شاهد بالفيديو.. الفنانة توتة عذاب تشعل حفل غنائي بوصلة رقص مثيرة والجمهور: (بتحاولي تقلدي هدى عربي بس ما قادرة)    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تدخل في وصلة رقص فاضحة بمؤخرتها على طريقة "الترترة" وسط عدد من الشباب والجمهور يعبر عن غضبه: (قلة أدب وعدم احترام)    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تثير ضجة غير مسبوقة بتصريحات جريئة: (مفهومي للرجل الصقر هو الراجل البعمل لي مساج وبسعدني في السرير)    شاهد بالفيديو.. الفنانة توتة عذاب تشعل حفل غنائي بوصلة رقص مثيرة والجمهور: (بتحاولي تقلدي هدى عربي بس ما قادرة)    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تدخل في وصلة رقص فاضحة بمؤخرتها على طريقة "الترترة" وسط عدد من الشباب والجمهور يعبر عن غضبه: (قلة أدب وعدم احترام)    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاة سودانية تثير ضجة غير مسبوقة بتصريحات جريئة: (مفهومي للرجل الصقر هو الراجل البعمل لي مساج وبسعدني في السرير)    انشقاق بشارة إنكا عن حركة العدل والمساواة (جناح صندل ) وانضمامه لحركة جيش تحرير السودان    على الهلال المحاولة العام القادم..!!    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    مناوي يلتقي العمامرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا لو اندفع الغزيون نحو سيناء؟.. مصر تكشف سيناريوهات التعامل    أول تعليق من ترامب على اجتياح غزة.. وتحذير ثان لحماس    فبريكة التعليم وإنتاج الجهالة..!    تأملات جيل سوداني أكمل الستين    السودان يدعو المجتمع الدولي لدعم إعادة الإعمار    مقتل كبار قادة حركة العدل والمساواة بالفاشر    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    بيراميدز يسحق أوكلاند ويضرب موعدا مع الأهلي السعودي    أونانا يحقق بداية رائعة في تركيا    ما ترتيب محمد صلاح في قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ؟    "خطوط حمراء" رسمها السيسي لإسرائيل أمام قمة الدوحة    دراسة تكشف تأثير "تيك توك" وتطبيقات الفيديو على سلوك الأطفال    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    لقد غيّر الهجوم على قطر قواعد اللعبة الدبلوماسية    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    شاب سوداني يستشير: (والدي يريد الزواج من والدة زوجتي صاحبة ال 40 عام وأنا ما عاوز لخبطة في النسب يعني إبنه يكون أخوي وأخ زوجتي ماذا أفعل؟)    هالاند مهاجم سيتي يتخطى دروغبا وروني بعد التهام مانشستر يونايتد    الهلال السوداني يتطلّع لتحقيق كأس سيكافا أمام سينغيدا    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    مصر تسجل مستوى دخل قياسيا في الدولار    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    عودة السياحة النيلية بالخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري بالخرطوم تبحث إعادة إعمار وتطوير قطاع الألبان    شاهد بالصورة والفيديو.. عروس سودانية ترفض "رش" عريسها بالحليب رغم إقدامه على الخطوة وتعاتبه والجمهور يعلق: (يرشونا بالنووي نحنا)    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    حادث مأسوي بالإسكندرية.. غرق 6 فتيات وانقاذ 24 أخريات في شاطئ أبو تلات    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الأحزاب السياسية السوداني لعام 2007
نشر في شبكة الشروق يوم 08 - 11 - 2009

تنشر شبكة الشروق، قانون الأحزاب السودانية لسنة 2007م، الذي أجازه البرلمان السوداني بأغلبية كبيرة مطلع العام 2007م، ووقع عليه رئيس الجمهورية ليصبح ساري المفعول. وينظم القانون الحياة الحزبية في السودان، تمهيداً للتحول الديمقراطي المنشود.
الفهرس :
الفصل الأول
الفصل الثاني
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1 اسم القانون .
2 إلغاء .
3 تفسير .
4 توفيق الأوضاع .
الفصل الثاني
المجلس
5 إنشاء المجلس ومقره ومدته .
