مدير مستشفي الشرطة دنقلا يلتقي وزير الصحة المكلف بالولاية الشمالية    شاهد بالفيديو.. شاعرة سودانية ترد على فتيات الدعم السريع وتقود "تاتشر" للجيش: (سودانا جاري في الوريد وجيشنا صامد جيش حديد دبل ليهو في يوم العيد قول ليهو نقطة سطر جديد)        ضياء الدين بلال يكتب: نحن نزرع الشوك    بالصور.. اجتماع الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة و عضو مجلس السيادة بقيادات القوة المشتركة    أقرع: مزايدات و"مطاعنات" ذكورية من نساء    وزير خارجية السودان الأسبق: علي ماذا يتفاوض الجيش والدعم السريع    محلية حلفا توكد على زيادة الايرادات لتقديم خدمات جيدة    شاهد بالفيديو.. خلال حفل حاشد بجوبا.. الفنانة عشة الجبل تغني لقادة الجيش (البرهان والعطا وكباشي) وتحذر الجمهور الكبير الحاضر: (مافي زول يقول لي أرفعي بلاغ دعم سريع)    شاهد بالفيديو.. سودانيون في فرنسا يحاصرون مريم الصادق المهدي ويهتفون في وجهها بعد خروجها من مؤتمر باريس والقيادية بحزب الأمة ترد عليهم: (والله ما بعتكم)    غوتيريش: الشرق الأوسط على شفير الانزلاق إلى نزاع إقليمي شامل    الدردري: السودان بلدٌ مهمٌ جداً في المنطقة العربية وجزءٌ أساسيٌّ من الأمن الغذائي وسنبقى إلى جانبه    أنشيلوتي: ريال مدريد لا يموت أبدا.. وهذا ما قاله لي جوارديولا    سوداني أضرم النار بمسلمين في بريطانيا يحتجز لأجل غير مسمى بمستشفى    محاصرة مليوني هاتف في السوق السوداء وخلق 5 آلاف منصب عمل    غوارديولا يعلّق بعد الإقصاء أمام ريال مدريد    امين حكومة غرب كردفان يتفقد سير العمل بديوان الزكاة    نوير يبصم على إنجاز أوروبي غير مسبوق    تسلا تطالب المساهمين بالموافقة على صرف 56 مليار دولار لرئيسها التنفيذي    مناوي ووالي البحر الأحمر .. تقديم الخدمات لأهل دارفور الموجودين بالولاية    محافظ بنك إنجلترا : المملكة المتحدة تواجه خطر تضخم أقل من الولايات المتحدة    منتخبنا يواصل تدريباته بنجاح..أسامة والشاعر الى الإمارات ..الأولمبي يبدأ تحضيراته بقوة..باشري يتجاوز الأحزان ويعود للتدريبات    بايرن ميونخ يطيح بآرسنال من الأبطال    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    العين يهزم الهلال في قمة ركلات الجزاء بدوري أبطال آسيا    مباحث المستهلك تضبط 110 الف كرتونة شاي مخالفة للمواصفات    قرار عاجل من النيابة بشأن حريق مول تجاري بأسوان    العليقي وماادراك ماالعليقي!!؟؟    الرئيس الإيراني: القوات المسلحة جاهزة ومستعدة لأي خطوة للدفاع عن حماية أمن البلاد    بعد سحق برشلونة..مبابي يغرق في السعادة    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    خلال ساعات.. الشرطة المغربية توقع بسارقي مجوهرات    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    وزير الخارجية السعودي: المنطقة لا تحتمل مزيداً من الصراعات    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    أحمد داش: ««محمد رمضان تلقائي وكلامه في المشاهد واقعي»    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تقرير: روسيا بدأت تصدير وقود الديزل للسودان    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    ما بين أهلا ووداعا رمضان    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشاريع قوانين للنقاش مقدمة من الاستاذ حسنين للمناقشة العامة
نشر في حريات يوم 16 - 04 - 2013


مشروع قانون معاقبة الفساد
المرسوم الجمهوري ……..
الباب الاول
الفصل الاول
الماده الاولي
اسم القانون وتاريخ نفاذه
يُسمي هذا المرسوم بقانون معاقبة الفساد ويُعمل به فور صدوره.
الماده الثانيه
التعريفات
1- النظام الشمولي: يُقصد به النظام الذي تأسس بانقلاب عسكري في الثلاثين من يونيو 1989.
2- المعارض: هو كل من عارض النظام الشمولي ولم يشارك في أي من حكومات النظام الشمولي.
3- قانون روما: يُقصد به القانون المنشئ للمحكمه الجنائية الدولية الصادر في 17/7/1998 والساري المفعول في 16/1/2002.
4- جريمة الحرب: هي ذات الجريمة المعرفه في الماده 8 من قانون روما.
5- الجريمة ضد الانسانية: هي ذات الجريمة المعرفه في الماده 7 من قانون روما.
6- جريمة الابادة الجماعية: هي ذات الجريمة المعرفه في الماده 6 من قانون روما.
7- العزل السياسي: يُقصد به:-
‌أ- الحرمان من التصويت او الترشح في أي انتخابات محليه او اقليميه او قوميه او نقابيه.
‌ب- الحرمان من العمل في مجال الاعلام المقروء او المسموع او الُمشاهد.
‌ج- الحرمان من الانتماء الي اي كيان سياسي او أي منظمات حكوميه او غير حكوميه.
‌د- الحرمان من تولي أي موقع في أي من مؤسسات الدولة او أي شركه عامه او مصرف.
8- التعذيب: يشمل الاذي البدني او النفسي او المعنوي او الارهاب للشخص او للاسرة او الحبس الانفرادي او الاستدعاء او الاعتقال دون مبرر او الاساءة باللفظ.
9- المحكمه: يُقصد بها المحكمه التي يُشكلها المجلس الجمهوري الرئاسي وتُحاكم جميع الجرائم الواردة في هذا القانون.
