلقتها نائبة رئيس المجلس في الندوة المُنعقدة في البرلمان وجعلت من النيابة العامة المُستقلة دستورياً والمُختصة بأشياءٍ كثيرةٍ ومنها التحقيق وغيره من السُّلطات مُؤجّلاً إلى متى؟ إنّ الجهد الذي قامت به الحكومة وعند تقييم المُنتخبين لها وتجد أنّ دور الدولة في إصلاح الدولة وإصلاحها القانوني صفر، عليهم إسقاطها رغم أنّ الحقيقة، السلطة التنفيذية قامت بدورها كاملاً في إعداد هذه الدراسات والأعمال التّحضيرية وشكّلت لجاناً من العلماء بمندوبين من هذه الجهات وبخطابات رسمية، فكيف لا يجوز لرئيس الجمهورية أن لا يستخدم سُلطته في إصدار تشريع المرسوم المُؤقّت، بل كل القوانين القابعة والتي سدّد في سبيل إنجازها من مال هذا الشعب إعداداً ومُكافأةً، بل ما زال أخي وزير العدل هناك من العلماء والخبراء مَن ينتظر! فهم فيهم من أهل المعاش ما يتطلّب الحَديث عنهم أيضاً. فالحكم والعدل صنوان مُتلازمان وإنّما كان الحكم ليقوم الناس بالقسط (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ). فالسياسة الشرعية هي توفية الحقوق وإقامة الحُدود، فالحاكم مأمورٌ باتباع الأحكام وسَن التشريعات واتخاذ السِّياسات التي تقضي به إلى العدل المُستبين. فقد أجمع الفقهاء على أنّ واجب الإمام الأول هو وضع كل حق في موضوعه ومنع الظالم والأخذ على يديه وتقوية يد المظلوم حتى يصل إلى حقه. وعليه القيام بواجبه ثُمّ ينتظر الرقيب والذي عليه واجب احترام السُّلطة التنفيذية والنظر فيما يصدره بموضوعيةٍ.
إنّ المحكمة الدستورية وبمُوجب المادة 122 تتولى: أ: تفسير النصوص الدستورية. كما قيّدت نفس المادة المحكمة الدستورية بأن يكون طلب التفسير من رئيس الجمهورية أو الحكومة القوميّة أو حكومة أيِّ ولاية أو مجلس الولايات. كما نصّت المادة 90 من دستور السودان الانتقالي على أجل كما للمجلسين تحديد دورات انعقادهما فلِمَ لا يستمر المجلس الوطني وهو السُّلطة التشريعية لهذه الدولة ولإنجاح برامج الحكومة تعديل دورات الانعقاد لعامٍ أو لستةٍ أشهر لتمكن الحكومة من تنفيذ برامجها ويشعر المواطن المظلوم البائس الحائر بين المحاكم وخاصّةً الاستئناف والعُليا في معرفة مصير قضيته والتي ينص الدستور عليها وكان المرسوم الدستوري قد نصّ عليها، وخَاصّةً يرى كثيرٌ من القُضاة أنه ليس من واجبهم تطبيق الدستور فقط القانون، رغم أنّ المادة 40 من دستور السودان الانتقالي تنص على: مع مُراعاة أحكام المادة 211 من الدستور لا يجوز الانتقاص من الحُقُوق والحُريّات المنصوص عليها في هذه الوثيقة. وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المُختصة هذه الوثيقة وتحميها وتُطبِّقها.
ثانياً: إنّ دستور السُّودان الانتقالي وفي الفقرة (ب) من المادة 109، منع السيد رئيس الجمهورية من أن يصدر مراسيم مُؤقّتة في المَسَائل الآتية على سَبيل الحَصر وثيقة الحُقُوق أو نَظام الحكم اللا مركزي أو التّخصيص السَّنوي للمَوارد والإيرادات المالية أو التشريعات الجنائية أو المُعاهدات والاتفاقيّات الدولية التي تعدل حدود الدولة. هذه هي الممنوعات أما ما عدا ذلك فتقديره للسيد رئيس الجمهورية وبواسطة حُكومته ومُستشاريه يصدر المراسيم المُؤقّتة تحت رقابة البرلمان بالرفض أو القُبُول أو التعديل.
ثالثاً: أمّا قول أستاذنا الكريم بحتمية خُضُوع المَرسوم للمُراجعة القضائية، فقط أرجو أن أرد عليه بما قاله في عنوان مقاله الدستور أولاً، وأطلب قبل الحكم على قوله بالرد، بالإطلاع على الدستور وعلى العبارة الواردة في المادة 109 أ: ... أن يصدر مرسوماً مُؤقّتاً تكون له قوة القانون النافذ.. فكيف للسُّلطة القضائية أن تخالف الدستور!!!!!!!!
نُواصل الحوار بإذن الله تعالى.
واسمحوا لي في ختام هذا المقال الأول برسالتين:
الأولى: لصاحب السعادة رئيس القضاء بخُصُوص القاضي عادل سمير توفيق: ولمن لا يعرفه هو قاضي المحكمة العليا ورغم عدم إيماني بالحديث عن التمييز الديني مسلم ومسيحي، فقد عملنا سوياً منذ الثمانينات بمحكمة الخرطوم شمال بعد تخرجه في جامعة الخرطوم، وتنقّل بين المحاكم، ثُمّ المُنظّمات الدولية، ثُمّ البنك المركزي الإمارات وبنك دبي التجاري، وقد تَوَسّلنا إليه للعودة والعمل بالسودان. ترك أسرته المُستقرة بدبي وزوجته أيضاً من القانونيات اللاتي يُشار إليهن الدكتورة سهام سمير أستاذة القانون الدولي بجامعة الخرطوم والمستشارة بكهرباء دبي الآن. علمت منه أنه تَقدّم باستقالته من العمل بالقضائية. وبعلم أخي البروفيسور حيدر أنّه الوحيد من بين الأقباط الذي أحَبّ العمل القضائي.. سيرةٌ مُمتدةٌ للعالمين الجليلين هنري رياض وشقيقه إدوارد المحامي العام الأسبق رحمهما الله وأرجو أن يُراجِع ويُراجَع القاضي عادل، ونرجو ألا تفقده الدولة فهو مُحبٌ للسودان ووطنيٌّ مُخلصٌ وراغبٌ في أن يُقدِّم لوطنه.
الرسالة الثانية للإخوة في النيابة العامة عن طريق الأخ الكريم فتح الرحمن الجعلي:
لاحظ الأخ فتح الرحمن بحق ما جاء على خطب الاتهام المقدمة من النيابة العامة أنّها انفعالٌ يظهر بقضية محددة. وأضيف بأنّ خطب الاتهام تنقسم إلى خطبتين خطبة افتتاح القضية وبيِّناتها والتهمة فهذه مرحلة الاتهام والتهمة سماعٌ ثُمّ الدفاع، ثُمّ تأتي مرحلة الإدانة وتوقيع العُقُوبة وتسبقها خطبة ثانية.. فالنيابة العَامّة خَصمٌ شَريفٌ لا تطلب في الخطبة الأولى وقبل أن تسمع المحكمة القضية لطلب بتوقيع أقصي العُقُوبة، بل هي مرحلة لاحقة قد تطلب النيابة بعد الوقوف على ظُروف القَضية بحق أن تطلب البراءة أو التّخفيف أو العُقُوبة المُناسبة وحتى لا تظهر النيابة كمن هزمت بعد اختلاف المحكمة مع ما كانت تتمنّاه النيابة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.