6 استقلالية المجلس .
7 تشكيل المجلس .
8 اختصاصات رئيس المجلس .
9 اجتماعات المجلس .
10 اختصاصات المجلس وصلاحياته .
11 الأمانة العامة .
الفصل الثالث
تكوين الأحزاب السياسية
12 الحق فى تكوين الأحزاب السياسية .
13 واجبات الأحزاب السياسية .
14 شروط تأسيس الأحزاب السياسية .
15 إيداع الوثائق .
16 تسجيل الحزب السياسى .
17 النظام الأساسى للحزب السياسى واللوائح .
18 المؤتمر العام للحزب السياسى .
19 الحرمان من خوض الانتخابات أو تجميد النشاط أو حل الحزب السياسى .
الفصل الرابع
20 شعار الحزب السياسى .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
21 الموارد المالية للحزب السياسى والتصرف فيها .
22 الحسابات والمراجعة .
23 ممارسة الأعمال التجارية .
الفصل السادس
الحصانات والإعفاءات
24 حصانة مقار الحزب السياسى .
25 إنشاء المنظمات الخيرية .
26 الصحف والإعلام وعقد الاجتماعات .
27 الإعفاء من الضرائب .
الفصل السابع
أحكام عامة
28 الإطلاع على السجل .
29 النظر فى النزاعات القانونية .
30 سلطة إصدار اللوائح والقواعد .
بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007(1)
(2007/2/6)
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون.
1 يسمى هذا القانون " قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007 " .
إلغاء .
2 يلغى قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001 .
تفسير.
3 في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :
"الأمانة العامة" يقصد بها الأمانة العامة المنشأة بموجب أحكام المادة 11(1) ،
"الحزب السياسي" يقصد به أى حزب أو تنظيم سياسي تم تسجيله أو وفق أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون ويعمل بشكل منتظم لخدمة أهداف سياسية معينة ويسعى لتحقيقها بالطرق السلمية ،
"المجلس" يقصد به مجلس شئون الأحزاب السياسية المنشأ بموجب أحكام المادة 5،
"المحكمة" يقصد بها المحكمة الدستورية أو المحكمة ذات الاختصاص الطبيعي المنشأة وفق القانون ، حسبما يكون الحال .
توفيق الأوضاع.
4 (1) على الرغم من أحكام المادة 2 تظل الأحزاب السياسية التي تم تسجيلها وفقاً لأحكام قانون التنظيمات والأحزاب السياسية لسنة 2001 ، قائمة وكأنها قد تم تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون .
(2) على الأحزاب السياسية القائمة غير المسجلة بما في ذلك المخطرة أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقاًً لأحكام المادة 14 وإيداع النظام الأساسي واللائحة الأساسية الخاصة بها لدى المجلس خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور هذا القانون وبذلك يكون قد تم تسجيلها وفقاً لأحكام المادة 16.(2)
(3) لا يجوز لأي حزب سياسي بخلاف ما نص عليه في البندين (1) و(2) ممارسة العمل السياسي على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان أو المستوى الولائى قبل أن يتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون .
الفصل الثاني
المجلس
إنشاء المجلس ومقره ومدته.
5 (1) ينشأ بموجب أحكام هذا القانون مجلس يسمى " مجلس شئون الأحزاب السياسية " ، وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية مستديمة وخاتم عام .
(2) يكون مقر المجلس بالعاصمة القومية .
(3) تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد .
استقلالية المجلس.
6 يكون المجلس مستقلاً في أداء أعماله عن جميع السلطات وعليه أن يرفع تقارير عن سير أدائه بصفة دورية للمجلس الوطني وينشرها للرأى العام .
تشكيل المجلس.
7 (1) يشكل المجلس من رئيس متفرغ وثمانية أعضاء غير متفرغين ، يرشحهم رئيس الجمهورية بعد التشاور داخل رئاسة الجمهورية ، من أشخاص عرفوا بالاستقامة والخبرة وعدم الانتماء لحزب سياسي ويتم اعتمادهم بقرار يصدره المجلس الوطني بأغلبية ثلثي أعضائه .