10- الاجراءات: يُقصد بها الاجراءات الملحقه بهذا القانون والاجراءات الواردة في قانون الاجراءات الجنائية علي ان تسود الاجراءات الملحقه عند التعارض.
نطاق تطبيق القانون
1- يسري هذا القانون علي كل فعل او امتناع عن الفعل نشأ منذ اليوم الثلاثين من يونيو 1989 كما يجوز ان يسري علي اي فترة قبل ذلك التاريخ بقرار يصدره المجلس الجمهوري الرئاسي.
2- الافعال الوارده في هذا القانون مجرمة وفق القانون الطبيعي والقانون الدولي ومبادئ الطهر ولا يجوز باي حال الطعن في احكام هذا القانون لاي سبب كان.
3- تُطبق احكام القوانين الاخري مع هذا القانون علي انه عند التعارض تسود احكام هذا القانون.
4- لا تسري احكام التقادم علي اي جريمه نص عليها هذا القانون وتُلغي احكام التقادم في أي قانون اخر فيما يختص بجرائم القتل او الأذي او التعذيب او الاغتصاب.
5- لا تسري احكام أي حصانة يتمتع بها الجاني وقت ارتكاب الجريمة.
6- لا يقبل الدفع بتنفيذ الاوامر من السلطة الاعلي اذا كان الفعل يُشكل جريمة وفق هذا القانون.
7- تُطبق احكام التحريض والفعل بالاشتراك علي أي جريمة في هذا القانون.
الفصل الثاني
الماده الرابعه
جريمة الفساد السياسي
يرتكب الفساد السياسي كل من:-
1- حصل علي منفعه لنفسه أو لأي من افراد اسرته او أي من اعضاء حزبه أو اي من اصدقائه بسبب توليه أي موقع في الدولة بالمخالفة لفيم الطهاره او بالمخالفه لاحكام القانون الوطني او الدولي. أو
2- حصل علي أي مال من الدولة لشخصه او لحزبه او لصالح اي جهة سياسية اخري او منظمة دعماُ للنظام الشمولي. أو
3- دفع او استلم رشوة او عمولة او منفعة خاصة في ادارة أي شأن تتعلق بالدولة أو دخل في شراكه مع اخر بسبب موقعه في النظام الشمولي او صلته بمن هو في موقع في النظام الشمولي. أو
4- وظف أي شخص بسبب القرابة او العلاقة او الانتماء السياسي او الحزبي في أي من مواقع الدولة بما يُخالف تكافؤ الفرص بين المواطنين. أو
5- اعطي الاعمال او المقاولات دون مناقصة عامه معلنه ودون اتباع اجراءات المناقصه السليمة والعادلة أو.
6- منج تسهيلات او قروض مصرفيه دون اتباع الاجراءات القانونيه او بسبب المحسوبية او الانتماء السياسي. أو
7- حصل علي مال او عقار او اسس الشركات او الاعمال لنفسه او افراد اسرته استغلالاً لأي علاقة مع اخر يحتل موقعاُ في السلطة. أو
8- اصدر او شارك او ايد قراراً لشن الحرب علي اي مجموعة سودانية او اصدر او شارك او ايد صدور تشريعات او قرارات او اوامر لانتهاك حقوق الانسان. أو
9- قرر او امر او ساعد او نفذ تزوير الانتخابات القوميه او الولائيه او النقابيه. أو
10- قهر او ساعد علي قهر المعارضة أو سعي الي تخريب اي نشاط يهدف الي استرداد الحرية والديمقراطية او اتخذ او شارك في اتخاذ قرار ضد معارض تاييداً للنظام الشمولي. أو
11- قام بأي عمل يؤدي الي تاييد النظام الشمولي او تخذيل العمل المعارض للنظام الشمولي او ساهم باي صورة في دعم او استمرار النظام الشمولي او قرر المشاركة او شارك في أي من حكومات النظام الشمولي. أو
12- اثار النعرات العنصرية او الجهويه او الدينيه بغرض هتك النسيج الاجتماعي او دعم النظام الشمولي او اساء للشعب او اي فئه منه. أو
13- قدم او استلم أي مال او منفعه لتغيير الموقف السياسي لصالح النظام الشمولي او لتاييد النظام الشمولي او اضعاف المعارضة للنظام الشمولي بوجه عام. أو
14- حصل علي أي مال او منفعه لتأييد او دعم المشاركة في النظام الشمولي. أو
15- عمل علي اجهاض النظام الديمقراطي او عرقل تطور العمل الديمقراطي او قام باي عمل من شانه المساس بالقرار الديمقراطي في أي من شئون الدولة أو الاجهزة الحزبيه. أو
16- عمل علي تمزيق وحده السودان او تسبب او ساعد او ساهم في انفصال جنوب السودان او في اضعاف مركز السودان الاقليمي او الدولي.
17- اشاع الارهاب الديني وهدد المفكرين وصادر حرية التعبير. أو
18- عُين وشارك في موقع رئاسة الجمهورية او نائباً او مساعداً او مستشاراً له او وزيراً في الحكومة القوميه او عُين والياً او وزيراً في الولايه او معتمداً في الولايه او في موقع يُعادل منصب الوزير ويُعفي كل من شغل ذلك الموقع تنفيذاً لاي من اتفاقيات السلام. أو
19- فرط في ارض السودان او باع او اجر ارض السودان اضراراً بمصالح الوطن. أو
20- قام بتشريد العاملين في القوات النظاميه او الخدمة العامه او الاجهزه العدليه تعسفياً ولاسباب سياسيه. أو
21- انتهك حرمة القضاء أو اعتدي علي سيادة حكم القانون. أو
22- افسد بوجه عام الحياه السياسيه او عرقل التطور الديمقراطي او فرط في الحفاظ علي النظام الديمقراطي.
الماده الخامسه
يُعاقب كل من ارتكب جريمة الفساد السياسي:
1- بالاعدام او السجن المؤبد او السجن لمدة اقل.
2- العزل السياسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز عشرين سنه.
