الجمع بين القضاء وصيام تسع من ذي الحجة السؤال: شخص يقضي أياماً أفطرها من رمضان في «تسع ذي الحجة» هل يجمع الله له بين ثواب قضاء الصيام وبين ثواب صيام أيام ذي الحجة؟! وإذا كان الأمر جائزاً، فما الفرق بين هذه الفتوى وتلك التي لا تجيز الجمع بين القضاء وصيام 6 أيام من شوال؟!.. وجزاكم الله خيرًا الجواب: من أراد الثواب الأكمل والأجر الأوفى فإنه يُفرد القضاء عن صيام الأيام التسع الأول من ذي الحجة، ولا يبعد في فضل ربنا عز وجل أن يجمع له بين الأجرين لو جمع بين العملين في وقت واحد، والفرق بين صيام تسع من ذي الحجة وست من شوال، أن صيام شوال مأمور به استقلالاً، وورد فيه النص خاصة، أما تسع من ذي الحجة فإن المطلوب شغلها بالعمل الصالح صياماً وغيره دون تعيين للصوم خصوصاً، والعلم عند الله تعالى. التشبه بالحجاج السؤال: ما حكم من يتشبه بالحجاج في 10 من ذي الحجة فلا يقص أظافره ولا يحلق لحيته ولا شعره ويصوم... وشكرًا الجواب: الصيام في الأيام الأول من ذي الحجة من خصال البر الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من أيام العشر» رواه البخاري؛ وأما الامتناع من قص الأظفار وحلق الشعر فقد أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ في حديث أم سلمة رضي الله عنها الذي رواه مسلم في صحيحه «إذا دخل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئاً» وأما حلق اللحية فإنه ممنوع في أيام العشر وغيرها، والله تعالى أعلم. يريد أن يضحي وحلق شعره بعد الأول من ذي الحجة! السؤال: ما حكم من يريد أن يضحي وحلق شعره بعد الأول من ذي الحجة؟ الجواب: الواجب على المسلم أن يمتنع من حلق شعر جسده أو تقليم أظافره إذا دخل هلال ذي الحجة حتى يضحي، فإن حلق ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه، وإن كان عامداً فقد أتى حراماً أو مكروهاً، وأضحيته صحيحة بغير خلاف، والله تعالى أعلم. هل الحاج يضحي؟ السؤال: هل الأضحية مشروعة للحاج؟ وما حكمها له؟ وهل الحاج المتمتع إذا تحلل من العمرة يمسك عن الحلق والتقليم كغير الحاج قبل أن يحرم بالحج؟ الجواب: مذهب الشافعي رحمه الله تعالى أن الأضحية مسنونة في حق الحاج؛ قال النووي في المجموع: قال الشافعي: الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر والحج بمنى وغيرهم، من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي. قال النووي رحمه الله: وهذا هو الصواب أن التضحية سنة للحاج بمنى، كما هو سنة في حق غيره.ا.ه والقائلون بأن الأضحية تُسن للحاج كما تُسنُّ لغيره استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بالبقر في حجة الوداع؛ وأما مالك رحمه الله فيرى أنه لا أضحية على الحاج لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أهدى ولم يضح؛ ومهما يكن من أمر فمن ضحى فله أجرها. والحاج المتمتع إذا نوى الأضحية فإن ذلك لا يمنعه من التقصير بعد سعيه بين الصفا والمروة؛ لأن التقصير أو الحلق من واجبات الحج والعمرة، وهو مقدَّم على سنية ترك الشعر والأظافر لمن نوى الأضحية، والله تعالى أعلم. يصر على مناداته ب «يا حاج»!! السؤال: بعض الناس يكتب الله لهم الحج، وبعد أن يرجعوا إلى بلادهم يتفاخرون به ويُصرُّون على مناداتهم بلفظ الحاج وغيرها، مما يحفظ لهم فضل الحج عند الناس، فهل هذا ينافي الإخلاص؟ أفيدونا حفظكم الله. الجواب: الإخلاص هو لب الدين وأساسه «ألا لله الدين الخالص» «قل إني أُمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين * وأُمرت لأن أكون أول المسلمين * قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم * قل الله أعبد مخلصاً له ديني» «وما أُمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» والواجب على الحاج أن يبتغي بعمله وجه الله، ويكون مقصده من حجه رضا ربه بالاستجابة لأمره وإكمال دينه ومغفرة ذنوبه وخطاياه مع الاقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام وسيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم فيحصل له الأجر العظيم والثواب الكبير. أما من حج رياء وسمعة والتماساً للذكر الحسن بين الناس، ومناداته بلقب الحاج فليس له إلا ما نوى، والله تعالى يقول «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه» فالله الله في الإخلاص معاشر الحجاج، وليتق الله كل منا لئلا يكون نصيبه من حجه إنفاق المال وإجهاد البدن في غير طائل، والله الموفق والمستعان. استفسارات حاج السؤال: أسأل عن مسألة سوق الهدي، فقد قرأت في عدة كتب من بينها كتاب حجة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني؛ أن من ساق الهدي فعليه نسك واحد هو القرآن لفعله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له التغيير لأي نسك آخر. سؤالي هو: أنا أقيم بسلطنة عمان، وهنا الحملات تُلزم الحجاج المقيمين بدفع قيمة الهدي مجملة مع تكاليف الحج، فهل ذلك يُعتبر سوقاً للهدي؟ السؤال الثاني: علمت بجواز التوكيل في الهدي، فمتى يكون ذلك؟ أي هل من زمن معين؛ كأن أوكل يوم النحر ولا يجوز لي قبل ذلك؟ السؤال الثالث: هل يقطع الحاج التلبية بعد رمي جمرة العقبة في يوم النحر؛ أم يواصل فيها حتى نهاية أيام التشريق؟ السؤال الرابع: هل لطواف الإفاضة ركعتي طواف؟ وهل يؤديهما المتمتع قبل أم بعد السعي؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أولاً: سوق الهدي في زماننا لا يُتصور إلا في حق إنسان حج بسيارته الخاصة وحمل معه شاته أو بقرته أو بدنته معه من الميقات أو من أدنى الحِل حتى دخل بها إلى الحرم، فهذا هو السوق، أما من يدفع ثمن الهدي فهذا ليس إلا توكيلاً لغيره بالذبح وليس سوقاً للهدي لا لغة ولا شرعًا ثانياً: التوكيل جائز في كل وقت، لكن الذبح لا يكون إلا في الوقت المشروع وهو يوم النحر وما بعده من الأيام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم {منى كلها منحر، وأيام التشريق كلها ذبح} ثالثاً: قطع التلبية بالنسبة للمعتمر يكون عند رؤية الكعبة، وأما الحاج فإنه يقطع التلبية عند شروعه في رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد رابعاً: ركعتي الطواف سنة بعد كل طواف سواء كان طواف ركن كالإفاضة أو طوافاً واجباً أو مسنوناً كالوداع والقدوم، أو طواف تطوع --- المصدر شبكة المشكاة الإسلامية