(2) يؤدى رئيس وأعضاء المجلس القسم أمام رئيس الجمهورية وفقاً للصيغة الملحقة بهذا القانون وذلك قبل توليهم لمهامهم.
(3) يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه مخصصات رئيس المجلس ومكافآت الأعضاء .
اختصاصات رئيس المجلس.
8 تكون لرئيس المجلس الاختصاصات الآتية :
(أ ) رئاسة اجتماعات المجلس وضبط نظامه وتمثيله داخل السودان وخارجه ،
(ب) الإِشراف على شؤون المجلس الإدارية والمالية ،
(ج ) الدعوة لاجتماعات المجلس الطارئة ،
(د ) التوقيع على لوائح وقرارات المجلس والمخاطبة باسمه .
اجتماعات المجلس.
9 (1) يعقد المجلس اجتماعاً دورياً مرة واحدة في الشهر على الأقل ، ويجوز عقد اجتماع طارئ كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسه أو بناءً على طلب من ثلث أعضائه.
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور خمسة من أعضائه .
(3) فيما عدا الحالات التي يستثنيها هذا القانون تصدر قرارات المجلس بموافقة ما لا يقل عن أربعة من الأعضاء الحاضرين على أن يكون النصاب متوافراً .
(4) يصدر المجلس لائحة داخلية لتنظيم أعماله وإجراءات اجتماعاته .
اختصاصات المجلس وصلاحياته.
10 (1) تكون للمجلس الاختصاصات والصلاحيات الآتية :
( أ) تسجيل الأحزاب السياسية وفقاً لأحكام هذا القانون،
(ب) إصدار الشهادات الدالة على تسجيل الأحزاب السياسية ،
(ج ) التأشير في السجل بأي تغييرات تطرأ على الحزب ،
( د ) إعداد وحفظ سجل لجميع الأحزاب السياسية ،
(ه) وضع مقترحات الموازنة السنوية ورفعها لرئاسة الجمهورية لاعتمادها وإجازتها بوساطة المجلس الوطني ،
(و ) وضع وإجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للأمانة العامة وشروط خدمة العاملين بها .
(2) لأغراض تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في البند (1) تكون للمجلس الصلاحيات الآتية ، وهى أن :(3)
(أ ) يتلقى الشكاوى التي تتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي ولوائح الحزب السياسي والتحري فيها وإصدار القرارات بشأنها،
(ب) يطلب من أى حزب سياسي الالتزام بالدستور ونظامه الأساسي ولوائحه والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو توفيق أوضاعه وفقاً لأحكام المادة 4 .
(3) في حالة عدم الالتزام بأحكام الفقرة (ب) من البند (2) يقوم المجلس بإحالة الموضوع للمحكمة .
الأمانة العامة.
11 (1) تنشأ للمجلس أمانة عامة برئاسة أمين عام يعينه المجلس من ذوى الخبرة والكفاءة العالية ويحدد مخصصاته .
(2) تحدد اللوائح اختصاصات الأمانة العامة والأمين العام وسلطات كل منهما .
(3) يعمل الأمين العام تحت إشراف المجلس وتوجيهاته .
الفصل الثالث
تكوين الأحزاب السياسية
الحق في تكوين الأحزاب السياسية.
12 (1) يكون لكل سوداني بلغ الثامنة عشرة من العمر الحق في المشاركة في تأسيس الأحزاب السياسية وعضويتها والانضمام إليها .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) ومع مراعاة أحكام المادة 65 من الدستور لا يجوز لأي من المذكورين أدناه المشاركة في عضوية أي حزب سياسي أو الانضمام إليه خلال فترة توليه لمنصبه :
(أ ) أفراد القوات النظامية ،
(ب) القضاة بالسلطة القضائية ،
(ج ) المستشارون القانونيون بوزارة العدل ،
(د ) القيادات العليا في الخدمة المدنية ،
(ه) الدبلوماسيون بوزارة الخارجية .
واجبات الأحزاب السياسية.