3- تُرد كل الاموال التي حصل عليها بسبب الفساد السياسي.
الماده السادسه
الفساد الاقتصادي
يرتكب جريمة الفساد الاقتصادي كل من:-
1- قرر او نفذ خصخصه المال العام دون اتباع الاجراءات والمعايير القانونيه اضراراً بالصالح العام.
2- عمل او قام بفعل من شأنه تدمير او اضعاف المؤسسات الاقتصاديه او الزراعيه او الصناعيه.
3- بدد او عمل علي تبديد ثروة السودان من البترول.
4- فسد او افسد في ادارة أي مشروع اقتصادي او ادارة مشاريع السدود او الكباري او الطرقات او المصانع او قام بفعل ادي الي تشريد المواطنين من مواقع الانتاج او امتنع عن دفع التعويض العادل عاجلاً.
5- قام باي فعل ادي او من شأنه ان يؤدي الي اضعاف العمله الوطنيه.
6- حصل علي امتيازات او اعفاءات او مكافأت او تعويضات او بدلات او تراخيص او عقارات او اموال بالمخالفة للمعايير العادلة.
7- اكتسب مالاً عجز عن اثبات مشروعيته.
الماده السابعه
يُعاقب كل من ارتكب جريمة الفساد الاقتصادي:-
1- بالسجن المؤبد او لمدة اقل.
2- رد الاموال التي حصل عليها بسبب الفساد الاقتصادي.
3- العزل السياسي لمدة لا تقل عن عشرة سنوات ولا تتجاوز عشرين سنه.
الماده الثامنه
الفساد الصحفي والاعلامي
يرتكب جريمة الفساد الصحفي والاعلامي كل من:-
1- حصل علي دعم مالي او منفعه من النظام الشمولي بغرض تأييده او التغاضي عن افعاله.
2- استغل الموقع الصحفي او الاعلامي لتأييد او دعم النظام الشمولي او الاساءة للمعارضة دون مبرر او تخذيل او اضعاف المعارضة للنظام الشمولي.
3- انشأ او ادار صحفاً او وسائل اعلام اخري لخدمة النظام الشمولي.
4- ضلل الرأي العام او جزء منه لصالح النظام الشمولي.
5- عمل او قام بأي فعل من شأنه محاربة الصحف او الاعلام المناهض للنظام الشمولي.
الماده التاسعه
يُعاقب كل من ارتكب جريمة الفساد الصحفي والاعلامي:-
1- بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
2- الغاء الصحيفة او وسيلة الاعلام محل الجريمة.
3- رد كل ما حصل عليه من اموال او منفعه من النظام الشمولي.
4- العزل السياسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
الفصل الثالث
جرائم الحاق الاذي بالمعارضين
الماده العاشره
دون الاخلال بجرائم القتل او الاذي المنصوص عليها في القانون الجنائي تسري احكام هذا الفصل علي الجرائم الواردة فيه.
الماده الحادية عشر
القتل في المعتقل
كل من قتل او تسبب في قتل شخص وهو رهن الاعتقال يعاقب بالاعدام.
الماده الثانيه عشر
القتل اثناء مظاهره او مسيره
كل من قتل او تسبب في قتل أي شخص اثناء قيامه بمظاهره او مسيره سلميه وكل من أمر بذلك القتل او حرض عليه ولم يحل دون تنفيذه من موقع سلطانه يُعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كما يُعزل سياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
الماده الثالثه عشر
الحكم ضد المعارضين
كل من كان رئيساً او عضواً في محكمة مدنيه او عسكرية واصدر حكم الاعدام او السجن علي معارضي النظام الشمولي او علي مخالفي سياساته دون اتباع قواعد العدالة وكل من تولي الاتهام في تلك المحاكمه يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، واذا تم تنفيذ حكم الاعدام تمتد العقوبة الي الاعدام او السجن المؤبد كما يُعزل سياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
الماده الرابعة عشر
استغلال الموقع القضائي
كل من استغل موقعه في النيابه او القضاء وعمل علي الاضرار بالمعارضين تنفيذاً لمشيئة النظام الشمولي يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات كما يُعزل سياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
الماده الخامسة عشر
استغلال الموقع في جهاز الأمن والمخابرات
كل من عمل في اجهزة الأمن والمخابرات واعتقل المعارضين دون مبرر او استدعي المعارضين عقاباً او ترويعاً يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات ويُعزل سياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
الماده السادسه عشر
استغلال الوظيفة اضراراً بالمعارضين او لمنفعة
كل من استغل وظيفته في الخدمه العامه او القوات النظاميه او المصارف اضراراً بالمعارضين او لدعم النظام الشمولي او لتحقيق منفعة لشخصه او لاسرته يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات ويُعزل سياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات وترد أي منفعة حصل عليها.
الماده السابعة عشر
التعذيب
كل من ارتكب جريمة التعذيب او امر بها او سكت عنها يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات واذا افضي التعذيب الي عاهه مستديمه يُعاقب يالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز عشرين عاماً واذا افضي التعذيب الي الموت او كان التعذيب بالاغتصاب او التحرش الجنسي تكون العقوبة هي الاعدام او السجن لمدة ثلاثين عاماً ويُعزل الجاني سياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
الماده الثامنة عشر
جريمة الحرب
من ارتكب جريمة الحرب يُعاقب بالاعدام او السجن المؤبد وتُصادر كل امواله لصالح الدوله ويُعزل سياسياً مدي الحياة.
الماده التاسعه عشر
الجريمة ضد الانسانيه
من ارتكب جريمة ضد الانسانيه يُعاقب بالاعدام او السجن المؤبد وتُصادر كل امواله لصالح الدولة ويُعزل سياسياً مدي الحياه.
الماده العشرين
من ارتكب جريمه الاباده الجماعيه يُعاقب بالاعدام او السجن المؤبد وتُصادر كل امواله لصالح الدوله ويُعزل سياسياً مدي الحياة.
