غسيل الأموال يعد من الجرائم القديمة التي ابتدعتها الحاجة إلى اخفاء الثروات المتحصل عليها من أنشطة غير شرعية، وتفشت هذه الظاهرة في المجتمعات الغربية أخيراً مع انتشار وتشعب الأنشطة الإجرامية مثل تجارة المخدرات والأسلحة والتهريب والرشاوي والعملات غير القانونية، والنصب والغش التجاري وتزييف النقود والفساد السياسي وغيرها، والتي تتم عادة بمليارات الدولارات، ونجمت عنها آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية انعكست سلباً على هذه المجتمعات، وهنالك إحصائيات لحجم جريمة غسيل الاموال التي تمت عبر بنوك العالم بحوالى ثلاثة تريليونات دولار سنوياً، أي ما يقدر بحوالى 5% من اجمالي الناتج العالمي، وتعتبر أمريكيا من أوائل الدول التي تعاني غسيل الأموال وتجارة المخدرات، وهنالك دراسة تشير إلى أن عملية غسيل الأموال أكبر ثالث الصناعات على مستوى العالم، وقدر حجم الأموال التي يتم غسلها سنوياً على مستوى العالم بمبلغ «844.6» مليار دولار، وقد تصل «102» تريليون دولار، ولأهمية ذلك الموضوع قدم نائب رئيس القضاء الدكتور وهبي محمد مختار ورقة عن «جريمة غسيل الأموال.. الآثار المرتبة عليها والصعوبات والحلول»، وذلك خلال المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية، وأوضح أن لجريمة غسل الأموال أركاناً تتمثل في السلوك المتحصل به الأموال من تجارة المخدرات أو بالدعارة أو الاختلاس أو الرشاوي أو الاتجار بالرقيق أو الأطفال، وهي جريمة عمدية التصرف تتم بإرادة الفاعل في ارتكابها دون خلل بإرادته الحرة، فالجاني يعلم علم اليقين أنه يمارس نشاطاً اجرامياً، وأشار إلى مصادر المال المراد غسله، موضحاً أن كل الأموال المكتسبة بطريقة غير قانونية هي عرضة للغسل والتبييض، ومن أهم مصادرها تجارة الرقيق، الرشوة، الاتجار بالرقيق وهي ظاهرة الاتجار بالنساء والاطفال بغرض الدعارة، الجرائم الواقعة على المال وهي جرائم تقع على أموال الآخرين كسرقة المال أو اغتصابه أو استعماله دون حق، وسائر ضروب الغش مثل المراباة والقروض لقاء رهن وشيك بدون رصيد، تزييف العملة، جرائم الفساد السياسي الذي يقرن باستغلال النفوذ لجمع الثروات الطائلة ثم تهريبها الى الخارج واعادتها في شكل ذهب او مجوهرات او شراء عقارات. ومن أهم جهات عملية غسيل الاموال وكالات السياحة، شركات الاستيراد والتصدير، تجار الذهب والمعادن الثمينة، وكلاء السيارات والطائرات، مكاتب العقارات ووسطاء العقارات، مصانع السيارات، المطاعم، مؤسسات غير مالية، وأوضح أن هنالك مؤشرات تدل على وجود عملية غسيل أموال، منها النشاط الكثيف على الحسابات المصرفية، مع الانتقال إلى رصيد منخفض دون أسباب واضحة وتحويلات متعددة من وإلى الحساب، ورفض العميل إبراز ما يدل على هويته، ودفع مبالغ نقدية كبيرة غير اعتيادية، في حين أن الأنشطة الظاهرة تسدد عادة بشيكات أو تحويلات أو غيرها من وسائل الدفع، والازدياد الملحوظ لإيداعات الأفراد والمؤسسات النقدية دون أسباب واضحة، وشراء وبيع كميات كبيرة من المعادن الثقيلة من قبل زبائن، وبين أن غسيل الأموال يتم بعدة عمليات، منها عمليات التوظيف أو الإحلال التي تتمثل في محاولة إدخال الأموال المتحصل عليه من جرائم غير شرعية إلى النظام المالي والمصرفي، ثم مرحلة التغطية على سلسة من العمليات المالية والمصرفية الهادفة لطمس معالم مصادر الأموال غير المشروعة، وبالتالي فصل هذه الأموال عن مصادرها، ثم تأتي مرحلة الدمج التي تتم من خلالها إعادة ضخ هذه الأموال في الاقتصاد باعتبارها أموالاً مشروعة. وذكر أن المادة «34» من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2010م، تنص على عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، والغرامة التي لا تتجاوز ضعف المال محل الجريمة، وأوضح الصعوبات التي تواجه مكافحة جريمة غسيل الأموال، منها سرية العمل المصرفي، وعدم وجود نظام معلوماتي متطور يسمح بالتحقق من مصدر الأموال المعروضة بشكل سري وسريع، والافتقار لبرنامج تدريب للعاملين في القطاع المالي والمصرفي لكشف عمليات غسيل الأموال، وعدم تنظيم عمليات الايفاء النقدي، وغياب وعدم تفعيل القوانين والإشراف على المؤسسات المصرفية، ووجود عقبات قانونية وإجرائية تحول دون حصول السلطات الإدارية والقضائية المعنية بمكافحة غسيل الأموال على المعلومات المتعلقة بهوية أصحاب هذه الحسابات ومعاملاتهم، ونقص الموارد المتاحة لمكافحتها، بجانب غياب التعاون الدولي لمكافحتها. وأوصي بتعزيز التعاون الدولي في مجال المكافحة، وتفعيل القوانيين ذات الصلة وتعزيز دورها، والاهتمام بإعداد كادر قانوني مؤهل وقادر على امتلاك زمام المبادرة وإنفاذ قوانين مكافحة الجريمة.