رفضت المحكمة امس طعن محامين في شهادة نظامي للولاء والمصلحة واستبعاد شهادته عقب ادلائه باقواله كشاهد اتهام في قضية شبكة تتألف من (4) اشخاص يتزعمها نزيل بسجن كوبر تنشط في الاحتيال على المواطنين باسم قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان (حميدتي). واشار ملازم أول شرطة أحمد عمر خالد لدى مثوله امام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال حامد صالح، بايهامه على المتهمين الثاني والثالث داخل قفص الاتهام، موضحاً عند استجوابه بواسطة ممثل الاتهام وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود، بأن المتهم الثاني حضر اليه اثناء استجوابه شاهد الاتهام الأول داخل المكتب المخصص لأفراد الشرطة باحدى البنوك التجارية الشهيرة بالخرطوم وعرف نفسه بأنه تجمعه معرفه وصداقة بشاهد الاتهام الأول ،لافتاً الى أنه دون بيانات المتهم الثاني من بطاقته الشخصية، اضافة الى أن المتهم أكد له بأنه رجل اعمال في الوقت الراهن الا أنه عقيد أمن بلجنة الأمن بالبرلمان سابقاً، مؤكداً بأنه دون كل ما ذكره المتهم على مفكرة خصصها لاجراءات التحري حسب تكليف المتهم المزيف منتحل صفة مدير مكتب حميدتي المزيف، وكشف الشاهد للمحكمة عن حديث دار بينه وبين المتهم الثاني خارج المكتب ومن ثم عاد وطرحه على شاهد الاتهام «مالك العربة» التي ادعى ترخيصها عبر قائد قوات الدعم السريع بأن قوات الدعم السريع تطلب مبلغ «500» ألف جنيه مقابل الوصول الى تسوية بين القوات وشاهد الاتهام. تبريرات للمحكمة وفي رده على استفسار قاضي المحكمة حول عدم تدوينه اجراءات بلاغ في واجهة المتهمين ونقلهم لقسم الشرطة، رد الشاهد بأنه في ذلك الوقت كان يتعامل مع المتهم الثالث باعتباره نقيب بقوات الدعم السريع وطلب منه مرافقته الى عربته لقسم الشرطة لتدوين بلاغ في مواجهة المتهمين، الا أن الثاني تحايل عليه بأنه ينتظر توجيهات قيادته العليا، ومن ثم تلقى اتصالاً من شخص افاده بأنه عقيد بقوات الدعم السريع وطلب منه تأجيل فتح اجراءات بلاغ، مؤكداً انه بعد حديث العقيد توجه صوب المتهمين وشاهد الاتهام وطالبهم بمغادرة المكتب. قبول مفكرة كمستند وقدم الاتهام مفكرة عبارة عن «نوته» دون عليها شاهد الاتهام بيانات المتهمين والتحريات التي أجراها وفق توجيهات العقيد اعترض عليها ممثلي الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث شكلاً ومضموناً، الا أن المحكمة وافقت على قبول المفكرة باعتبارها معروض اتهام. طعن في الشهادة كما رفضت المحكمة طلب للدفاع باستبعاد شهادة الشاهد للولاء والمصلحة وفق نص الماده «33» من قانون الاجراءات باعتبار أن الشاهد ملازم أول بالشرطة ولدية الرغبة للالتحاق بقوات الدعم السريع، الا أن المحكمة رفضت الطلب وقال قاضي المحكمة في حيثيات رفض الطلب أن المحكمة لم ترَ مصلحة أو ولاء ظاهر في شهادة الشاهد، مع مراعاة النظر في طلب الدفاع في مرحلة وزن البينات وتقييمها.