الماده الحادية والعشرين
كل من يُخالف قرار العزل السياسي او يساعد او يحرض علي مخالفة قرار العزل السياسي يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ايضاً.
الباب الثاني
الفصل الاول
الاجراءات
الماده الثانية والعشرين
المدعي العام
1- يُعين المجلس الرئاسي الجمهوري لاغراض هذا القانون مدعياً عاماً يؤدي القسم امام رئيس المجلس الرئاسي الجمهوري باحترام القانون وان يؤدي واجبه بامانة ودون خشية او هوي.
2- يكون المدعي العام المذكور مسئولاً عن حسن اداء عمله وفق القانون امام رئيس المجلس الرئاسي الجمهوري.
3- علي المدعي العام ان يحجز وفي الحال علي اموال وعقارات كل من في النظام الشمولي:-
‌أ- احتل موقعاً سياسياً في رئاسة الجمهورية.
‌ب- عمل والياً.
‌ج- وزيراً في الحكومة القوميه او الولائيه.
‌د- معتمداً.
‌ه- كان في القيادة المركزية لحزب المؤتمر الوطني.
4- يشمل الحجز المال او العقار داخل السودان او خارج السودان.
5- يشمل الحجز المال او العقار سواء كان في اسم المذكورين في الفقره (1) اعلاه او في اسم زوجاتهم او ابنائهم او بناتهم او اخوانهم.
6- ينحصر الحجز علي المال والعقار الذي تم الحصول عليه اثناء تولي الموقع.
الماده الثالثه والعشرين
التحري
1- تتولي التحري لجان يكونها المدعي العام في اقاليم السودان كما تتولي لجان التحري الاتهام امام المحاكم ما لم يقرر المدعي العام غير ذلك.
2- تكون لجان التحري متفرغه وعليها انجاز مهامها أعجل ما تيسر.
3- توجه لجنة التحري التهمة متضمنة اركان الجريمة وتُرفع الدعوي في الحال للمحكمه.
4- يجوز للجنة بتوقيع رئيسها اصدار أمر الاستدعاء وامر القبض وتجديد الاعتقال والحجز علي الاموال محل الجريمه.
5- تُستانف قرارات لجنة التحري امام المدعي العام وتكون قراراته نهائية ولا تُلغي الا بامر من المحكمة وعند نظر الدعوي.
6- تسجل الاعترافات القضائيه امام أي قاض.
7- يُصدر وزير العدل والنائب العام لائحة تنظم عمل لجان التحري.
الفصل الثاني
الماده الرابعة والعشرين
المحاكم
1- ينشئ المجلس الرئاسي الجمهوري محاكم ابتدائيه ومحاكم استئناف في اقاليم السودان بالتشاور مع رئيس القضاء.
2- تطبق المحاكم احكام هذا القانون وأي قانون جنائي اخر.
3- تتكون كل محكمة ابتدائية او محكمة استئناف من رئيس وعضوين وتُصدر قرارها بالاغلبيه.
4- لا تتقيد المحاكم بالاختصاص المكاني.
5- يجوز استئناف حكم المحكمة الابتدائيه النهائي امام محكمه الاستئناف خلال اسبوع واحد من صدور الحكم.
6- علي محكمه الاستئناف ان تفصل في الاستئناف المُقدم اليها خلال اسبوعين وفق المذكرات التي تُقدم اليها وتكون قراراتها نهائيه.
7- تُرفع احكام الاعدام للمجلس الرئاسي الجمهوري للتصديق عليها او تعديلها.
8- يجوز اجراء المحاكمه الغيابية عند الضرورة وتكون الاحكام نافذة علي انه يجوز للمدان ان يتقدم باستئناف خلال اسبوع من القبض عليه.
الماده الخامسة والعشرين
اجراءات المحاكمة
تتبع المحكمه الابتدائيه اجراءات المحاكمه وفق الترتيب الأتي:-
1- تلاوة التهمة او التهم ضد المتهم ويجوز للمحكمه متي ما رأت ذلك ان تُعدل ورقة الاتهام بالاضافة او الحذف او ان تعيد صياغتها من جديد.
2- اجابة المتهم علي التهمه او التهم وفق مكوناتها وعلي المتهم الاجابة علي كل واقعة بالايجاب او النفي.
3- اذا اقر المتهم بكل وقائع التهمه ولم يقدم أي دفوع قانونية تقرر المحكمة ادانة المتهم.
4- اذا قدم المتهم دفوعاً تُسمع منه بينته ويجوز للادعاء بعدها تقديم بينة معارضة.
5- اذا اقر المتهم ببعض الوقائع وانكر وقائع اخري تُسجل الوقائع المقر بها كاقرارات لا تُسمع عنها بينة.
6- سماع البينة حول المسائل المختلف عليها.
7- استجواب المتهم.
8- سماع بينة الدفاع ان وجدت ومناقشتها.
9- تقديم مرافعة الادعاء ثم الدفاع ان وُجدت شفاهه او كتابة.
10- تلاوة القرار بالادانة او البراءة.
11- سماع الاسباب المشددة او المخففة للعقوبة.
12- الاوامر النهائيه في الحكم.
الماده السادسة والعشرين
سماع الشهود
1- علي المحكمه ان تُكلف أي شاهد يطلبه الادعاء او الدفاع بالحضور للادلاء بالشهادة الا اذا رأت لاسباب تسجلها ان الطلب قُصد به الكيد او التاخير او تعويق العدالة.
2- يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها ان تُكلف بالحضور في أي وقت من تري ان شهادته ضرورية للفصل العادل في الدعوي وان تعيد استجواب أي شاهد اذا رأت ذلك لازماً.
3- يحلف أي شاهد اليمين قبل الادلاء بشهادته ولا يجوز تحليف المتهم.
4- تتولي المحكمه سماع الشهود وفق الترتيب الأتي:-
‌أ- استجواب المحكمه شاهد الادعاء او الدفاع.
‌ب- استجواب الطرف الذي استدعي الشاهد.