13 يجب على كل حزب سياسي :
(أ ) الاحتفاظ بسجل يتضمن القرارات التي تم اتخاذها أو نفاذها وأسماء الحاضرين وكيفية التصويت ،
(ب) تقديم كشوفات حسابات شاملة لكل الموارد والمصروفات للمراجعة القانونية وان يحتفظ بالكشوفات المذكورة لمدة خمس سنوات على الأقل وتودع نسخة منها لدى المجلس .
شروط تأسيس الأحزاب السياسية.
14 يشترط لتأسيس أو استمرار نشاط عمل أي حزب سياسي أن :
( أ) تكون عضويته مفتوحة لكل سوداني يلتزم بأهداف الحزب السياسي ومبادئه ،
(ب) يكون له برنامج لا يتعارض مع اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 ،
(ج ) تكون قياداته وقيادات مؤسساته على جميع المستويات منتخبه انتخاباً ديمقراطياً مع مراعاة تمثيل المرأة حسب النسب المئوية التي يحددها الحزب السياسي ،
(د ) تكون له مصادر تمويل شفافة ومعلنة ،
(ه) يكون له نظام أساسى مجاز من المؤسسين للحزب السياسي في اجتماع تأسيسي بحضور ممثل المجلس يتم فيه انتخاب القيادة السياسية العليا واعتماد كشف بأسماء المؤسسين من الجنسين .
(و ) لا يقل عدد المؤسسين للحزب السياسي عن خمسمائة شخص من الرجال والنساء وفي حالة الحزب الذي يعمل على المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أن يكون المؤسسين من ثلاثة ولايات على الأقل وذلك مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 4 ،
(ز ) يلتزم بالديمقراطية والشورى ومبادئها كوسيلة للممارسة السياسية والتداول السلمي للسلطة ،
(ح ) لا تنطوي وسائله لتحقيق أهدافه على إقامة تشكيلات عسكرية سرية أو علنية سواء بداخله أو بداخل القوات المسلحة أو أى من القوات النظامية الأخرى ،
(ط ) لا يمارس أو يحرض على العنف ولا يثير النعرات والكراهية بين الأعراق والديانات والأجناس ،
(ى ) لا يكون فرعاً لأي حزب سياسي خارج السودان .
إيداع الوثائق.
15 (1) على الحزب السياسي إيداع الوثائق الآتية لدى المجلس:
(أ ) ثلاث نسخ معتمدة من النظام الأساسى واللوائح ،
(ب) قائمة بأسماء أعضاء القيادة السياسية ،
(ج ) نسخة من الكشف المعتمد بأسماء المؤسسين متضمناً بيانات عن كل منهم حسبما تحدده اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون ،
(د ) نسخة معتمدة من محضر الاجتماع التأسيسى .
(2) يقوم المجلس بتحرير محضر بإيداع الوثائق الأساسية للحزب السياسي المنصوص عليها في البند (1) وتسليم الحزب السياسي مستنداً بما يفيد الإيداع .
(3) يسلم المجلس محضر إيداع الوثائق الأساسية للحزب السياسي لوزارة العدل لينشر في الجريدة الرسمية .
(4) ينشر المجلس ملخصاً للمحضر المذكور في البند (2) في صحيفتين يوميتين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإيداع .
تسجيل الحزب السياسي.
16 (1) يقوم المجلس بفحص الوثائق المقدمة من الحزب السياسي بغرض تسجيله فإذا وجد المجلس أنها مستوفية لأحكام هذا القانون يصدر قراراً بتسجيل الحزب السياسي وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الوثائق .
(2) يكتسب الحزب السياسي الشخصية الاعتبارية من تاريخ تسجيله .
(3) يقوم المجلس بناءً على القرار الصادر بموجب أحكام البند (1) بإصدار ما يفيد تسجيل الحزب السياسي ونشر ذلك في الجريدة الرسمية للدولة وفي صحيفتين يوميتين .
(4) إذا تبين أن وثائق الحزب السياسي المودعة وفقاً لأحكام المادة 15 تتعارض مع أحكام الدستور أو هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه أو غير مكتملة أو لم تشتمل على المعلومات المطلوبة أو إذا تم تكوين الحزب السياسي بناءً على بيانات غير صحيحة ، يمنح الحزب السياسي فترة خمسة عشر يوماً لاستكمال المطلوب ، وعندئذ يصدر المجلس قراراً بتسجيل الحزب السياسي.
