بسم الله الرحمن الرحيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ديوان الضرائب تقديم الإقرار الضريبي يهيب ديوان الضرائب بكافة الممولين موافاة الديوان بالإقرار الضريبي عن سنة الأساس 2018م خلال مدة لا تتجاوز الرابع عشر من إبريل 2019م وذلك استناداً على نص (38) من قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م معدلاً حتى 2013م. كما يحث ديوان الضرائب جميع الممولين الذين يخضعون لنظام التقدير الذاتي الإسراع لتقديم الإقرار الضريبي الذاتي استناداً على المادة 47 (3) (2) من القانون المشار إليه أعلاه. ترسيخاً للثقة بين ديوان الضرائب والممولين، وتحقيقاً للعدالة فقد كفل الديوان للممول الخاضع لنظام التقدير الذاتي الحق في تقدير دخله والضريبة المستحقة عليه مع وجوب سدادها عند تقديم الإقرار، مرتكزاً في ذلك على المستندات الصحيحة والمعتمدة. تنبيه: . تأخير تقديم الإقرار الضريبي عن المدة المحددة أعلاه يعرض الشخص للعقوبات المنصوص عليها في المادة 44 (1) (2) من القانون المشار إليه أعلاه. . تأخير تقديم الإقرار الضريبي لمدة تزيد عن ستة أشهر من التاريخ المقرر لتقديمه يعتبر جريمة تهرب ضريبي وفقاً لنص المادة 44 (3) ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المدة 47 من القانون نفسه. عزيزنا الممول: ديوان الضرائب على استعداد تام للرد على استفساراتكم عبر مكاتبه المختلفة (الضريبة واجب وطني ومسؤولية اجتماعية من أجل الارتقاء بالوطن).