‌ج- مناقشة الطرف الاخر للشاهد فان فعل ذلك يجوز للطرف الاول اعادة استجوابه.
‌د- استجواب المحكمه ثانية ان رأت ذلك ضرورياً.
5- علي المحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشهود ليست لها صلة بالدعوي وان تحميهم من العبارات والتعليقات التي تُخيفهم وان تمنع الاسئلة ذات الطبيعه الفاضحه او المؤذيه للشعور الا اذا كانت تنصب علي وقائع جوهرية متعلقه بالدعوي كما لا تسمح باسئلة ايحائيه من الطرف الذي استدعي الشاهد.
6- تدون البينة في تسجيل صوتي والكتروني تحت اشراف رئيس المحكمه كما تُقدم المستندات او التسجيلات للمحكمة لتؤشر عليها.
الماده السابعة والعشرين
احكام عامه
1- تواصل المحكمه النظر في الدعوي صباحاُ ومساء ولا تؤجل الدعوي الا لاسباب قاهرة ولاجل قصير.
2- علي الادعاء والدفاع تقديم كشف بالشهود قبل بداية المحاكمه ولا يُسمع شاهد لم يُضمن في الكشف الا لاسباب ملحة.
3- يجوز للمتهم الاستعانه بمحام علي ان يعين محاميه قبل بداية اجراءات المحاكمة ولا تؤجل المحاكمة بسبب غياب المحامي.
4- المحكمة وحدها هي المسئولة عن ضبط نظامها ويجوز لها ان تتخذ ما تراه مناسباً من اجراء في مواجهه من يخل بالنظام داخل المحكمه او يسعي لتعطيل اجراءات المحاكمة.
5- تصدر المحكمة حكماً وعقوبة عن كل تهمة علي حده وتسري عقوبات السجن بالتتابع.
المادة الثامنة والعشرين
العفو الكامل او المشروط
لا يجوز العفو الكامل او المشروط عن اي مدان بموجب هذا القانون او اسقاط العقوبة عنه الا بقرار يصدره المجلس الرئاسي الجمهوري بناء علي توصية مسببة عن كل حالة يصدرها المجلس التشريعي الثوري او اي مجلس تشريعي لاحق باغلبية ثلثي اعضائه.
بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع قانون الاحزاب السياسيه لسنة 2012
الفصل الأول
احكام تمهيديه
الماده 1
اسم القانون وبدء العمل به
يُسمي هذا القانون قانون الاحزاب السياسيه لسنة 2012 ويُعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
الماده 2
الغاء
1- يُلغي قانون الاحزاب السياسيه لسنة 2007.
2- يُلغي سجل كل الاحزاب التي تسجلت او اُعتبرت مسجلة بموجب قانون الاحزاب السياسيه لسنة 2007.
الماده 3
تفسير
1- في هذا القانون لم يختص السياق معني اخر.
الحزب السياسي: يُقصد به اي تنظيم سياسي تم تسجيله وفق هذا القانون.
النظام الشمولي: يُقصد به النظام الذى تأسس بانقلاب عسكري.
المجلس: يُقصد به مجلس شئون الاحزاب المنشأ بموجب الماده 5 من هذا القانون.
الامانه العامه: يُقصد بها الامانه العامه المنشأه بموجب الماده 11 من هذا القانون.
المحكمه: يُقصد بها المحكمه الدستوريه.
2- في هذا القانون الالفاظ الدالة علي المفرد تشمل الجمع والعكس والالفاظ الدالة علي المذكر تشمل المؤنث والعكس.
الفصل الثاني
اجهزة تسجيل الاحزاب السياسيه
الماده 4
ممارسة النشاط الحزبي
1- لا تكتسب أي جماعة صفة الحزب السياسي ولا تكتسب حق ممارسة أي نشاط سياسي او التمتع بحقوق أي حزب ما لم يتم تسجيله وفق هذا القانون.
2- علي الرغم مما ورد في البند (1) تبقي الاحزاب السياسية التي كانت قائمة في النظام الذي نشأ قبل الثلاثين من يونيو 1989 ولم تشارك في النظام الذي نشأ بعد الثلاثين من يونيو 1989 احزاباً مشروعة لفترة انتقاليه علي ان تقوم بالتسجيل وفق هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سته شهور من تاريخ هذا القانون، فان لم تفعل تفقد شرعيتها.
الماده 5
المجلس
انشاء المجلس ومقره ومدته
1- ينشأ بموجب هذا القانون مجلس يُسمي مجلس شئون الاحزاب السياسية وتكون له شخصيه اعتباريه وصفة تعاقبيه مستديمة وخاتم عام ويمثله رئيسه او نائبه امام القضاء والجهات الاخري.
2- يكون مقر المجلس في العاصمة القومية.
3- تكون مدة عضوية المجلس خمس سنوات قابلة للتجديد.
الماده 6
وتكوين المجلس
4- يتكون المجلس من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة اعضاء.
5- يعمل رئيس المجلس ونائبه علي اساس التفرغ ويتعين ان تكون لهما مؤهلات وخبرة قاضي محكمة عليا.
6- يُعين المجلس الجمهوري الرئاسي رئيس المجلس ونائبه واعضاء المجلس بالتشاور مع رئيس القضاء وبعد موافقه المجلس التشريعي الثوري.
7- يؤدي رئيس المجلس ونائبه واعضاء المجلس المذكور في الجدول المُلحق بهذا القانون القسم امام المجلس الجمهوري الرئاسي.
الماده 7
شروط اهليه اعضاء المجلس ومخصصاتهم
1- ينبغي ان توفر لدي رئيس المجلس ونائبه واعضاء المجلس المؤهلات الاتيه:
‌أ- الا يقل عمره عن اربعين عاماً.
‌ب- ان يكون مشهوداً له بالكفاءة والنزاهة وحسن السمعه والحياد.
‌ج- الا يكون منتمياً لأي حزب سياسي.
‌د- الا يكون قد شارك او أيد أي نظام اُسس بانقلاب عسكري علي نظام ديمقراطي.