(5) إذا لم يقم الحزب السياسي باستكمال المطلوب منه وفق أحكام البند (4) في خلال المدة المقررة يقوم المجلس بإخطاره بعدم تسجيله وأسباب ذلك كتابةً .
(6) يجوز للحزب السياسي الذي صدر قرار برفض تسجيله أن يطعن في القرار أمام المحكمة.
النظام الأساسى للحزب السياسي واللوائح.
17 يجب أن يكون لكل حزب سياسي نظام أساسى ولوائح تشتمل على برنامجه وتنظيم كل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية بما يتفق مع أحكام الدستور وهذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجب أن يتضمن النظام الأساسى الآتي:
( أ) اسم الحزب السياسي ،
(ب) عنوان المقر الرئيسي ،
(ج ) تحديد الأهداف التي يرمى إليها الحزب السياسي وله في ذلك أن يتخذ ما يشاء من الشعارات المناسبة ،
(د ) بيان شروط العضوية في الحزب السياسي وإجراءات الانضمام والفصل من عضويته والاستقالة منه وبيان حقوق الأعضاء وواجباتهم ،
(ه) بيان الهياكل التنظيمية وكيفية اختيار الأجهزة والقيادات مع بيان كيفية عقد مؤتمراته ،
(و ) طريقة أيلولة أمواله وممتلكاته والجهة التي تؤول إليها في حالة حله اختيارياً .
المؤتمر العام للحزب السياسي.
18 (1) على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمراً عاماً مرة كل خمس سنوات على الأقل .
(2) يخطر الحزب السياسي المجلس كتابةً قبل ثلاثة أسابيع من موعد انعقاد المؤتمر العام على أن يتم بحضور ممثل معتمد من المجلس .
الحرمان من خوض الانتخابات أو تجميد النشاط أو حل الحزب السياسي .
19 (1) يتم تجميد أوحل الحزب السياسي إذا تقدم بطلب من تلقاء ذاته إلى المجلس يفيد باتخاذه قراراً بتجميد نشاطه أو حله بموجب أحكام نظامه الأساسي ولوائحه .
(2) يتم حرمان الحزب السياسي من خوض الانتخابات أو تجميد نشاطه أو حله بقرار من المحكمة الدستورية بناءً على دعوى يرفعها المجلس بأغلبية لا تقل عن ثلثي أعضائه متى ما ثبت لها أن الحزب السياسي المعني قد خالف نص المادة 40 (3) من الدستور .
الفصل الرابع
شعار الحزب السياسي.
20 (1) يكون لكل حزب سياسي شعار يستعمله في كافة أنشطته ومطبوعاته بشرط عدم تطابق الشعار مع أي شعار إعتمده المجلس لحزب سياسي آخر .
(2) يخطر الحزب السياسي المجلس بالشعار ولا يتم تغييره إلا بعد إخطار المجلس .
(3) لا يجوز للمجلس منع استمرار أو تسجيل أو استخدام الشعار أو رفعه من السجل إلا بطلب من الحزب السياسي أو بأمر من المحكمة أو عند حل الحزب السياسي نهائياً .
الفصل الخامس
الأحكام المالية
الموارد المالية للحزب السياسي والتصرف فيها.(4)
21 (1) تتكون الموارد المالية للحزب السياسي من الآتي:
( أ) اشتراكات الأعضاء ،
(ب) التبرعات والهبات من الأفراد والهيئات والشركات الوطنية غير الحكومية على أن تكون هذه التبرعات والهبات معلنة ومسجلة لدى المجلس ،
(ج ) ريع استثمار أمواله في الأوجه التي يحددها هذا القانون ،
(د ) أي دعم تساهم به الحكومة وتتم إجازته ضمن الموازنة العامة للدولة .
(2) لا يجوز التصرف في موارد الحزب السياسي إلا في الأوجه التي يحددها نظامه الأساسي ولوائحه الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون .
