خالد هيثم أحمد إبراهيم البالغ من العمر (12) عاماً الطالب بمدارس المجلس الإفريقي ألحقه والده بمدرسة لتعليم السباحة بنادي الجزيرة ليقوى عوده، ولما تحققه السباحة من فوائد تعود على صحة الأطفال في هذا العمر المبكر ولكنه لم يدرِ أن هذا الأمر سيدفع ثمنه فلذة كبده وهو في طريقه لمصر لعلاج والده فجاءه الخبر المشؤوم يوم (10/5/2011م) بأن ابنه غرق في حوض السباحة بنادي الجزيرة ليتم فتح بلاغ بالرقم (314) تحت المادة (132) القتل الخطأ من القانون الجنائي لسنة (1991م) ومنذ ذلك التاريخ ظلت القضية حبيسة نيابة حماية الأسرة والطفل لتحديد تبعية النادي وكان هذا النادي من أملاك اليهود أو الإغريق الذين غادروا السودان عندما تم تأميم الشركات الأجنبية في عهد جعفر نميري. القضية أكملت العامين من عمرها لتحديد الصفة الاعتبارية للنادي وظل والد الطفل هائماً ما بين النيابة وأمانة حكومة الولاية حتى وصل الأمر إلى المدعي العام لحكومة السودان الذي طالب بتحديد صفة النادي وضمه إلى قائمة المتهمين برغم أن أمين عام حكومة الولاية قال إن النادي لا يتبع له، وله مجلس إدارة ليفيد رئيس المجلس بأن النادي عند الحادثة كان يتبع لأمانة الحكومة وعلى الرغم من أن مديره الحالي يتبع كذلك لها ويتم وتستضاف فيه الوفود بتوجيهات من الأمانة ومراسم الولاية كما فيه المنبر الأسبوعي للوالي وتقام فيه المناسبات الخاصة! فهل وصل الأمر بالمسؤولين بولاية الجزيرة ليتهربوا من المسؤولية وتكون أرواح الأطفال جزءًا من صراعهم في الأجهزة التنفيذية؟. ونوجه سؤالاً لمولانا محمد أحمد الغالي مدير الإدارة القانونية بولاية الجزيرة ولوزير العدل: ألا توجد آلية لتحديد قيد زمني للبلاغات التي لم تكتمل من النواحي الإجرائية؟ أم أن حادثة موت الطفل تأتي ضمن حوادث سقوط الطائرات التي تعيَّن لها لجان للتحقيق ولم نسمع بتقرير لجنة قدم للرأي العام وحمل المسؤولية لأي من المسؤولين في هذا البلد. والد الطفل يناشد والي الجزيرة والمختصين إفادته عن المتسبب في الحادثة.. ونوجِّه سؤالاً للمجلس الأعلى للشباب والرياضية هل هذا الحوض مطابق للمواصفات الفنية من حيث شروط السلامة ونوعية المياه ولونها؟.