2- تكون مخصصات رئيس المجلس ونائبه هي مخصصات فاضي محكمة عليا ويُحدد المجلس الجمهوري الرئاسي مخصصات باقي اعضاء المجلس.
الماده 8
لا يجوز عزل كل او أي من اعضاء المجلس الا بقرار من المجلس الجمهوري الرئاسي يجيزه المجلس التشريعي الثوري باغلبية ثلثي اعضائه.
الماده 9
اختصاصات المجلس وصلاحياته
1- تكون للمجلس الاختصاصات والصلاحيات الاتيه:-
‌أ- تسجيل الاحزاب السياسية وفقاً لاحكام هذا القانون.
‌ب- اصدار الشهادات الدالة علي تسجيل الاحزاب السياسية.
‌ج- التأشير في السجل بأي تغييرات تطرأ علي الحزب.
‌د- اعداد وحفظ سجل لجميع الاحزاب السياسيه.
‌ه- وضع مقترحات الموازنة السنويه ورفعها للمجلس الجمهوري الرئاسي لاعتمادها واجازتها بواسطة المجلس التشريعي الثوري.
‌و- وضع واجازة الهيكل التنظيمي والوظيفي للامانه العامة وشروط خدمة العاملين فيها.
‌ز- تقديم تقارير دورية سنوية عن اعماله للمجلس الجمهوري الرئاسي وللمجلس التشريعي الثوري والرد علي أي استفسارات او استيضاحات بشأنها ونشر تلك التقارير في الصحف اليوميه.
2- لاغراض تنفيذ الاختصاصات المنصوص عليها في البند (1) تكون للمجلس الصلاحيات الاتيه:-
‌أ- تلقي الشكاوي التي تتعلق بتطبيق هذا القانون او النظام الاساسي ولوائح الحزب السياسي والتحري فيها واصدار القرارات بشأنها.
‌ب- يطلب من أي حزب سياسي الالتزام بالدستور ونظامه الاساسي ولوائحه والواجبات المنصوص عليها في هذا القانون وفي حالة عدم الالتزام يحيل المجلس الأمر للمحكمة.
‌ج- يفصل في الطعون حول قبول او رفض تسجيل أي حزب.
‌د- يجري فحص مستمر لسجل الاحزاب للتأكد من استيفائها علي الدوام لشروط التسجيل.
‌ه- يحيل اي مخالفات جنائية للمحاكم الجنائية المختصة ويحيل اي مخالفات اخري للمحكمة.
الماده 10
استقلاليه المجلس
يكون المجلس مستقلاً في اداء عمله عن جميع السلطات.
الماده 11
الامانه العامه
1- تنشأ للمجلس امانه عامه برئاسة امين عام يُعينه المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة العاليه وعدم الانتماء السياسي ويحدد مخصصاته.
2- تحدد اللوائح اختصاصات الامانه العامه والأمين العام وسلطات كل منهما.
3- يعمل الأمين العام تخت اشراف المجلس وتوجيهاته.
الفصل الثالث
الماده 12
تكوين الاحزاب
1- لكل سوداني بلغ من العمر 18 عاماً ولم يصدر في مواجهته حكم بالعزل السياسي او لم يصدر في مواجهته ادانه بأي من جرائم الفساد الحق في المشاركه في تأسيس الاحزاب السياسيه او عضويتها او الانضمام لها.
2- علي الرغم مما ورد في البند (1) لا يجوز لأي من المذكورين ادناه المشاركة في عضوية أي حزب سياسي او الانضمام اليه خلال توليه منصبه:-
‌أ- افراد القوات النظاميه.
‌ب- القضاة بالسلطه القضائيه.
‌ج- المستشارون القانونيون ووكلاء النيابه في ديوان النائب العام.
‌د- القيادات العليا في الخدمة المدنيه.
‌ه- الدبلوماسيون بوزارة الخارجيه.
الماده 13
شروط تأسيس الاحزاب السياسيه
يُشترط لتأسيس الحزب السياسي او لاستمرار عمل أي حزب سياسي ان يكون له نظام اساسي ملزم يتضمن المبادئ الاتيه وتكون الممارسه وفق تلك المبادئ:-
1- ان يكون الحزب مؤسسة ديمقراطيه تلتزم باحكام نظامها الاساسي ويتم اختيار القياده فيها بالانتخاب الديمقراطي والمنافسه الحرة وتنفرد اجهزته المنتخبه باتخاذ قرارات الحزب السياسي.
2- ان يلتزم الحزب السياسي بالدستور والديمقراطيه التعدديه وسيادة حكم القانون وحقوق الانسان.
3- الا يُؤسس الحزب علي برنامج ديني او طائفي او قبلي او عنصري او علي اساس من التفرقه بسبب النوع او العرق او الجنس او الدين او الثقافه علي انه يجوز للحزب ان يدافع عن فئه او ان يتأثر بفكرها او مطالبها.
4- تكون عضويته مفتوحة لكل سوداني ويلتزم باهداف الحزب ومبادئه المعلنه.
5- يرفض الحزب أي دعاوي او سياسات او برامج من شأنها التحريض او الترويج للوصول للسلطه عن طريق القوه او العنف او الارهاب او المال وان يمتنع عن اقامه أي تشكيلات عسكريه او شبه عسكريه او اقامه أي تنظيم داخل القوات النظاميه.
6- ان تكون قياداته وقيادات مؤسساته منتخبه انتخاباً ديمقراطياً مع مراعاة تمثيل المراة والشباب ويُحظر توريث القيادة.
7- ان يمتنع عن استغلال الدين او العرق في السياسه.
8- ان يجري انتخابات قيادة الحزب السياسي دورياً علي الا تتجاوز الفترة بين دورة واخري اربع سنوات والا تكون ولاية الرئيس او نائبة او الامين العام لاكثر من دورتين متتاليتين.
9- يجب الا يكون الرئيس او الامين العام قد تجاوز السبعين من العمر.
10- يجب الا يكون الحزب السياسي فرعاً لاي حزب خارج السودان.
