إن إدراك شهر رمضان نعمة تستوجب منَّا شكر الله تعالى، وهذه بعض النبذ اشتملت على بعض النقاط المهمة التي تتعلق بهذا الشهر المبارك.. حكمه: صوم رمضان فرض بالكتاب والسنة والإجماع، والذي يُفطر فيه بلا عذر شرعي متوعد بعذاب أليم، فعن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله يقول: «بينا أنا نائم أتاني رجلان، فأخذا بضَبُعَيَّ، فأتيا بي جبلاً وعراً، فقالا: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقالا: إنا سنسهله لك. فصعدت، حتى إذا كنتُ في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة! قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطُلق بي، فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشَقَّقةٌ أشداقُهم، تسيل أشداقهم دماً. قلت: من هؤلاء؟ قالا: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم» «أخرجه ابن خزيمة، وابن حبان، صحيح الترغيب2393». والصوم له ركنان: الإمساك من الفجر الصادق إلى الغروب، والنية التي لا بد من تبييتها ليلاً، والنية محلها القلب لا يُتلفظ بها. أهل الرخصة في الفطر: من الناس من يُرخَّص لهم في الفطر وتجب عليهم الفدية وهي إطعام مسكين عن كلِّ يوم، ولا تجزئ القيمة وهم: الشيخ الكبير، والمرأة العجوز، اللذان لا يطيقان الصوم، والمريض الذي لا يُرجى برؤه ويُجهده الصوم، والمرضع، والحامل، قال ابن عمر: «الحامل والمرضع تفطر ولا تقضي» «الدارقطني»، وقال: «تطعم مكان كل يوم مسكيناً «البيهقي»، وبذا أفتى ابن عباس «أخرجه البيهقي» وقول الجمهور إن عليهما القضاء. ومنهم من يفطر ويقضي، وهم: المسافر والمريض، وإن صاما جاز وأجزأ عنهما، والحائض والنفساء، وإن صاما حَرُم، ولم يجزئ عنهما، فإذا حاضت المرأة قبل الغروب بدقيقة وجب عليها الفطر والقضاء. وكل من أفطر بعذر في رمضان عليه أن لا يُظهر ذلك أمام الناس، لا سيما الصغار؛ لئلا يُشوَّش عليهم. والمسافر إذا شقَّ عليه الصوم أثم، وإن لم يشق جاز له الفطر والأولى الصوم. ويفسد الصوم بأمور هي: - الأكل والشرب عمداً، سواء كان نافعاً كعامة المطعومات التي أباحها الله أم ضاراً كالدخان ونحوه. وأما إذا أكل أو شرب ناسياً فلا شيء عليه،قال: « إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» «البخاري». - الجماع في نهار رمضان، فإذا وقع من الصائم وجب عليه القضاء والكفارة المغلظة وهي «عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً» «البخاري». - الحيض والنفاس ولو في اللحظة الأخيرة قبل الغروب ؛ لقوله: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» «البخاري». - تعمد القيء، فإن غلبه فلا شيء عليه، لقوله :«من ذرعه القيء - أي غلبه - فلا قضاء عليه، ومن استقاء -أي تعمد - فليقض» «الترمذي وأبو داود وصححه الألباني». - الحقن الغذائية. وهي تقوم مقام الطعام، ومن استعملها فعليه القضاء. - إنزال المني يقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل ونحو ذلك لقول الرب تعالى في الحديث الإلهي: «يدع شهوته وطعامه من أجلي» «متفق عليه» وأما إنزال المني بالاحتلام فلا يفطر؛ لأنه بغير اختيار الصائم. قال : « لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم» «أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني». - تناول ما لا يتغذى به غالباً من المنفذ المعتاد إلى الجوف مثل تناول الملح الكثير ونحوه. تنبيه: اختلف العلماء اختلافًا كبيراً في الحجامة وما في حكمها كنقل الدم، والأحوط أن يتجنبها الصائم في نهار رمضان خروجاً من الخلاف.