(3) لا يجوز للحزب السياسي قبول أى تبرع مالي من أى شخص أجنبي أو من أى جهة أجنبية .
الحسابات والمراجعة.(5)
22 (1) ينشئ المجلس وحدة حسابية خاصة به تعمل وفقاً للأسس المحاسبية السليمة ، تتضمن دفاتر الحسابات التي توضح الموارد وأوجه الصرف .
(2) يقوم ديوان المراجعة القومي أو من يفوضه بمراجعة حسابات المجلس ويقدم تقريره عن تلك الحسابات للمجلس الوطني .
ممارسة الإعمال التجارية.
23 (1) لا يجوز للحزب السياسي ممارسة العمل التجاري باسمه .
(2) على الرغم من أحكام البند (1) ، يجوز للحزب السياسي الاستثمار في مجال الأنشطة الثقافية وإقامة دور للنشر والصحف وغيرها من وسائل الإعلام .
الفصل السادس
الحصانات والإعفاءات
حصانة مقار الحزب السياسى.
24 لا يجوز تفتيش أى مقر من مقار الحزب السياسى إلا بإذن من رئيس المجلس وفقاً للإجراءات المنصوص عليها قانوناً .
إنشاء المنظمات الخيرية.
25 يجوز للحزب السياسي أن ينشئ منظمات خيرية غير ربحية وأن يتعاون مع منظمات ذات أغراض متشابهة داخل البلاد أو خارجها على أن يكون التعامل في إطار العمل الخيري الطوعي غيرالربحي، ولا يجوز دعم مالية الحزب السياسي من هذا العمل الخيري .
الصحف والإعلام وعقد الاجتماعات.
26 (1) يكون للأحزاب السياسية الحق في إصدار الصحف والنشرات والمجلات والمطبوعات ونشرها ، وغير ذلك من وسائل الإعلام والاتصال الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي .
(2) يكون للأحزاب السياسية الحق في عقد الاجتماعات الداخلية وإقامة الأنشطة الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية وتسيير المواكب السلمية وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي .
الإعفاء من الضرائب.
27 يحدد المجلس في اللوائح التي يصدرها بموجب أحكام هذا القانون وبعد التشاور مع الجهات المختصة في المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والمستوى الولائي أسس الإعفاء من الضرائب في تلك المستويات .
الفصل السابع
أحكام عامة
الاطلاع على السجل.
28 يجوز لأي مواطن بناءً على طلب مسبب يقدم للمجلس أن يطلع على سجل أى حزب سياسي ووثائقه الأساسية بعد دفع الرسم المقرر .
النظر في النزاعات القانونية.
29 (1) عند نشوء أي نزاع بين المجلس والحزب السياسي حول دستورية أو قانونية أى أمر يتعلق بالنظام الأساسى أو بأنشطة الحزب السياسي ، يجوز لأي منهما رفع الأمر للمحكمة للبت فيه وإصدار القرار المناسب.
(2) إذا تعلق النزاع باسم أى حزب سياسي مسجل يعمل المجلس على تسويته ودياً وفى حالة تعذر ذلك يحال للمحكمة للبت فيه .
سلطة إصدار اللوائح والقواعد.
30 يجوز للمجلس إصدار اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم ، يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والقواعد :
( أ) تنظيم المسائل الإدارية والمالية والفنية ،
(ب) الجزاءات الإدارية والمالية .
القسم
( أنظر المادة 7 (2) )
"أنا وقد عُيّنتُ رئيساً /عُضواً في مجلس شئون الأحزاب السياسية ، أقسم بالله العظيم ، أن ألتزم بالدستور وأمتثلُ للقانون وأكونُ صادقاً ومخلصاً وأن أبذلُ قُصارى جُهدي في أداء واجباتي بأمانة وتجرد وحيدة وإخلاص ، والله على ما أقول شهيد . (6)
________________________________________
(1) قانون رقم (3) لسنة 2007 .
(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(4) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
(5) القانون نفسه .
(6) قانون رقم (40) لسنة 1974 .
العودة للفهرس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.