11- يجب ان تكون للحزب مصادر تمويل شفافه ومعلنه.
12- ان تحدد الاهداف التي يرمي لها الحزب السياسي وله في ذلك ان يتخذ ما يشاء من الشعارات المناسبه علي ان تسجل لدي المجلس شعار الحزب.
13- ان يبين شروط العضوية في الحزب السياسي واجراءات الانضمام والفصل من العضويه والاستقاله منه وبيان حقوق الاعضاء وواجباتهم.
14- ان يبين الهياكل التنظيميه وكيفيه اختيار الاجهزه والقيادات علي ان يكون ذلك بالطرق الديمقراطيه مع بيان كيفيه عقد مؤتمراته.
15- ان يبين ايلوله امواله وممتلكاته والجهه التي تؤول اليها في حالة حله اختيارياً.
الماده 14
اجراءات التسجيل
1- يعقد ما لا يقل عن الف سوداني من كل اقاليم السودان علي ان لا يقل عن مائه سوداني من كل اقليم اجتماعاً تأسيسياً لاجازة النظام الاساسي واللوائح.
2- يجب ان يشمل النظام الاساسي كل ما ورد في الماده 13 من هذا القانون.
3- يحضر هذا الاجتماع مندوب معتمد من المجلس.
4- ينتخب الاجتماع التأسيسي اعضاء القياده السياسيه وفق احكام النظام الاساسي بعد اجازته.
5- يودع الاجتماع الوثائق التاليه لدي المجلس:-
1- 3 نسخ معتمده من النظام الاساسي واللوائح.
2- قائمه باسماء القياده السياسيه المنتخبه.
3- نسخه من الكشف المعتمد باسماء المؤسسين متضمناً بيانات كل منهم حسب ما تحدده اللوائح الصادرة بموجب احكام هذا القانون.
4- نسخه معتمدة من محضر الاجتماع التأسيسي.
5- اسم الحزب علي الا يكون مطابقاً او مشابهاً لاسم حزب تم تسجيله ويراعي الحقوق التاريخيه المكتسبه للاسماء عند التسجيل.
6- يقوم المجلس بتحرير محضر بايداع الوثائق الاساسيه للحزب السياسي المنصوص عليها في البند (5) وتسليم الحزب السياسي مستنداً بما يفيد الايداع.
7- يسلم المجلس محضر ايداع الوثائق الاساسيه للحزب السياسي بوزارة العدل ليُنشر في الجريده الرسميه.
8- ينشر المجلس ملخصاً للمحضر المذكور في البند (5) في صحيفتين خلال 15 يوماً من تاريخ الايداع.
الماده 15
تسجيل الحزب السياسي
1- يقوم المجلس بفحص الوثائق المقدمه من الحزب السياسي بغرض تسجيله وعليه ان يستوثق بان كل احكام الماده 13 الخاصه بشروط تسجيل الاحزاب السياسيه قد تم الوفاء بها.
2- اذا وجد المجلس ان جميع الوثائق قد استوفت جميع الشروط يصدر قراراً بتسجيل الحزب وذلك خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ استلام الوثائق.
3- اذا وجد المجلس انه لم يتم الوفاء بأي من الشروط يمهل مقدمي الطلب اسبوعين لاستكمال المطلوب وعندئذ يصدر المجلس قراراً بتسجيل الحزب السياسي.
4- اذا لم يقم الحزب السياسي باستكمال المطلوب خلال الفتره المحددة يخطره المجلس بعدم تسجيله واسباب ذلك كتابه.
5- يجوز للحزب السياسي الذي صدر قرار برفض تسجيله ان يطعن في القرار امام المحكمه.
6- يصدر المجلس شهادة بتسجيل الحزب السياسي ويرسل القرار لوزارة العدل لنشره في الجريده الرسميه وفي صحيفتين يوميتين.
7- يجوز لأي سوداني ان يطعن امام المحكمه ضد قرار تسجيل أي حزب سياسي وفقاً للاسباب الواردة في هذا القانون.
الماده 16
حقوق الحزب السياسي
فور تسجيل الحزب السياسي تكون له الحقوق والامتيازات التاليه:-
1- يكتسب الشخصيه الاعتباريه والصفه التعاقبيه.
2- يحق له مباشرة الانشطه السياسيه كافة، فله اقامة المؤتمرات والندوات والاشتراك في الانتخابات علي كل المستويات وفي الاستفتاءات.
3- يحق له امتلاك واصدار الصحف والنشرات والمجلات ونشرها وان يمتلك الاذاعات والفضائيات وفق ما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي، والاعفاء من الرسوم الماليه المتعلقه بذلك.
4- يحق له انشاء منظمات خيريه غير ربحيه وان تتعاون مع تنظيمات ذات اغراض مشابهة داخل البلاد او خارجها في اطار العمل الطوعي غير الربحي ولا يجوز دعم ماليه الحزب السياسي من هذا العمل الخيري.
5- الاعفاء من جميع الضرائب والعوائد ورسوم تسجيل الاموال العقاريه والمنقوله باسم ولمصلحه الحزب.
6- حق الاعفاء الجمركي للمواد التي يستوردها الحزب لاغراض نشاطه السياسي وفقاً للوائح التي يصدرها المجلس في هذا الشأن.
7- يحصل علي نصيب عادل من اعانات الدولة للاحزاب ان وجدت ووفقاً للوائح التي يصدرها المجلس.
8- يفرض اشتراكات علي اعضائه ويتلقي التبرعات والهبات التي يقدمها سودانيون للحزب.
9- يجوز للحزب استثمار امواله في العقارات والودائع بانواعها والسندات الحكوميه وفي مجال الصحافه والطباعه والنشر علي ان يكون كل ذلك باسم الحزب.
10- حق انشاء المقار في كل السودان.
11- يتمتع مقر الحزب وفروعه بحصانه خاصه فلا يجوز اقتحامها او تفتيشها في غير حالات التلبس الا بعد الحصول علي اذن مسبق كتابه من المجلس.
