أجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة مولانا أحمد إبراهيم الطاهر تقرير لجنة العلاقات الخارجية والأمن والدفاع حول قانون خدمة الاحتياط والتعبئة سنة 2013م في مرحلة السمات العامة . جاء مشروع القانون في سبعة فصول متضمناً (36) مادة وذلك على النحو التالي: احتوى الفصل الأول الأحكام التمهيدية وتناول اسم القانون وبدء العمل به والاستثناء والتفسير وأهداف خدمة الاحتياط . وتضمن الفصل الثاني إنشاء قوات خدمة الاحتياط والتعبئة والإشراف عليها، وكذلك إنشاء مجلس خدمة الاحتياط والتعبئة، تشكيل المجلس، كما تناول اختصاصات المجلس وسلطاته، ونص على إنشاء الإدارة وتنظيمها وكيفية تعيين المدير واختصاصاته وسلطاته. ونص الفصل الرابع على الاستدعاء والتعبئة وحالاته وكيفية الاستعداء والتعبئة وشروطهما. واشتمل الفصل الخامس على تسجيل أفراد خدمة الاحتياط، إجراءات الحصر والتدقيق، والتدريب والتأهيل، والمرتبات وتطبيقها وكذلك بدلات القوات وموازنتها. وحدد الفصل السادس، الرتب، المعامل، الإصابة أو الوفاة، ومكافأة نهاية الخدمة لغير العاملين بالخدمة المدنية وكذلك اعتبار مدة الخدمة لغير العاملين بالخدمة المدنية، ووجوب الاحتفاظ لأفراد خدمة الاحتياط بالوظائف والعلاقات والترقيات أثناء فترة الاستدعاء . وكيفية العودة إلى الخدمة، وأسباب رفض الإعادة للخدمة حال رفض صاحب الاستدعاء، وكيفية العودة إلى الخدمة، وأسباب رفض الإعادة للخدمة حال رفض صاحب العمل أو الجهة المخدمة إعادة أحد أفراد خدمة الاحتياط بعد تسريحه. واشتمل الفصل السابع على الأحكام العامة متضمناً التخلف عند الاستدعاء والتسجيل والتخلف عن الحضور بعد الحصر والتدقيق وتطبيق القوانين العسكرية وسلطة إصدار اللوائح والقواعد والأوامر.