12- رئيس الحزب يمثل الحزب في أي اجراءات قضائيه او سياسيه او تعاقديه ما لم ينص نظام ادارة الحزب علي غير ذلك وله ان يكلف أي شخص اخر بقرار مكتوب صادر منه.
الماده 17
التزامات الحزب السياسي
يجب علي الحزب ان:-
1- يسجل كل امواله العقاريه والمنقوله باسمه مباشره.
2- يودع امواله النقديه كافه في حسابات بنكيه باسم الحزب.
3- يمتنع عن استثمار امواله في أي مضاربات او اعمال تجاريه غير تلك المبينه في الماده 16 البند (9).
4- الا يستلم أي اموال من أي جهه اجنبيه مباشره او غير مباشره.
5- يحدث ويكمل البيانات الوارده في سجل الحزب وان يودع لدي المجلس اسماء وعناوين رئيس واعضاء القياده العليا للحزب خلال شهر يناير من كل عام.
6- يودع لدي المجلس حساباً مراجعاً عن اموال الحزب خلال شهر يناير من كل عام يبين مصادر التمويل واوجه الصرف.
7- يعقد مؤتمره العام خلال عام واحد من تاريخ التسجيل علي ان يخطر المجلس قبل شهر من موعد انعقاد المؤتمر العام علي ان يتم بحضور ممثل معتمد من المجلس.
الماده 18
شعار الحزب السياسي
1- يكون لكل حزب شعار يستعمله في كافة انشطته ومطبوعاته وفي الانتخابات بشرط عدم تطابق الشعار مع أي شعار اخر اعتمده المجلس لحزب اخر.
2- يخطر الحزب السياسي المجلس بالشعار لاعتماده ولا يتم تغييره الا بعد اخطار المجلس.
3- لا يجوز للمجلس منع استمرار او تسجيل او استخدام الشعار او رفعه من السجل الا بطلب من الحزب السياسي او بامر من المحكمه او عند حل الحزب السياسي نهائياً.
الماده 19
اموال الحزب
1- تتكون اموال الحزب لبسياسي من اشتراكات الاعضاء والتبرعات والهبات التي يتلقاها الحزب من سودانيين ومن الدولة ومن ريع استثمار امواله في الاوجه التي يحددها القانون.
2- علي الدوله ان تخصص اموالاً لنشاط الاحزاب تُحسب علي مقدار شعبية الاحزاب السياسيه كما تُحددها نتائج الانتخابات العامه.
3- باستثناء ماورد فى المادة 16 البند (9) لا يجوز للحزب السياسي ممارسة اى عمل تجاري باسمه او لصالحه.
4- تُعتبر اموال الحزب السياسي في حكم الاموال العامه عند تطبيق احكام القانون الجنائي كما يُعتبر القائمون علي شئون الحزب والعاملون به في حكم الموظفين العموميين عند تطبيق احكام القانون المذكور.
5- لا يجوز التصرف في اموال الحزب الا في الاوجه التي يحددها نظامه الاساسي ولوائحه الصادرة وفق احكام هذا القانون.
الماده 20
النظام المالي للحزب
يحتفظ الحزب السياسي بالتالي:-
1- سجل لمصادر الموارد الماليه للحزب.
2- اجراءات وقواعد صرف الاموال.
3- قواعد واجراءات مسك دفاتر الحسابات ومراجعتها واعداد الميزانيه وكيفيه اعتمادها.
الماده 21
الاطلاع علي السجل
يجوز لأي مواطن ان يطلع علي سجل أي حزب سياسي وان يطلب استخراج صورة من الحساب المُراجع الذي يقدمه أي حزب سياسي وأي صورة من مستندات الحزب السياسي المودعه لدي المجلس وذلك بعد دفع الرسم المقرر الذي تحدده اللائحة التي يصدرها المجلس.
الماده 22
حل الحزب السياسي
مع عدم الاخلال باقامة الدعوي الجنائيه علي المحكمه بطلب من المجلس وبعد سماع الدعوي ان تجمد الحزب السياسي لاجل او حرمانه من خوض الانتخابات او تقرر حله اذا ثبت لديها:-
1- انه قد تم تسجيل الحزب السياسي عبر بيانات كاذبه.
2- ان الحزب قد خالف في ممارسه عمله السياسي احكام الماده 13 و17 من هذا القانون.
3- انه قد اخفي بيانات عن الاموال التي حصل عليها وعن وسائل صرف الاموال.
الماده 23
الحسابات المراجعه
1- ينشئ المجلس وحدة حسابيه خاصه به تعمل وفق الاسس المحاسبية السليمه تتضمن دفاتر الحسابات التي توضح الموارد واوجه الصرف.
2- يقوم ديوان المراجعه العامه القومي او من يفوضه بمراجعه حسابات المجلس وان يقدم تقرير عن ذلك للسلطه التشريعيه.
الماده 24
سلطه اصدار اللوائح والقواعد
يجوز للمجلس اصدار اللوائح والقواعد اللازمه لتنفيذ احكام هذا القانون. ومع عدم الاخلال بعموميه ما تقدم يجوز ان تتضمن تلك اللوائح والقواعد:-
1- تنظيم المسائل الاداريه والماليه والفنيه.
2- اعفاء الاحزاب السياسيه من الرسوم والضرائب والجمارك.
3- تنظيم دعم الدولة المالي للاحزاب السياسيه.
الماده 25
القسم
يؤدي رئيس واعضاء المجلس القسم التالي قبل تولي مهامه امام رئيس المجلس الجمهوري الرئاسي:-
( انا ………. وقد عينت رئيساً (او عضواً) في مجلس شئون الاحزاب السياسيه اقسم بالله العظيم ان التزم بالدستور والقانون وان اكون صادقاً ومخلصاً وان ابذل قصاري جهدي في اداء واجباتي بامانه وتجرد وحيده واخلاص متجرداً من أي انتماء حزبي. والله علي ما اقول شهيد).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.